دستور المملكة المغربية

عودة للموسوعة

دستور المملكة المغربية


الدستور


الباب الأول : أحكام عامة ، المبادئ الأساسية

فصول : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18

الباب الثاني : الملكية

فصول : 19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35

 الباب الثالث : البرلمان

فصول : 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58

الباب الرابع : الحكومة

فصول : 59-60-61-62-63-64-65-66

الباب الخامس : علاقات السلط بعضها ببعض :

أ- العلاقة بين الملك والبرلمان

الفصول : 67-68-69-70-71-72-73-74

ب- علاقات البرلمان بالحكومة

75-76-77

 الباب السادس : المجلس الدستوري

فصول : 78-79-80-81

الباب السابع : القضاء

فصول : 82-83-84-85-86-87

الباب الثامن : المحكمة العليا

فصول : 88-89-90-91-92

الباب التاسع : المجلس الاقتصادي والاجتماعي

فصول : 93-94-95

الباب العاشر : المجلس الأعلى للحسابات

فصول : 96-97-98-99

الباب الحادي عشر : الجماعات المحلية

فصول 100-101-102

الباب الثاني عشر : مراجعة الدستور

فصول : 103-104-105-106

الباب الثالث عشر : أحكام خاصة

فصول : 107-108


الدستـــور

تصديـــر

        المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، لغتها الرسمية هي اللغة العربية، وهي جزء من المغرب العربي الكبير.
        وبصفتها دولة إفريقية، فإنها تجعل من بين أهدافها تحقيق الوحدة الإفريقية.
        وإدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية، العضوالعامل النشيط في هذه المنظمات، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
        كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم.

البــاب الأول

أحكــام عامــة

المبــادئ الأساسيـــــة

الفصل الأول

       نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية. 

الفصل الثاني

       السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية.

الفصل الثالث

       الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجماعات المحلية والغرف المهنية تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم.
       ونظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع.

الفصل الرابع

       القانون هوأسمى تعبير عن إرادة الأمة، ويجب على الجميع الامتثال له، وليس للقانون أثر رجعي.

الفصل الخامس

       جميع المغاربة سواء أمام القانون.

الفصل السادس

       الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.

الفصل السابع

               فهم المملكة هواللواء الأحمر الذي يتوسطه نجم أخضر خماسي الفروع.  
       شعار المملكة : الله، الوطن، الملك.

الفصل الثامن

       الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق  السياسية.
       لكل مواطن ذكرا كان أوأنثى الحق في حتىقد يكون ناخبا إذا كان بالغا سن الرشد ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

الفصل التاسع

       يضمن الدستور لجميع المواطنين :
       -حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع أراتى المملكة؛
       -حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع؛
       -حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم.
       ولا يمكن حتى يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون.
الفصل العاشر
       لا يلقى القبض على أحد ولا يعتقل ولا يعاقب إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
       المنـزل لا تنتهك حرمته ولا تفتيش ولا تحقيق إلا طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون.

الفصل الحادي عشر

       لا تنتهك سرية المراسلات.
 الفصل الثاني عشر
              يمكن جميع المواطنين حتى يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية وهم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها
 الفصل الثالث عشر
       التربية والشغل حق للمواطنين على السواء.
الفصل الرابع عشر
       حق الإضراب مضمون.
       وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق.  

الفصل الخامس عشر

       حق الملكية وحرية المبادرة الخاصة مضمونان.
       للقانون حتى يحد من مداهما وممارستهما إذا دعت إلى ذلك ضرورة النموالاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
       ولا يمكن نزع الملكية إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون.

الفصل السادس عشر

       على المواطنين جميعهم حتى يساهموا في الدفاع عن الوطن.

الفصل السابع عشر

       على الجميع حتى يتحمل، جميع على قدر استطاعته، التكاليف العمومية التي للقانون وحده الصلاحية لإحداثها وتوزيعها حسب الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور.
الفصل الثامن عشر
       على الجميع حتى يتحملوا متضامنين التكاليف الناتجة عن الكوارث التي تصيب البلاد.


البــاب الثاني

الملكية

الفصل التاسع عشر
        الملك أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهوحامي .حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات
        وهوالضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة


الفصل العشرون
        إذا عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة إلى الولد الذكر الأكبر سنا من ذرية جلالة الملك الحسن الثاني، ثم إلى ابنه الأكبر سنا إلى غير ذلك ما تعاقبوا، ما عدا إذا عين الملك قيد حياته خلفا له ولدا آخر من أبنائه غير الولد الأكبر سنا، فإن لم يكن ولد ذكر من ذرية الملك فالملك .ينتقل إلى أقرب أقربائه من جهة الذكور ثم إلى ابنه طبق الترتيب والشروط السابقة الذكر 

الفصل الحادي والعشرون

        يعتبر الملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة السادسة عشرة من عمره، وإلى حتى يبلغ سن الرشد يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور، ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة .العشرين من عمره
       يرأس مجلس الوصاية الرئيس الأول للمجلس الأعلى ويهجرب، بالإضافة إلى رئيسه، من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المجلس الفهمي الإقليمي لمدينتي الرباط .وسلا وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره
        .قواعد سير مجلس الوصاية تحدد بقانون تنظيم 

الفصل الثاني والعشرون

        للملك قائمة مدني
الفصل الثالث والعشرون
       إنسان الملك مقدس لا تنتهك حرمته.

