زكاة النعم
|
هذه الموضوعة جزء من سلسلة: |
شخصيات محورية
|
أعياد ومُناسبات
|
زكاة النعم تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم بنوعيه المعز والضأن.
شروط وجوب الزكاة في الأنعام :
لايجوز إخراج المعيب من النعم إلا إذا كانت جميع نعمة معيبة , وكذلك المراض ولايجوز أخذ الذكر إلا إذا كانت كلها ذكور , ولاأخذ الصغير إلا إذا كانت كلها صغار .. إلى غير ذلك,وباللقاء لايجوز أخذ الخيار إلا إذا كانت نعمة كلها خياراً, أووافق المالك على إعطاء الخيار كالحامل مثلاً...
وتكون شروط وجوب الزكاة :
(1) حتى تبلغ النصاب وهوالحد الأدنى لما تجب فيها الزكاة وهوكالآتي :
- نصاب الإبل خمسة وليس فيما كان أقل من ذلك زكاة .
- نصاب الغنم أربعون وليس فيما كان أقل من ذلك زكاة .
- نصاب البقر ثلاثون وليس فيما كان أقل من ذلك زكاة .
(2) حتى يحول عليها الحول وتضم أولاد الأنعام إلى أمهاتها وتتبعها في الحول .
(3) حتى تكون سائمة . ويقصد بالسائمة لغة الراعية وشرعا هي المكتفية بالرعي أكثر أيام السنة من الكلأ المباح عن حتى تعلف . فأما إذا كانت معلوفة فلا زكاة فيها .
(4) وكذلك لا زكاة في الإبل والبقر العاملة وهي التي يستخدمها صاحبها في الحرث أوالسقي أوالحمل وما شابه ذلك من الأشغال .
مقدار زكاة النعم
مقدار الزكاة من الأنعام:
عدد الإبل من 1 إلى 4 : لا شئ فيها .
عدد الإبل منخمسة إلى 9 : شاة واحدة.
عدد الإبل منعشرة إلى 14: 2شاتان
عدد الإبل من 15 إلى 19 : 3 شاه
عدد الإبل من 20 إلى 24 : 4شياه
عدد الإبل من 25 إلى 35 : 1بنت مخاض (هي أنثى الإبل التي أتمت سنة وقد دخلت في الثانية، سميت بذلك لأن أمها لحقت بالمخاض وهى الحوامل.)
عدد الإبل من 36 إلى 45 : 1بنت لبون أوهي أنثى الإبل التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة . سميت بذلك لأن أمها تكون قد وضعت غيرها في الغالب وصارت ذات لبن .
عدد الإبل من 46 إلى 60 : 1حقة (وهي أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنين ودخلت الرابعة . سميت حقه لأنها استحقت حتى يطرقها الفحل
عدد الإبل من 61 إلى 75 : 1جذعة (هي أنثى الإبل التي أتمت أربع سنين ودخلت الخامسة)
عدد الإبل من 76 إلى 90: 2بنتا لبون
عدد الإبل من 91 إلى 120 : حقتان
عدد الإبل من 121 إلى 129 : ثلاثة بنات لبون
عدد الإبل من 130 إلى 139 : 1حقة + 2 بنتا لبون
عدد الإبل من 140 إلى 149 : 2حقة + 1 بنت لبون
عدد الإبل من 159 إلى 150 : ثلاثة حقات
عدد الإبل من 160 إلى 169 : أربعة بنات لبون
عدد الإبل من 170 إلى 179 : 3بنات لبون + 1 حقة
عدد الإبل من 180 إلى 189 : 2 بنتا لبون + حقتان
عدد الإبل من 190 إلى 199 : 3 حقات + 1 بنت لبون
عدد الإبل من 200 إلى 209 : أربعة حقات أوخمسة بنات لبون
إلى غير ذلك ما زاد على ذلكقد يكون في جميع خمسين حقه وفى جميع أربعين بنت لبون.
