قانون حقوق الملكية الفكرية المصري

عودة للموسوعة

قانون حقوق الملكية الفكرية المصري

قانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حقوق الملكية الفكرية

باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه، وقد اصدرناه،

المادة الأولى يعمل باحكام القانون المرافق في شأن حماية الملكية الفكرية.

المادة الثانية تلغى القوانين الاتية : أ‌- القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية. ب- القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية، عدا احكام براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية المتعلقة بالاغذية والمنتجات الكيميائية الصيدلية فتلغى اعتبارا من أول يناير سنة 2005. ج- القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حق المؤلف. كما يلغى جميع حكم يخالف احكام القانون المرافق.

المادة الثالثة يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزراء المختصين اللائحة التطبيقية في مدة لا تزيد على شهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويصدر الوزراء المختصون جميع في حدود اختصاصه القرارات اللازمة لتطبيق احكام القانون المرافق.

وعلى الوزراء جميع فيما يخصه اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الصحة العامة والتغذية، أوتنمية القطاعات الحيوية في المجال الاجتماعى والاقتصادى والتكنولوجى وذلك في حدود احكام القانون المرافق.

وللوزراء جميع فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة في اطار هذا القانون لمنع حائزى الملكية الفكرية من اساءه استخدامها أومنع اللجوء إلى الممارسات التى تسفر عن تقييد غير مناسب للتجارة أوتؤثر سلباً على النقل الدولى للتكنولوجيا، وذلك كله على النحوالمبين في القانون المرافق.

المادة الرابعة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره، عدا احكام براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية المتعلقة بالاغذيه، والمنتجات الكيميائية الصيدلية والكائنات الدقيقة والمنتجات التى لم تكن محل حماية قبل صدور هذا القانون فيعمل بها اعتباراً من أول يناير سنة 2005، وذلك دون الاخلال بحكام المادتين ، (44،45) من القانون المرافق.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية في 21 ربيع الأول سنة 1423هـ. الموافق ثلاثة يونيه سنة 2002م حسنى مبارك

قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الكتاب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة ، ومخططات التصميماًت للدوائر المتكاملة، والمعلومات غير المفصح عنها الباب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة

مادة 1 - تمنح براءات اختراع طبقاُ لأحكام هذا القانون عن جميع اختراع قابل للتطبيق الصناعى، ويكون جديدا،ً ويمثل خطوة ابداعية، سواء كان الاختراع متعلقاً بمنتجات صناعية جديدة أوبطرق صناعية مستحدثه، أوبتطبيق حديث لطرق صناعية معروفة. كما تمنح البراءة استقلالاً، عن جميع تعديل أوتحسين أواضافة ترد على اختراع تجاوز ان منحت عنه براءه، إذا توافرت فيه شروط الجدة والابداع والقابلية للتطبيق الصناعى على النحوالمبين في الفقرة السابقة، ويكون منح البراءة لصاحب التعديل أوالتحسين أوالاضافة وفقا لاحكام هذا القانون.

مادة 2 - لا يمنح براءة اختراع لما يلى: 1- الاختراعات التىقد يكون من شأن استغلالها المساس بالأمن القومى أوالاخلال بالنظام العام أوالآداب العامة أوالاضرار الجسيم بالبيئة أوالاضرار بحياة أوصحة الانسان أوالحيوان أوالنبات. 2- الاكتشافات والنظريات العملية والطرق الرياضية والبرامج بالمخططات. 3- طرق تشخيص وعلاج وجراحة الانسان أوالحيوان. 4- النباتات والحيوانات اياً كانت درجة ندرتها أوغرابتها وكذلك الطرق التى تكون في اساسها بيولوجية لانتاج النباتات أوالحيوانات، عدا الكائنات الدقيقة والطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة لانتاج النباتات أوالحيوانات0 5- الاعضاء والانسجة والخلايا الحية والمواد البيولوجية الطبيعية والحمض النووى والجينوم.

مادة ثلاثة - لا يعتبر الاختراع جديداً كله أوجزء منه في الحالتين الاتيتين: 1- إذا كان قد تجاوز طلب إصدار براءة اختراع أوصدرت براءة عنه أوعن جزء منه في جمهورية مصر العربية أوفي الخارج قبل تاريخ تقديم طلب البراءة. 2- إذا كان قد تجاوز استعمال الاختراع أواستغلاله في جمهورسة مصر العربية أوفي الخارج بصفة علنية أوكان قد افصح عن وصفه على نحويمكن ذوى الخبرة من استغلاله قبل تقديم طلب البراءة. ولا يعد افصاحا في حكم البند السابق الكشف عن الاختراع في المعارض الوطنية أوالدولية خلال الستة الاشهر السابقة على تاريخ التقديم بطلب البراءة. وتحدد اللائحة التطبيقية لهذا القانون أوضاع وإجراءات الكشف عن الاختراع.

مادة أربعة - مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربيةقد يكون لكل إنسان طبيعى أواعتبارى من المصريين أومن الاجانب الذين ينتمون أويتخذون مركز نشاط حقيقى وفعال لهم في احدى الدول أوالكيانات الاعضاء في منظمة التجارة العالمية أوالتى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، الحق في التقدم بطلب براءة اختراع لمخط براءات الاختراع في جمهورية مصر العربية وما يترتب على ذلك من حقوق طبقا لاحكام هذ القانون. ويستفيد مواطنوا جميع الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية من أى ميزة أوافضلية أوامتياز أوحصانة يمنحها أى قانون اخر لرعايا اى دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في الباب، ما لم تكن هذه الميزة أوالافضلية أوالحصانة نابعة من: أ‌- اتفاقيات المساعدة القضائية أواتفاقيات إنفاذ القوانين ذات الصبغة العامة. ب- الاتفاقات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتى اصبحت سارية قبل أول يناير سنة 1995.

مادة 5- يعد بمخط براءات الاختراع سجل خاص معتمد تقيد فيه طلبات براءات الاختراع ونماذج المنفعة وجميع البيانات المتعلقة بكل منها وباستغلالها والتصرفات التى ترد عليها وفقا لأحكام هذا القانون وذلك على النحوالمبين في لائحته التطبيقية.

مادةستة - يثبت الحق في البراءة للمخترع أولمن آلت اليه حقوقه. وإذا كان الاختراع نتيجة عمل مشهجر بين عدة اشخاص، ثبت حقهم في البراءة بالتساوى فيما بينهم ما لم يتفقوا على غير ذلك. أما إذا كان قد توصل إلى ذات الاختراع اكثر من إنسان يستقل جميع منهم عن الاخر يثبت الحق للاسبق في تقديم طلب البراءة0

مادةسبعة - إذا كلف إنسان اخر الكشف عن اختراع معين فجميع الحقوق المترتبة على هذا الاختراع تكون للأول وكذلك لصاحب العمل جميع الحقوق المترتبة على الاختراعات التى يستحدثها العامل أوالمستخدم اثناء قيام رابطة العمل أوالاستخدام، متى كان الاختراع في نطاق العقد أورابطة العمل أوالاستخدام. ويذكر اسم المخترع في البراءة، وله أجره على اختراعه في جميع الحالات فإذا لم يتفق على الاجر كان له الحق في تعويض عادل ممن كلفه الكشف عن الاختراع، أومن صاحب العمل. وفى غير الاحوال السابقة، وعندماقد يكون الاختراع ضمن نشاط المنشأة العامة أوالخاصة الملحق بها المخترع، قد يكون لصاحب العمل الخيار بين استغلال الاختراع، أوشراء البراءة لقاء تعويض عادل للمخترع، على ان يتم الاختبار في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الاخطار بمنح البراءة. وفى جميع الاحوال يبقى الاختراع منسوباً إلى المخترع.

مادةثمانية - الطلب المقدم من المخترع للحصول على براءة اختراع في خلال سنة من تاريخ هجره المنشأة الخاصة أوالعامة. يعتبر كانه قدم في خلال تطبيق العقد أواقسام رابطة العمل أوالاستخدام، ويكون لكل من المخترع وصاحب العمل جميع الحقوق المنصوص عليها في المادة السابقة تبعاً للاحوال. وتزداد المدة إلى ثلاث سنوات إذا انشأ العامل أوالتحق بمنشأة منافسة وكان الاختراع نتيجة مباشرة لنشاطه وخبرته بالمنشأة التى كان يعمل بها.

مادةتسعة - مدة حماية براءة الاختراع عشرون سنة تبدأ من تاريخ تقديم طلب البراءة في جمهورية مصر العربية.

مادة 10- تخول البراءة مالكها الحق في منع الغير من استغلال الاختراع باية طريقة ويستنفذ حق مالك البراءة في منع الغير من استيراد أواستخدام أوبيع أوتوزيع السلعة، إذا قام بترويجها في اية دولة أورخص للغير بذلك. ولا يعتبر اعتداء على هذا الحق ما يقوم به الغير من الأعمال الاتية: 1- الاعمال المتصلة باغراض البحث الفهمى. 2- قيام الغير في جمهورية مصر العربية بصنع منتج، أوباستعمال طريقة خلق منتج معين أوباتخاذ ترتيبات جدية لذلك ما لم يكن سئ النية، وذلك قبل تاريخ تقديم طلب البراءة من إنسان اخر عن المنتج ذاته، أوعن طريقة صنعه، ولهذا الغير رغم صدور البراءة حق الاستمرار لصالح منشأته فقط في القيام بالاعمال المذكورة ذاتها دون التوسع فيها، ولا يجوز التنازل عن حق القيام بهذه الاعمال، أونقل هذا الحق الا مع باقى عناصر المنشأة. 3- الاستخدامات غير المباشرة لطريقة الانتاج، التى يتكون منها موضوع الاختراع وذلك للحصول على منتجات اخرى. 4-استخدام الاختراع في وسائل النقل البرى أوالبحرى أوالجوى التابعة لاحدى الدول أوالكيانات الاعضاء في منظمة التجارة العالمية أوالتى تعامل جمهورية مصر العربية المثل وذلك في حالة وجود اى من هذه الوسائل في جمهورية مصر العربية بصفه وقتية أوعارضة. 5-قيام الغير بصنع أوهجريب أواستخدام أوبيع المنتج اثناء فترة حمايته بهدف استخراج ترخيص لترويجه، على الا يتم الترويج الا بعد انتهاء تلك الفترة. 6-الاعمال التى يقوم بها الغير خلاف ما تقدم، شريطة الا تتعارض بشكل غير معقول مع الاستخدام العادى للبراءة والا تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب البراءة مع مراعاة المصالح المشروعة للغير.

مادة 11 - يستحق رسم عند تقديم طلب براءة الاختراع كما يستحق رسم سنوى يتدرج بالزيادة اعتبارا من بداية السنة الثانية وحتى انتهاء مدة حماية البراءة. وتحديد اللائحة التطبيقية قيمة هذه الرسوم بما لا يجاوز الفى جنية عند تقديم الطلب وبما لا يجاوز الف جنية بالنسبة للرسم السنوى. كما تحدد اللائحة قواعد تخفيض هذه الرسوم واحوال الاعفاء منها. ويتحمل مقدم طلب الحصول على البراءة اتعاب الخبراء الذين يستعين بهم مخط البراءات ومصروفات الفحص.

مادة 12 - يقدم طلب البراءة من المخترع أوممن آلت اليه حقوقه إلى مخط براءات الاختراع وفقاً للأوضاع والشروط التى تحددها اللائحة التطبيقية لهذا القانون. ولا يجوز ان يتضمن طلب البراءة اكثر من اختراع واحد، ويعتبر في حكم الاختراع الواحد مجموعة الاختراعات التى تشكل فكرة ابداعية متكاملة.

مادة 13 - يرفق بطلب البرءة وصف تفصيلى للاختراع يتضمن بياناً كاملا عن موضوعه وعن افضل اسلوب يمكن ذوى الخبرة من تطبيقه. وذلك بالنسبة لكل واحد من المنتجات والطرق محل الطلب. ويجب ان يشتمل الوصف بطريقة واضحة على العناصر الجديدة التى يطلب صاحب الشأن حمايتها، وان يرفق بالطلب رسم هندسى للاختراع عند الاقتضاء. وإذا كان الطلب متعلقًا باختراع يتضمن مواد بيولوجية نباتية أوحيوانية أومعارف تقليدية طبية أوزراعية أوصناعية أوحرفية، أوتراثا حضاريا أوبيئيا، فيجب انقد يكون المخترع حاصلا على مصدرها بطريقة مشروعة.

فإذا كان الطلب متعلقاً بكيانات دقيقة وجب على الطالب ان يفصح عن هذه الكائنات، وان يودع مغرسة حية منها لدى الجهة التى تحددها اللائحة النقابية لهذا القانون. 

ومع مراعاة احكام المادة (38) من هذا القانون يلتزم الطالب في جميع الاحول بتقديم بيانات ومعلومات كاملة عن الطلبات التى تجاوز ان قدمها في الخارج عن نفس الاختراع أوما يتصل بموضوعة وكذلك نتائج البت في هذه الطلبات. وتحدد اللائحة التطبيقية لهذا القانون مرفقات طلب براءة الاختراع بالمواعيد الواجب تقديمها خلالها والاحوال التى تستوجب رفضه.

مادة 14 - لمخط براءات الاختراع ان يكلف طالب البراءة باجراء التعديلات أوالاستيفاءات التى يراها على الطلب اعمالا لاحكام المادة (13) من هذا القانون وذلك على النحوالذى تبينه اللائحة التطبيقية فإذا لم يقم الطالب بهذا الاجراء خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اخطاره اعتبر متنازلا عن طلبه. وللطالب ان يتظلم من قرار مخط براءات الاختراع بشأن هذا التكليف امام اللجنة المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما ووفقاً للاجراءات التى تبينها اللائحة التطبيقية.

مادة 15 - يجوز لطالب براءاة الاختراع ان يقدم في اى وقت قبل الاعلان عن قبول طلب البراءة طلباً بتعديل مواصفات الاختراع أورسمه الهندسى مع بيان ماهية التعديل واسبابة وبشرط الا يؤدى التعديل إلى المساس بذاتية الاختراع، وتتبع في هذا الشأن ذات الإجراءات الخاصة بطلب البراءة.

مادة 16 - بفحص مخط براءات الاختراع طلب البراءة ومرفقاته للتحقق من ان الاختراع حديث ويمثل خطوة ابداعية وقابل للتطبيق الصناعى طبقا لاحكام المواد (1) ، (2) ، (3) من هذا القانون. فإذا توافرت في الاختراع الشروط المشار اليها وروعيت في طلب البراءة الاحكام المنصوص عليها في المادتين (12) ، (13) من هذا القانون قام مخط براءات الاختراع بالاعلان عن قبول الطلب في جريدة براءات الاختراع بالكيفية التى تحددها اللائحة التطبيقية. ويجوز لكل ذى شأن ان يعترض كتابة على السير في اجراءات اصدار البراءة باخطار يوجه إلى مخط براءات الاختراع متضمنا اسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوما من تاريخ الاعلان عن قبول الطلب في جريدة براءات الاختراع ووفقا للأوضاع التى تحددها اللائحة التطبيقية لهذا القانون. ويؤدى مقدم الاخطار بالاعتراض رسماً تحدده اللائحة التطبيقية لهذا القانون بما لا يقل عن مائة جنية ولا يجاوز الف جنية ويسترد الرسم في حالة قبول الاعتراض. وتختص بنظر الاعتراضات اللجنة المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون ووفقا للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التطبيقية.

مادة 17 - يرسل مخط براءات الاختراع إلى وزارة الدفاع أووزارة الانتاج الحربى أووزارة الداخلية أووزارة الصحة على حسب الاحوال صوراً من طلبات براءات الاختراع التى تتصل بشئون الدفاع أوالانتاج الحربى أوالامن العام أوالتى لها قيمة عسكرية أوامنية أوصحية، مع مرفقات هذه الطلبات، وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ الانتهاء من الفحص مع اخطار الطالب بذلك خلال سبعة ايام من تاريخ الارسال، ولوزير الدفاع أووزير الانتاج الحربى أووزير الداخلية أووزير الصحة على حسب الاحوال ان يعترض على الاعلان عن قبول طلب البراءة خلال تسعين يوما من تاريخ الارسال. وللوزير المختص على حسب الاحوال بعد الاعلان عن قبول طلب البراءة الاعتراض على السير في اجراءات إصدارها وذلك إذا يتبين له ان الطلب بتعلق بشئون الدفاع أوالانتاج الحربى أوالامن العام أوان له قيمة عسكرية أوامنية أوصحية ويكون الاعتراض خلال تسعين يوماً من تاريخ الاعلان عن قبول طلب البراءه في جريدة براءات الاختراع. ويترتب على الاعتراض في الحالات اليها وقف السير في اجراءات اصدار البراءة.