الفصل الرابع والعشرون

        يعين الملك الوزير الأول.
        ويعبن باقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول.
        وله حتى يعفيهم من مهامهم. 
        ويعفي الحكومة بمبادرة منه أوبناء على استنطقتها.


الفصل الخامس والعشرون

        يرأس الملك المجلس الوزاري.
الفصل السادس والعشرون
       يصدر الملك الأمر بتطبيق القانون خلال الثلاثين يوما التالية لإحالته إلى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه. 
الفصل السابع والعشرون
       للملك حق حل مجلسي البرلمان أوأحدهما بظهير شريف طبق الشروط المبينة في الفصلين 71 و73 من الباب الخامس. 

الفصل الثامن والعشرون

       للملك حتى يخاطب الأمة والبرلمان ويتلى خطابه أمام كلا المجلسين، ولا يمكن حتىقد يكون مضمونه موضوع أي نقاش. 

الفصل التاسع والعشرون

       يمارس الملك بمقتضى ظهائر السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور.
        الظهائر الشريفة تسقط بالعطف من لدن الوزير الأول ما عدا الظهائر المنصوص عليها في الفصول 21 (الفقرة الثانية) و24 (الفقرات الأولى والثالثة والرابعة) و35 و69 و71 و79 و84 و91 و105.
الفصل الثلاثون
       الملك هوالقائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية.
        وله حق التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية كما له حتى يفوض لغيره ممارسة هذا الحق.
الفصل الحادي والثلاثون
        يعتمد الملك السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، ولديه يعتمد السفراء وممثلوالمنظمات الدولية.
        يسقط الملك المعاهدات ويصادق عليها غير أنه لا يصادق على المعاهدات التي تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة إلا بعد الموافقة عليها بقانون.
        تقع المصادقة على المعاهدات التي يمكن حتى تكون غير متفقة مع نصوص الدستور باتباع المسطرة المنصوص عليها فيما يرجع لتعديله.

الفصل الثاني والثلاثون

        يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للتعليم والمجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط.

الفصل الثالث والثلاثون

يعين الملك القضاة طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 84.

الفصل الرابع والثلاثون
        يمارس الملك حق العفو.

الفصل الخامس والثلاثون

        إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة أوسقط من الأحداث ما من شأنه حتى يمس بسير المؤسسات الدستورية، يمكن الملك حتى يعلن حالة الاستثناء بظهير شريف بعد استشارة رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب إلى الأمة؛ ويخول بذلك، على الرغم من جميع النصوص المخالفة، صلاحية اتخاذ جميع الإجراءات التي يفرضها الدفاع عن حوزة الوطن ويقتضيها رجوع المؤسسات الدستورية إلى سيرها العادي أويتطلبها تسيير شؤون الدولة. 
        لا يترتب على حالة الاستثناء حل البرلمان.
        تحمل حالة الاستثناء باتخاذ الإجراءات الشكلية المقررة لإعلانها.


البــاب الثالث

البرلمان

تنظيم البرلمان

الفصل السادس والثلاثون
       يتكون البرلمان من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه. 
الفصل السابع والثلاثون
       ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات؛ وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس. 
        ويبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب ونظام انتخابهم وشروط القابلية للانتخاب وأحوال التنافي ونظام المنازعات الانتخابية. 
        وينتخب رئيس مجلس النواب أولا في مستهل الفترة النيابية ثم في دورة أبريل للسنة الثالثة من هذه الفترة، وذلك لما تظل منها. 
        وينتخب أعضاء مخط المجلس لمدة سنة على أساس التمثيل النسبي  لكل فريق. 