نصاب زكاة البقر ومقدار الزكاة فيها على النحوالتالي :
عدد البقر من 1إلى 29 لا شيء فيه
عدد البقر من 39 إلى 30 تبيع (التبيع ما أتم من البقر سنة ودخل الثانية ذكرا كان أوأنثى )
عدد البقر من 40 إلى 59 مسنة (أنثى من البقر أتمت سنتين ودخلت في الثالثة)
عدد البقر من 60 إلى 69 تبيعان أوتبيعتان
عدد البقر من 70 إلى 79 مسنة وتبيع
عدد البقر من 80 إلى 89 مسنتان
عدد البقر من 90 إلى 99 ثلاثة أتبعة
عدد البقر من 100 إلى 109 مسنة وتبيعان
عدد البقر من 110 إلى 119 مسنتان وتبيعان
عدد البقر من 120 إلى 129 ثلاث مسنات أوأربعة أتبعة
إلى غير ذلك ما زاد عن ذلك في جميع ثلاثين تبيع أوتبيعه . وفى جميع أربعين مسنة . والجواميس صنف من أصناف البقر ينبغي ضمها إلى ما عنده من البقر وإخراج زكاتها .
نصاب الغنم والقدر الواجب فيها:
يكون نصاب الغنم ومقدار الزكاة فيه على النحوالتالي :
عدد الأغنام من 1 إلى 39 لا شئ فيه
عدد الأغنام من 40 إلى 120 شاه واحدة (انثى من الغنم لا تقل عن سنة)
عدد الأغنام من 121 إلى 200 شاتان
عدد الأغنام من 201 إلى 399 ثلاث شياه
عدد الأغنام من 400 إلى 499 أربع شياه
عدد الأغنام من 500 إلى 599 خمس شياه
إلى غير ذلك ما زاد على ذلك في جميع مائة شاة شاة واحدة.
ملاحظات:
(1)الأنعام المعدة للتجارة : تعامل الأنعام المعدة للتجارة معاملة عروض التجارة ، وتحسب زكاتها بالقيمة لا بعدد الرؤوس المملوكة ، لذا لا يشترط النصاب المذكور سالفا لوجوب الزكاة فيها ، بل يكفى حتى تبلغ قيمتها نصاب زكاة النقود (وهوما قيمته 85 غم من المضى الخالص ) لتجب الزكاة فيها ، فيضمها مالكها إلى ما عنده من عروض التجارة والنقود ويخرج الزكاة عنها بنسبة ربع العشر (2.5%) متى ما استوفت شروط وجوب زكاة التجارة من بلوغ النصاب وحولان الحول .
(2)زكاة غير الأنعام : لا زكاة في شئ من الحيوانات غير الإبل والبقر والغنم . فلا زكاة في الخيل والبغال والحمير إلا إذا كانت للتجارة .
زكاة الشريكين:
زكاتهما كزكاة إنسان واحد سواءً أكان الخليط غنماً أم بقراً أم إبلاً, فمثلاً لوكانا يملكان ثمانين شاة عمليهما معاً شاة واحدة كالمنفرد, بينماقد يكون على جميع منهما شاة لوانتفت الشركة وكان لكل منهما أربعون شاة, ولوكانا يملكان مثلاً ستين شاة الثلث لأحدهما والثلثان للآخر عمليهما شاة, على الأول ثمن ثلثها وعلى الأخر ثمن الثلثين بينما تنتفي الزكاة على الأول بانتفاء الشراكة لانه لايملك النصاب.
وهذا ولايزكيان زكاة الواحد إلا بشروط :
(1) حتىقد يكون الخليط نصاباً .
(2) حتىقد يكون المراح واحداً ويقصد بالمراح مأوى الإبل والبقر والغنم ليلاً.
(3) حتىقد يكون المسرح واحداً ويقصد بالمسرح هوالموضع الذي تجتمع فيه الماشية ثم تساق إلى المرعى .
(4) حتىقد يكون المرعى واحداً وألا تختص ماشية جميع شريك براع.
(5) حتىقد يكون المشرب واحداً كعين أونهر أوغيرهما.
(6) مرور الحول ابتداء من الشراكة فلوملك جميع منهما أربعين شاة في شهر محرم مثلاً ثم اشهجرا في شهر ربيع فلا شركة في الحول فإذا اتى محرم وجب على جميع منهما شاة ثم يزكيان زكاة الشركة في الاحوال المقبلة.
(7) حتىقد يكون جميع منهما أهلاً للزكاة ونعني بذلك الشخص الذي توفرت فيه الشروط العامة لوجوب الزكاة.
وصلات خارجية
http://www.islamhouse.com/p/193651