مادة 18 - ينشأ صندوق لموازنة اسعار الدواء – غير المعد للتصدير وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير الصحة والسكان وذلك لتحقيق التنمية الصحية وضمان عدم تأثر تلك الاسعار بما يطرأ من متغيرات ويصدر بتنظيم الصندوق وتحديد موارده قرار من رئيس الجمهورية على انقد يكون من بين هذه الموارد ما تقبله الدولة من مساهمات من الدول المانحة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية.

مادة 19 - لا يتم الاعلان عن قبول البراءة الا بعد انقضاء سنة من تاريخ تقديمه ويظل سرياً خلال تلك الفترة. ويكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص أومن يفوضه في ذلك وينشر هذا القرار في جريدة براءات الاختراع بالكيفية التى تحددها اللائحة التطبيقية لهذا القانون.

مادة 20 - للكافة بعد الاعلان عن قبول الطلب الاطلاع عليه وعلى مستنداته وما دون عنه في سجل براءات الاختراع، كما يجوز لاى منهم الحصول على صورة مما تقدم وذلك لقاء رسم تحدده اللائحة التطبيقية لهذا القانون بما لا يجاوز الف جنية، ووفقا للأوضاع والإجراءات التى تقرها هذه اللائحة.

21 - يجوز نقل ملكية البراءة كلها أوبعضها بعوض أوبغير عوض، كما يجوز رهنها أوحق الانتفاع عليها. ومع عدم الاخلال بالاحكام الخاصة ببيع المحال التجارية ورهنها لا تنتقل ملكية البراءة ولاقد يكون رهنها أوتقرير حق انتفاع عليها حجة على الغير الا من تاريخ التأشير بذلك في سجل البراءات. ويكون النشر عن انتنطق ملكية البراءة أورهنها أوتقرير حق الانتفاع عليها وفقاً للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التطبيقية.

مادة 22 -يجوز للدائن ان يسقط الحجز على براءة الاختراع الخاصة بمدينة وفقا لقواعد الحجز على المنقول تحت يد المدين ولدى الغير، ولا يلتزم مخط البراءات بالاحكام المتعلقة باقرار المحجوز لديه بما في الذمة قبل المحجوز عليه. ويجب على الدائن ان يعلن الحجز ومحضر مرسى المزاد لمخط البراءات التأشير بهما في السجل ولاقد يكون ايهما حجة على الغير الا من تاريخ ذلك التأشير. وينشر عن الحجز بالكيفية التى تحددها اللائحة التطبيقية لهذا القانون.

مادة 23 - يمنح مخط براءات الاختراع ويعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء تراخيص اجبارية باستغلال الاختراع وتحدد اللجنة الحقوق المالية لصاحب البراءة عند اصدار هذه التراخيص وذلك في الحالات الاتية: أولا : إذا رأى الوزير المختص – بحسب الاحوال – ان استغلال الاختراع يحقق ما يلى : 1-اغراض المنفعة العامة غير التجارية. ويعتبر من هذا القبيل اغراض المحافظة على الامن القومى والصحة وسلامة البيئة والغذاء. 2-لقاءة حالات الطوارئ أوظروف الضرورة القصوى ويصدر الترخيص الاجبارى للقاءة الحالات الواردة في البندين (1) ، (2) دون الحاجة لتفاوض مسبق مع صاحب البراءة أولانقضاء فترة من الزمن على التفأوض معه. أولعرض شروط معقولة للحصول على موافقته بالاستغلال. 3-دعم الجهود الوطنية في القطاعات ذات الاهمية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، وذلك دون اخلال غير معقول بحقوق مالك البراءة، ومع مراعاة المصالح المشروعة للغير. ويلزم اخطار صاحب البراءة بقرار التراخيص الاجبارى بصورة فورية في الحالات الواردة في البندين (1) ، (3) وفى اقرب فرصة معقولة تتيحها الحالات الواردة في البند (2)

ثانيا : إذا طلب وزير الصحة في اية حالة من حالات عجز كمية الادوية المحمة بالبراءة عن سد احتياجات البلاد أوانخفاض جودتها أوالانتفاع غير العادى في اسعارها أوإذا تعلق الاختراع بادوية الحالات الحرجة أوالامراض المزمنة أوالمستعصية أوالمتوطنة أوبالمنتجات التى تستخدمها في الوقاية من هذه الامراض، وسواء تعلق الاختراع بالادوية أوبطريقة انتاجها أوبالمواد الخام الاساسية التى تدخل في انتاجها، أوبكيفية تحضير المواد اللازمة لانتاجها. ويجب في جميع هذه الحالات اخطار صاحب البراءة بقرار التراخيص الاجبارى بصورة فورية. ثالثا: إذا رفض صاحب البراءة الترخيص للغير باستغلال الاختراع ايا كان الغرض من الاستغلال – رغم عرض شروط مناسبة عليه وانقضاء فترة تفأوض معقولة. ويتعين على طالب التراخيص الاجبارى في هذه الحالة ان يثبت انه قد بذل محأولات جديه للحصول على الترخيص الاختيارى من صاحب البراءة. رابعا : إذا لم يقم صاحب البراءة باستغلالها في جمهورية مصر العربية، بمعهدته أوبموافقته أوكان استغلالها غير كاف رغم مضى اربع سنوات من تاريخ تقديم طلب البراءة أوثلاث سنوات من تاريخ منحها ايهما اطول وكذلك إذا أوقف صاحب البراءة استغلال الاختراع بدون عذر مقبول لمدة تزيد على سنة. ويكون الاستغلال بانتاج موضوع المنتج موضوع الحماية في جمهورية مصر العربية، أوباستخدام طريقة الصنع المحمية ببراءة الاختراع فيها. ومع ذلك إذا رأى مخط براءات الاختراع رغم فوات اى من المدتين المشار اليهما، ان عدم استغلال الاختراع يرجع إلى اسباب قانونية أوفنية أواقتصادية خارجة عن ارادة صاحب البراءة جاز ان يمنحه مهلة اخرى كافية لاستغلال الاختراع. خامسا : إذا ثبت تعسف صاحب البراءة أوقيامه بممارسه حقوقه التى يستمدها من البراءة على نحومضاد للتنافس ويعتبر من قبيل ذلك ما يلى: 1-المبالغة في اسعار بيع المنتجات المشمولة بالحماية، أوالتميز بين العملاء فيما يتعلق باسعار وشروط بيعها. 2-عدم توفير المنتج المشمول بالحماية في السوق أوطرحة بشروط مجحفة. 3-وقف انتاج السلعة المشمولة بالحماية أوانتاجها بكمية لا تحقق التناسب بين الطاقة الانتاجية وبين احتياجات السوق. 4-القيام باعمال أوتصرفات تؤثر سلبا على حرية المنافسة، وفقا للضوابط القانونية المقررة. 5-استعمال الحقوق التى يخولها القانون على نحويؤثر سلباً على نقل التكنولوجيا. وفى جميع الاحوال السابقة يصدر التراخيص الاجبارى دون حاجة للتفأوض، أوانقضاء مهلة على حصوله، ولوكان التراخيص الاجبارى لا يستهدف الوفاء باحتياجات السوق المحلى. ويكون لمخط براءات الاختراع ان يرفض انهاء التراخيص الاجبارى إذا كانت الظروف التى دعت لاصداره تدل على استمرارها أوتبنى بتكرار حدوثها. ويراعى عند تقدير التعويض لصاحب البراءة الاضرار التى سببتها ممارساته التعسفية أوالمضادة للتنافس. ويجوز لمخط براءات الاختراع إسقاط البراءة إذا تبين بعد مضى سنتين من منح الترخيص الاجبارى ان ذلك الترخيص لم يكن كافياً لتدارك الاثار السلبية التى لحقت الاقتصاد القومى بسبب تعسف صاحب البراءة في استعمال حقوقه ولممارساته المضادة للتنافس ويجوز لكل ذى مصلحة الطعن في قرار اسقاط البراءة امام اللجنة المنصوص عليها في المادة (36) ووفقا للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التطبيقية لهذا القانون. سادسا : إذا كان استغلال صاحب الحق في براءة اختراع لا يتم الا باستغلال اختراع اخر لازم له وكان منطويا على تقدم تقنى ملموس واهمية فنية واقتصادية مقارنة بهذا الاخر فانه يحق له الحصول على ترخيص اجبارى في لقاءة الاخر ويكون لهذا الاخر ذات الحق في هذه الحالة. ولا يجوز التنازل عن الاستخدام المرخص به لاحدى البراءتين الا بالتنازل عن استخدام البراءة الاخرى. سابعا: في حالات الاختراعات المتعلقة بتكنولوجيا اشباه الموصلات لا يمنح الترخيص الاجبارى الا لاغراض المنفعة العامة غير التجارية أولمعالجة الاثار التى يثبت انها مضاده للتنافس. ويكون منح التراخيص الاجبارية في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها في اللائحة التطبيقية لهذا القانون.

مادة 24 - يراعى عتد اصدار الترخيص الاجبارى ما يلى : 1-ان يبت في طلب اصدار الترخيص الاجبارى وفقا لظروف جميع حالة على حدة وان يستهدف الترخيص اساساً توفير احتياجات السوق المحلية. 2-ان يثبت طالب الترخيص الاجبارى انه بذل خلال مدة معقولة محأولات جدية للحصول على ترخيص اختيارى من صاحب البراءة نظير لقاء عادل وانه اخفق في ذلك. 3-انقد يكون لصاحب البراءة حق التظلم من القرار الصادر بمنح الترخيص الاجبارى للغير امام اللجنة المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بصدور هذا الترخيص ووفقا للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التطبيقية. 4-انقد يكون طالب الحصول على الترخيص الاجبارى أومن يصدر لصالحة قادراُ على استغلال الاختراع بصفه جدية في جمهورية مصر العربية. 5-ان يلتزم المرخص له ترخيصاً اجبارياً باستخدام الاختراع في النطاق وبالشروط وخلال المدة التى يحددها قرار منح هذا الترخيص الاجبارى. فإذا انتهت مدة الترخيص الاجبارى دون تحقيق الغرض من هذا الاستخدام جاز لمخط براءات الاختراع تجديد المدة. 6-يقتصر استخدام الترخيص الاجبارى على طالبه ومع ذلك يجوز لمخط براءات الاختراع منحه لغيره. 7-عدم احقية المرخص له ترخيصاً اجبارياً في التنازل عنه للغير الا مع المشروع أومع الجزء المتعلق باستخدام الاختراع. 8-انقد يكون لصاحب البراءة الحق في الحصول على تعويض عادل لقاء استغلال اختراعه وتراعى في تقدير هذا التعويض القيمة الاقتصادية للاختراع. ويكون لصاحب البراءة الحق في التظلم من قرار تقدير التعويض امام اللجنة المنصوص عليها في المادة (36) وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بالقرار ووفقاً للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التطبيقية لهذا القانون. 9-ان ينقضى الترخيص بانتهاء مدته ومع ذلك لمخط براءات الاختراع ان يقرر الغاء الترخيص الاجبارى قبل نهاية مدته إذا زالت الاسباب التى ادت إلى منحه ولم يكن مرجحاً قيام هذه الاسباب مرة اخرى وتتبع في ذلك الإجراءات التى تنص عليها اللائحة التطبيقية. 10-انقد يكون لصاحب الاختراع ان يطلب انهاء الترخيص الاجبار قبل نهاية المدة المحددة له وذلك إذا زالت الاسباب التى ادت إلى الحصول عليه ولم يعد مرجحاً قيامها مرة اخرى. 11-ان تراعى المصالح المشروعة للمرخص له عند انهاء الترخيص الاجبارى قبل نهاية مدته. 12-انقد يكون لمخط براءات الاختراع تعديل شروط الترخيص الاجبارى أوإلغاؤه سواء من تلقاء نفسه أوبناء على طلب جميع ذى شأن وذلك إذا لم يقم المرخص له باستخدام الترخيص خلال سنتين من تارخ منحه أوإذا اخل بالتزامة المنصوص عليها في الترخيص.

مادة 25 - يجوز بقرار من الوزير المختص بعد موافقة اللجنة الوزارية المشار اليها في المادة (23) من هذا القانون – نزع ملكية براءة الاختراع لاسباب تتعلق بالامن القومى وفى حالات الضرورة القصوى التى لاقد يكون فيها الترخيص الاجبارى كافياً للقاءتها.

ويجوز انقد يكون نزع الملكية مقصورا على نزع حق استغلال الاختراع لحاجات الدولة. 

وفى جميع الاحوالقد يكون نزع الملكية لقاء تعويض عادل ويكون تقدير التعويض بواسطة اللجنة المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون وفقا للقيمة الاقتصادية السائدة وقت قرار اصدار قرار نزع الملكية. وينشر قرار نزع الملكية في جريدة براءات الاختراع ويكون الطعن في قرار نزع الملكية وفى قرار اللجنة بتقدير التعويض امام محكمة القضاء الإدارى وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ اخطار صاحب الشأن بالقرار بموجب خطاب مسجل عليه مصحوباً بفهم الوصول وتفصل المحكمة في هذا الطعن على وجه الاستعجال.

مادة 26 - تنقضى الحقوق المترتبة على براءة الاختراع بما يسقطها في الملك العام وفى الاحوال الاتية : 1- انقضاء مدة الجمعية وفقا لنص المادة (9) من هذا القانون. 2- تنازل صاحب براءة الاختراع عن حقوقه عليها دون الاخلال بحقوق الغير. 3- صدور حكم بات ببطلان براءة الاختراع. 4- الامنتاع لمدة سنة من تاريخ الاستحقاق عن دفع الرسوم السنوية أوالغرامة التأخيرية ومقدارها (7%) من هذه الرسوم بعد اخطاره بالدفع وفقا للاجراءات التى تحددها اللائحة التطبيقية لهذا القانون. 5- عدم استغلال الاختراع في مصر في السنتين التاليتين لمنح التراخيص الاجبارى وذلك بناء على طلب يتقدم به جميع ذى شأن إلى مخط براءات الاختراع. 6- تعسف صاحب براءة الاختراع في استعمال حقوقه في الحالات التى لاقد يكون التراخيص الاجبارى فيها كافيا لتدارك ذلك التعسف. 7- ويعلن عن البراءة التى انقضت حقوق اصحابها عليها وفقا لاحكام السابقة بالنشر في جريدة براءات الاختراع بالكيفية التى تحددها اللائحة التطبيقية.

مادة 27 - تختص محكمة القضاء الادارى بنظر الدعأوى المتعلقة بالقرارات الصادرة بشأن براءات الاختراع. مادة 28 - يجوز لمحكمة القضاء الادارى ان تحكم بناء على طلب مخط براءات الاختراع أوبناء على طلب ذى الشأن باضافة اى بيان للسجل قد اغفل تدوينه أوبتعديل اى بيان وارد غير مطابق للحقيقة أوبحذف اى بيان دون به بغير وجه حق. كما يجوز لمخط براءات الاختراع ولكل ذى شأن ان يطلب إلى المحكمة الحكم بابطال البراءات التى تمنح لاحكام المادتين (2) ، (3) من هذا القانون وتقوم الإدارة المذكورة بالغاء هذه البراءات متى تقدم لها حكم بذلك حائز لقوة الشئ المقضى به.

مادة 29 - تمنح براءه نموذج المنفعة طبقاً لأحكام هذا القانون عن جميع اضافة تقنية جديدة في بناء أوتكوين وسائل أوادوات أواعدد أواجزائها أومنتجات أومستحضرات أوطرق انتاج جميع ما تقدم وغير ذلك مما يستخدم في الاستعمال الجارى. ولمقدم الطلب تحويله إلى طلب براءة اختراع كما يحق لطالب براءة الاختراع تحويل طلبه إلى طلب براءة لنموذج منفعة. ويرتد القيد في الحالتين إلى تاريخ الطلب الاصلى. ولمخط براءات الاختراع – من تلقاء نفسه- تحويل براءة نموذج المنفعة إلى طلب براءة اختراع متى توافرت شروطه.

مادة 30 - مدة حماية نموذج المنفعة سبع سنوات غير قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ تقديم طلب براءة نموذج المنفعة إلى مخط براءات الاختراع في جمهورية مصر العربية.

مادة 31 - يستحق رسم عند تقديم طلب براءة نموذج المنفعة كما يستحق رسم سنوى يتدرج بالزيادة اعتبارا من بداية السنة الثانية وحتى انتهاء مدة البراءة. وتحدد اللائحة التطبيقية لهذا القانون قيمة هذه الرسوم بما لا يجاوز الف جنية لكل طلب وكذلك قواعد تخفيضها وحالات الاعفاء منها.

