3 شروط بقانون الخدمة المدنية لمنح الموظف علاوة تشجيعية


منح قانون الخدمة المدنية رقم 81  لسنة 2016، حوافز تشجيعية للموظف في الجهاز الإداري للدولة، ونصت المادة (38) من القانون على أنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي، وذلك طبقاً للشروط الآتية:

1- أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.

2- ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.

3- ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.

جدير بالذكر، أن المادة 15 من قانون الخدمة المدنية تنص على أن يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته، وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية، ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار، ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية.

 

 

 


تاريخ الخبر: 2023-09-12 09:22:34
المصدر: اليوم السابع - مصر
التصنيف: غير مصنف
مستوى الصحة: 31%
الأهمية: 40%

آخر الأخبار حول العالم

الصين تتخذ تدابير لتعزيز تجارتها الرقمية

المصدر: موقع الدار - المغرب التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2024-04-30 09:25:33
مستوى الصحة: 45% الأهمية: 57%

بطولة اسبانيا: ليفاندوفسكي يقود برشلونة للفوز على فالنسيا 4-2

المصدر: موقع الدار - المغرب التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2024-04-30 09:25:28
مستوى الصحة: 53% الأهمية: 58%

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

تحميل تطبيق المنصة العربية