الفصل الثامن والثلاثون

       يتكون ثلاثة أخماس مجلس المستشارين من أعضاء تنتخبهم في جميع جهة من جهات المملكة هيئة ناخبة تتألف من ممثلي الجماعات المحلية، ويتكون خمساه الباقيان من أعضاء تنتخبهم أيضا في جميع جهة هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة تتألف من ممثلي المأجورين. 
       ينتخب أعضاء مجلس المستشارين لمدة تسع سنوات، ويتجدد ثلث المجلس جميع ثلاث سنوات، وتعين بالقرعة المقاعد التي تكون محل التجديدين الأول والثاني، ويحدد بقانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس المستشارين ونظام انتخابهم وعدد الأعضاء الذين تنتخبهم جميع هيئة ناخبة وتوزيع المقاعد على مختلف جهات المملكة وشروط القابلية للانتخاب وحالات التنافي وطريقة إجراء القرعة المشار إليها أعلاه وتنظيم المنازعات الانتخابية.
        ينتخب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء مخطه في مستهل دورة أكتوبر عند جميع تجديد لثلث المجلس، ويكون انتخاب أعضاء المخط على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.
        عند تنصيب مجلس المستشارين لأول مرة أوبعد حل المجلس الذي سبقه ينتخب رئيسه وأعضاء مخطه في أول دورة تلي انتخاب المجلس ثم يجدد انتخاب الرئيس وأعضاء المخط في مستهل دورة أكتوبر عند تجديد ثلث المجلس.

الفصل التاسع والثلاثون

       لا يمكن متابعة أي عضومن أعضاء البرلمان ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض عليه ولا اعتنطقه ولا محاكمته بمناسبة إبدائه لرأي أوقيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أوالدين الإسلامي أويتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك.
        ولا يمكن في أثناء دورات البرلمان متابعة أي عضومن أعضائه ولا إلقاء القبض عليه من أجل جناية أوجنحة غير ما سبقت الإشارة إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل إلا بإذن من المجلس الذي ينتمي إليه ما لم يكن العضوفي حالة تلبس بالجريمة.
       ولا يمكن خارج مدة دورات البرلمان إلقاء القبض على أي عضومن أعضائه إلا بإذن من مخط المجلس الذي هوعضوفيه ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أومتابعة مأذون فيها أوصدور حكم نهائي بالعقاب.
        يوقف اعتنطق عضومن أعضاء البرلمان أومتابعته إذا صدر طلب بذلك من المجلس الذي هوعضوفيه ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أومتابعة مأذون فيها أوصدور حكم نهائي بالعقاب.
 الفصل الأربعون  
        يعقد البرلمان جلساته في أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل. 
        إذا استمرت جلسات البرلمان ثلاثة أشهر على الأقل في جميع دورة جاز ختم الدورة بمقتضى مرسوم. 

الفصل الحادي والأربعون

       يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية إما بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء أحد المجلسين وإما بمرسوم.
        تعقد دورة البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في المسائل التي يتضمنها جدول الأعمال تختم الدورة بمرسوم.

الفصل الثاني والأربعون

        للوزراء حتى يحضروا جلسات كلا المجلسين واجتماعات لجانهما؛ ويمكنهم حتى يستعينوا بمندوبين يعينونهم لهذا الغرض. 
        علاوة على اللجان الدائمة المشار إليها في الفقرة السابقة يجوز حتى تشكل بمبادرة من الملك أوبطلب من أغلبية أعضاء أي من المجلسين لجان نيابية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة وإطلاع المجلس الذي شكلها على النتائج التي تنتهي إليها أعمالها، ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية ما دامت هذه المتابعات جارية؛ وتنتهي مهمة جميع لجنة لتقصي الحقائق تجاوز تكوينها فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها. 
        لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها.
        يحدد قانون تنظيمي كيفية تسيير لجان تقصي الحقائق. 
 الفصل الثالث والأربعون
        جلسات مجلسي البرلمان عمومية، وينشر محضر المناقشات برمته بالجريدة الرسمية.
       ولكل من المجلسين حتى يعقد اجتماعات سرية بطلب من الوزير الأول أوبطلب من ثلث أعضائه. 

الفصل الرابع والأربعون

        يضع جميع من المجلسين نظامه الداخلي ويقره بالتصويت، ولكن لا يجوز العمل به إلا بعد حتى يصرح المجلس الدستوري بمطابقته لأحكام هذا الدستور. 


سلط البرلمان

الفصل الخامس والأربعون

       يصدر القانون عن البرلمان بالتصويت.
        وللقانون حتى يأذن للحكومة حتى تتخذ في ظرف من الزمن محدود ولغاية معينة بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها، غير أنه يجب عرضها على البرلمان بقصد المصادقة عند انتهاء الأجل الذي يحدده قانون الإذن بإصدارها، ويبطل قانون الإذن إذا ما سقط حل مجلسي البرلمان أوأحدهما.

الفصل السادس والأربعون

        يختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الآتية :
        -الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الدستور؛       

-تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها والمسطرة الجنائية والمسطرة المدنية وإحداث أصناف جديدة من المحاكم؛

        -النظام الأساسي للقضاة؛
        -النظام الأساسي للوظيفة العمومية؛
        -الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين؛
        -النظام الانتخابي لمجالس الجماعات المحلية؛
        -نظام الالتزامات المدنية والتجارية؛
        -إحداث المؤسسات العمومية؛
        -تأميم المنشآت ونقلها من القطاع العام إلى القطاع الخاص.
        للبرلمان صلاحية التصويت على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في المبادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الفصل السابع والأربعون

       إذا المواد الأخرى التي لا يضمها اختصاص القانون يختص بها المجال التنظيمي.