مادة 32 - مع عدم الاخلال باحكام المادة (10) من هذا القانون يعاقب بغرامه لا تقل عن عشرون الف جنية ولا تجاوزز مائة الف جنية. 1- جميع من قلد بهف التداول التجارى موضوع اختراع أونموذج منفعة منحت براءة عنه وفقا لأحكام هذه القانون. 2- جميع من باع أوعرض من أجل البيع أوالتداول أوأستورد أوحاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع فهمه بذلك متى كانت براءات الاختراع أوبراءة نموذج المنفعة صادره عنها أوعن طرق انتاجها ونافذة جمهورية مصر العربية. 3- جميع من وضع بغير حق على المنتجات أوالاعانات التجارية أوادوات التعبئة أوغير ذلك بيانات تؤدى إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أوبراءة نموذج منفعة. وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التى لا تقل عن اربعين الف جنية ولا تجاوز مائتى الف جنية. وفى جميع الاحوال تقضى المحكمة بمصادرة الاشياء المقلدة محل الجريمة والادوات التى استخدمت في التقليد وينشر الحكم الصادر بالادانة في جريدة يومية واحدة أواكثر على نفقة المحكوم عليه.

مادة 33 - يجوز لصاحب براءة الاختراع أونموذج المنفعة ان يطلب من رئيس المحكمة المختصة بحسب الاحوال اصدار امر باجراء تحفظى بشأن المنتجات أوالبضائع المدعى بتقليدها للمنتج الصادر عنه البراءة وفقا للوصف التفصيلى الذى تم الافصاح عنه في وثيقة براءة الاختراع أونموذج المنفعة ويصدر الامر بالإجراءات اللازمة لحفظ هذه المنتجات والبضائع على النحوالذى يتضمن بقاءها بحالتها. ويجوز ان يصدر الامر اليه قبل حمل الدعوى ويسقط بعدم حملها خلال ثمانية ايام من تاريخ الصدور.

مادة 34 - يعتبر المنتج المطابق قد تم الحصول علية وفقاً للطريقة المشمولة بالبراءة إذا أثبت المدعى في دعواة المدنية : 1- ان المنتج المطابق قد تم الحصول عليه بالاستخدام المباشر للطريقة المشمولة بالبراءة. 2- أوانه قد بذل الجهد المعقول للكشف عن الكيفية التى استخدمت في الانتاج وفى هذه الحالة يجوز للمحكمة ان تأمر المدعى عليه بان يثبت ان الكيفية التى استخدمها في الحصول على المنتج المطابق تختلف عن الطريقة المشمولة بالبراءة والمملوكة للمدعى. وعلى المحكمة ان تراعى في اتخاذ اجراءات الاثبات حق المدعى عليه في حماية خفاياه الصناعية والتجارية. مادة 35 - لرئيس المحكمة المختصة باصل النزاع بناء على طلب جميع ذى شأن وبمقتضى امر يصدر على عريضة ان يأمر باجراء أواكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة وفاء لما يقضى به من الغرامات والتعويضات. كما له ان يأمر باتلاف الاشياء المتحفظ عليها عند الاقتضاء.

مادة 36 - تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة تختص بنظر التظلمات من القرارات التى يصدرها مخط براءات الاختراع تطبيقاً لاحكام هذه القانون برئاسة مستشار بمحاكم الاستئناف أومن في درجته من اعضاء الهيئات وعضوية مستشار مساعد من مجلس الدولة وثلاثة من ذوى الخبرة. ويكون التظلم امام اللجنة لقاء رسم تحدده اللائحة التطبيقية لهذا القانون بما لا يجاوز خمسمائة جنية. ويجب على اللجنة البت في التظلم في موعد غايته ستون يوما من تاريخ تقديم التظلم ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا. وفيما عدا طلبات الالغاء المقترنه بطلب وقف التطبيق لا يجوز قبول الدعوى امام القضاء بشأن قرارات مخط براءات الاختراع الا بعد الفصل في التظلم أوفوات ستين يوما من تاريخ تقديمه دون البت فيه. وتنظم اللائحة التطبيقية لهذا القانون اجراءات عمل هذه اللجنة.

مادة 37 -قد يكون لمخط براءات الاختراع، ولذوى الشأن الطعن في القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون وذلك امام محكمة القضاء الادارى خلال ستين يوما من تاريخ إخطار المخط به أوذوى الشأن بموجب كتاب مسجل موصى عليه مصحوباً بفهم الوصول وتفصل المحكمة في الطعن على وجة الاستعجال.

مادة 38 - إذا قدم طلب للحصول على براءة اختراع في احدى الدول أوالكيانات الاعضاء في منظمة التجارة العالمية أوالتى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل. جاز لمقدم الطلب أولمن الت اليه حقوقه خلال السنة التالية لتاريخ تقديم الطلب ان يتقدم إلى مخط براءات الاختراع في جمهورية مصر العربية بطلب مماثل عن ذات الموضوع وذلك وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التطبيقية وفى هذه الحالة يعتد في تحديد الأولوية بتاريخ تقديم الطلب الأول في البلد الاجنبى.

مادة 39 - لا يجوز للعاملين بمخط براءات الاختراع ان يقدموا بالذات أوبالوساطة طلبات للحصول على براءات الاختراع الا بعد مضى ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ هجرهم الخدمة بالمخط.

مادة 40 - تسرى الاحكام الخاصة ببراءات الاختراع على جميع ما لم يرد به نص خاص في شأن براءات نماذج المنفعة

مادة 41 - تسرى احكام هذه القانون على جميع طلب تم تقديمه لمخط براءات الاختراع ولم تصدر بشأنه براءة اختراع قبل تاريخ العمل بهذا القانون وللطلب ان يعدل طلبه بما يتفق واحكام هذا القانون وتسرى مدة الحماية المقررة بهذا القانون على براءات الاختراع التى لم تنته مدتها في تاريخ العمل به يكمل مدة حمايتها إلى المدة الواردة بالمادة (9) من هذا القانون.

مادة 42 - يصدر وزير العمل بالاتفاق مع الوزير المختص قراراً بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تطبيق احكام هذا الكتاب.

مادة 43 - يتلقى مخط براءات الاختراع طلبات براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية الزراعية المتعلقة بالاغذية والمنتجات الكيميائية الصيدلية لحفظها هى والطلبات الخاصة بذات النوعية من المنتجات والتى قدمت اعتبارا من أول يناير 1995 وذلك لحين البدء في فحصها اعتبارا من أول يناير سنة 2005 ميلادية. وفى حالة منح البراءة المقررة للاختراعات المتعلقة بالمنتجات المنصوص عليها في الفقرة السابقة. تبدأ حمايتها اعتباراً من تاريخ المنح وذلك حتى نهاية المدة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون وذلك اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب.

مادة 44 - مع مراعاة الميعاد المقرر لبدء الفحص في طلبات براءات الاختراع المتعلقة بالمنتجات المنصوص عليها فىالمادة (43) من هذا القانون يحق لطالب البراءة ان يطلب من السلطة الحكومية المختصة منحه حقوقاً ترويجية استشارية لمنتجه في جمهورية مصر العربية وذلك بالشروط الاتية : 1- انقد يكون الطالب قد أودع طلباً لهذا المنتج بمخط البراءات المصرى اعتبارا من أول يناير سنة 1995. 2- انقد يكون المنتج ذاته قد نال براءة اختراع لحمايته في دولة عضوفي منطمة التجارة العالمية بناء على طلب قدم في تلك الدولة اعتباراً من أول يناير سنة 1995 3- انقد يكون الطالب قد حصل على موافقة بتداول هذه المنتج في ذات الدولة التى نال فيها البراءة اعتباراً من أويناير 1995 4- انقد يكون الطالب قد حصل على موافقة من الوزارة المختصة بتدأول هذا المنتج داخل جمهورية مصر العربية. ويمنح مخط براءات الاختراع المصرى شهادة حق الترويج الاستشارى بعد موافقة لجنة وزارية تشكيل لهذا الغرض بقرار من رئيس الوزراء. ولايمنح حق الترويج الاستشارى إذا كان واضحاً من ظاهرة الأوراق التى تقدم إلى مخط براءات الاختراع للحصول على شهادة حق الترويج الاستئثارى ان الطلب المودع بالمخط للحصول على البراءة قد نشر عنة قبل سنة من تاريخ ايداع الطلب. ويتمتع الطالب بالحقوق الترويجية الاستئثارية لمنتجه والتى توافق السلطة الحكومية المختصة على منحها له وذلك الى ان يبت مخط براءات الاختراع المصرى في طلب الحصول على البراءة أولمدة لمدة خمس سنوات تحسب من تاريخ الموافقة على منحة تلك الحقوق اى المدتين اقل. ويلغى حق الترويج الاستئثارى السابق منحه بالغاء القرار الصادر بالتداول من الوزارة المختصة أوإذا تعسف صاحب الحق في استعمال حقه.

الباب الثانى التصميماًت التخطيطية للدوائر المتكاملة

مادة 45 - يقصد بالدائرة المتكاملة في تطبيق احكام هذا القانون جميع منتج في هيئته النهائية أوفي هيئته الوسيطة يتضمن مكونات احدها على الاقلقد يكون عنصرا نشطا – مثبته على بترة من مادة عازلة، وتشكل مع بعض الوصلات أوكلها كينا متكاملا يستهدف تحقيق وظيفة الكترونية محددة. كما يقصد بالتصميم التخطيطى جميع ترتيب ثلاثى الابعاد معد لدائرة متكاملة بغرض التصنيع.

مادة 46 - يتمتع بالحماية طبقا لاحكام هذا القانون التصميم التخطيطى الجديد للدوائر المتكاملة. وبعد التصميم التخطيطى جديدا متى كان نتاج جهد فكرى بذل صاحبه ولم يكن من بين المعارف العامة الشائعة ارباب الفن الصناعى المعنى. ومع ذلك يعتبر التصميم التخطيطى جديداً إذا كان اقتران مكوناته واتصالها ببعضها جديداُ في ذاته على الرغم من ان المكونات التى يتكون منها قد تقع ضمن المعارف العامة الشائعة لدى ارباب الفن الصناعى المعنى .

مادة47 - لا يتمتع بالحماية اى مفهوم أوطريقة أونظام فنى أومعلومات مشفرة يمكن ان يشتمل عليها التصميم التخطيطى للدوائر المتكاملة.

مادة 48 - تكون حماية التصميماًت التخطيطية للدوائر المتكاملة عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب تسجيلها في جمهورية مصر العربية أومن تاريخ أول استغلال تجارى له في جمهورية مصر العربية أوفي الخارج اى التاريخين اسبق. وتنقضى مدة حماية التصميماًت التخطيطية في جميع الاحوال بمرور خمس عشر سنة من تاريخ اعداد التصميم.

مادة 49 - يقدم طلب تسجيل التصميم التخطيطى من صاحب الحق فيه إلى مخط براءات الاختراع ويجب ان يرفق بالطلب صورة أورسم لهذا التصميم وعينه من جميع دائرة متكاملة موضع استغلال تجارى والمعلومات التى توضح الوظيفة الالكترونية للتصميم. ويجوز للطالب ان يستبعد جزءاً أواكثر من التصميم إذا كانت الاجزاء المقدمة منه كافية لتحديد هذه التصميم وبيان وظيفته. ويعد في المخط سجل لقيد طلبات الإنضمام وفقا للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التطبيقية لهذا القانون ويستحق عن جميع طلب رسم تحدده اللائحة بما لا يجاوز الف جنية. ولا يقبل إذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ أول استغلال تجارى للتصميم من صاحب الحق فيه سواء في مصر أوالخارج.

مادة 50 - لا يجوز بغير تصريح كتابى مسبق من صاحب الحق في التصميم التخطيطى المحمي قيام اى إنسان طبيعى أواعتبارى بأى عمل من الاعمال التالية: 1- نسخ التصميم التخطيطى بكامله أواى جزء حديث منه سواء تم النسخ بادماجه في دائرة أوباى طريق اخر. 2- استيراد التصميم التخطيطى أوبيعه أوتوزيعة لاغراض التجارة سواء تم ذلك على وجة الانفراد أوكان مندمجاً في دائرة متكاملة أوكان احد المكونات لسلعة.

مادة 51 - مع عدم الاخلال باحكام الحماية المقررة في هذا الباب يجوز لاى إنسان طبيعى أواعتبارى القيام بغير ترخيص من صاحب الحق بعمل أواكثر مما يلى: 1- النسخ أوالاستغلال التجارى الذى يضم الاستيراد أوالبيع أوالتوزيع لدائرة متكاملة تحتوى على تصميم تخطيطى محمى أولسلعة تدخل في صنعها تلك الدائرة المتكاملة إذا سقط العمل من إنسان لا يفهم أولم يكن متاحاً له ان يفهم وقت العمل ان تلك الدائرة المتكاملة أوالسلعة تتضمن تصميماً تخطيطياً محمياً. وفى هذه الحالة يجوز للحائز لقاء اداء تعويض عادل لصاحب الحق ان يتصرف فيما لديه من مخزون سلعى أوسلع امر بشرائها وذلك بعد اخطاره من صاحب الحق بكتاب مسجل مصحوباً بفهم الوصول بان الدائرة المتكاملة أوالسلعة التى في حوزته تتضمن تصميماً تخطيطا محمياً. 2- الاستخدام الشخصى أولأغراض الاختبار أوالفحص أوالتحليل أوالتعليم أوالتدريب أوالبحث الفهمى لتصميم تخطيطى محمى فاذا اسفر ذلك الاستخدام عن ابتكار تصميم تخطيطى جديدقد يكون للمبتكر الحق في حمايته. 3- ابتكار تصميم تخطيطى مطابق لتصميم تخطيطى اخر محمى وذلك نتيجة جهود مستقلة. 4- استيراد تصميم تخطيطى محمى أوالدوائر المتكاملة التى تم انتاجها باستخدام تصميم تخطيطى محمى سواء كانت هذه الدوائر منفردة أومندمجة في سلعة أوالسلعة التى تحتوى دائرة متكاملة تتضمن تصميماً تخطيطيا محميا وذلك متى تم تدأول ايها في جمهورية مصر العربية أوفي الخارج.

مادة 52 - يجوز لمخط براءات الاختراع ان يمنح للغير ترخيصاً اجبارياً باستخدام تصميم تخطيطى محمى وفقاً لاحكام الترخيص الاجبارى لبراءات الاختراع والمنصوص عليها في المادتين (32) ، (24) من هذا القانون .

مادة 53 - يعاقب على مخالفة احكام المادة (50) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين الف جنية ولا تزيد عن مائة الف جنية. وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على سنتين والغرامة التى لا تقل عن اربعين الف جنية ولا تزيد عن مائتى الف جنية

مادة 54 - تسرى احكام المواد (4) ، (33) ، (35) ، (42) على هذا الباب


الباب الثالث المعلومات غير المفصح عنها

مادة 55- تتمتع بالحماية طبقاً لأاحكام هذا القانون المعلومات غير المفصح عنها. بشرط ان يتوافر فيها ما ياتى : 1- ان تتصف بالسرية وذلك بان تكون المعلومات في مجموعها أوفي التكوين الذى يضم مفرداتها ليست معروفة أوغير متدأولة بشكل عام لدى المشتغلين بالفن الصناعى الذى تقع المعلومات في نطاقة. 2- ان تستمد قيمتها التجارية من كونها سرية. 3- ان تعتمد في سريتها على ما يتخذه حائزها القانونى من اجراءات فعاله للحفاظ عليها.

مادة 56 - تمتد الحماية التى تقررها أحكام هذا القانون إلى المعلومات غير المفصح عنها التى كانت ثمرة جهود كبيرة والتى تقدم إلى الجهات المختصة بناء على طلبها. للسماح بترويج المنتجات الكيميائية الصيدليه أوالزراعية التى تستخدم كيانات كيميائية جديدة لازمة للاختبارات الواجدب اجراؤها للسماح بالترويج. وتلتزم الجهات المختصة التى تتلقى هذه المعلومات بحميتها من الافشاء والاستخدام التجارى غير المنصف وذلك من تاريخ تقديم المعلومات اليها وحتى زوال صفة السرية عنها أولمدة لا تزيد عن خمس سنوات أوالفترتين اقل. ولا يعتبر تعدياً على حقوق صاحب هذه المعلومات ما تقوم به الجهات المختصة من الكشف عنها لضرورة تقتضيها حماية الجمهور.

