وجه المجلس الأعلى للقضاء بحصر نظر قضايا التستر التجاري في المحكمة الجزائية ومحكمة الاستئناف بالرياض، ويسري ذلك على كل قضايا التستر التجاري التي تقيد في كل مناطق ومحافظات المملكة، بينما يجري نظر تلك الدعاوى من قِبل دائرة أو أكثر بحسب ما يصدر من رئيس المحكمة.

حصر الدعاوى

تضمن التوجيه أن تستمر المحاكم في نظر دعاوى التستر التجاري المقيدة لديها قبل صدور القرار حتى إنهائها بحكم نهائي، على أن تحصر المحاكم هذه الدعاوى التي ما زالت قيد النظر، وتزويد كل من التفتيش القضائي ووكالة الشؤون القضائية ببيان عن حالها، وما تم بشأنها.

تحديد العقوبة

عرف «التستر» بأنه اتفاق أو ترتيب يُمكِّن من خلاله شخصٌ شخصًا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر. بينما يعاقب كل من يرتكب ذلك بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويشترط النظام أن يراعى عند تحديد العقوبة حجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة، وإيراداته، ومدة مزاولة النشاط، والآثار المترتبة على الجريمة.

آثار سلبية

تأتي محاربة التستر التجاري انطلاقا من الآثار السلبية الناجمة عنه، التي من أهمها تحويل الأرباح الناتجة من التجارة المستترة إلى الخارج، فضلا عن الآثار التي تطول سوق العمل، إذ يتســبب التســتر التجــاري بدرجــة كــبيرة في إفشــال سياســات الاســتقرار الاقتصــادي، وتشـويه المؤشـرات اللازمـة لوضـع السياسـات الاقتصـادية المختلفة، التـي مـن أهمها مؤشرات الأسعار ومعدلات البطالة ومعدلات النمو الاقتصادي، بما في ذلك نمو البطالـة، وضعف فرص توظيف العمالة المواطنة، وتزايد أعداد العمالة الوافدة.

عقوبات

السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات

غرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال

أشياء يجب مراعاتها عند تحديد العقوبة

حجم النشاط

إيرادات المخالف

مدة مزاولة النشاط

الآثار المترتبة على الجريمة