الفصل الثامن والأربعون

        النصوص التشريعية من حيث الشكل يمكن تغييرها بمرسوم بعد موافقة المجلس الدستوري إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصها. 

الفصل التاسع والأربعون

       يمكن الإعلان عن حالة الحصار لمدة ثلاثين يوما بمقتضى ظهير شريف، ولا يمكن تمديد أجل الثلاثين يوما إلا بالقانون.

الفصل الخمسون

       يصدر قانون المالية عن البرلمان بالتصويت طبق شروط ينص عليها قانون تنظيمي.
        يصوت البرلمان مرة واحدة على نفقات التجهيز التي يتطلبها إنجاز مخطط التنمية، وذلك عندما يوافق على المخطط، ويستمر مفعول الموافقة تلقائيا على النفقات طوال مدة المخطط،  وللحكومة وحدها الصلاحية لتقديم مشاريع قوانين ترمي إلى تغيير البرنامج الموافق عليه كما ذكر.

إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أوصدور الأمر بتطبيقه بسبب إحالته إلى المجلس الدستوري تطبيقا للفصل 81، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما مقترح بالميزانية المعروضة بقصد الموافقة.

        ويسترسل العمل في هذه الحالة باستخلاص المداخيل طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجارية عليها باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية، أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها فتستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح.

الفصل الحادي والخمسون

       إذا المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان ترفض إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة للقانون المالي إما إلى تخفيض الموارد العمومية وإما إلى إحداث تكليف عمومي أوالزيادة في تكليف موجود.


ممارسة السلطة التشريعية

الفصل الثاني والخمسون
       للوزير الأول ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين.
       توضع مشاريع القوانين بمخط أحد مجلسي البرلمان.


الفصل الثالث والخمسون

        للحكومة حتى تدفع بعدم القبول جميع اقتراح أوتعديل لا يدخل في اختصاص السلطة التشريعية.
        وكل خلاف في هذا الشأن يفصل فيه المجلس الدستوري في ظرف ثمانية أيام بطلب من أحد مجلسي البرلمان أومن الحكومة.

الفصل الرابع والخمسون

        تحال المشاريع والاقتراحات لأجل النظر فيها على لجان يستمر عملها خلال الفترات الفاصلة بين الدورات.

الفصل الخامس والخمسون

       يمكن الحكومة حتى تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين مراسيم قوانين يجب عرضها بقصد المصادقة في أثناء الدورة العادية التالية للبرلمان. 

يودع مشروع المرسوم بقانون بمخط أحد المجلسين، وتناقشه اللجان المعنية في كليهما بالتتابع بغية التوصل إلى قرار مشهجر في شأنه، وإذا لم يتأت الاتفاق على ذلك داخل أجل ستة أيام من إيداع المشروع يباشر بطلب من الحكومة تشكيل لجنة ثنائية مختلطة من أعضاء المجلسين تتولى في ظرف ثلاثة أيام من عرض الأمر عليها اقتراح قرار مشهجر على اللجان المختصة.

        ويعتبر الاتفاق المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل مرفوضا إذا لم تتمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح قرار مشهجر داخل الأجل المضروب لها أوإذا لم توافق اللجان البرلمانية المعنية على القرار المقترح عليها داخل أجل أربعة أيام. 
الفصل السادس والخمسون
       يضع مخط جميع من مجلسي البرلمان جدول أعماله، ويتضمن هذا الجدول بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة مناقشة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة واقتراحات القوانين التي تقبلها. 
        تخصص بالأسبقية جلسة في جميع أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة. 
        يجب حتى تدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما التالية لإحالة السؤال إليها. 

الفصل السابع والخمسون

       لأعضاء مجلسي البرلمان وللحكومة حق التعديل، وللحكومة بعد افتتاح المناقشة حتى تعارض في درس جميع تعديل لم يعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها الأمر. 
        ويبت المجلس المعروض عليه النص بتصويت واحد في النص المتناقش فيه كله أوبعضه إذا ما طلبت الحكومة ذلك مع الاقتصار على التعديلات المقترحة أوالمقبولة من طرف الحكومة. 