مادة 57 - يلتزم الحائز القانونى للمعلومات غير المفصح عنها باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على هذه المعلومات لمنع تعرضها للتدأول بفهم غير المختصين. كما يلتزم بتنظيم تدأول هذه المعلومات داخل المنشاة وقصره على الملتزمين قانوناً بالحفاظ عليها ومنع تسريبها للغير. ولاتنتهى مسئولية الحائز بتعدى الغير على هذه المعلومات الا إذا اثبت انه بذل في الحفاظ عليها جهدا كافيا ومعقولا. وتستمر صفة السرية للمعلومات وما يترتب عليها من حقوق في منع الغير من التعدى عليها إذا ظلت معلومات غير مفصح عنها طبقا لحكم المادة (55) من هذا القانون. وتقتصر حقوق الحائز القانونى للمعلومات غير المفصح عنها على منع الغير من التعدى عليها باى من الافعال التى تتعارض مع الممارسات التجارية الشريفة والمشار اليها في الماجة (58) من هذا القانون ويكون الحائز القانونى اللجوء إلى القضاء في حالة ثبوت ارتكاب الغير لاى من هذه الافعال.

مادة 58 - تعد الافعال الاتية على الاخص متعارضة مع الممارسات التجارية الشريفة وينطوى ارتكابها على منافسة غير مشروعة: 1- رشوة العاملين في الجهة التى تحوز المعلومات بغرض الحصول عليها. 2- التحريض على افشاء المعلومات من جانب العاملين إذا كانت تلك المعلومات قد وصلت إلى فهمهم بحكم وظيفتهم. 3- قيام احد المتعاقدين في عقود سرية المعلومات بافشاء ما وصل الى فهمه منها. 4- الحصول على المعلومات من اماكن حفظها باية طريقة من الطرق غير المشروعة كالسرقة أوالتجسس أوغيرها. 5- الحصول على المعلومات باستعمال الطرق الاحتيالية. 6- استخدام الغير للمعلومات التى وردت اليه نتيجة الحصول عليها باى من الافعال السابقة مع فهمه بسريتها وبأنها متحصله عن اى من هذه الافعال. ويعتبر تعدياً على المعلومات غير المفصح عنها ما يترتب على الافعال المشار اليها من كشف للمعلومات أوحيازتها أواستخدامها بفهم الغير الذى لم يرخص له الحائز القانونى بذلك.

مادة 59 - لا تعد من قبيل الافعال المتعارضة مع الممارسات التجارية الشريفة الافعال الاتية: 1- الحصول على المعلومات من المصادر العامة المتاحة كالمخطات ومنها مخطات براءات الاختراع والسجلات والحكومية المفتوحة والبحوث والدراسات والتقارير المنشورة. 2- الحصول على المعلومات نتيجة بذل الجهود الذاتية والمستقلة التى تستهدف استخراج المعلومات من خلال الفحص والاختبار والتحليل للسلعة المتداولة في السوق والتى تتجسد فيها المعلومات غير المفصح عنها. 3- الحصول على المعلومات نتيجة جهود البحث والابتكار والاختراع والتطوير والتعديل والتحسين التى يبذلها المجتهدون مستقلين من صاحب المعلومات غير المفصح عنها. 4- حيازة واستعمال المعلومات المعروفة والمتاحة والتى يجرى تداولها فيما بين المشتغلين بالفن الصناعى الذى تقع المعلومات في نطاقة .

مادة 60 - يحق لصاحب المعلومات غير المفصح عنها أولخلفه أويتنازل عنها للغير بعوض أوبغير عوض.

مادة 61 - مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب جميع من يقوم بوسيلة غير مشروعة بالكشف عن المعلومات المحمية طبقاً لاحكام هذا القانون أوبحيازتها أوباستخدامها مع فهمه بسريتها وبانها متحصله عن تلك الوسيلة بغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنية ولا تزيد عن خمسين الف جنية. وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنتين والغرامة التى لا تقل عن خمسين الف جنية ولا تزيد على مائة الف جنية.

مادة 62 - تسرى احكام المواد (4) ، (33) ، (35) ، (42) على هذه الباب


الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية

مادة 63 – العلامة التجارية هى جميع ما يميز منتجا سلعة أوخدمة عن غيرة ، وتضم على وجة الخصوص الاسماء المتخذة شكلا مميزا ، والامضاءات ، والحدثات والحروف ، والارقام والرسوم ، والرموز ، وعناوين المحال والدمغات ، والاختام والتصاوير ، والنقوش البارزة ، ومجموعة الالوان التى تتخذ شكلا خاصاً ومميزاً ، وكذلك اى خليط من هذة العناصر اذا كانت تستخدم أويراد ان تستخدم اما في تمييز منتجات عمل صناعى أواستغلال زراعى ، أواستغلال الغابات أولمستخرجات الارض ، أواية بضاعة ، واما لدلالة على مصدر المنتجات أوالبضائع أونوعها أومرتبتها أوضمانها أوكيفية تحضيرها واما للدلالة على تادية خدمة من الخدمات. وفى جميع الاحوال يتعين ان تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر.

مادة 64 – تختص مصلحة الإنضمام التجارى بتسجيل العلامات التجارية في السجل الخاص بهذة العلامات وفقاً لاحكام هذا القانون ولائحتة التطبيقية وذلك مع مراعاة حكم المادتين (4،3) من القرار بقانون رقم 115 لسنة 1958 في الممحررات والافتات بوجوب استعمال اللغة العربية.

مادة 65 – يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكا لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس السنوات التالية للتسجيل ، ما لم يثبت ان أولوية الاستعمال كانت لغيرة ، ويحق لمن كان اسبق الى استعمال العلامة ممن سجلت باسمة الطعن ببطلان الإنضمام خلال الخمس السنوات المذكورة ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد باى مدة متى اقترن الإنضمام بسوء النية.

مادة 66 – مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقيات الدولية التافذة في جمهورية مصر العربيةقد يكون لكل إنسان طبيعى أواعتبارى من المصريين أومن الاجانب الذين ينتمون أويتخذون مركز نشاط حقيقى وفعال لهم في فى احدى الدول أوالكيانات الاعضاء في منظمة التجارة العالمية أوالتى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل الحق في التقدم الى مصلحة الإنضمام في جمهورية مصر العربية وما يترتب على ذلك من حقوق طبقا لاحكام هذا القانون بطلب تسجيل علامة تجارية. ويستفيد مواطنوا جميع الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية من اى ميزة أوافضلية أوامتياز أوحصانة يمنحها اى قانون اخر لرعايا اى دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في هذا الباب ما لم تكن هذة الميزة أوالافضلية أوالحصانة نابعة من: (أ) اتفاقيات المساعدة القضائية أواتفاقيات انفاذ القوانين ذات الصبغة العامة. (ب) الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتى اصبحت سارية قبل أول يناير سنة 1995

مادة 67 – لا يسجل كعلامة تجارية أوكعنصر منها ما ياتى: 1. العلامات الخالية من اية صفة مميزة أوالمكونة من علامات أوبيانات ليست الا التسمية التى يطلقها العهد على المنتجات أوالرسم أوالصور العادية لها. 2. العلامات المخلة بالنظام العام أوالاداب العامة. 3. الشعارات العامة والاعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أوالدول الاخرى أوالمنظمات الاقليمية أوالدولية ، وكذلك اى تقليد لها. 4. العلامات المطابقة أوالمشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية. 5. رموز الصليب الاحمر أوالهلال الاحمر أوغيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التى تكون تقليدا لها. 6. صور الغير أوشعارته ما لم يوافق على استعمالها. 7. البيانات الخاصة بدرجات الشرف التى لا يثبت طالب الإنضمام حصوله عليها. 8. العلامات والمؤشرات الجغرافية التى من شانها أوتضلل الجمهور أوتحدث لبساً لديه أوالتى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أوالخدمات أوعن صفاتها الاخرى وكذلك العلامات التى تحتوى على بيان اسم تجارى وهمى مقلد أومزور.


مادة 68 -قد يكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالميا وفى جمهورية مصر العربية حق التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون ولولم تسجل في جمهورية مصر العربية ويجب على المصلحة ان ترفض من تلقاء نفسها اى طلب لتسجيل علامة مطابقة لعلامة مشهورة يتضمن استخدام العلامة لتمييز منتجات تماثل المنتجات التى تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها ، ما لم يكن مقدماً من صاحب العلامة المشهورة. ويسرى الحكم المتقدم على طلبات الإنضمام التى تنصب على منتجتا لا تماثل المنتجات التى تستخدم العلامة المشهورة في تميزها إذا كانت العلامة المشهورة مسجلة في احدى الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية وفى جمهورية مصر العربية وكان استخدام العلامة على المنتجات غير المنتجات المماثلة من شانها ان يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صله بين صاحب العلامة المشهورة وتلك المنتجات وان يؤدى هذه الاستخدام إلى الحاق ضرر بصاحب العلامة المشهورة.

مادة 69- تستخدم العلامة التجارية الجماعية لتمييز منتج بنتجة مجموعة من الاشخاص ينتمون إلى كيان معين ولوكان لا يملك بذاته منشأة صناعية أوتجارية. ويقدم طلب تسجيل العلامة بواسطة ممثل هذا الكيان.

مادة 70 - للوزير المختص- تحقيقاً للمصلحة العامة – أويرخص للاشخاص الطبيعين أوالاعتبارين الذين يزاولون أعمال مراقبة المنتجات أوفحصها بتسجيل علامة تخصص للدلالة على اجراء المراقبة أوالفحص لتلك المنتجات وذلك فيما يتعلق بمصدرها أوعناصر هجريبها أوطريقة انتاجها أوصفتها أوحقيقتها أواية خاصية اخرى تميزها. ولا يجوز التصرف في تلك العلامة الا بموجب ترخيص خاص من الوزير المختص.

مادة 71- يستنفذ حق مالك العلامة في منع الغير من استيراد أواستخدام أوبيع أوتوزيع المنتجات التى تميزها هذه العلامة الا إذا قام بترويج تلك المنتجات في اية دولة أورخص للغير بذلك.

مادة 72- تمنح العلامة الموضوعة على منتجات معروضة في المعارض الوطنية أوالدولية حماية مؤقته ولا يترتب على تلك الحماية امتداد المدة المنصوص عليها في المادة (75) من هذا القانون . ويعين الوزير المختص هذه المعارض بموجب قرار يصدره وتحدد اللائحة التطبيقية لهذا القانون شروط وأوضاع واجراءات منح تلك الحماية.

مادة 73- يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة الإنضمام التجارة وفقاً للأوضاع وبالشروط التى تقررها اللائحة التطبيقية لهذا القانون وتحدد هذه اللائحة فئات الرسوم المستحقة على طلب وسائر الإجراءات المتعلقة بالعلامة بما لا يجاوز في مجموعة خمسة الاف جنية.

مادة 74- تسجل العلامة عن فئة أونوعية واحدة أواكثر من المنتجات التى ينتجها طالب الإنضمام أويعتزم انتاجها وذلك وفقاً للأوضاع وبالشروط التى تحددها اللائحة التطبيقية لهذا القانون. ويقتصر استخدامها على الفئة أوالفئات أونوعية المنتجات المسجلة عنها. وتسرى احكام المادة (91) من هذا القانون على الفئات التى لم تستخدم في شانها العلامة بصفة جدية.

مادة 75 - إذا أودع طلب تسجيل علامة في احدى الدول أوالكيانات الاعضاء في منظمة التجارة العالمية أوالتى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل جاز لمقدم الطلب أولمن الت اليه حقوقه – خلال الستة الاشهر التالية تقديم الطلب ان يتقدم إلى المصلحة في جمهورية مصر العربية بطلب مماثل يتعلق بذات العلامة وينصب على ذات المنتجات التى يضمها الطلب السابق وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التطبيقية. وفى هذه الحالة يعتد في تحديد الأولوية بتاريخ تقديم الطلب الأول في البلد الاجنبى.

مادة 76 - إذا طلب شخصان أواكثر في وقت واحد تسجيل ذات العلامة أوتسجيل علامات متشابهه عن فئة واحدة من المنتجات توقف اجراءات الإنضمام إلى ان يقدم احدهم تنازلاً من منازعيه أوحكماً واجب النفاذ صادراً لصالحه.

مادة 77 - يجوز لمصلحة الإنضمام التجارى بقرار مسبب ان تكلف طالب الإنضمام باجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى التباسها بعلامة اخرى تجاوز تسجيلها أوتقديم طلب بذلك. ويخطر الطالب بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بفهم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدروه. ويجوز للمصلحة ان ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال سة اشهر من تاريخ الاخطار.

مادة 78 - يجوز للطالب ان يتظلم من قرار المصلحة المشار اليه في المادة (77) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطارة به. وتنظر التظلمات لجنة أواكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة اعضاء احدهم من اعضاء مجلس الدولة.

وتحدد اللائحة التطبيقية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجنة واجراءات تقديم التظلمات ونظرها والبت فيها. 

مادة 79- دون اخلال بحق صاحب الشأن في الطعن طبقا للقانون إذا ايددت اللجنة المشار اليها في المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة اخرى تجاوز تسجيلها عن منتجات واحدة أوعن فئة واحدة منها فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب الا بناء على حكم قضائى واجب النفاذ.

مادة 80 - يجب على المصلحة نشر قرار قبول طلب تسجيل العلامة في جريدة العلامات التجارية والتصميماًت والنماذج الصناعية وذلك بالكيفية التى تحددها اللائحة التطبيقية لهذا القانون. ويجوز لكل ذى شان ان يعترض كتابة على تسجيل العلامة باخطار بوجه إلى المصلحة متضمنا اسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوما من تاريخ النشر وفقا للأوضاع التى تحددها اللائحة التطبيقية لهذا القانون. وعلى المصلحة ان ترسل صورة من اخطار الاعتراض إلى طالب الإنضمام وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الاخطار اليها. وعلى طالب الإنضمام ان يقدم للمصلحة ردا كتابيا مسببا على الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليمه الاخطار والا اعتبر متنازلا عن طلب الإنضمام. وتحدد اللائحة التطبيقية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

مادة 81 - تصدر المصلحة قرارها في الاعتراض مسبباً اما بقبول الإنضمام أورفضه وذلك بعد سماع طرفى النزاع ويجوز لها ان تضمن قرارها بالقبول الزام الطالب بتطبيق ما تراه ضرورياً من الاشترطات لتسجيل العلامة.

مادة 82- يجوز الطعن في قرار المصلحة المشار اليه في المادة (81) من هذا القانون امام محكمة القضاء الادارى المختصة وفقاً للاجراءات والمواعيد التى ينص عليها قانون مجلس الدولة.

مادة 83 -قد يكون تسجيل العلامة بقرار من المصلحة وينشر هذا القرار في جريدة العلامات التجارية والتصميماًت والنماذج الصناعية بالكيفية التى تحددها اللائحة التطبيقية لهذا القانون. ويبدأ اثر الإنضمام من تاريخ تقديم الطلب.

مادة 84 - تمنح المصلحة مالك العلامة المسجلة شهادة بالبيانات التى نشرت عنها في الجريدة المشار اليها.

مادة 85 - لمالك العلامة المسجلة ان يطلب من المصلحة كتابة ادخال اى تعديل على العلامة لا يمس بذاتيتها مساساً جوهرياً وله كذلك طلب ادخال اى تعديل بالحذف دون الاضافة على بيان المنتجات الخاصة بالعلامة. ويصدر القرار بقبول طلب التعديل أورفضة وفقا لشروط المقررة لقرارات قبول طلبات الإنضمام الاصلية. تسرى في هذا الشأن الاحكام المقررة للاعتراض والتظلم والطعن والنشر بالنسبة لهذه القرارات.

مادة 86 - لكل إنسان ان يطلب الاطلاع على العلامات المسجلة أوالحصول على مستخرجات أوصور من السجل الخاص بتسجيلها وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التى تقررها اللائحة التطبيقية لهذا القانون ولقاء رسم تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز مائة جنية.

مادة87 - يجوز نقل ملكية العلامة أوتقرير اى حق عينى عليها أوالحجز عليها استقلالا عن المحل التجارى أومشروع الاستغلال وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التطبيقية هذا القانون.

مادة 88 - يضم نقل ملكية المحل التجارى أومشروع الاستغلال العلامات المسجلة باسم الماالك إذا كانت ذات ارتباط وثيق بالمحل التجارى أوبمشروع الاستغلال ما لم يتفق على غير ذلك. واذا لم يضم نقل ملكية المحل التجارى أومشروع الاستغلال العلامة التجارية كان لمالك العلامة استخدامها على ذات نوعية المنتجات أوالفئة أوالفئات المسجلة عنها ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة 89 - لاقد يكون نقل ملكية العلامة أوتقرير حق الانتفاع أورهنها حجة على الغير الا بعد التأشير بذلك في السجل ونشرة بالكيفية التى تحددها اللائحة التطبيقية لهذا القانون.

مادة 90- مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات وتمتد لمدة أولمدد مماثلة على طلب صاحبها في جميع مرة خلال السنة الاخيرة من مدة الحماية لقاء سداد الرسم المستحق على طلب الإنضمام لأول مرة. ويجوز بعد فوات تلك المدة بما لا يجاوز ستة شهور ان يتقدم صاحبها بطلب تجديد مدة الحماية وذلك لقاء أداء الرسم المقرر ورسم اضافى تحدده اللائحة التطبيقية لهذا القانون بما لا يجاوز خمسمائة جنية والا قامت المصلحة بشطب العلامة.

