ظهار
عودة للموسوعةالظهار بكسر الضاد لغة : مصدر مشتق من الظهر، وقول الرجل لزوجته (أنتِ عليّ كظهر أمي ) ،والظهار شرعاً : هوحتى يشبه الرجل زوجته بامرأة محرمة عليه على التأبيد، أوبجزء منها يحرم عليه النظر إليه كالظهر والبطن والفخذ، كأن يقول لها : أنت علي كظهر أمي أوأختي . ويعتبر أحد أصناف الطلاق قبل الإسلام، وينطق كانوا في الجاهلية قبل الإسلام إذا كره أحدهم امرأته، ولم يرد حتى تتزوج بغيره آلى منها أوظاهر، فتبقى لا ذات زوج ولا هي بلا زوج فتتزوج غير زوجها الأول، وينطق ظاهر الرجل زوجته، يقول لها اقسم بأن ظهرك كظهر أمي، أوأنتِ عليَّ كظهر أمي (أي كعلوظهر أمي كناية عن الجماع)، وهوبالتالي يحرم زوجته على نفسه دون حتى يطلقها وقد حرم الإسلام هذه العادة بعد حتى اشتكت إحدى النسوة ظهار زوجها لها للنبي محمد ونادىئها أمام بيته بأن تنزل آية تحرم الظهار ونزلت سورة المجادلة التي تحرم الظهار بشكل مطلق في الإسلام وإن كان هناك في الإسلام آيات تتيح هجر الفراش لكن لمدة محددة لكن الظهار قد حرم في الإسلام بشكل مطلق.
أركان الظهار
نطق الجمهور غير الحنفية : للظهار أربعة أركان : الأول : المظاهر وهوالزوج فيشترط انقد يكون عاقلاً بالغاً ومسلماً(عند الحنفية والمالكية). الثاني: المظاهر منها:وهي زوجة المظاهر فيشترط حتى تكون زوجته . الثالث: المشبه به : هي الأم، ويلحق بها جميع محرمة على التأبيد بنسب أورضاع أومصاهرة. الرابع : الصيغة : الصيغة التي ينعقد بها الظهار، فمن نطق لزوجته(أنتِ عليّ كظهر أمي) فقد ظاهر إجماعاً.وما عدا هذه الصيغة هناك خلاف بين المذاهب تراجع في خط الفقه.
مراجع
- ^ المغني والشرح الكبير،ابن قدامة المقدسي،جثمانية / 553
- ^ الفقه الإسلامي وأدلته ،د.وهبة الزحيلي ،جسبعة / 585 .
- ^ المغني والشرح الكبير ،ابن قدامة ، جثمانية / 553
التصنيفات: الطلاق في الإسلام, فقه إسلامي, مصطلحات إسلامية, مصطلحات عربية في الشريعة الإسلامية, بوابة الإسلام/مقالات متعلقة, جميع المقالات التي تستخدم شريط بوابات, جميع مقالات البذور, مقالات بذور عامة