الانتخابات في الجزائر

عودة للموسوعة

الانتخابات في الجزائر

الجزائر
هذه الموضوعة هي جزء من سلسلة عن
الجزائر
العلاقات الخارجية
  • بلدان أخرى

تنتخب الجزائر على المستوى الوطني رأس الدولة - الرئيس - والهيئة التشريعية. وينتخب الشعب الرئيس جميع أربع سنوات. المجلس الشعبي الوطني الجزائري يوجد به 380 عضو، يتم انتخابهم جميع خمس سنوات في دوائر تتألف من عدة مقاعد عن طريق التمثيل النسبي. ويوجد في مجلس الأمة 17 عضو، يتم إنتخاب 96 عضوعن طريق المجالس المحلية و48 عضويتم تعيينهم عن طريق الرئيس.

يوجد في الجزائر نظام التعدد الحزبي ، حيث يوجد الكثير من حزب سياسي|الأحزاب السياسية وعادة لا ينفرد حزب واحد بالسلطة ، حزب سياسي|الأحزاب السياسية يجب حتى تعمل مع بعضها البعض لتؤلف حكومة ائتلافية. وتبعا لمنظمة الأمن والتعاون في اوروپا ، تعتبر الانتخابات الجزائرية انتخابات حرة ونزيهة.

حتى 12 نوفمبر 2008 ، كان الرؤساء يتمتعون بفترتين رئاسيتين ، في هذا التاريخ تم إدخال تعديلات على الدستور ألغت التحديد الزمني.

نظام الانتخابات الرئاسية الجزائرية

يتولى رئاسة الدولة في الجزائر رئيس منتخب بالاقتراع الشعبي لمدة خمس سنوات. وقد تمت المصادقة على القانون الأساسي المتعلق بنظام انتخابات رئيس الدولة في عهد الرئيس اليامين زروال يومستة مارس 1997. ويجمع هذا القانون في أبوابه الخمسة الأحكام المتعلقة بانتخاب الرئيس بالإضافة إلى أحكام انتخاب أعضاء المجالس البلدية والولائية وأعضاء مجلس الشعب. وسنقتصر على ما يتعلق من الأحكام بانتخاب الرئيس وحيثياتها.


من هوالناخب

كل جزائري أوجزائرية بلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة يوم الاقتراع وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية المحدّدة في التّشريع المعمول به، يعتبر ناخبا بشرط حتىقد يكون مسجلا في قائمة الناخبين بالبلدية التي بها موطنه.

القائمة الانتخابية

الإنضمام في القوائم الانتخابية إجباري وتتم مراجعتها ابتداء من أول [أكتوبر] من جميع سنة في جميع بلدية تحت مراقبة لجنة إدارية تتكون من قاض وهورئيسها، وعضوان هما رئيس المجلس الشعبي البلدي وممثل الوالي. ويمكن للجزائري المقيم في الخارج والمسجل لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية حتى يطلب تسجيله فيها. وإذا غيّر الناخب المسجل في قائمة انتخابية موطنه، تعين عليه حتى يطلب خلال الأشهر الثّلاثة الموالية لهذا التغيير شطب اسمه من هذه القائمة وتسجيله في بلدية إقامته الجديدة.

ولا يسجل في القائمة الانتخابية من حُكم عليه في جناية أوبعقوبة الحبس أوسلك سلوكا أثناء الثورة التحريرية مضادا لمصالح الوطن.

بطاقة الناخب

تعد إدارة الولاية بطاقة الناخب التي تكون صالحة لكل العمليات الانتخابية، وتسلم لكل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية. وتحدد عن طريق التنظيم كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها.

شروط الترشيح

يقدم المرشح للرئاسة طلبا يبين اسمه ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه، على حتى يرفق مع الطلب عددا من المستندات أهمها: شهادة ميلاد، وشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية، وتصريح بالشرف بعدم إحراز المعني جنسية أخرى، وشهادة الجنسية الجزائرية لزوج المعني، وتصريح المعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه، وشهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر/ تشرين الثاني 1954 للمولود قبل أول يوليو/ تموز 1942، وشهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد أول يوليو/ تموز 1942 في أعمال مناهضة لثورة نوفمبر/ تشرين الثاني 1954.

كما يجب على المرشح حتى يقدم:

  • إما قائمة تتضمن 600 توقيع على الأقل لأعضاء منتخبين داخل مجالس بلدية أوولائية أوبرلمانية وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل.
  • إما قائمة تتضمن 75 ألف توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في القائمة، ويجب حتى تجمع عبر 25 ولاية على الأقل.