مادة 91 - يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب جميع ذى شان ان تقضى بشطب تسجيل العلامة بحكم قضائى واجب النفاذ إذا ثبت لديها انها لم تستعمل بصفة جدية – دون مبرر تقدره – لمدة خمس سنوات متتالية.

مادة 92 - يجوز اعادة تسجيل العلامة بعد شطبها – لصاحبها دون غيره- وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ الشطب طبقاً للأوضاع وبذات الإجراءات المقررة للتسجيل ولقاء سداد رسم تحددة اللائحة التطبيقية لهذا القانون بما لايجاوز الف جنية. ويجوز بعد فوات المدة المذكورة تسجيل العلامة لصاحبها ولغيره عن ذات المنتجات وذلك طبقا للأوضاع وبذات الإجراءات والرسوم المقررة للتسجيل أول مرة. ومع ذلك إذا كان الشطب تطبيقاً لحكم قضائى واجب النفاذ بعدم الاحقية في تسجيل العلامة جاز تسجيلها لصالح الغير فور الشطب.

مادة 93 - ينشر قرار أعطى الإنضمام أوتجديده أوشطبه أواعادته بعد الشطب في جريدة العلامات التجارية والتصميماًت والنماذج الصناعية بالكيفية التى تحددها اللائحة التطبيقية لهذا القانون.

مادة 94 -قد يكون للمصلحة ولكل ذى شأن في غير الاحوال المنصوص عليها في المادة (85) من هذا القانون اللجواء إلى المحكمة المختصة بطلب اضافة اى بيان للسجل اغفل تدوينه أوبحذف أوتعديل اى بيان فيه دون وجه حق أوكان غير مطابق للحقيقة.

مادة 95 - لمالك العلامة ان يرخص لشخص أواكثر طبيعى أواعتبارى باستعمال العلامة على جميع أوبعض المنتجات المسجلة عنها العلامة ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك لها ما لم يتفق على غير ذلك. ولا يجوز لمالك العلامة انهاء عقد الترخيص أوعدم تجديده الا لسبب مشروع.

مادة 96 - يشترط لقيد عقد الترخيص في سجل العلامات التجارية انقد يكون موثقاً أومصدقاً على صحة التوقيعات عليه ولاقد يكون الترخيص نافذاً في حق الغير الا بعد اجراء هذا القيد والنشر عنه بالكيفية التى تحددها اللائحة التطبيقية لهذا القانون.

مادة 97 - لا يجوز للمرخص له التنازل عن عقد الترخيص للغير الا مع التنازل عن المحل التجارى أومشروع الاستغلال الذى تستخدم العلامة في تمييز منتجاته وذلك ما لم يتفق على خلافه. ولاقد يكون رهنه أوتقرير حق الانتفاع عليه حجة قبل الغير الا بعد قيده في السجل والنشر عنه بالكيفية التى تحددها اللائحة التطبيقية لهذا القانون.

مادة 98 - لا يجوز ان يتضمن عقد الترخيص ايه شروط تقيد المرخص له بقيود غير ضرورية للحفاظ على الحقوق المترتبة على تسجيل العلامة . ومع ذلك يجوز ان يتضمن عقد الترخيص الشروط التالية: 1. تحديد مدة الترخيص باستعمال العلامة. 2. الشروط المعقولة التى تكفل لمالك العلامة مراقبة جودة المنتجات التى تميزها بعلامة موضوع الترخيص وبما لا يتعارض مع حرية المرخص له في الإدارة والتشغيل. 3. الزام المرخص له بالامتناع عن اى عمل من شأنه ان يؤدى إلى الاقلال من شأن المنتجات التى تميزها العلامة.

مادة 99 - لمالك العلامة أوالمرخص له ان يطلب شطب قيد عقد الترخيص وان تخطر المصلحة الطرف الاخر بهذا الطلب. ويكون الشطب في الحالات وبالاجراءات التى تحددها اللائحة التطبيقية لهذا القانون.

مادة 100 - يعتبر بياناً تجارياً في نطاق تطبيق احكام هذا القانون اى ايضاح يتعلق بصفه مباشرة أوغير مباشرة بما يأتى : 1. عدد المنتجات أومقدارها أومقاسها أوكيانها أوطاقتها أووزنها. 2. الجهة أوالبلد الذى صنعت أوانتجت فيه المنتجات. 3. طريقة خلق أوانتاج المنتجات. 4. العناصر والمكونات الداخلة في هجريب المنتجات. 5. اسم أوصفة الصانع أوالمنتج. 6. وجود براءات اختراع أوغيرها من حقوق الملكية الصناعية أواية امتيازات أوجوائز أومميزات تجارية أوصناعية 7. الاسم أوالشكل الذى تعهد به بعض المنتجات.

مادة 101 - يجب انقد يكون البيان التجارى مطابقاً للحقيقة من جميع الوجوة سواء أكان موضوعاً على ذات المنتجات أوعلى الاقل الاغلفة أوالفواتير أوالممحررات أووسائل الاعلان أوغير ذلك مما يستعمل في عرض المنتجات على الجمهور أوكان موضوعاًعلى المحال أوالمخازن أوبها أوعلى عناوينها.

مادة 102 - لا يجوز ذكر ميداليات أودبلومات أوجوائز أودراجات فخرية من اى نوع الا بالنسبة للمنتجات التى تنطبق عليها هذه المميزات وبالنسبة للاشخاص وبالاسماء التجارية الذين اكتسبوها أولمن آلت اليهم حقوقهم ويجب ان يشتمل ذلك على بيان سليم بتاريخها ونوعها وجهة منحها والمناسبة التى منحت فيها. ولا يجوز لمن اشهجر مع اخرين في عرض منتجات ان يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التى منحت للمعروضات المشهجرة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.

مادة 103 - إذا كان مقدار المنتجات أومقاسها أوكيلها أوطاقتها أووزنها أومصدرها أوالعناصر الداخلة في هجريبها من العوامل التى لها ولج في تقدير قيمتها جاز بقرار من الوزير المختص منع بيع تلك المنتجات أوعرضها من أجل البيع أواستيرادها ما لم تحمل هذه البيانات. ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديد الكيفية التى توضع بها هذه البيانات على المنتجات باللغة العربية وبالاجراءات التى يستعاض عنها عند الاقتضاء.

مادة 104 - المؤشرات الجغرافية هى التى تحدد منشأ سلعة ما في منطقة أوجهة في دولة عضوفي منظمة التجارة العالمية أوتعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل متى كانت النوعية أوالسمعة أوالسمات الاخرى لهذه السلعة والمؤثرة في ترويجها راجعة بصورة اساسية إلى منشأها الجغرافى. ويشترط لحماية هذه المؤشرات ان تكون قد اكتسبت الحماية في بلد المنشأ .

مادة 105 - لا يجوز لاى إنسان في جهة ذات شهرة خاصة في انتاح سلعة ما ان يضع على المنتجات التى يتجر فيها مؤشرات جغرافية بكيفية تضلل الجمهور بانها نشأت في الجهة ذات الشهرة الخاصة.

مادة 106 - لا يجوز استخدام اية وسيلة في تسمية أوعرض سلعة ما توحى بكيفية تضلل الجمهور بانها نشأت في منطقة جغرافية على خلاف المنشأ الحقيقى لها.

مادة 107 - لا يجوز لمنتج سلعة في جهة ذات شهرة خاصة في انتاجها ان يضع مؤشرا جغرافيا على ما ينتجه من سلع شبيهة في مناطق اخرىقد يكون من شأنها أوتوحى بانها منتجة في الجهة المشار اليها. مادة 108 - يجوز ان تطلق على بعض المنتجات اسماء جغرافية اصبحت تدل في الاصطلاح التجارى بصورة اساسية على جنس المنتج دون المنشأ الجغرافى له.

مادة 109 - يشترط لتسجيل علامة تجارية تشتمل على مؤشر جغرافى انقد يكون انتاج السلعة بصفة مستمرة بفهم طالب الإنضمام في المنطقة الجغرافية ذات الشهرة الخاصة.

مادة 110 - لا يجوز تسجيل العلامة التجارية التى تشتمل على مؤشر جغرافى إذا كان استعمالها من شأنه ان يضلل الجمهور فيما يتعلق بالمنشأ الحقيقى للسلعة.

مادة 111 - يجوز تسجيل العلامة التجارية التى تشتمل على مؤشر جغرافى إذا كان الحق في هذه العلامة قد اكتسب من خلال استعمالها بحسن نية قبل تاريخ العمل بهذا القانون أوقبل منح المؤشر الجغرافى في بلد المنشأ.

مادة 112 - يجوز لكل ذى مصلحة حمل الدعوى امام المحكمة الابتدائية المختصة بالطرق المعتادة بطلب منع استخدام اى مؤشر جغرافى لم تتضمنه علامة تجارية مسجلة إذا كان من شأن هذا الاستخدام تضليل الجمهور بشأن المنشأ الحقيقى لسلعة. وتكون المحكمة الابتدارية المختصة هى المحكمة التى يقع في دائرتها مكان استخدام المؤشر الجغرافى.

مادة 113 - مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد في اى قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنية ولا تجاوز عشرين الف جنية أوباحدى هاتين العقوبتين: 1. جميع من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أوقلدها بكيفية تدعوإلى تضليل الجمهور. 2. جميع من استخدم بسوء قصد علامة تجارية مزورة أومقلدة. 3. جميع من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره. 4. جميع من باع أوعرض لبيع أوالتداول أوحاز بقصد البيع أوالتداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أومقلدة أوموضوعة بغير حق مع فهمه بذلك. وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التى لا تقل عن عشرة الاف جنية ولا تجاوز خمسين الف جنية. وفى جميع الاحوال تقضى المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أوالمبالغ أوالاشياء المتحصلة منها وكذلك الادوات التى استخدمت في ارتكابها. ويجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة ان تقضى بغلق المنشأة التى استغلها المحكوم علية في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة اشهر ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود.

مادة 114 - مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد في اى قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الفى جنية ولا تجاوز عشرة الاف جنية أوباحدى هاتين العقوبتين: 1. جميع من وضع بياناً تجارياً غير مطابق للحقيقة على منتجاته أومحاله أومخازنة أوبها أوعلى عناوينها أوعلى الاغلفة أوالفواتير أوالممحررات أووسائل الاعلام أوعلى غير ذلك مما يستعمل في عرض غير ذلك يستعمل في عرض المنتجات على الجمهور. 2. جميع من ذكر بغير حق على علاماته أوأوراقه التجارية بيانا يؤجى إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها. 3. جميع من استخدم علامة غير مسجلة في الاحوال المنصوص عليها في الفقرات (2، 3، 5، 7، 8) من المادة (67) من هذا القانون. 4. جميع من ذكر ميداليات أودبلومات أوجوائز أودرجات فخرية من اى نوع كان على منتجات لا تتعلق بها أوعلى اشخاص أواسماء تجارية لم يكتسبوها. 5. جميع من اشهجر مع اخرين في عرض منتجات واستخدم لمنتجاته الخاصة المميزات التى منحت للمعروضات المشهجرة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر المميزات ونوعها. 6. جميع من وضع على السلع التى يتجر بها – في جهة ذات شهرة خاصة في انتاج سلعة معينة- مؤشرات جغرافية بكيفية تضلل الجمهور بانها نشات في هذه الجهة. 7. جميع من استخدم اية وسيلة في تسمية أوعرض سلعة ما توحى بكيفية تضلل الجمهور بانها نشأت في منطقة جغرافية ذات شهرة خاصة على خلاف المنشأ الحقيقى لها. 8. جميع منتج سلعة في جهة ذات شهرة خاصة في انتاجها وضع مؤشرا جغرافيا على ما ينتجه من سلع شبيهه في مناطق اخرىقد يكون من شأنها ان توحى بانها منتجة في الجهة المشار اليها. وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التى لاتقل عن اربعة الاف جنية ولا تجاوز عشرين الف جنية.

مادة 115 - لرئيس المحكمة المختصة باصل النزاع بناء على طلب جميع ذى شأن وبمقتضى امر يصدر على عريضة ان يأمر باجراء أواكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة وعلى وجة الخصوص: 1. اثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية. 2. اجراء حصر ووصف تفصيلى للالات والادوات التى تستخدم أوتكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة والمنتجات أوالبضائع أوالبضائع أوعنأوين المحال أوالاغلفة أوالفواتير أوالممحررات أووسائل الاعلان أوغير ذلك مماقد يكون قد وضعت علية العلامة أوالبيان أوالمؤشر الجغرافى موضوع الجريمة وكذلك البضائع المستوردة من الخارج اثر ورودها. 3. توقيع الحجز على الاشياء المذكورة في البند (2) ولرئيس المحكمة ان يأمر بندب خبير أواكثر لمعأونة المحضر المكلف بالتطبيق وان يفرض على الطالب ايداع كفالة مناسبة. ويجب ان يحمل الطلب اصل النزاع إلى محكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الامر والا زال جميع اثر له.

مادة 116 - يجوز لمن صدر ضده الامر ان يتظلم منه إلى رئيس المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدروه أواعلانة له حسب الاحوال ويكون لرئيس المحكمة تأييد الامر أوإلغاؤه كلياً أوجزئياً.

مادة 117 - يجوز للمحكمة في اية دعوى مدنية أوجنائية ان تحكم ببيع الاشياء المحجوزة أوالتى تحجز فيما بعد واستنزال ثمنها من التعويضات أوالغرامات أوالامر بالتصرف فيها باية طريقة اخرى تراها المحكمة مناسبة . وتأمر المحكمة باتلاف العلامات المخالفة ويجوز لها – عند الاقتضاء – الامر باتلاف المنتجات أوالبضائع أوعنأوين المحال أوالاغلفة أوالفواتير الممحررات أووسائل الاعلان أوغير ذلك مما يحمل تلك العلامة أويحمل بيانات أومؤشرات جغرافية بالمخالفة لأحكام هذا الكتاب وكذلك إتلاف الآلات التى استخدمت بصفة خاصة في ارتكاب الجريمة. ويجوز للمحكمة ايضاً ان تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أواكثر إلى نفقة المحكوم عليه. وللمحكمة ان تأمر لكل أوببعض ما تجاوز حتى في حالة الحكم بالبراءة

مادة 118 - يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا الباب.

الباب الثانى التصميماًت والنماذج الصناعية

مادة 119 - يعتبر تصميماً أونموذجاً صناعياً جميع ترتيب للخطوط وكل شكل مجسم بالوان أوبغير الوان اتخذ مظهراً مميزاً يتسم بالجدة وكان قابلاً للاستخدام الصناعى.

مادة 120 - يفقد التصميم أوالنموذج الصناعى وصف الجدة إذا: 1. تم عرضه على الجمهور أووصفه أوعرض استخداماته قبل تاريخ ايداع طلب تسجيله. ومع ذلك لا يفقد التصميم أوالنموذج الصناعى وصف الجدة اذا كان هذا العرض أوالوصف قد تم بعد تقديم طلب تسجيله في دولة عضوفي منظمة التجارة العالمية أوالتى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل أوكان العرض في احد المعارض الوطنية أوالدولية أونشر عن التصميم أوالنموذج الصناعى في احد المؤتمرات أواحدى الدوريات الفهمية. وذلك كله خلال فترة لا تجازوستة اشهر سابقة على تاريخ ايداع طلب الإنضمام في جمهورية مصر العربية. 2. اشتمل على اختلافات غير جوهرية بالنسبة لتصميم أونموذج صناعى سابق أوخصص لنوع اخر من المنتجات غير ما خصص له التصميم أوالنموذج السابق تسجيله

مادة 121 - مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربيةقد يكون لكل إنسان طبيعى أواعتبارى من المصريين أوالاجانب الذبن ينتمون أويتخذون مركز نشاط حقيقى وفعال لهم في احدى الدول أوالكيانات الاعضاء في منظمة التجارة العالمية أوالتى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل الحق في التقدم بطلب تسجيل تصميم أونموذج صناعى لمصلحة الإنضمام التجارى وما يترتب على ذلك من حقوق طبقا لاحكام هذا القانون. ويستفيد مواطنوجميع الدول الاعضاء في منطمة التجارة العالمية من اى ميزة أوافضلية أوامتياز أوحصانه يمنحها اى قانون اخر لرعايا اى دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في هذا الباب ما لم تكن هذه الميزة أوالافضلية أوالحصانة نابعة من : 1. اتفاقات المساعدة القضائية أواتفاقات انفاذ الصبغة العامة. 2. الاتفاقات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتى اصبحت سارية قبل أول يناير 1995 مادة 122 - تختص مصلحة الإنضمام التجارى بتسجيل التصميماًت والنماذج الصناعية في السجل المعد لذلك. ويجوز ان يشتمل الطلب على عدد من التصميماًت والنماذج لا يجاوز الخمسين بشرط ان تكون في مجموعها وحدة متجانسة. وتحد اللائحة التطبيقية لهذا القانون اجراءات طلب الإنضمام وعدد التصميماًت والنماذج التى يمكن ان يشتمل عليها الطلب الواحد واجراءات الفحص والاشهار عن قرار المصلحة بقبول الطلب واجراءات المعارضة فيه وغيرها من الإجراءات اللازمة وكذلك الرسوم المقررة على هذه الطلبات وتجديدها وعلى كافة الإجراءات المتعلقة بها على الا تجاوز الرسوم في مجموعها ثلاثة الاف جنية.

