"إجهاض" و"جنس" و"فيديوهات ساخنة".. البرلمانية السابقة رفيعة المنصوري تتهم مضيان بالابتزاز وقيادات حزبية تضغط عليها للملمة الملف


تتعرض البرلمانية السابقة عن حزب الاستقلال رفيعة المنصوري، لضغوطات عديدة من بعض قياديي الحزب للتنازل عن الشكوى التي وجهتها ضد القيادي في ذات الحزب نور الدين مضیان تتهمه فيها بالابتزاز.

ويواجه البرلماني وعضو اللجنة التنفيذية في حزب الاستقلال نور الدين مضيان شكاية خطيرة أمام النيابة العامة، والتي تتهمه فيها زميلته في حزب “الميزان” رفيعة المنصوري، نائبة رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة ب”السب والقذف والتهديد والابتزاز والمس بالحياة الخاصة للأشخاص و استغلال النفوذ والتشهير و التهديد بإفشاء أمور شائنة”.

وجاء في الشكاية التي اضطلع عليها “الأول”، “حيث أن المشتكية تربطها علاقة حزبية بالمشتکی به السيد نور الدين مضيان بصفته رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب لكن مؤخرا فوجئت بتصريحات ومزاعم وأقوال من طرف أصدقاء وزملاء بالحزب تمس شرفها وكرامتها، بكون المشتکی به ولغاية في نفسه يعاملہا بسوء ويعمد إلى التشہير بها وسبها وقذفها ويتهمها بكونها خضعت لعمليات إجهاض نتيجة علاقات جنسية معه، كما صرح به لمجموعة من الأشخاص”.

وأضافت الشكاية التي تحصل “الأول” على نسخة منها، “ولم يقف المشتكي به عند هذا الحد بل عمل على ابتزاز المشتكية بفيديوهات يدعي ويزعم أنهم لها عارية وفي وضعيات مخلة وخادشة بالحياء من أجل إرغامها على الاستقالة من الحزب وينعت أخواتها بالعاهرات اللائي يمتهن الدعارة، بحيث عمد المشتکی به على تهديدها بنشر الفيديوهات المذكورة على مواقع التواصل الاجتماعي وتوزيعها والتشهير بها في حالة عدم الرضوخ لمطالبه. والذي يدعي فيها أنه هو من صنعها وأخرجها إلى الوجود.. بالإضافة إلى استغلال سلطته السياسية بالحزب وطردها من جميع التنظيمات الحزية ومراسلة أجهزة الدولة لتقزيم وضعيتها الاعتبارية داخل الإقليم وأنها أصبحت عالة على الحزب ولا تربطها أية صلة بحزب الاستقلال في ضرب سارخ للقوانين المنظمة للأحزاب، ويزعم أن الفضل يعود له لما تقلدت الشاكية من مناصب ويطلب منها إرجاع التعويضات المالية التي استفادت منها العارضة لحسابه الخاص إثر تحملها مسؤلية تلك المناصب”.

وأفادت الشكاية، “وبالرجوع إلى الفصل 447-1 من القانون الجنائي نجده ينص على أنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام عمدا،وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أوتسجيل أو بث أو توزيع أقوال أومعلومات صادرة بشكل خاص أوسري، دون موافقة أصحابها.يعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أوتوزیع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته.كما ينص الفصل 447-2 من نفس القانون على أنه يعاقب بالحبس من سنةواحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام بأي وسيلة بما في ذلكالأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أوصورته دون موافقته، أوقام ببث أو توزیع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم”.

وأضافت الشكاية، “ويضيف الفصل 3-447 من نفس القانون بأنه يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلىخمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في الفصلين 1-447 و2-447 في حالة العود وفي حالة ارتكاب الجريمة من طرف الزوج أو الطليق أوالخاطب أو أحد الفروع أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أوسلطة على الضحية أومكلف برعايتها أوضد امرأة بسبب جنسها أوضد قاصر.كما ينص الفصل 538 من القانون الجنائي على أنه من حصل على مبلغ من المال،أو الأوراق المالية أو على توقيع أو على تسليم ورقة مما أشير إليه في الفصل السابق (الفصل537)، وكان ذلك بواسطة التهديد بإفشاء أونسبة أمور شائنة، سواء كان التهديد شفويا أو كتابيا، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألفي درهم.وحيث أن الأفعال التي ارتكبها المشتکی به تشكل جرائم يعاقب عليها القانون طبقاللفصول المذكورة أعلاه،ذلك أن العناصر التكوينية للجرائم المذكورة قائمة من خلال الوقائع موضوع هذه الشكاية”.

وقال دفاع المشتكية في الشكاية، إن “ما أقدم عليه المشتکی به يعد مسا خطيرا بالحياة الخاصة للمشتكيةويترتب عنه مسؤوليته عن الأضرار اللاحقة بالمشتككية التي أصبحت تعاني من اضطرابات نفسية خطيرة اثرهاته الأفعال حيث لم يعد يطمئن لها بال أمام التهديدات المتوالية من طرف المشتکیبه وهي المرأة المصونة المحصنة المتزوجة التي أصبح بيت زوجيتها على فوهة بركان”.

وتابعت، ” أن كل هذه الأفعال مرت أمام مرأى ومسمع شهود، ويتضح ارتکاب المشتکی به السيد نور الدين مضیان الجرائم تسجيل وبث وتوزیع صور وأقوال شخص أثناء تواجده في مکان خاص دون موافقته والمس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم والتهديد بإفشاء أمور شائنة والسب والقذف واستغلال النفوذ طبقا للفصول 447-1 و447-2 و447-3 و538 و 425 و 427 و 442 و 443و 444و 250 و 483 من القانون الجنائي”.

 

تاريخ الخبر: 2024-03-14 00:27:27
المصدر: الأول - المغرب
التصنيف: سياسة
مستوى الصحة: 49%
الأهمية: 61%

آخر الأخبار حول العالم

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

تحميل تطبيق المنصة العربية