انسحاب المترشح

لا يقبل انسحاب المترشح بعد إيداع الترشيحات إلا في حالة وفاة أوحدوث مانع قانوني. وفي حالة وفاة مترشح أوحدوث مانع قانوني له بعد نشر قائمة المترشحين في الجريدة الرسمية يتم تأجيل تاريخ الاقتراع لمدة أقصاها 15 يوما.

في حالة وفاة أوانسحاب أوحدوث مانع لأي من المترشحين الاثنين في الدور الثاني، يعلن المجلس الدستوري ضرورة القيام من حديث بمجموع العمليات الانتخابية.

وفي هذه الحالة، يمدد المجلس الدستوري آجال تنظيم الانتخابات الجديدة لمدة أقصاها 60 يوما.

تاريخ انتخاب الرئيس ودورا الاقتراع

تجري الانتخابات الرئاسية في ظرف الثلاثين يوما السابقة لانقضاء مدة تولي الرئاسة. وتستدعى هيئة الناخبين بموجب مرسوم رئاسي في ظرف 60 يوما قبل تاريخ الاقتراع. يجري انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع في دورين بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبّر عنها. وإذا لم يحرز أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في الدور الأول، ينظم دور ثان. يصرح المجلس الدستوري بنتائج الدور الأول ويعين عند الاقتضاء المترشحين الاثنين المدعوين للمشاركة في الدور الثاني. ويحدد تاريخ الدور الثاني للاقتراع باليوم الخامس عشر بعد إعلان المجلس الدستوري نتائج الدور الأول، على حتى لا تتعدى المدة القصوى بين الدورين الأول والثاني 30 يوما.


الاقتراع

يجرى الاقتراع في ممحرر التصويت ضمن الدائرة الانتخابية التي تتشكل عادة من شطر بلدية أومن بلدية أومن عدة بلديات وهي تقسيمات يحددها القانون. ويوزع الناخبون على ممحرر التصويت بقرار من الوالي داخل جميع دائرة انتخابية. ويشرف على جميع مخط تصويت لجنة مكونة من رئيس ونائبه ومحرر ومساعدين.

ويؤدي هؤلاء الأعضاء يمينا نصها: أقسم بالله العلي العظيم حتى أقوم بمهامي بكل إخلاص وحياد وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية.

يمكن للمترشحين تعيين ممثل عنهم في جميع مركز تصويت. يبدأ الاقتراع عند الساعة الثامنة صباحا ويختتم في نفس اليوم عند السابعة مساء. ويمكن للولاة تقديم أوتأخير افتتاحه أواختتامه قصد تسهيل ممارسة الناخبين حقهم في التصويت.

التصويت

التصويت شخصي وسري ويجري بواسطة ورقة التصويت التي توضع بعد اختيارها في مظاريف غير شفافة وغير مدمغة ونموذجها واحد. ويقدم جميع مخط تصويت نسخة من قائمة الناخبين المسجلين بحوزته مصادقا عليها من طرف رئيس اللجنة الإدارية تتضمن على الخصوص الأسماء والألقاب والعناوين وكذا الرقم الترتيبي الممنوح لكل ناخب. ويزود جميع مخط تصويت بمعزل واحد أوعدة معازل يختار الناخب بداخلها مرشحه المفضل.

التصويت بالوكالة

يمكن السقمى الموجودون بالمستشفيات و/أوالذين يعالجون في منازلهم، وذووالعطب الكبير أوالعجزة والعمال الذين يعملون خارج ولاية إقامتهم و/أوالذين هم في تنقل أوالملازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع والمواطنون الموجودون مؤقتا في الخارج، حتى يصوتوا بالوكالة. ويحدد القانون صيغة الوكالة وطرق تحريرها.

تصويت الجيش والمقيمين بالخارج

يمارس أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن حقهم في التصويت مباشرة أوعن طريق الوكالة، ويخضع اقتراعهم للإجراءات والقواعد المطبقة على ممحرر التصويت المتنقلة. ويمارس الناخبون المقيمون في الخارج حقهم في التصويت لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في بلدان إقامتهم.

الفرز

يجري الفرز علنا ويتم في مخط التصويت. ويُعين أعضاء مخط التصويت فارزين اثنين من بين الناخبين المسجلين في هذا المخط. ويوضع في جميع مخط تصويت محضر لنتائج الفرز، محرّر ومكتوب بحبر لا يُمحى ويتضمن عند الاقتضاء ملاحظات و/أوتحفظات المترشحين أوممثليهم. ويحرر محضر الفرز في نسختين يسقطهما أعضاء مخط التصويت.

