أبلغت المديرية العامة للجوازات عموم الإدارات والمنافذ بالسماح بدخول العمالة الذين سبق أن قدموا بتأشيرة عمل، ثم غادروا بتأشيرة خروج وعودة، ولم يعودوا خلال مدة سريانها، والمحددة سابقا بـ3 سنوات، مطالبة بإلغاء العمل بقرار المنع، الذي بدأ تطبيقه الثلاثاء.

قرار المنع، الذي أعلنته المديرية العامة للجوازات سابقا، جاء بعد مطالبات تقدم بها رجال أعمال في تلك الفترة، دعوا فيها إلى تفعيل قرار مجلس الوزارء فيما يخص عدم السماح بعودة العمالة التي لم تلتزم بالعودة في الوقت المحدد، لما يترتب على ذلك من مصاريف تجديد رخص الإقامة وتراخيص العمل والتذاكر الممنوحة للعمالة، كون هذه العمالة حصلت على تأشيرات خروج وعودة على أساس أن لديها عقود عمل سارية المفعول، أو تم تجديدها مع أصحاب العمل أنفسهم، وترتب على ذلك حصولهم على إقامات ورخص عمل سارية المفعول تبعا لذلك، وعدم عودتهم يعني تسببهم في إنهاء تلك العقود، الأمر الذي ينتج عنه تكاليف أخرى نتيجة عدم العودة للعمل في الوقت المحدد، فضلا عن أن ذلك يعد مخالفة من قِبل العامل، لإنهائه عقد العمل لسبب غير مشروع.

شروط لتأشيرة الخروج والعودة:

سداد جميع المخالفات المرورية على العامل.

يجب ألا تكون هناك مخالفة لعدم إلغاء تأشيرة مصدرة سابقًا وغير مستخدمة.

عدم وجود تأشيرة سارية للعامل.

وجود الفرد المراد إصدار التأشيرة له داخل أراضي المملكة.

أن تكون صلاحية جواز سفر العامل 90 يومًا أو أكثر.

وجود بصمة للفرد المراد إصدار التأشيرة له.

حامل التأشيرة الأساسي يجب عليه السفر مع جميع التابعين