مادة 123- لا يجوز للقائمين بالعمل في مصلحة الإنضمام التجارى أويقدموا بالذات أوبالوساطة طلبات تسجيل لتصميماًت أونماذج صناعية الا بعد مضى ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ هجرهم الخدمة.

مادة 124 - لا يجوز تسجيل اى تصميم أونموذج صناعى من التصميماًت والنماذج الصناعية الاتية: 1. التصميم أوالنموذج الذى تستلزمه عادة الاعتبارات الفنية أوالوظيفية للمنتج. 2. التصميم والنموذج الذى يتضمن شعارات أورموزا دينية أواختاماً أواعلاماً خاصة بجمهورية مصر العربية أوبالدول الاجنبية أوالذى ينشأ عن استخدامه اخلال بالنظام أوالاداب العامة. 3. التصميم أوالنموذج الذى يتطابق أويتمثل مع علامة تجارية مسجلة أوعلامة مشهورة. وعلى المصلحة في جميع احوال رفض طلب الإنضمام اخطار الطالب بقرار الرفض مسبباً وذلك خلال ثلاثين يوماً من تايخ صدروه بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بفهم الوصول. ويجوز التظلم من هذا القرار في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الاخطار به. وتنظر التظلم لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة احدهم من اعضاء مجلس الدولة وللجنة ان تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة. وتنظم اللائحة التطبيقية لهذا القانون اجراءات عمل هذه اللجنة وتحدد الرسم المقرر للتظلم بما لا يجاوز خمسمائة جنية. وتصدر اللجنة قرارها مسبباً خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم التظلم. ويكون الطعن على قرار اللجنة امام محكمة القضاء الادارى خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان به.

مادة 125 - للمصلحة ان تكلف طالب الإنضمام باجراء التعديلات أوالاستيفاءات التى تراها اعمالا لاحكام المادة (124) على النحوالذى تبينه اللائحة التطبيقية لهذا القانون فاذا لم يقم الطالب بهذا الاجراء عد متنازلا عن طلبه. وللطالب ان يتظلم من قرار المصلحة بشان هذا التكليف امام اللجنة المنصوص عليها في المادة (124) وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطاره بالقرار ووفقاً للاجراءات التى تحددها اللائحة التطبيقية لهذا القانون. ويجوز للطالب من تلقاء نفسه ان يتقدم للمصلحة بطلب باجراء التعديلات أوالاستيفاءات المشار اليها وذلك بالكيفية التى تحددها اللائحة التطبيقية لهذا القانون.

مادة 126- مدة الحماية المترتبة على تسجيل التصميم أوالنموذج الصناعى عشر سنوات تبدا من تاريخ تقديم طلب الإنضمام في جمهورية مصر العربية. وتجدد الحماية لمدة خمس سنوات اخرى إذا قدم مالك التصميم أوالنموذج طلبا بالتجديد في خلال السنة الاخيرة من المدة وذلك وفقا للأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التطبيقية لهذا القانون. ومع ذلك يحق للمالك ان يقدم طلبا خلال الثلاثة شهور التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية والا قامت المصلحة بشطب الإنضمام من تلقاء نفسها.

مادة 127 - يترتب على تسجيل التصميم أوالنموذج الصناعى حق صاحبه في منع الغير من خلق أوبيع أواستيراد المنتجات المتخذه شكل هذه التصميم أوالنموذج أوتتضمينه. ويستنفد الحق في منع الغير من استيراد أوبيع أوتوزيع المنتجات المشار اليها إذا قام صاحبه بترويج تلك المنتجات في اية دولة أورخص للغير بذلك. ولا يعتبر اعتداء على هذا الحق ما يقوم به الغير من استخدام للتصميم أوالنموذج الصناعى المحمى من الاعمال الاتية: 1. الاعمال المتصلة باغراض البحث الفهمى. 2. اغراض التعليم أوالتدريب. 3. الانشطة غير التجارية. 4. تصنيع أوبيع اجزاء من المنتجات المشار اليها وذلك بقصد اصلاحها لقاء اداء تعويض عادل. 5. الاستخدامات الاخرى التى لا تتعارض بشكل غير معقول مع الاستغلال العادى للتصميم أوالنموذج الصناعى المحمى ولا تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحبه ع مراعاه المصالح الشرعية للغير.

مادة 128 - يجوز نقل ملكية التصميم أوالنموذج الصناعى كله أوبعضه بعوض أوبغير عوض كما يجوز رهنه أوتقرير حق الانتفاع عليه. مع عدم الاخلال بالاحكام الخاصة ببيع المحال التجارية ورهنها لا تنتقل ملكية التصميم أوالنموذج الصناعى ولاقد يكون رهنه أوتقرير حق الانتفاع عليه حجة على الغير الا من تاريخ التأشير بذلك سجل التصميماًت والنماذج الصناعية . وتحدد اللائحة التطبيقية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لتطبيق ذلك.

مادة 129 - يجوز لمصلحة الإنضمام التجارى لدواعى المصلحة العامة وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ان تصدر قرارا مسبباً بمنح الغير ترخيصاً اجبارياً غير استئثارى باستخدام التصميم أوالنموذج الصناعى المحمى وذلك لقاء تعويض عادل وتحدد اللائحة التطبيقية لهذا القانون شروط وأوضاع واجراءات منح هذه الترخيص.

مادة 130 - تنشر المصلحة قرارات الإنضمام والتجديد والشطب في جريدة العلامات التجارية والتصميماًت والنماذج الصناعية مشفوعة بصورة من التصميم أوالنموذج الصناعى بحسب الاحوال وذلك وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التطبيقية لهذا القانون. تسرى احكام المواد 80، 81، 82، 83 على هذا الباب.

مادة 131 - لكل إنسان ان يطلب الاطلاع على التصميم أوالنموذج الصناعى المسجل أوالحصول على مستخرجات أوصورة من السجل الخاص بتسجيله وذلك وفقاً للقواعد والاجراءات التى تحددها اللائحة التطبيقية لهذا القانون ولقاء رسم تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز مائة جنية. مادة 132 - تتمتع بحماية مؤقته التصميماًت أوالنماذج الصناعية التى تتوافر فيها شروط الإنضمام والتى تعرض في المعارض والوطنية أوالدولية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص. وتحدد اللائحة التطبيقية لهذا القانون شروط وأوضاع واجراءات منح تلك الحماية.

مادة 133 - للمصلحة ولكل ذى شأن ان يحمل الدعوى إلى محكمة القضاء الادارى بطلب شطب تسجيل التصميم أوالنموذج الصناعى الذى تم بدون وجة حق وتقوم المصلحة بشطب الإنضمام متى قدم لها حكم واجب النفاذ بذلك.

مادة 134 - مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد منصوص عليها في اى قانون اخر بعاقب بغرامة لا تقل عن اربعة الاف جنية ولا تجاوز عشرة الاف جنية: 1. جميع من قلد تصميماً أونموذجاً صناعياً محمياً تم تسجيله وفقاً لاحكام هذا القانون. 2. جميع من خلق أوباع أوعرض من أجل البيع أوحاز بقصد الاتجار أوالتداول منتجات تتخذ تصميماً أونموذجاً صناعياً مقلداً مع فهمه بذلك. 3. جميع من وضع بغير حق على منتجات أواعلانات أوعلامات تجارية أوادوات معينة أوغيرها بيانات تؤدى إلى الاعتقاد بتسجيله تصميماً أونموذجاً صناعياً وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التى لا تقل عن ثمانية الاف جنية ولا تجاوز عشرين الف جنية . وفى جميع الاحوال تقضى المحكمة بمصادرة التصميم أوالنموذج الصناعى المضبوط والمنتجات محل الجريمة والادوات التى استخدمت في ارتكابها وينشر الحكم الصادر بالادانة في جريدة واحدة أواكثر على نفقة المحكوم عليه.

مادة 135 - لرئيس المحكمة المختصة باصل النزاع وبناء على طلب جميع ذى شأن وبمقتضى امر يصدر على عريضة ان يأمر باجراء أواكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة وعلى وجة الخصوص : 1. اثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية. 2. اجراء حصر ووصف تفصيلى للمنتجات المخالفة والادوات التى اسخدمت أوتستخدم في ارتكاب الجريمة. 3. توقيع الحجز على الاشياء المذكورة في البند (2) . ولرئيس المحكمة في جميع الاحان يامر بندب خبير أواكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتطبيق وان يفرض على الطالب ابداع كفالة مناسبة. ويجب ان يحمل الطالب اصل النزاع إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشرا يوماً من تاريخ صدور الامر والا زال جميع اثر له.

مادة 136 - يجوز لمن صدر ضده الامر ان يتظلم منه إلى رئيس المحكمة الامر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدروه أواعلانة له على حسب الاحوال ويكون لرئيس المحكمة تأييد الامر أوالغاءة كلياً أوجزئياً.

مادة 137 - يدصر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قراراً بتحديد من لهم صفة الصياغة القانونية في تطبيق احكام هذا الباب.


الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة


مادة 138 - في تطبيق احكام هذا القانونقد يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين جميع منها: 1- المصنف: جميع عمل مبتكر ادبى أوفنى أوعملى ايا كان نوعه أوكيفية التعبير عنه أواهميته أوالغرض من تصنيفه. 2- الابتكار: الطابع الابداعى الذى يسبغ الاصالة على المصنف. 3- المؤلف : الشخص الذى يبتكر المصنف ويعد مؤلفاً للمصنف من يذكر اسمه عليه أوينسب اليه عند نشره باعتباره مؤلفا له ما لم يقم الدليل على غير ذلك. ويعتبر مؤلفاً للمصنف من ينشره بغير اسمه أوباسم مستعار بشرط الا يقوم شك في فهم حقيقة شخصه فاذا قام الشك اعتبر ناشر أومنتج المصنف سواء اكان شخصاً طبيعياً ام اعتبارياً ممثلا للمؤلف في مباشرة حقوقه إلى ان يتم التعهد على حقيقة إنسان المؤلف. 4- المصنف الجماعى : المصنف الذى يضعه اكثر من مؤلف بتوجية إنسان طبيعى أواعتبارى يتكفل بنشرة باسمه وتحت ادارته ويندمج عمل المؤلفين فيه في الهدف العام الذى قصد اليه هذا الشخص بحيث يستحيل فصل عمل جميع مؤلف وتميزه على حدة 5- المصنف المشهجر : المصنف الذى لا يندرج ضن المصنفات الجماعية ويشهجر في وضعه اكثر من إنسان سواء امكن فصل نصيب جميع منهم فيه أولم يمكن 6- المصنف المشتق : المصنف الذى يستمد اصله من مصنف سابق الوجود كالترجمات والتوزيعات الموسيقية وتجميعات المصنفات بما في ذلك قواعد البيانات المقرؤة سواء من الحاسب أوغيره ومجموعات التعبير الفلكولورى ما دامت مبتكرة من حيث ترتيب أواختيار محتوياتها. 7- الفلكلور الوطنى: جميع تعبير يتمثل في عناصر متميزة تعكس التراث الشعبى التقليدى الذى نشأ أواستمر في جمهورية مصر العربية وبوجه التعبيرات الاتية: أ- التعبيرات الشفوية مثل : الحكايات والاحاجى والالغاز والاشعار الشعبية وغيرها من المأثورات. ب- التعبيرات الموسيقية مثل : الاغانى الشعبية المصحوبة بموسيقى. ج- التعبيرات الحركية مثل : الرقصات الشعبية والمسرحيات والاشكال الفنية والطقوس. د- التعبيرات الموسيقية مثل : منتجات الفن الشعبيى التشكيلى وبوجه خاص الرسومات بالخطوط والالوان والحفر والنحت والخزف والطين والمنتجات المصنوعة من الخشب أوما يرد عليه من تطعيمات تشكيليه مختلفة أوالموزاييك أوالمعدن أوالجواهر والحقائب المنسوجة يدوياً واشغال الابرة والمنسوجات السجاد والملبوسات. الالات الموسيقية الاشكال المعمارية. 8- الملك العام : الملك الذى تؤول اليه المصنفات المستبعدة من الحماية بداية أوالتى تقضى مدة حماية الحقوق المالية عليها طبقاً لاحكام هذا الكتاب . 9- النسخ : استحداث صورة أواكثر مطابقة للاصل من مصنف أوتسجيل صوتى باية طريقة أوفي اى شكل بما في ذلك التخزين الالكترونى الدائم أوالوقتى للمصنف أوللتسجيل الصوتى. 10- النشر : اى عمل من شانه اتاحة المصنف أوالإنضمام الصوتى أوالبرنامج الاذاعى أوفنانى الاداء للجمهور أوباى طريقة من الطرق. وتكون اتاحة المصنف للجمهور بموافقة المؤلف أومالك حقوقه اما الإنضمامات الصوتية أوالبرامج الاذاعية أوالاداءات فتكون اتاحتها بموافقة منتجها أوخلفه. 11- منتج المصنف السمعى أوالسمعى البصرى: الشخص الطبيعى أوالاعتبارى الى يبادر إلى انجاز المصنف السمعى أوالمصنف السمعى البصرى ويضطلع بمسئولية هذا الانجاز. 12- فنانوالاداء : الاشخاص الذين يمثلون أويغنون أويلقون أوينشدون أويعزفون أويرقصون في مصنفات ادبية أوفنية محمية طبقاً لاحكام هذا القانون أوالت إلى الملك العام أويؤدون فيها بصورة أوباخرى بما في ذلك التعبيرات الفلكلورية. 13- منتج الإنضمامات الصوية: الشخص الطبيعى أوالاعتبارى الذى يسجل لأول مرة مصنفاً تسجيلا صوتياً أوأداء لاحد فنانى الاداء وذلك دون تثبيت الاصوات على الصورة في اطار اعداد مصنف سمعى بصرى. 14- الاذاعة: البث السمعى أوالسمعى البصرى للمصنف أوللاداء أوالإنضمام الصوتى أولتسجيل المصنف أوالاداء وذلك إلى الجمهور بطريقة لاسلكية وبعد كذلك البث عبر التوابع الصناعية. 15- الاداء العلنى : اى عمل من شأنه اتاحة المصنف باى صورة من الصور للجمهور مثل التمثيل أوالالقاء أوالعزف أوالبث بحيث يتصل الجمهور بالمصنف عن طريق الاداء أوالإنضمام الصوتى أوالمرئى أوالمسموع اتصالات مباشر. 16- التوصيل العلنى : البث السلكى أواللاسلكى لصور أواصوات أولصور واصوات لمصنف أواداء أوتسجيل صوتى أوبث اذاعى بحيث يمكن التلقى عن طريق البث وحده لغير افراد العائلة والاصدقاء المقربين في اى مكان مختلف عن المكان الذى يبدأ منه البث وبغض النظر عن الزمان أوالمكان الذى يتم فيه التلقى بما في ذلك اى زمان أومكان يختاره المتلقى منفردا عبر جهاز الحاسب أواى وسيلة اخرى. 17- هيئة الاذاعة : جميع إنسان أوجهة منوط بها أومسئولة عن البث الاذاعى اللاسلكى السمعى أوالسمعى البصرى. 18- الوزير المختص: وزير الثقافة ويكون وزير الاعلام هوالمختص بالنسبة لهيئات الاذاعة ويكون وزير الاتصالات والمعلومات هوالمختص بالنسبة إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات. 19- الوزارة المختصة : وزارة الثقافة وتكون وزارة الاعلام هى المختصة بالنسبة لهيئات الاذاعة وتكون وزارة الاتصالات والمعلومات هى المختصة بالنسبة إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات.