الفصل الثامن والخمسون

       يتداول مجلسا البرلمان بالتتابع في جميع مشروع أواقتراح قانون بغية التوصل إلى اتفاقهما على نص واحد، ويتداول المجلس المعروض عليه الأمر أولا في نص مشروع القانون المقدم من الحكومة أونص اقتراح القانون المسجل في جدول أعماله، ويتداول المجلس المحال إليه نص تجاوز حتى صوت عليه المجلس الآخر في النص المحال إليه. 
        إذا لم يتأت إقرار مشروع أواقتراح قانون بعد مناقشته مرتين في كلا المجلسين، أومرة واحدة في جميع منهما إذا أعربت الحكومة الاستعجال، يجوز للحكومة حتى تعمل على اجتماع لجنة ثنائية مختلطة من أعضاء المجلسين يناط بها اقتراح نص بشأن الأحكام التي ما زالت محل خلاف، ويمكن الحكومة حتى تعرض النص الذي تقترحه اللجنة الثنائية المختلطة على المجلسين لإقراره، ولا يجوز في هذه الحالة قبول أي تعديل إلا بموافقة الحكومة. 
        إذا لم تتمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح نص مشهجر أوإذا لم يقر المجلسان النص الذي اقترحته يجوز للحكومة حتى تعرض على مجلس النواب مشروع أواقتراح القانون بعد حتى تدخل عليهما عند الاقتضاء ما  

تتبناه من التعديلات المقترحة خلال المناقشة البرلمانية، وفي هذه الحالة لا يمكن مجلس النواب حتى يقر نهائيا النص المعروض عليه إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم.

        يعتبر حتى مجلس النواب قد وافق على النص المعروض عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه في حالة إقراره عملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 75. 
        يتم إقرار القوانين التنظيمية والتعديلات المدخلة عليها وفق الشروط المشار إليها أعلاه، بيد حتى المجلس الذي يعرض عليه أولا مشروع أواقتراح قانون تنظيمي لا يمكنه حتى يتداول فيه أويصوت عليه إلا بعد مرور عشرة أيام على تاريخ إيداعه لديه. 
        يجب حتى يتم إقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس المستشارين باتفاق بين مجلسي البرلمان على نص موحد. 
        ا يمكن إصدار الأمر بتطبيق القوانين التنظيمية إلا بعد حتى يصرح المجلس

الدستوري بمطابقتها للدستور.


البــاب الرابع

الحكومـــة


الفصل التاسع والخمسون

        تتألف الحكومة من الوزير الأول والوزراء.

الفصل الستون

       الحكومة مسؤولة أمام الملك وأمام البرلمان.
        يتقدم الوزير الأول أمام جميع من مجلسي البرلمان بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، ويجب حتى يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخارجية.
       قد يكون البرنامج المشار إليه أعلاه موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين ويتلومناقشته في مجلس النواب تصويت يجب حتى يقع وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 75 ويترتب عليه الأثر المشار إليه في الفقرة الأخيرة منه.

الفصل الحادي والستون

        تعمل الحكومة على تطبيق القوانين تحت مسؤولية الوزير الأول، والإدارة موضوعة رهن تصرفها.

الفصل الثاني والستون

       للوزير الأول حق التقدم بمشاريع القوانين ولا يمكنه حتى يودع أي مشروع قانون بمخط أي من مجلسي البرلمان قبل المداولة في شأنه بالمجلس الوزاري.

الفصل الثالث والستون

        يمارس الوزير الأول السلطة التنظيمية.
        تحمل المقررات التنظيمية الصادرة عن الوزير الأول التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتطبيقها.

الفصل الرابع والستون

        للوزير الأول الحق في تفويض بعض سلطه للوزراء.


الفصل الخامس والستون

        يتحمل الوزير الأول مسؤولية تنسيق النشاطات الوزارية.

الفصل السادس والستون

        تحال على المجلس الوزاري المسائل الآتية قبل البت فيها :
      -القضايا التي تهم السياسة العامة للدولة؛
        -الإعلان عن حالة الحصار؛
        -إشهار الحرب؛
        -طلب الثقة من مجلس النواب قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها؛
        -مشاريع القوانين قبل إيداعها بمخط أي من مجلسي البرلمان؛
        -المراسيم التنظيمية؛
        -المراسيم المشار إليها في الفصول 40 و41 و45 و55 من هذا الدستور؛
        -مشروع المخطط؛
        -مشروع مراجعة الدستور.


البــاب الخامس

علاقات السلط بعضها ببعض

العلاقة بين الملك والبرلمان

الفصل السابع والستون
       للملك حتى يطلب من كلا مجلسي البرلمان حتى يقرأ قراءة جديدة جميع مشروع أواقتراح قانون.  

الفصل الثامن والستون

        تطلب القراءة الجديدة بخطاب، ولا يمكن حتى ترفض هذه القراءة الجديدة.


الفصل التاسع والستون

        للملك حتى يستفتي شعبه بمقتضى ظهير شريف في شأن جميع مشروع أواقتراح قانون بعد حتىقد يكون المشروع أوالاقتراح قد قرئ قراءة جديدة، اللهم إلا إذا كان نص المشروع أوالاقتراح قد أقر أورفض في جميع من المجلسين بعد قراءته قراءة جديدة بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم. 

الفصل السبعون

       نتائج الاستفتاء تلزم الجميع.
 الفصل الحادي والسبعون
       للملك بعد استشارة رئيسي مجلسي البرلمان ورئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب للأمة حتى يحل مجلسي البرلمان أوأحدهما بظهير شريف.