وتعتبر أثناء الفرز أوراقا باطلة:

  • الظرف المجرد من الورقة أوالورقة من دون الظرف.
  • عدة أوراق في ظرف واحد.
  • الظرف والورقة التي تحمل أي ملاحظة أوالأوراق المشوهة أوالممزقة.
  • الأوراق المشطوبة كليا أوجزئيا إلا عندما تقتضي طريقة الاقتراع هذا الشكل وفي الحدود المضبوطة حسب الإجراءات المنصوص عليها.
  • الأوراق أوالمظاريف غير النظامية.

وتتولى اللجنة الانتخابية البلدية إحصاء النتائج المحصلة على مستوى البلدية وتسجيلها في محضر محرر في ثلاث نسخ ترسل إحداها فورا إلى اللجنة الانتخابية الولائية، وذلك بحضور ممثلي المترشحين. وتكلف اللجنة الولائية بجمع نتائج البلديات التابعة للولاية وبالإحصاء العام للأصوات ومعاينة النتائج لانتخاب رئيس الجمهورية. ويجب حتى تنهي اللجنة أعمالها في اليوم التالي للاقتراع وبالإحصاء العام للأصوات ومعاينة النتائج لانتخاب رئيس الجمهورية. وترسل المحاضر الخاصة في ظروف مختومة إلى المجلس الدستوري فورا.

النتائج

يعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في مدة أقصاها عشرة أيام، اعتبارا من تاريخ تسلمه محاضر اللجان الانتخابية الولائية المنصوصة.


الحملة الانتخابية

تكون الحملة الانتخابية مفتوحة لمدة 21 يوما قبل الاقتراع، وتنتهي قبل يومين من تاريخ الاقتراع. وإذا جرى دور ثان للاقتراع، فإن الحملة الانتخابية التي يقوم بها المترشحون للدور الثاني تفتح لمدة 12 يوما قبل الاقتراع وتنتهي قبل يومين من تاريخ الاقتراع.

محظورات الحملة

  • يمنع استعمال اللغات الأجنبية في الحملة الانتخابية، كما يمنع استعمال أي طريقة إشهارية تجارية لغرض النادىية الانتخابية.
  • يمنع استعمال الممتلكات أوالوسائل التابعة للشخص المعنوي الخاص أوالعمومي أوالمؤسسات أوالهيئات العمومية إلا إذا نصت الأحكام التشريعية صراحة على خلاف ذلك. ويمنع استعمال أماكن العبادة ومؤسسات التعليم لأغراض النادىية الانتخابية.

الحملة والإعلام

يمنح جميع مترشح مجالا عادلا في وسائل الإعلام التلفزية والإذاعية.

أحكام مالية

  • تتحمل الدولة نفقات طباعة بطاقات الناخبين والنفقات الناجمة عن تنظيم الانتخابات باستثناء الحملة الانتخابية.
  • يتم تمويل الحملات الانتخابية بواسطة موارد صادرة عن:
  • مساهمة الأحزاب السياسية.
  • مساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف.
  • مداخيل المترشح.
  • يحظر على جميع مترشح قبول هبات نقدية أوعينية من أية دولة خارجية أوأي إنسان طبيعي أومعنوي من جنسية أجنبية.
  • لا يمكن حتى تتجاوز نفقات حملة المترشح للانتخابات الرئاسية 15 مليون دينار جزائري في الدور الأول، ويحمل هذا المبلغ إلى 20 مليون دينار في الدور الثاني.
  • ينبغي على جميع مترشح حتى يقوم بإعداد كشف بحساب حملته الانتخابية يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات التي تمت، وذلك حسب مصدرها وطبيعتها، ويسلم هذا الكشف المقدم من قبل محاسب خبير أومحاسب معتمد إلى المجلس الدستوري. ينشر كشف حساب رئيس الجمهورية المنتخب في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

نظام الانتخابات التشريعية الجزائرية

انتخابات المجلس الشعبي الوطني الجزائري هي انتخابات عامةّ مباشرة وسرية. وتكون غير مباشرة في الظروف الاستثنائية كما نصت الفقرة الثانية من المادة 101 من الدستور الجزائري. وينتخب المجلس لمدة خمس سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة. وفيما يلي أبرز مكونات النظام الانتخابي الجزائري المتعلق بانتخابات المجلس الشعبي الوطني:

  • وقت الانتخابات
  • الناخب
  • القوائم الانتخابية
  • المترشحون
  • الحملة الانتخابية
  • الاقتراع
  • إعلان النتائج

وقت الانتخابات

تجري الانتخابات في الأشهر الثلاثة السابقة لانقضاء المدة النيابية الجارية. وتحدّد الدائرة الانتخابية الأساسية المعتمدة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني حسب الحدود الإقليمية للولاية. ويمكن حتى تقسّم الولاية إلى دائرتين انتخابيتين أوأكثر وفقا لمعايير الكثافة السكانية. وفي اللقاء لا يمكن حتى يقلّ عدد المقاعد عن أربعة بالنسبة للولايات التي يقلّ عدد سكانها عن 350 ألف نسمة.

الناخب

يعد ناخبا جميع جزائري أوجزائرية بلغ من العمر 18 سنة كاملة يوم الاقتراع، وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية وهي:

  • ارتكاب جناية.
  • العقوبة بالحبس في الجنح التي يُحكم فيها بالحرمان من ممارسة حقّ الانتخاب.
  • ارتكاب أعمال أثناء الثورة التحريرية تضاد المصالح الوطنية.
  • أشهر إفلاسه ولم يرد له اعتباره.
  • المحجوز والمحجوز عليه.

بطاقة الناخب

تعد إدارة الولاية بطاقة الناخب التي تكون صالحة لكل العمليات الانتخابية، وتسلم لكل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية.

القوائم الانتخابية

الإنضمام في القوائم الانتخابية إجباري بالنسبة لكل مواطن ومواطنة تتوافر في جميع منهما الشروط المطلوبة قانونا. ويكون الإنضمام في بلد إقامة الناخب ولا يمكن الإنضمام في أكثر من قائمة انتخابية واحدة.

وضع القوائم الانتخابية ومراجعتها

القوائم الانتخابية دائمة وتتم مراجعتها في الثلث الأخير من جميع سنة، ويمكن مراجعتها استثنائيا بمقتضى مرسوم رئاسي. ويتم إعداد القوائم الانتخابية أومراجعتها في جميع بلدية تحت مراقبة لجنة إدارية تتكون من:

  • قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا رئيسا للجنة.
  • رئيس المجلس الشعبي البلدي عضوا.
  • ممثل الوالي عضوا.

ويتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في جميع دائرة قنصلية (في خارج البلاد) تحت مراقبة لجنة إدارية تتكون من:

  • رئيس الممثلية الدبلوماسية أورئيس المركز القنصلي، يعينه السفير رئيسا.
  • ناخبان عضوان.
  • موظف قنصلي محررا للجنة.

لكل ناخب الحق في الاطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه كما يمكن حتى يطلع عليها الممثلون المعتمدون قانونا للأحزاب السياسية وللمترشحين الأحرار. وتحفظ القائمة الانتخابية بالأمانة الدائمة للجنة الإدارية الانتخابية، وتودع نسخ من هذه القائمة على التوالي في المحكمة المختصة إقليميا بمقر الولاية.

المرشحون

يشترط في المرشح للمجلس الشعبي الوطني الآتي:

  • أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في شروط الناخب.
  • أنقد يكون بالغا سن 28 سنة على الأقل يوم الاقتراع.
  • أنقد يكون ذا جنسية جزائرية أصلية أومكتسبة منذ خمس سنوات على الأقل.
  • أن يثبت أداءه الخدمة الوطنية أوإعفاءه منها.

ويتم التصريح بالترشيح عن طريق إيداع قائمة المترشحين لدى الولاية من طرف المترشح الذي يتصدر القائمة، أوإذا تعذر عليه ذلك من طرف المترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب. وتعد قائمة المترشحين في استمارة تسلمها الإدارة ويملؤها ويسقطها جميع مترشح. وتودع الترشيحات وفق نفس الأشكال لدى الممثلية الدبلوماسية أوالقنصلية المعينة لهذا الغرض لكل دائرة انتخابية.

وتقدم جميع قائمة مترشحين إما تحت رعاية حزب سياسي أوأكثر وإما كقائمة مترشحين أحرار (مستقلون) ويشترط فيها حتى تدعم على الأقل بأربعمائة من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية فيما يخص جميع مقعد مطلوب شغله. ولا يسمح لأي ناخب حتى يسقط في أكثر من قائمة. وينتهي أجل إيداع قوائم المترشحين قبل 45 يوما كاملة من تاريخ الاقتراع.