مادة 139 - تضم الحماية المقررة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها المصريين والاجانب من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين ينتمون إلى احدى الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية ومن في حكمهم. وتعتبر في حكم رعايا الدول الاعضاء: أ- بالنسبة لحق المؤلف: 1. المؤلفون الذين تنشر مصنفاتهم لأول مرة احدى الدول الاعضاء في المنظمة أوتنشر في احدى الدول غير الاعضاء وإحدى الدول الاعضاء في ان واحد ويعتبر المصنف منشوراً في ان واحد في عدة دول إذا ظهر في دوليتن أواكثر خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره لأول مرة. ولا يعد نشراً تمثيل مصنف مسرحى أومصنف مسرحى موسيقى أوسينمائى واداء مصنف موسيقى والقراءة العلنية لمصنف ادبى والنقل السلكى أواذاعة المصنفات الادبية والفنية وعرض مصنف فنى وتطبيق مصنف معمارى. 2. منتجوومؤلفوالمصنفات السينمائية التىقد يكون مقر منتجها أومجل اقامته في احدى الدول الاعضاء في تلك المنظمة. 3. مؤلفوالمصنفات المعمارية المقامة في احدى الدول الاعضاء أوالمصنفات الفنية الاخرى الداخلة في مبنى أومنشأة اخرى كائنة في احدى الدول الاعضاء. ب- بالنسبة للحقوق المجاورة لحق المؤلف: 1- فنانوالاداء إذا توافر اى شرط من الشروط التالية : أ‌- إذا تم الاداء في دولة عضوفي منظمة التجارة العالمية. ب‌- إذا تم تفريغ الاداء في تسجيلات صوتية ينتمى منتجها لدولة عضوفي منظمة التجارة العالمية أوتم التثبيت الأول للصوت في اقليم دولة عضوفي المنظمة. ت‌- إذا تم بث الاداء عن طريق هيئة اذاعة يقع مقرها في دولة عضوفي منظمة التجارة العالمية وانقد يكون البرنامج الاذاعى قد تم بثه من جهاز ارسال يقع ايضا في دولة عضو. 2- منتجوالإنضمامات الصوتية إذا كان التثبيت الأول للصوت قد تم في دولة عضوفي المنظمة. 3- هيئات الاذاعة إذا كان مقر هيئة الاذاعة كائنا في اقليم دولة عضوفي منظمة التجارة العالمية وانقد يكون البرنامج الاذاعى قد تم بثه من جهاز ارسال يقع ايضا في اقليم دولة عضوفي المنظمة. ويستفيد مواطنوا جميع الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية من اى ميزة أوافضلية أوامتياز أوحصانة يمنحها اى قانون اخر لرعايا اى دولة فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية طبقا لهذا القانون ما لم تكن هذه الميزة أوالافضلية أوالحصانة نابعة من: أ‌- اتفاقيات المساعدة القضائية أواتفاقيات انفاذ القوانين ذات الصياغة العامة. ب‌- الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتى اصبحت سارية قبل أول يناير 1995.

مادة 140 - تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الادبية والفنية وبوجة خاص المصنفات الاتية: 1. الخط والكتيبات والموضوعات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة. 2. برامج الحاسب الالى. 3. قواعد البيانات سواء كانت ومقروءة من الحاسب الالى أوغيره . 4. المحاضرات والخطب والمواعظ واية مصنفات شفوية اخرى إذا كانت مسجلة. 5. المصنفات التمثيلية والتمثليات الموسيقية والتمثيل الصامت (البانتوميم). 6. المصنفات الموسيقية المقترنة بالالفاظ أوغير المقترنة بها. 7. الصنفات السمعية والبصرية. 8. مصنفات العمارة . 9. مصنفات الرسم بالخطوط أوبالالوان والنحت والطباعة على الحجر وعلى الاقمشة واية مصنفات مماثلة في مجال الفنون الجميلة. 10. المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها. 11. مصنفات الفن التطبيقى والتشكيلى. 12. الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية (الاسكتشات) والمصنفات الثلاثية الابعاد المتعلقة بالجغرافيا أوالتصميماًت المعمارية. 13. المصنفات المشتقة وذلك دون الاخلال بالحماية المقررة للمصنفات التى اشتقت منها. وتضم الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكرا.

مادة 141- لا تضم الحماية مجرد الافكار والاجراءات واساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادى والاكتشافات والبيانات ولوكان معبراً عنها أوموصوفة أومشروحة أومدرجة في مصنف. كذلك لا تضم ما يلى: أولا- الوثائق الرسمية: اياً كانت لغتها الاصلية أواللغة المنقولة اليها مثل نصوص القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقات الدولية والاحكام القضائية واحكام المحكمين والقرارات الصادرة من اللجان الادارية ذات الاختصاص القضائى. ثانيا –اخبار الحوادث والوقائع الجارية التى تكون مجرد اخبار صحفية. ومع ذلك تتمتع مجموعات ما تقدم بالحماية إذا تميز جمعها بالابتكار في الترتيب والعرض أوباى مجهود جدير بالحماية.

مادة 142 - يعتبر الفلكلور الوطنى ملكاً عامًا للشعب وتباشر الوزارة المختصة عليه حقوق المؤلف الادبية والمالية وتعمل على حمايته ودعمه.

مادة 143 - يتمتع المؤلف وخلفه العام – على المصنف – بحقوق ادبية ابدية غير قابلة للتقادم أوللتنازل وتضم هذه الحقوق ما يلى: أولا – اتاحة المصنف للجمهور لأول مرة. ثانيا – الحق في نسبة المصنف إلى مؤلفه. ثالثا – الحق في منع تعديل المصنف تعديلا يعتبره المؤلف تشويهاً أوتحريفاً له ولا يعد التعديل في مجال الترجمة اعتداء الا إذا اغفل المترجم الاشارة إلى مواطن الحذف أوالتغيير أواساء بعمله لسمعه المؤلف ومكانته.

مادة144 - للمؤلف وحده – إذا طرأت اسباب جدية – ان يطلب من المحكمة الابتدائية الحكم بمنع طرح مصنفه للتداول أوبسحبه من التداول أوبادخال تعديلات جوهرية عليه برغم تصرفه في حقوق الاستغلال المالى ويلزم المؤلف في هذه الحالة أويعوض مقدما من الت اليه حقوق الاستغلال المالى تعويضا عادلا يدفع في غضون اجل تحدده المحكمة والا زال جميع اثر للحكم.

مادة 145 - يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً جميع تصرف يرد على اى من الحقوق الادبية المنصوص عليها في الماديتين (143) ، (144) من هذا القانون.

مادة 146 - تباشر الوزارة المختصة الحقوق الادبية المنصوص عليها في المادتين (143) ، (144) من هذا الكتاب في حالة عدم وجود وارث أوموصى له وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المقررة فيه.

مادة 147 - يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده بحق استئثارى في الترخيص أوالمنع لاى استغلال لمصنفه باى وجة من الوجوه وبخاصة عن طريق النسخ أوالبث الاذاعى أواعادة البث الاذاعى العلنى أوالتوصيل العلنى أوالترجمة أوالتحرير أوالتأجير أوالاعارة أوالاتاحة للجمهور بما في ذلك في اتاحته غبر اجهزة الحاسب الالى أومن خلال شبكات الانترنت أوشبكات المعلومات أوشبكات الاتصالات وغيرها من الوسائل. ولا ينطبق الحق الاستشارى في التأجير على برامج الحاسب الالى إذا لم تكن هى المحل الاساسى للتأجير ولا على تأجير المصنفات السمعية البصرية متى كان لا يؤدى إلى انتشار نسخها على نحويلحق ضراراً مادياً بصاحب الحق الاستئثارى المشار اليه. كما يتمتع المؤلف وخلفه من بعده بالحق في تتبع اعمال التصريف في النسخة الاصلية لمصنفه والذى يخوله الحصول على نسبة مئوية معينة لا تجاوز عشرة في المائة من الزيادة التى تحققت من جميع عملية تصرف في هذه النسخة. ويستنفد حق في منع الغير من استيراد أواستخدام أوبيع أوتوزيع مصنفه المحمى وفقا لاحكام هذا القانون إذا قام باستغلاله وترويجه في اية دولة أورخص للغير بذلك.

مادة 148 - تنتهى حماية حق المؤلف وحق من ترجم مصنفه إلى لغة اجنبية اخرى في ترجمة ذلك المصنف إلى اللغة العربية إذا لم يباشر المؤلف أوالمترجم هذا الحق بنفسه أوبواسطة غيره في مدى ثلاث سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف الاصلى أوالمترجم.

مادة 149 - للمؤلف ان ينقل إلى الغير جميع أوبعض حقوقه المالية المبينه في هذا القانون. ويشترط لانعقاد التصرف انقد يكون مكتوباً وان يحدد فيه صراحة وبالتفصيل جميع حق على حدةقد يكون محلا للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه. ويكون المؤلف مالكاً لكل ما لم يتنازل عنه صراحة من حقوق مالية ولا بعد ترخيصه باستغلال احد هذه الحقوق ترخيصاً منه باستغلال اى حق مالى اخر يتمتع له على المصنف نفسه. ومع عدم الاخلال بحقوق المؤلف الادبية المنصوص عليها في هذا القانون يمتنع عليه القيام باى عمل من شانه تعطيل استغلال الحق محل التصرف.


مادة 150 - للمؤلف ان يتقاضى اللقاء النقدى أوالعينى الذى يراه عادلا نظير نقل حق أواكثر من حقوق الاستغلال المالى لمصنفه إلى الغير على اساس مشاركة نسبية في الايراد الناتج من الاستغلال كما يجوز له التعاقد على اساس مبلغ جزافى أوبالجمع بين الاساسين.

مادة 151 - إذا تبين ان الاتفاق المشار اليه في المادة (150) من هذا القانون مجحف بحقوق المؤلف أواصبح كذلك لظروف طرأت بعد التعاقد يحدث للمؤلف أوخلفه ان يلجأ إلى المحكمة الابتدائية بطلب اعادة النظر في قيمة اللقاء المتفق عليه مع مراعاه حقوق المتعاقد معه وعدم الاضرار به.

مادة 152 - لا يترتب على تصرف المؤلف في النسخة الاصلية من مصنفه ايا كان نوع هذه التصرف نقل حقوقه المالية. ومع ذلك لا يجوز الزام المتصرف اليه بان يمكن المؤلف من نسخ أونقل أوعرض النسخة الاصلية وذلك كله ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة 153 - يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً جميع تصرف للمؤلف في مجموع انتاجه الفكرى المستقبلى.

مادة 154 - يجوز الحجز على الحقوق المالية للمؤلفين على المنشور أوالمتاح للتداول من مصنفاتهم ولا يجوز الحجز على المصنفات التى يتوفى صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت ان ارداته قد انصرفت إلى نشرها قبل وفاته.

مادة 155 - يتمتع فنانوالاداء وخلفهم العام بحق ادبى ابدى لا يقبل التنازل عنه أوالتقادم يخولهم ما يلى : 1. الحق في نسبة الاداء الحى أوالمسجل إلى فنانى الاداء على النحوالذى ابدعوه عليه. 2. الحق في منع اى تغيير أوتحريف أوتشوية في ادائهم. وتباشر الوزارة المختصة هذا الحق الادبى في حالة عدم وجود وارث أوموصى له وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 156 - يتمتع فنانوالاداء بالحقوق المالية الاستتثارية الاتية : 1. توصيل ادائهم إلى الجمهور والترخيص بالاتاحة العلنية أوالتأجير أوالاعارة للتسجيل الاصلى للاداء أولنسخ منه. 2. منع اى استغلال لادائهم باية طريقة من الطرق بغير ترخيص كتابى مسبق منهم وبعد استغلالا محظورا بوجه خاص تسجيل هذا الاداء الحى على نادىمة أوتأجيرها بهدف الحصول على عائد تجارى مباشر أوغير مباشر أوالبث الاذاعى لها إلى الجمهور. 3. تأجير أواعارة الاداء الاصلى أونسخ منه لتحقيق غرض تجارى مباشر أوغير مباشر بغض النظر عن ملكية الاصل أوالنسخ المؤجرة. 4. الاتاحة العلنية لاداء مسجل عبر الاذاعة أواجهزة الحاسب الالى أوغيرها من الوسائل وذلك بما يحقق تلقيه على وجه الانفراد في اى زمان ومكان. ولا يسرى حكم هذه المادة على تسجيل فنانى الاداء لادائهم ضمن تسجيل سمعى بصرى ما لم يتفق على غير ذلك. مادة 157 - يتمتع منتجوالإنضمامات الصوتية بالحقوق المالية الاستشارية الاتية: 1. منع اى استغلال لتسجيلاتهم باية طريقة من الطرق بغير ترخيص كتابى مسبق منهم وبعد بوجه خاص استغلالاً محظوراً في هذه المعنى نسخها أوتأجيرها أوالبث الاذاعى لها أواتاحتها عبر اجهزة الحاسب الالى أوغيرها من الوسائل. 2. الاتاحة العلنية لتسجيل صوتى بوسائل سلكية أولاسلكية أوعبر اجهزة الحاسب الالى أوغيرها من الوسائل.

مادة 158 - تتمتع هيئات الاذاعة بالحقوق المالية الاستشارية الاتية: 1. منح الترخيص باستغلال تسجيلاتها. 2. منع اى توصيل لتسجيلها التليفزيونى لبرامجها إلى الجمهور بغير ترخيص كتابى مسبق منها ويعد بوجه خاص استغلالاً محظوراً تسجيل هذه البرامج أوعمل نسخ منها أوبيعها أوتأجيرها أواعادة بثها أوتوزيعها أونقلها إلى الجمهور باية وسيلة كانت بما في ذلك الازالة أوالاتلاف لاية حماية تقنية لهذه البرامج كالتشفير أوغيره.

مادة 159 - تنطبق الاحكام الخاصة بتنازل المؤلف عن حقوقه المالية وفقا لهذا القانون على اصحاب الحقوق المجاورة. ومع عدم الاخلال بما نص عليه في هذا القانون من حقوق استئثارية لفنانى الاداء وهيئات الاذاعة ولاقد يكون لهؤلاء الا حق الحصول على لقاء مالى عادل لمرة واحدة نظير الاستخدام المباشر أوغير المباشر للبرامج المنشورة في الاغراض التجارية للاذاعة أوالتوصيل إلى الجمهور ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة 160 - تحمى الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا القانون مدة حياته ولمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة المؤلف.

مادة 161 - تحمى الحقوق المالية لمؤلفى المصنف المشهجرة مدة حياتهم جميعا ولمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة اخر من بقى حيا منهم.

مادة 162 - تحمى الحقوق المالية لمؤلفى المصنفات الجماعية باستثناء مؤلفى مصنفات الفن التطبيقى – مدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أواتاحتها للجمهور لأول مرة ايهما ابعد وذلك إذا كان مالك حقوق المؤلف شخصاً اعتبارياً اما إذا كان مالك هذه الحقوق شخصاً طبيعياً فتكون مدة الحماية طبقاً للقاعدة المنصوص عليها في المادتين (160) ،(161) من هذا القانون. وتنقضى الحقوق المالية على المصنفات التى تنشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفها بمضى خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أواتاحتها للجمهور لأول مرة ايهما ابعد.

مادة 163 - تحمى الحقوق المالية على المصنفات التى تنشر بدون اسم مؤلفها أوباسم مستعار لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أواتاحتها للجمهور لأول مرة ايهما ابعد فاذا كان مؤلفها شخصاً معروفاً ومحدداً أوكشف مؤلفها عن شخصه فتكون مدة الحماية طبقا للقاعدة المنصوص عليها في المادة (160) من هذا القانون.

مادة 164 - تنقضى الحقوق المالية لمؤلفى مصنفات الفن التطبيقى بانقضاء خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أواتاحتها للجمهور لأول مرة ايهما ابعد.

مادة 165 - في الاحوال التى تحسب فيها الحماية من تاريخ النشر أوالاتاحة للجمهور لأول مرة يتخذ أول نشر أوأول اتاحة للجمهور ايهما ابعد مبدأ لحساب المدة بغض النظر عن اعادة النشر أواعادة الاتاحة للجمهور الا إذا ادخل المؤلف على مصنفه عند الاعادة تعديلات جوهرية بحيث يمكن اعتباره مصنفاً جديدا. فاذا كان المصنف يتكون من عدة اجزاء أومجلدات نشرت منفصله وعلى فترات فيعتبر جميع جزء أومجلد مصنفاً مستقلا عند حساب مدة الحماية.

مادة166 - يتمتع فنانوالاداء بحق مالى استئثارى في مجال ادائهم على النحوالمبين في المادة (156) من هذا القانون وذلك لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ الاداء أوالإنضمام على حسب الاحوال.

مادة 167 - يتمتع منتجوالإنضمامات الصوتية بحق مالى استئثارى في مجال استغلال تسجيلاتهم على النحوالمبين في المادة (157) وذلك لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ الإنضمام أوالنشر ايهما ابعد وذلك في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 168- تتمتع هيئات البث الاذاعى بحق مالى استئثارى يخول لها استغلال برامجها لمدة عشرين سنة تبدأ من التاريخ الذى تم فيها أول بث لهذه البرامج.