الفصل الثاني والسبعون

        يقع انتخاب البرلمان الجديد أوالمجلس الجديد في ظرف ثلاثة أشهر على الأكثر بعد تاريخ الحل. 

وفي أثناء ذلك يمارس الملك، بالإضافة إلى السلط المخولة له بمقتضى هذا الدستور، السلط التي يختص بها البرلمان في مجال التشريع.

الفصل الثالث والسبعون

       إذا سقط حل مجلس فلا يمكن حل المجلس الذي يليه إلا بعد مضي سنة على انتخاب المجلس الجديد. 
الفصل الرابع والسبعون
        يقع إشهار الحرب بعد إحاطة مجلس النواب ومجلس المستشارين فهما بذلك.
علاقات البرلمان بالحكومة
الفصل الخامس والسبعون
       بإمكان الوزير الأول حتى يربط لدى مجلس النواب مواصلة الحكومة مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يفضي به الوزير الأول في موضوع السياسة العامة أوبشأن نص يطلب الموافقة عليه. 
        ولا يمكن سحب الثقة من الحكومة أورفض النص إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب. 
        لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على اليوم الذي طرحت فيه مسألة الثقة. 
        يؤدي سحب الثقة إلى استنطقة الحكومة استنطقة جماعية. 
الفصل السادس والسبعون
       يمكن مجلس النواب حتى يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها وذلك بالموافقة على ملتمس الرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا سقطه على الأقل ربع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. 
        لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من لدن مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس. 
        تؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استنطقة الحكومة استنطقة جماعية.
         إذا سقطت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه طيلة سنة. 

الفصل السابع والسبعون

       لمجلس المستشارين حتى يصوت على ملتمس توجيه تنبيه للحكومة أوعلى ملتمس رقابة ضدها. 
        لاقد يكون ملتمس توجيه التنبيه للحكومة مقبولا إلا إذا سقطه على الأقل ثلث أعضاء مجلس المستشارين، ولا تتم الموافقة عليه إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم هذا المجلس، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس. 
        يبعث رئيس مجلس المستشارين على الفور بنص التنبيه إلى الوزير الأول، وتتاح لهذا الأخير مهلة ستة أيام ليعرض أمام مجلس المستشارين موقف الحكومة من الأسباب التي أدت إلى توجيه التنبيه إليها. 
        يتلوإلقاء التصريح الحكومي نقاش لا يعقبه تصويت. 
        لاقد يكون ملتمس الرقابة مقبولا أمام مجلس المستشارين إلا إذا سقطه على الأقل ثلث أعضائه، ولا تتم الموافقة عليه إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس. 
        تؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استنطقة الحكومة استنطقة جماعية.
        إذا وافق مجلس المستشارين على ملتمس رقابة فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه طيلة سنة.   


البــاب السادس

المجلس الدستوري

الفصل الثامن والسبعون
       يحدث مجلس دستوري.
الفصل التاسع والسبعون
        يتألف المجلس الدستوري من ستة أعضاء يعينهم الملك لمدة تسع سنوات، وستة أعضاء يعين ثلاثة منهم رئيس مجلس النواب وثلاثة رئيس مجلس المستشارين لنفس المدة بعد استشارة الفرق، ويتم جميع ثلاث سنوات تجديد ثلث جميع فئة من أعضاء المجلس الدستوري.
        يختار الملك رئيس المجلس الدستوري من بين الأعضاء الذين يعينهم.
        مهمة رئيس وأعضاء المجلس الدستوري غير قابلة للتجديد.

الفصل الثمانون

       يحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري والإجراءات المتبعة أمامه خصوصا ما يتعلق بالآجال المقررة لعرض مختلف النزاعات عليه.
        ويحدد أيضا الوظائف التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس الدستوري، وطريقة إجراء التجديدين الأولين لثلث أعضائه، وإجراءات تعيين من يحل محل أعضائه الذين استحال عليهم القيام بمهامهم أواستنطقوا أوتوفوا أثناء مدة عضويتهم.

الفصل الحادي والثمانون

       يمارس المجلس الدستوري الاختصاصات المسندة إليه بفصول الدستور أوبأحكام القوانين التنظيمية؛ ويفصل -بالإضافة إلى ذلك- في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء.
        تحال القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتطبيقها، والنظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان قبل الشروع في تطبيقه إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور.
       وللملك أوالوزير الأول أورئيس مجلس النواب أورئيس مجلس المستشارين أوربع أعضاء مجلس النواب أوأعضاء مجلس المستشارين حتى يحيلوا القوانين قبل إصدار الأمر بتطبيقها إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور.
        يبت المجلس الدستوري في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين خلال شهر، وتخفض هذه المدة إلى ثمانية أيام بطلب من الحكومة إذا كان الأمر يدعوإلى التعجيل.
        يترتب على إحالة القوانين إلى المجلس الدستوري في الحالات المشار إليها  أعلاه وقف سريان الأجل المحدد لإصدار الأمر بتطبيقها.
        لا يجوز إصدار أوتطبيق أي نص يخالف الدستور.
        لا تقبل قرارات المجلس الدستوري أي طريق من طرق الطعن؛ وتلزم جميع السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية.