تعديل قوائم المترشحين

لا يمكن تعديل أي قائمة مترشحين مودعة أوسحبها إلا في حالة الوفاة وحسب الشروط الآتية:

  • إذا توفي مترشح من مترشحي القائمة قبل انقضاء أجل إيداع الترشح، يستخلف بمبادرة من الحزب الذي ينتمي إليه أوحسب ترتيب المترشحين في القائمة إذا كان من المترشحين الأحرار.
  • إذا توفي مترشح من مترشحي القائمة بعد انقضاء أجل إيداع الترشح، لا يمكن استخلافه.
  • لا يمكن حتى يترشح نفس المترشح في أكثر من قائمة أوفي أكثر من دائرة انتخابية في نفس الاقتراع. وفي حال رفض ترشيحات في أي قائمة، يمكن تقديم ترشيحات جديدة في أجل لا يتجاوز الشهر السابق لتاريخ الاقتراع.

الحملة الانتخابية

تستمر الحملة الانتخابية لمدة 21 يوما على حتى لاقد يكون هناك حملات قبل يومين من تاريخ الاقتراع المحدد. وإذا جرت دورة ثانية للاقتراع فإن الحملة الانتخابية التي يقوم بها المترشحون للدور الثاني تفتح قبل 12 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل يومين من موعد الاقتراع. ويمنع استعمال اللغات الأجنبية في الحملة الانتخابية، كما يجب حتى يصحب جميع إيداع ترشيح بالبرنامج الذي يتعين على المترشحين احترامه أثناء الحملة الانتخابية. وتتاح الفرصة لجميع المترشحين لشرح برامجهم الانتخابية في وسائل الإعلام الرسمية.

الاقتراع

تستدعى الهيئة الانتخابية بمرسوم رئاسي في غضون الأشهر الثلاثة التي تسبق تاريخ إجراء الانتخابات، ويجري الاقتراع في الدائرة الانتخابية. وعندما يوجد مخطان أوعدة ممحرر تصويت في نفس المكان فهي تشكل مجموعة تسمى "مركز التصويت". كما تلحق ممحرر التصويت المتنقلة بأحد مراكز التصويت في الدائرة الانتخابية. ويقوم مسؤول مركز التصويت بما يلي:

  • ضمان إعلام الناخبين والتكفل بهم إداريا داخل المركز.
  • مساعدة أعضاء ممحرر التصويت في سير العمليات الانتخابية، وذلك في حدود صفته كممثل للإدارة.
  • السهر على حسن النظام في الضواحي القريبة من مكان مركز التصويت وخارج ممحرر التصويت، بالاستعانة عند الحاجة بالقوة العمومية.

التصويت بالوكالة

يمكن للناخب المنتمي إلى إحدى الفئات التالية حتى يمارس حق التصويت بالوكالة بطلب منه:

  • السقمى الموجودون بالمستشفيات و/أوالذين يعالجون في منازلهم.
  • ذووالعطب الكبير أوالعجزة.
  • العمال الذين يعملون خارج ولاية إقامتهم و/أوالذين هم في تنقل أوالملازمون لأماكن عملهم يوم الاقتراع.
  • المواطنون الموجودون مؤقتا في الخارج.

مسار الاقتراع

التصويت شخصي وسري. ويدوم الاقتراع يوما واحدا يبدأ من الساعة الثامنة صباحا وينتهي في الساعة السابعة مساء. غير أنه يمكن تقديم افتتاح الاقتراع بـ 72 ساعة على الأكثر في البلديات التي يتعذر فيها إجراء عملية الاقتراع في اليوم نفسه لأسباب مادية تتصل ببعد ممحرر التصويت وتشتت السكان أولأي سبب استثنائي في بلدية ما. ويمكن تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع بـ 120 ساعة قبل اليوم المحدد لذلك في الخارج، وذلك بطلب من السفراء والقناصلة.

ويتألف مخط التصويت من:

  • رئيس
  • نائب رئيس
  • محرر
  • مساعدين اثنين

ويؤدي أعضاء ممحرر التصويت والأعضاء الإضافيون اليمين التالية: أقسم بالله العلي العظيم حتى أقوم بمهامي بكل إخلاص وحياد وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية.

ويمكن للمترشحين حضور التحضير للانتخابات أوتعيين من يمثلهم، وذلك في حدود:

  • ممثل واحد في جميع مركز تصويت.
  • ممثل واحد في جميع مخط تصويت.

