آش واقع ؟ .. رئيس جماعة رأس تبودة يضرب عرض الحائط دستور المملكة ويمنع الصحافيين من تغطية أشغال دورة أكتوبر – فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة


منع رئيس مجلس الجماعة الترابية رأس تبودة في دائرة المنزل بعمالة إقليم صفرو، قبل قليل من يوم الأربعاء، الجسم الصحفي من تغطية أعمال اجتماع المجلس الجماعي، الذي يُعقد للجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر أكتوبر 2023، في قاعة الإجتماعات، وذلك لإستكمال دراسة ومناقشة نقطتين متبقيتين من جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2023، التي انعقدت في يوم الخميس 5 أكتوبر 2023.

و تتعلق النقطتين بـــ:

  • الدراسة و المصادقة على برنامج عمل الجماعة برسم الفترة الممتدة ما بين 2022 و 2027.
  • الدراسة و المصادقة على مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2024.

و يأتي هذا المنع للمرة الثانية على التوالي، لأسباب مجهولة وغامضة.

و ينص الفصل 27 و 28 من الدستور على :

+ الفصـل 27 + للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات،الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة،والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور،وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.

+ الفصـل 28 + حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية. للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة. تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة،بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به. يحدد القانون قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية ومراقبتها. ويضمن الاستفادة من هذه الوسائل، مع احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي. وتسهر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على احترام هذه التعددية، وفق أحكام الفصل165 من هذا الدستور.

  1. تقديم حول القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات

وفقًا لأحكام الدستور، لا سيما المادة 27 منه، يحدد القانون 31.13 المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات نطاق الحق في الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها الإدارات العامة والمؤسسات والهيئات المنتخبة التي تقدم الخدمة العامة، وكذلك شروط وإجراءات ممارسة هذا الحق.

القانون 31.13

  1. ما هو الحق في الوصول إلى المعلومات؟

يسمح الحق في الوصول إلى المعلومات لجميع المواطنين المغاربة وكذلك الأجانب المقيمين في المغرب الولوج، بشكل قانوني، إلى المعلومات الموجودة في حيازة المؤسسات والمنظمات المعنية.

ينبغي نشر المعلومات بشكل استباقي، بجميع وسائل النشر الممكنة، لا سيما  عبر البوابات الوطنية للبيانات العمومية  أو عبر المواقع الإلكترونية للإدارات أو المؤسسات. وإذا لم تتمكن من العثور على المعلومات التي تبحث عنها بها،  فيمكنك توجيه طلب للحصول  على  المعلومات إلى الإدارة أو المؤسسة المعنية.

المصدر : فاس نيوز ميديا

تاريخ الخبر: 2023-10-18 15:27:00
المصدر: فاس نيوز - المغرب
التصنيف: مجتمع
مستوى الصحة: 60%
الأهمية: 55%

آخر الأخبار حول العالم

بانجول.. افتتاح سفارة المملكة المغربية في غامبيا

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-05-04 00:26:34
مستوى الصحة: 55% الأهمية: 63%

بانجول.. افتتاح سفارة المملكة المغربية في غامبيا

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-05-04 00:26:27
مستوى الصحة: 45% الأهمية: 58%

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

تحميل تطبيق المنصة العربية