البــاب السابع

القضاء

الفصل الثاني والثمانون

        القضاء مستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة التطبيقية.


الفصل الثالث والثمانون

       تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك.


الفصل الرابع والثمانون

       يعين الملك القضاة بظهير شريف باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.

الفصل الخامس والثمانون

       لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون.
الفصل السادس والثمانون 
        يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء ويتألف هذا المجلس بالإضافة إلى رئيسه من :
          -وزير العدل نائبا للرئيس؛
        -الرئيس الأول للمجلس الأعلى؛
        -الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى؛
        -رئيس الغرفة الأولى في المجلس الأعلى؛
        -ممثلين اثنين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛
        -أربعة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.
الفصل السابع والثمانون
        يسهر المجلس الأعلى للقضاء على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم.


البــاب الثامن

المحكمة العليا


الفصل الثامن والثمانون

        أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عما يرتكبون من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم.

الفصل التاسع والثمانون

        يمكن حتى يوجه مجلسا البرلمان التهمة إليهم وأن يحالوا على المحكمة العليا.

الفصل التسعون

       يجب حتىقد يكون اقتراح توجيه الاتهام مسقطا على الأقل من ربع أعضاء المجلس الذي يقدم إليه أولا، ويناقشه المجلسان بالتتابع، ولا تتم الموافقة عليه إلا بقرار يتفقان عليه عن طريق التصويت السري بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم جميع مجلس باستثناء الأعضاء الذين يعهد إليهم بالمشاركة في المتابعة أوالتحقيق أوالحكم.

الفصل الحادي والتسعون

       تتألف المحكمة العليا من أعضاء ينتخب نصفهم من بين أعضاء مجلس النواب ونصفهم الآخر من بين أعضاء مجلس المستشارين ويعين رئيسها بظهير شريف.


الفصل الثاني والتسعون

       يحدد قانون تنظيمي عدد أعضاء المحكمة العليا وكيفية انتخابهم وكذا المسطرة التي يتعين اتباعها.


البــاب التاسع

المجلس الاقتصادي والاجتماعي


الفصل الثالث والتسعون

       يحدث مجلس اقتصادي واجتماعي.
الفصل الرابع والتسعون
        للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين حتى يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي.

يدلي المجلس برأيه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين.


الفصل الخامس والتسعون

       يحدد قانون تنظيمي هجريب المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتنظيمه وصلاحياته وكيفية تسييره.


البــاب العاشر

المجلس الأعلى للحسابات


الفصل السادس والتسعون

       يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة الرقابة العليا على تطبيق القوانين المالية.
        ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصروفات الأجهزة الخاضعة لرقابته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية قيامها بتدبير شؤونها، ويعاقب عند الاقتضاء على جميع إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.

الفصل السابع والتسعون

        يبذل المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان وللحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون.
        ويحمل إلى الملك بيانا عن جميع الأعمال التي يقوم بها.


الفصل الثامن والتسعون

        تتولى مجالس جهوية للحسابات مراقبة حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها.


الفصل التاسع والتسعون

       اختصاصات المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات وقواعد تنظيمها وطريقة سيرها تحدد بالقانون.


البــاب الحادي عشر

الجماعات المحلية


الفصل المائة

        الجماعات المحلية بالمملكة هي الجهات والعمالات والأنطقيم والجماعات الحضرية والقروية؛ ولا يمكن إحداث أي جماعة محلية أخرى إلا بقانون.
الفصل الحادي بعد المائة
       تنتخب الجماعات المحلية مجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيرا ديمقراطيا طبق شروط يحددها القانون.
        يتولى العمال تطبيق قرارات مجالس العمالات والأنطقيم والجهات طبق شروط يحددها القانون.

الفصل الثاني بعد المائة

       يمثل العمال الدولة في العمالات والأنطقيم والجهات، ويسهرون على تطبيق القوانين، وهم مسؤولون عن تطبيق قرارات الحكومة كما أنهم مسؤولون، لهذه الغاية، عن تدبير المصالح المحلية التابعة للإدارات المركزية.


البــاب الثاني عشر

مراجعة الدستور

الفصل الثالث بعد المائة
       للملك ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور.
        للملك حتى يستفتي شعبه مباشرة في شأن المشروع الذي يستهدف به مراجعة الدستور.