ويزود جميع مخط تصويت بمعزل واحد أوعدة معازل. ويجب حتى تضمن المعازل سرية التصويت لكل ناخب، على أنه يلزم ألا تخفى عملية الانتخاب عن الجمهور. ويجب على رئيس مخط التصويت حتى يتحقق قبل افتتاح الاقتراع من مطابقة عدد المظاريف القانونية لعدد المسجلين في القوائم الانتخابية بالضبط. وفي حال انعدام هذه المظاريف لسبب ما، يتولى رئيس مخط التصويت استخلافها بمظاريف أخرى من نموذج موحد مدموغة بختم البلدية. ويجب قبل بدء الاقتراع حتى يقفل الصندوق -الذي له فتحة واحدة فقط معدة خصيصا لإدخال الظرف المتضمن ورقة التصويت- بقفلين مختلفينقد يكون مفتاح أحدهما عند الرئيس ومفتاح الآخر عند المساعد الأكبر سنا. ويؤذن لكل ناخب مصاب بعجز يمنعه من إدخال ورقته في الظرف وجعله في الصندوق بأن يستعين بشخص يختاره بنفسه.

فرز الأصوات

يجري فرز الأصوات علنا وبحضور الناخبين والمرشحين في مخط التصويت بعد اختتام الاقتراع فورا ويتواصل دون انقطاع حتى تنتهي عملية الفرز تماما. غير أنه يجري الفرز بصفة استثنائية في مراكز التصويت بالنسبة لممحرر التصويت المتنقلة.

ولا تعتبر الأوراق الملغاة أصواتا أثناء الفرز، وتعتبر أوراقا باطلة جميع من:

  • الظرف المجرد من الورقة أوالورقة من دون الظرف.
  • عدّة أوراق في ظرف واحد.
  • الظرف والورقة التي تحمل أي ملاحظة أوالأوراق المشوهة أوالممزقة.
  • الأوراق المشطوبة كليا أوجزئيا إلا عندما تقتضي طريقة الاقتراع هذا الشكل وفي الحدود المضبوطة قانونا.
  • الأوراق أوالمظاريف غير النظامية.
  • لا تؤخذ في الحسبان عند توزيع المقاعد القوائم التي لم تحصل على خمسة بالمائة (5%) على الأقل من الأصوات المعبر عنها.

يتم توزيع المقاعد على جميع قائمة حسب الكيفيات الآتية:

  • يحدد المعامل الانتخابي في جميع دائرة انتخابية.
  • تحصل جميع قائمة على عدد المقاعد بقدر عدد المرات التي حصلت فيها على المعامل الانتخابي.
  • بعد توزيع المقاعد على القوائم التي حصلت على المعامل الانتخابي حسب الشروط المحددة في الفقرة السابقة، ترتب الأصوات الباقية التي حصلت عليها القوائم الفائزة بمقاعد، والأصوات التي حصلت عليها القوائم غير الفائزة بمقاعد، حسب أهمية عدد الأصوات التي حصلت عليها جميع منها، وتوزع باقي المقاعد حسب هذا الترتيب. وعندما تتساوى الأصوات التي حصلت عليها قائمتان أوأكثر يمنح المقعد الأخير للمترشح الأكبر سنا.
  • يتم توزيع المقاعد على المترشحين وفقا للترتيب الوارد في جميع قائمة.

إعلان النتائج

يضبط المجلس الدستوري نتائج الانتخابات التشريعية ويعلنها في أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ استلام نتائج اللجان الانتخابية الولائية ولجان الدوائر الانتخابية ولجان المقيمين في الخارج، ويبلغها إلى الوزير المكلف بالداخلية وعند الاقتضاء إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني.

لكل مترشح أوحزب سياسي مشارك في الانتخابات الحق في الاعتراض على صحة عمليات التصويت لدى المجلس الدستوري خلال الـ48 ساعة الموالية لإعلان النتائج. ويعطى للمرشح المعترض أجل أربعة أيام من تاريخ التبليغ لتقديم طعنه في الانتخابات. ويبت المجلس الدستوري بعد انقضاء هذا الأجل في أحقية الطعن خلال ثلاثة أيام.

