أكد الخبير والمحكم التجاري المحامي حسان السيف أن نماذج العقود الإدارية لنظام المنافسات الجديد، تضمنت شرط التحكيم إذا كانت قيمة العقد فوق 100 مليون ريال، بشرط موافقة وزير المالية على شرط التحكيم، وهذا التوجه سيعزز مكانة التحكيم كبديل لحل المنازعات الإدارية، خلاف ما عليه الحال من كون التحكيم غالبًا يكون في المنازعات التجارية، مشددا على أن الاشتراط في التحكيم الكتابة وإلا يكون باطلًا، وفق محرر صادر من طرفي التحكيم، أو إذا تضمنه ما تبادله من مراسلات موثقة أو برقيات أو غيرها من رسائل الاتصال الإلكترونية أو المكتوبة.

صياغة رديئة للتحكيم

ورصد السيف 10 نماذج لاتفاق تحكيم تجاري فيها الصياغة رديئة، وصياغة معيبة، موضحًا أن من مميزات مشارطة التحكيم أنها لا تكون صحيحة إلا في وجود نزاع قائم بالفعل بين طرفيه، فلا يصح أن تكون بصدد ما قد ينشأ من منازعات في المستقبل، وعدم تحديد المشارطة للمسائل التي يشملها التحكيم، من شأنه أن يؤدي إلى بطلان مشارطة التحكيم، وتعتبر المشارطة عقدًا يبرم بين الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بصدد نزاع قائم بالفعل، وتعتبر المشارطة اتفاقًا مستقلًا عن العقد محل النزاع.

محكمة خاصة

بدوره، أبان المدير التنفيذي في مركز الأحساء للتحكيم التجاري في غرفة الأحساء الدكتور صالح العامر، أن أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه التحكيم التجاري، غالبها يتعلق باتفاق التحكيم اتفاقات «معيبة»، ولا تؤهل لجوء الأطراف للتحكيم المؤسسي أو التحكيم الحر، موضحًا أن التحكيم المؤسسي يتضمن جهة محايدة تدير العملية، لضمان الحيادية، وسير العملية بصورة سلاسة أكثر، بخلاف التحكيم «الحر»، الذي قد يكون فيه خلاف ولا يمكن الفصل فيه إلا عن طريق المحكمة، مشيرًا إلى أن التحكيم المؤسسي يتمتع بمزايا عديدة، وللجهة المحايدة في التحكيم المؤسسي عند تخلف أحد الأطراف للجهة المحايدة تطبيق القواعد والآليات للتغلب على التخلف بدلًا من اللجوء إلى المحكمة، وتكون الجهة المحايدة «مركز التحكيم» بالمحكمة الخاصة، لافتًا إلى أن المركز التجاري في الأحساء فتح أبوابه للعنصر النسائي، وفي المركز سيدة محكمة، وهناك مجموعة من السيدات «أمينات سر»، وقبول عضويات النساء في المركز.

نماذج الصياغة الرديئة والمعيبة للتحكيم:

01- صياغة اتفاق التحكيم بطريقة غير جازمة، لا توضح إرادة الأطراف حول اللجوء إلى التحكيم من عدمه.

02- وجود أكثر من قانون موضوعي أو إجرائي يطبق على التحكيم.

03- الاتفاق على إحالة النزاعات إلى التحكيم ثم النص على أن حكم التحكيم لن يكون ملزمًا للطرفين.

04- صياغة اتفاق التحكيم بطريقة تؤدي إلى عدم فهم رغبة الطرفين من حيث كون التحكيم حرًا أو مؤسسيًا.

05- الاتفاق على قانون إجرائي أو موضوعي لا يتناسب مع طبيعة التحكيم.

06- تضمين شرط التحكيم اتفاقًا على أمر يخالف النظام العام.

07- في حال نشوء خلاف، يحل عن طريق التحكيم بواسطة 3 محكمين يرتضيهم أطراف النزاع، فإذا لم يتم حل النزاع فإنه للمحكمة الشرعية للنظر فيه.

08- في حال نشوء خلاف في أحكام العقد، فيحل بالطرق الودية خلال 30 يومًا، فإن لم تنجح مساعي الطرق الودية، فيجوز للطرفين إحالة النزاع إلى التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي.

09- يتفق الطرفان على إحالة جميع المنازعات في العقد، إلى التحكيم الحر، على أن يتولى المركز السعودي للتحكيم التجاري الإشراف على عملية التحكيم.

10- في حال نشوء نزاع، يتفق الأطراف على إحالة النزاع للتحكيم وفق قواعد الوساطة بالمركز السعودي للتحكيم التجاري.