الفصل الرابع بعد المائة

       إذا اقتراح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضوأوأكثر من أعضاء مجلس النواب أومجلس المستشارين لا تصح الموافقة عليه إلا بتصويت ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس المعروض عليه الاقتراح، ويحال الاقتراح بعد ذلك إلى المجلس الآخر ولا تصح موافقته عليه إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم.
الفصل الخامس بعد المائة
        تعرض مشاريع واقتراحات مراجعة الدستور بمقتضى ظهير على الشعب قصد الاستفتاء.

تصير المراجعة نهائية بعد إقرارها بالاستفتاء.


الفصل السادس بعد المائة

النظام الملكي للدولة وكذلك النصوص المتعلقة بالدين الإسلامي لا يمكن حتى تتناولها المراجعة.


البــاب الثالث عشر

أحكام خاصة

الفصل السابع بعد المائة

        إلى حين انتخاب مجلسي البرلمان المنصوص عليهما في هذا الدستور يحتفظ مجلس النواب القائم حاليا بصلاحياته ليقوم، على وجه الخصوص، بإقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين، وذلك دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفصل 27 من هذا الدستور.

الفصل الثامن بعد المائة

       إلى حتى يتم تنصيب المجلس الدستوري، حسب هجريبته المنصوص عليها في هذا الدستور، يمارس المجلس الدستوري القائم حاليا الاختصاصات المسندة إليه بأحكام الدستور والقوانين التنظيمية.

انين التنظيمية.

تاريخ النشر: 2020-06-04 04:36:03
التصنيفات:

مقالات أخرى من الموسوعة

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

آخر الأخبار حول العالم

اختفى منذ تمرد فاغنر.. مهام غير معروفة للجنرال الروسي سوروفيكين

المصدر: العربية - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-08-23 00:08:28
مستوى الصحة: 88% الأهمية: 98%

مصر.. فيديو متداول لسقوط طائرة دون طيار

المصدر: RT Arabic - روسيا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-08-23 00:07:21
مستوى الصحة: 81% الأهمية: 94%

الخارجية الأمريكية تجدد حظر سفر مواطنيها إلى كوريا الشمالية

المصدر: RT Arabic - روسيا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-08-23 00:07:43
مستوى الصحة: 80% الأهمية: 87%

الخارجية الأمريكية تعلق على إطلاق سراح الناشط المصري أحمد دومة

المصدر: RT Arabic - روسيا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-08-23 00:07:32
مستوى الصحة: 87% الأهمية: 93%

وزارة الصحة المصرية للمواطنين: ارتدوا الكمامات

المصدر: العربية - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-08-23 00:09:04
مستوى الصحة: 81% الأهمية: 91%

السعودية تدخل اللغة الصينية في نظام التعليم المدرسي

المصدر: RT Arabic - روسيا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-08-23 00:07:41
مستوى الصحة: 84% الأهمية: 87%

القوات الجوية الروسية تقضي على 17 إرهابيا في محافظة إدلب

المصدر: RT Arabic - روسيا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-08-23 00:07:48
مستوى الصحة: 84% الأهمية: 93%

إسماعيل هنية يتلقى اتصالا هاتفيا من مستشار خامنئي

المصدر: RT Arabic - روسيا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-08-23 00:07:35
مستوى الصحة: 79% الأهمية: 90%

وزير مصري سابق: روسيا تدعم رغبة مصر بالانضمام إلى "بريكس"

المصدر: RT Arabic - روسيا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-08-23 00:07:46
مستوى الصحة: 90% الأهمية: 94%

هجوم جديد للدعم على معسكر المدرعات.. والجيش السوداني يتصدى

المصدر: العربية - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-08-23 00:08:26
مستوى الصحة: 90% الأهمية: 95%

عالم أزهري كبير يطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن بعض المواطنين

المصدر: RT Arabic - روسيا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-08-23 00:07:22
مستوى الصحة: 89% الأهمية: 92%

"نيويورك تايمز" تحدد أسباب فشل الهجوم المضاد الأوكراني

المصدر: RT Arabic - روسيا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-08-23 00:07:25
مستوى الصحة: 90% الأهمية: 98%

مصر تكشف سبب طلبها الانضمام لمجموعة "بريكس"

المصدر: RT Arabic - روسيا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-08-23 00:07:24
مستوى الصحة: 76% الأهمية: 98%

النصر ضد شباب الأهلي.. رونالدو ينفجر غضبا ثم يرقص فرحا (فيديو)

المصدر: RT Arabic - روسيا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-08-23 00:07:51
مستوى الصحة: 93% الأهمية: 92%

زاخاروفا: روسيا مستعدة للرد على مقترحات التسوية في أوكرانيا

المصدر: RT Arabic - روسيا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-08-23 00:07:36
مستوى الصحة: 78% الأهمية: 97%

روسيا تعلن اعتراض مسيرتين فوق البحر الأسود

المصدر: العربية - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-08-23 00:08:27
مستوى الصحة: 87% الأهمية: 88%

تحميل تطبيق المنصة العربية