الانتخابات الأخيرة

=الانتخابات الرئاسية الجزائرية 2009


الانتخابات التشريعية 2007

[ناقش] – [عدّل]
ملخص نتائج انتخابات المجلس الشعبي الوطني الجزائري المنعقدة في 17 مايو2007
الأحزاب الرئيس الأصوات % المقاعد +/–
جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بوتفليقة
عبد العزيز بلخادم
خالدة تومي
1,315,686 22.98 136 –63
التجمع الوطني الديموقراطي أحمد اويحيى 591,310 10.33 61 +14
مستقلون 562,986 9.83 33 +3
حركة مجتمع السلم بوقرة سلطاني 552,104 9.64 52 +14
حزب العمال لويزة حنون 291,312 5.08 26 +5
الجبهة الوطنية الجزائرية فريدة حدوش 239,563 4.18 13 +5
حركة النهضة الاسلامية ????? 194,067 3.39 5 +4
التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية سعيد سعدي 192,490 3.36 19 +19
حركة الاصلاح الوطني عبد الله جاب الله 144,880 2.53 3 –40
حركة الانفتاح نعيمة فرحي 143,936 2.51 3 +3
الحركة من اجل الشباب والديمقراطية ????? 132,268 2.31 5 +5
أحد 54 علي فوزي رباعين 129,300 2.26 2 +2
التحالف الوطني الجمهوري رضا مالك 126,444 2.21 4 +4
حركة الوفاق الوطني ????? 122,501 2.14 4 +3
الحزب الوطني للتضامن والتنمية دليلة يلاقي 119,353 2.08 2 +2
الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والتنمية ????? 114,767 2.00 7 +7
الجبهة الوطنية للمستقلين من أجل التفاهم ????? 112,321 1.96 3 +3
حزب التجديد الجزائري ????? 103,328 1.80 4 +3
التجمع الجزائري ????? 100,079 1.75 1 +1
الحركة الوطنية للأمل ????? 99,179 1.73 2 +2
التجمع الوطني الجمهوري ????? 84,348 1.47 2 +2
الحزب الجمهوري التقدمي ????? 81,046 1.42 0 ±0
الجبهة الوطنية الديموقراطية ????? 78,865 1.38 1 +1
الحركة الديموقراطية والاجتماعية الهاشمي شريف 51,219 0.89 1 +1
حزب العمال الاشتراكي ????? 42,735 0.75 0 ±0
الإجمالي (اقبال 35.65%) 5,726,087 100.0 389
وزارة الداخلية الجزائرية

انتخابات رئاسية 2004

نطقب:الانتخابات الرئاسية الجزائرية, 2004

انتخابات برلمانية 2002

نطقب:الانتخابات التشريعية الجزائرية, 2002

انتخابات سابقة

  • الانتخابات المحلية الجزائرية, 1990

الانتخابات الرئاسية 2009 وتغيير الدستور

يومتسعة أبريل 2009 ، ستعقد الجزائر رابع انتخابات رئاسية متعددة الأحزاب في تاريخ البلاد. بالرغم من حتى الحكومة دأبت على تقديم ضمانات بأن هذه الانتخابات ستكون شفافة وموثوق بها حيث ستعكس إرادة الشعب الجزائري ،الأحزاب السياسية والمواطنين على حد سواء لازال يغمرهم شك عميق. لقد تم تغيير الدستور لتمكين الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة من ترشيح نفسه لرئاسة البلاد للمرة الثالثة. ردا على ذالك قرر عدد من المرشحين مقاطعة الانتخابات وتشجيع الجزائريين على الامتناع عن التصويت. خوفا من حتى اختيارهم لن تحترم في يوم الانتخابات ، فإن غالبية من الناخبين قد يختاروا البقاء في منزلهم يوم الانتخاب. من الممكن حتى قدرة الجزائر في اجراء انتخابات رئاسية ذات مغزى ، والتي ستكون نتائجها مقبولة من جميع الأطراف السياسية الفاعلة يضل موضع شك مستمر.

انظر أيضا

  • تقويم انتخابي
  • نظم انتخابية

المصادر

  1. ^ http://afp.google.com/article/ALeqM5gBXuH284ngl30Ife9WhcsTCFshSg
  2. ^ الجزيرة نت - قسم البحوث والدراسات
  3. ^ الجزيرة نت - اسماعيل محمد
  4. ^ أصوات
  • القانون العضوي الجزائري الخاص بالانتخابات

الجريدة الرسمية الجزائرية، عدد 12 بتاريخستة مارس/ آذار 1997

وصلات خارجية

  • Adam Carr's Election Archive
  • الجزائر: بوتفليقة يترشّح اليوم لولاية رئاسية ثالثة
  • برلمان الجزائر يقر تعديلات دستورية تسمح بولاية رئاسية ثالثة
  • التاسع من أبريل موعد الانتخابات الرئاسية بالجزائر
  • بوتفليقة مرشح لولاية رئاسية ثالثة في التاسع من نيسان/ابريل (رسمي)
تاريخ النشر: 2020-06-04 05:21:13
التصنيفات: الانتخابات في الجزائر

