رديف لـ«عكاظ»: وزارة الرياضة الجهة المختصة في شكوى الشباب - أخبار السعودية

أكد المحامي والمحكم الرياضي الحسن رديف، أن انتقال اللاعبين السعوديين - الذين لم تنتهِ عقودهم مع أنديتهم - بين الأندية وإجراءاتها ‏تحكمها لائحة الاحتراف بالاتحاد السعودي، التي لا تمنع انتقال اللاعب الساري عقده مع ‏ناديه إلى نادٍ آخر متى ما اتّبعت الإجراءات ووافق النادي المالك لعقد اللاعب على ‏انتقاله. وحيث إن اللاعب الشبابي حسان تمبكتي قد انتقل إلى نادي الهلال وفق عقد اتفاق فلا ‏إشكال في هذا الأمر وفقاً للائحة الاحتراف.‏

ولكن حديث مدير الاحتراف بنادي الشباب ماجد المرزوقي عن وجود مخالفات في عقد ‏الاتفاق، تتمثل في عدم صحة التوقيع، وعدم توقيع صاحب الصلاحية (المدير التنفيذي) ‏وعدم علمه بالاتفاقية كانت محل نظر، وحيال ذلك رفض اعتماد الانتقال في نظام‏«DTMS» ‏، وما تبعه من بيان إعلامي صادر من لجنة الاحتراف، وما تبعه أيضاً من ‏تصريح من قبل المتحدث باسم وزارة الرياضة عن وجود شكوى لدى الوزارة تتعلق ‏بالموضوع نفسه.‏


عليه، بداية أود أن أؤكد أن تصرف مدير الاحتراف بنادي الشباب كان متوافقاً مع لائحة ‏الاحتراف في فقرتها (ح) و(ر) من اللائحة، في تأكد مدير الاحتراف من صحة الأوراق ‏ومستندات الانتقال وهو اختصاص أصيل له بحكم اللائحة، وعليه، طالما أن السبب في عدم ‏اعتماده لانتقال اللاعب في نظام ‏«DTMS»‏ بسبب عدم صحة التوقيع، وأنه صادر من ‏غير صاحب الصلاحية سبب نظامي يجعل موقفه صحيحاً نظاماً أمام لجنة الانضباط، عليه ‏فإحالته للجنة الانضباط محل نظر من وجهة نظري طالما أنه قام بما كفلته له اللائحة في ‏التأكد من صحة مستندات وأوراق الانتقال، ومن ثم إخبار لجنة الاحتراف بتلك الأسباب. علماً بأنه في حالة عدم قيامه بهذا التصرف فهو محاسب أمام الوزارة بسبب تفريطه في ‏عدم التأكد من صحة مستندات الانتقال وفقاً للائحة الأندية الرياضية.‏

أما في ما يتعلق بصحة انتقال اللاعب لنادي الهلال فهو محل نظر، طالما كان التوقيع صادراً ‏من غير صاحب الصلاحية وهو المدير التنفيذي، وذلك وفقاً للفقرة (ل) من المادة (28) من ‏لائحة الأندية الرياضية، التي نصّت على أن من اختصاصات المدير التنفيذي التوقيع على ‏جميع العقود والاتفاقيات بما في ذلك عقود العمل لمنسوبي النادي.‏ ‏

علماً بأن هناك استثناء يُمكن رئيس مجلس الإدارة من سحب صلاحية توقيع العقود من ‏المدير التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة، ولكنها مشروطة بعمل محضر موقع من أعضاء ‏المجلس، وذلك وفقاً للفقرة الثالثة من المادة (28). ‏

علماً أنه أيضاً في حالة وجود تفويض من قبل مجلس الإدارة فإن ذلك أيضاً لا يعطي ‏الرئيس حق بيع عقد اللاعب إلا من خلال لجنة بيع وفق ضوابط تضعها الوزارة، وذلك ‏وفقاً للمادة (66) من اللائحة، رغم تحفظي على مثل هذا الإجراء. ‏

علماً بأن المادة (49) من اللائحة حددت نموذجاً لتوقيع المدير التنفيذي يرسل للوزارة ‏لاعتماده وهذا ما جعل مدير الاحتراف يرفض اتفاق الانتقال لخلوه من التوقيع المعتمد ‏للرئيس التنفيذي، وفقاً لحديثه.‏

وأخيراً، فإن الجهة المختصة بهذه الشكوى والتحقيق فيها وتوقيع العقوبات هي وزارة ‏الرياضة، وذلك وفقاً للفقرة الأولى من المادة (94) من لائحة الأندية الرياضية، علماً بأنه ‏وفقاً للمادة (28) من اللائحة، فإن رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس حتى المدير التنفيذي ‏مسؤولون شخصياً عن قراراتهم وتصرفاتهم متى ألحقت ضرراً بالنادي وأملاكه.‏

تاريخ الخبر: 2023-08-28 03:23:48
المصدر: صحيفة عكاظ - السعودية
التصنيف: مجتمع
مستوى الصحة: 54%
الأهمية: 62%

آخر الأخبار حول العالم

هل يمتلك الكابرانات شجاعة مقاطعة كأس إفريقيا 2025؟

المصدر: موقع الدار - المغرب التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2024-04-29 00:25:42
مستوى الصحة: 56% الأهمية: 69%

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

تحميل تطبيق المنصة العربية