مقالات أخرى من الموسوعة

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

آخر الأخبار حول العالم

الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع في مباراة بالدوري السوداني

المصدر: صحيفة التغيير - السودان التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-12-06 00:23:19
مستوى الصحة: 50% الأهمية: 61%

أخبار 24 ساعة.. المخزون الاستراتيجى من السكر يكفى 3.8 شهر والقمح 5 أشهر

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-12-06 00:22:15
مستوى الصحة: 31% الأهمية: 41%

نيمار: نستطيع الوصول لأدوار أبعد وأتمنى أن يشعر بيليه بهذا الفوز

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-12-06 00:22:30
مستوى الصحة: 38% الأهمية: 39%

قراءة حول مستقبل الاتفاق الإطاري وتأثيراته المحتملة على الحراك الثوري

المصدر: صحيفة التغيير - السودان التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-12-06 00:23:17
مستوى الصحة: 58% الأهمية: 56%

7 عوامل يجب مراعاتها عند شراء السخان الشمسي.. تعرف عليها

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-12-06 00:22:23
مستوى الصحة: 38% الأهمية: 42%

كييف: موسكو استخدمت 70 صاروخًا من طراز "كروز" في ضرباتها الأ

المصدر: مصراوى - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-12-06 00:22:46
مستوى الصحة: 51% الأهمية: 68%

نيمار أفضل لاعب فى مباراة البرازيل ضد كوريا الجنوبية بـ كأس العالم

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-12-06 00:22:21
مستوى الصحة: 30% الأهمية: 41%

13 إجراء من التعليم استعدادا للامتحانات الإلكترونية.. تعرف عليها

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-12-06 00:22:25
مستوى الصحة: 43% الأهمية: 35%

العاهل الأردني يعود لبلاده عقب جولة شملت مصر والجزائر وإيطال

المصدر: مصراوى - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-12-06 00:22:50
مستوى الصحة: 56% الأهمية: 58%

بالفيديو.. الركراكي يدخل الفرحة في قلب مشجع مغربي ليلة مباراة إسبانيا

المصدر: أخبارنا المغربية - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-12-06 00:23:31
مستوى الصحة: 60% الأهمية: 71%

الرئيس الموريتاني يطلق مشروعات إنمائية بقيمة 685 مليون دولار

المصدر: مصراوى - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-12-06 00:22:59
مستوى الصحة: 56% الأهمية: 69%

4300 دولار وموت مبكر.. عملية "زراعة شعر" تنتهى بمأساة فى الهند (فيديو)

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-12-06 00:22:28
مستوى الصحة: 45% الأهمية: 49%

موسكو: لا يمكن الحديث عن تسليم محطة زابوروجيا النووية لطرف ث

المصدر: مصراوى - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-12-06 00:22:37
مستوى الصحة: 56% الأهمية: 70%

"أخبارنا" تكشف حقيقة الحكم على الدكتور التازي وزوجته ب50سنة سجنا نافذا

المصدر: أخبارنا المغربية - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-12-06 00:23:30
مستوى الصحة: 63% الأهمية: 74%

مقتل 27 شخصًا بعد انهيار أرضي في كولومبيا

المصدر: مصراوى - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-12-06 00:22:41
مستوى الصحة: 45% الأهمية: 63%

ترتيب هدافى كأس العالم 2022 بعد مباريات اليوم الإثنين 5 /12 /2022.. إنفوجراف

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-12-06 00:22:31
مستوى الصحة: 39% الأهمية: 46%

"حوار أبوظبي": وزراء خارجية وعلوم يدعون لاستحداث رؤية دولية

المصدر: مصراوى - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-12-06 00:22:33
مستوى الصحة: 47% الأهمية: 59%

"البام" يدافع عن منجزات الحكومة ويُعلن دعمه لفريق "عزيز أخنوش"

المصدر: أخبارنا المغربية - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-12-06 00:23:29
مستوى الصحة: 64% الأهمية: 76%

نقابيون اعتصموا بمكتب مندوب الصحة بمراكش.. بعد هروبه من طاولة الحوار

المصدر: أخبارنا المغربية - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-12-06 00:23:33
مستوى الصحة: 62% الأهمية: 82%

"شرطة الأخلاق" في إيران.. ما دورها وهل قرار حلّها جدي أم دعا

المصدر: مصراوى - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-12-06 00:22:54
مستوى الصحة: 47% الأهمية: 59%

تحميل تطبيق المنصة العربية