مادة 169 - لهيئات البث الاذاعى الحق في اذاعة المصنفات التى تؤدى في اى مكان عام وتلتزم هذه الهيئات باذاعة اسم المؤلف وعنوان المصنف وبسداد لقاء عادل نقدى أوعينى للمؤلف كما تلتزم بسداد اى تعويض اخر إذا كان لذلك مقتضى.

مادة 170 - يجوز لاى إنسان ان يطلب من الوزارة المختصة منحه ترخيصا شخصيا للنسخ أوالترجمة أوبهما معا لاى مصنف محمى طبقا لاحكام هذا القانون وذلك دون اذن المؤلف وللاغراض المبينة في الفقرة التالية نظير سداد تعويض عادل للمؤلف أوخلفه وبشرط الا يتعارض هذا الترخيص مع الاستغلال العادى للمصنف أويلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف أولاصحاب حق المؤلف. ويكون اصدار الترخيص بقرار مسبب يحدد فيه النطاق الزمانى والمكانى له ولاغراض الوفاء باحتياجات التعليم بكافة انواعه ومستوياته. وتحدد اللائحة التطبيقية لهذا القانون حالات وشروط منح الترخيص وفئات الرسم المستحق بما لا يجاوز الف جنية عن جميع مصنف.

مادة 171 - مع عدم الاخلال بحقوق المؤلف الادبية طبقا لاحكام هذه القانون ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه ان يمنع الغير من القيام باى عمل من الاعمال الاتية: أولا : اداء لمصنف في اجتماعات داخل اطار عائلى أوبطلاب داخل المنشأة التعليمية مادام ذلك يتم بدون تحصيل لقاء مالى مباشر أوغير مباشر ثانيا : عمل نسخة وحيدة من المصنف لاستعمال النسخ الشخصى المحض وبشرط الا يخل هذا النسخ بالاستغلال العادى لمصنف أويلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف أولاصحاب حق المؤلف ومع ذلكقد يكون للمؤلف أوخلفه بعد نشر مصنفه ان يمنع الغير من القيام بدون اذنه باى من الاعمال الاتية: - نسخ أوتصوير مصنفات الفنون الجميلة أوالتطبيقية أوالتشكيلة ما لم تكن في مكان عام أوالمصنفات المعمارية. - نسخ أوتصوير جميع أوجزء جوهرى لنوته مصنف موسيقى. - نسخ أوتصوير جميع أوجزء جوهرى لقاعدة بيانات أوبرامج حاسب الى. ثالثا: عمل نسخة وحيدة من برنامج الحاسب الالى بفهم الحائز الشرعى له لغرض الحفظ أوالاحلال عند فقد النسخة الاصلية أوتلفها أوعدم صلاحيتها للاستخدام أوالاقتباس من البرنامج وان جاوز هذا الاقتباس القدر الضرورى لاستخدام هذا البرنامج ما دم في حدود الغرض المرخص به ويجب اتلاف النسخة الاصلية أوالمقتبسة بمجرد زوال سند الحائز وتحدد اللائحة التطبيقية لهذا القانون حالات وشروط الاقتباس من البرنامج. رابعا : عمل دراسات تحليلية للمصنف أومقتطيات أومقتبسات منه بقصد النقد أوالمناقشة أوالاعلام. خامسا: النسخ من مصنفات محمية وذلك للاستعمال في اجراءات قضائية أوادارية في حدود ما تقتذيه هذه الإجراءات مع ذكر المصدر واسم المؤلف. سادسا : نسخ اجزاء قصيرة من مصنف في صورة مكتوبة أومسجلة تسجيلا سمعيا أوبصريا وذلك لاغراض التدريس بهدف الايضاح أوالشرح وبشرط انقد يكون النسخ في الحدود المعقولة والا يتجاوز الغرض منه وان يذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف على جميع النسخ حدثا كان ذلك ممكنا عملا. سابعا : نسخ منطق أومصنف قصير أومستخرج من مصنف إذا كان ذلك ضروريا لاغراض التدريس في منشات تعليمية وذلك بالشرطين الاتيين: - انقد يكون النسخ لمرة واحدة في أوقات منفصله غير متصله. - ان يشار إلى اسم المؤلف وعنوان المصنف على جميع نسخة. ثامنا : تصوير نسخة وحيدة من المصنف بواسطة دار للوثائق أوالمحفوظات أوبواسطة المخطات التى تستهدف الربح- بصورة مباشرة أوغير مباشرة – وذلك في اى من الحالتين الاتيتين: - انقد يكون النسخ لمنطقة منشورة أومصنف قصير أومستخرج من مصنف متى كان الغرض من النسخ تلبية طلب إنسان طبيعى لاستخدامها في دراسة أودرس على ان يتم ذلك لمرة واحدة أوعلى فترات متفاوتة . - انقد يكون النسخ بهدف المحافظة على النسخة الاصلية أولتحل النسخة محل نسخة فقدت أوتلفت أواصبحت غير صالحة للاستخدام ويتحيل الحصول على بديل لها بشروط معقولة. تاسعا : النسخ المؤقت للمصنف الذى يتم تبعا أواثناء البث الرقمى له أواثناء القيام بعمل يستهدف استقبال مصنف مخزن رقيما وفى اطار التشغيل العادى للاداء المستخدم ممن له الحق في ذلك. مادة 172 - مع عدم الاخلال بحقوق المؤلف الادبية طبقا لاحكام هذه القانون فليس للمؤلف أوخلفه ان يمنع الصحف أوالدوريات أوهيئات الاذاعة في الحدود التى تبررها اغراضها مما يلى : أولا : نشر مقتطفات من مصنفاته التى اتيحت للجمهور بصورة مشروعة ومنطقاته المنشورة المتعلقة بالموضوعات التى تشغل الرأى العام في وقت معين ما لم يكن المؤلف قد حظر ذلك عند النشر وبشرط الاشارة إلى المصدر الذى نقلت عنه والى اسم المؤلف وعنوان المصنف. ثانيا : نشر الخطب والمحاضرات والندوات والاحاديث التى لقلى في الجلسات العلنية للمجالس النيابية والهيئات التشريعية والادارية والاجتماعات الفهمية والادبية والفنية والسياسية والاجتماعية والدينية ويضم ذلك المرافعات القضائية في الجلسات العلنية ومع ذلك يظل للمؤلف وحده أوخلفة الحق في جمع هذه المصنفات في مجموعات تنسب اليه. ثالثا: نشر مقتظفات من مصنف سمعى أوبصرى أوسمعى بصرى متاح للجمهور وذلك في سياق التغطية الاخبارية للاحداث الجارية.

مادة 173 - تنطبق القيود الواردة على الحقوق المالية للمؤلف طبقا لاحكام هذا القانون على اصحاب الحقوق المجاورة.

مادة 174 - ذا اشهجر اكثر من إنسان في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب جميع منهم في العمل المشهجر اعتبر جميع الشركاء مؤلفين للمصنف بالتساوى فيما بينهم ما لم يتفق كتابة على غير ذلك. وفى هذه الحالة لا يجوز لاحدهم الانفراد بمباشرة حقوق المؤلف الا باتفاق مكتوب بينهم فاذا كان اشتراك جميع من المؤلفين يندرج تحت نوع مختلف من الفن كان لكل منهم الحق في استغلال الجزء الذى ساهم به على حدة بشرط الا يضر ذلك باستغلال المصنف المشهجر ما لم يتفق كتابة على غير ذلك. ولكل منهم الحق في حمل الدعأوى عند وقوع اعتداء على اى حق من حقوق المؤلف

واذا توفي احد المؤلفين الشركاء دون خلف عام أوخاص يؤول نصيبه على باقى الشركاء أوخلفهم ما لم يتفق كتابة على غير ذلك. 

مادة 175 -قد يكون للشخص الطبيعى أوالاعتبارى الذى وجه إلى ابتكار المصنف الجماعى التمتع بالحق في مباشرة حقوق المؤلف عليه. مادة 176 - يعتبر مؤلف المصنفات التى لا تحمل اسم المؤلف أوالتى تحمل اسم مستعارا مفوضا للنشر لها في مباشرة الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون ما لم يعين وكيلا اخر أويعلن عن شخصه ويثبت صفته.

مادة 177 - أولا : يعتبر شريكا في تأليف المصنف السمعى البصرى أوالسمعى أوالبصرى: 1- مؤلف السيناريوأوصاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج. 2- من يقوم بتحوير مصنف ادبى موجود بشكل يجعله ملائما للاسلوب السمعى البصرى. 3- مؤلف الحوار. 4- واضع الموسيقى إذا قام بوضعها خصيصا للمصنف. 5- المخرج الذى قام بعمل ايجابى من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف. واذا كان المصنف مبسطا أومستخرجا من مصنف اخر سابق عليه يعتبر مؤلف هذا المصنف السابق شريكا في المصنف الجديد. ثانيا : لمؤلف السيناريوومحور المصنف الادبى ومؤلف الحوار والمخرج مجتمعين الحق في عرض المصنف السمعى أوالبصرى أوالسمعى البصرى رغم معارضة مؤلف المصنف الادبى الاصلى أوواضع الموسيقى وذلك دون اخلال بحقوق المعارض المترتبة على الاشتراك في التأليف. ثالثا: لمؤلف الشطر الادبى أوالشطر الموسيقى الحق في نشر مصنفه بطريقة اخرى غير الطريقة المنشور بها هذا المصنف المشهجر ما لم يتفق كتابة على غير ذلك. رابعا: اذا امتنع احد الشركاء في تأليف مصنف سمعى بصرى أوسمعى أوبصرى عن اتمام الشق الخاص به فلا يترتب على ذلك منع باقى المشهجرين من استعمال الجزء الذى انجزه جميع منهم وذلك دون اخلال بما للممتنع من حقوق مترتبه على اشتراكه في التأليف. خامسا: قد يكون المنتج طوال استغلال المصنف السمعى البصرى أوالسمعى أوالبصرى المتفق عليه نائبا عن مؤلفى هذا المصنف وعن خلفهم في الاتفاق على استغلاله دون الاخلال بحقوق مؤلفى المصنفات الادبية أوالموسيقية المقتبسة أوالمحورة جميع ذلك ما لم يتفق كتابة على خلافه ويعتبر المنتج ناشرا لهذا المصنف وتكن له حقوق الناشر عليه وعلى نسخة في حدود اغراض الاستغلال التجارى له.

مادة 178 - لا يحق لمن قام بعمل صورة لاخر ان ينشر أوبعرض أويوزع اصلها أونسخا منها دون اذنه أواذن من في الصورة جميعا ما لم يتفق على خلافة ومع ذلك يجوز نشر الصورة بمناسبة حوادث سقطت علنا أواذا كانت الصورة تتعلق باشخاص ذوى صفة رسمية أوعامة أويتمتعون بشهرة محلية أوعالمية أوسمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام وبشرط الا يترتب على عرض الصورة أوتداولها في هذه الحالة مساس بشرف الشخص أوبسمعته أواعتبارة. ويجوز للشخص الذى تمثله الصورة أوياذن بنشرها في الصحف وغيرها من وسائل النشر حتى ولولم يسمح بذلك المصور ما لم يتفق على غير ذلك. وتسرى هذه الاحكام على الصورة ايا كانت الكيفية التى عملت بها من رسم أوحفر أواية وسيلة اخرى.

مادة 179 - لرئيس المحكمة المختصة باصل النزاع بناء على طلب ذى الشأن وبمقتضى امر يصدر على عريضة ان يامر باجراء أواكثر من الاجراءات التالية أوغيرها من الاجراءات التحفظية المناسبة وذلك عند الاعتداء على اى من الحقوق المنصوص عليها في هذا الكتاب. 1- اجراء وصف تفصيلى للمصنف أوالاداء أوالإنضمام الصوتى أوالبرنامج الاذاعى. 2- وقف نشر المصنف أوالاداء أوالإنضمام الصوتى أوالبرنامج الاذاعى أوعرضه أونسخة أوصناعته. 3- توقيع الحجز على المصنف أوالإنضمام الصوتى أوالبرنامج الاذاعى الاصلى أوعلى نسخة وكذلك على المواد التى تسعتمل في اعادة نشر هذا المصنف أوالاداء أوالإنضمام الصوتى أوالبرنامج الاذاعى أواستخراج نسخ منه بشرط ان تكون تلك المواد غير صالحة الا لاعادة نشر المصنف أوالاداء أوالإنضمام الصوتى أوالبرنامج الاذاعى. 4- اثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية. 5- حصر الايراد الناتج عن استغلال المصنف أوالاداء أوالإنضمام الصوتى أوالبرنامج الاذاعى وتوقيع الحجز على هذا الايراد في جميع الاحوال ولرئيس المحكمة في جميع الاحوال ان يأمر بندب خبير أواكثر لمعأونة المحضر المكلف بالتطبيق وان يفرض على الطالب ايداع كفالة مناسبة. ويجب ان يحمل الطالب اصل النزاع إلى المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الامر والا زال جميع اثر له.

مادة 180 - لذوى الشأن الحق في التظلم إلى رئيس المحمكة الامر خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الامر أواعلانه على حسب الاحوال ويكون لرئيس المحكمة تأييد الامر أوالغاءه كلياً أوجزئياً أوتعيين حارس مهمته اعادة نشر المصنف أوالإنضمام الصوتى أوالبرنامج الاذاعى أواستغلاله أوعرضه أوصناعته أواستخراج نسخ منه ويودع الايراد الناتج خزانه المحكمة إلى ان يفصل في اصل النزاع.

مادة 181 - مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد في قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنية ولا تجاوز عشرة الاف جنية أوباحدى هاتين العقوبتين جميع من ارتكب احد الافعال الاتية: أولا: بيع أوتاجير مصنف أوتسجيل صوتى أوبرنامج اذاعى محمى طبقا لاحكام هذا القانون أوطرحه للتداول باية صورة من الصور بدون اذن كتابى مسبق من المؤلف أوصاحب الحق المجاور. ثانيا : تقليد مصنف أوتسجيل صوتى أوبرنامج اذاعى أوبيعه أوعرضه من أجل البيع أوللتداول أوالايجار مع الفهم بتقليده. ثالثا: التقليد في الداخل لمصنف أوتسجيل صوتى أوبرنامج اذاعى منشور في الخارج أوبيعه أوعرضه من أجل البيع أوالتداول أوللايجار أوتصديره إلى الخارج مع الفهم بتقليده. رابعا: نشر مصنف أوتسجيل صوتى أوبرنامج اذاعى أواداء محمى طبقا لاحكام هذا القانون عبر اجهزة الحاسب الالى أوشبكات الانترنت أوشبكة المعلومات أوشبكات الاتصالات أوغيرها من الوسائل بدون اذن كتابى مسبق من المؤلف أوصاحب حق المجاور. خامسا: التصنيع أوالتجميع أوالاستيراد بغرض البيع أوالتأجير لاى جهاز أووسيلة أواداه مصممه أومعدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف أوصاجب الحق المجاور كالتشفير أوغيره. سادسا : الازالة أوالتعطيل أوالتعييب بسوء نيه لاية حماية تقنية يستخدمها المؤلف أوصاحب الحق المجاور كالتشفير أوغيره. سابعا : الاعتداء على اى حق ادبى أومالى من حقوق المؤلف أومن الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون . وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات أوالإنضمامات الصوتية أوالبرامج الاذاعية أوالاداءات محل الجريمة. وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر والغرامة التى لاتقل عن عشرة الاف جنية ولا تجاوز خمسين الف جنية. وفى جميع الاحوال تقضى المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أوالمتحصلة منها وكذلك المعدات والادوات المستخدمة في ارتكابها. ويجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة ان تقضى بغلق المنشأة التى استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة اشهر ويكون الغلق وجوبيا في حالة العود في الجرائم المنصوص عليها في البندين (ثانيا ، ثالثا) من هذه المادة. وتقضى المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالادانة في جريدة يومية أواكثر على نفقة المحكوم عليه.

مادة 182 - في حالة اتفاق طرفى النزاع على التحكيم تسرى احكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادرة بالقانون رقم 27 لسنة 1994 ما لم يتفقا على غير ذلك.

مادة 183 - تصدر الوزارة المختصة الترخيص بالاستغلال التجارى أوالمهنى للمصنف أوالإنضمام الصوتى أوالاداء أوالبرنامج الاذاعى الذى يسقط في الملك العام لقاء رسم تحدده اللائحة التطبيقية لهذا القانون بما لا يجاوز الف جنية

مادة 184 - يلتزم ناشرووطابعوومنتجوالمصنفات والتسجيلات الصوتية والاداءات المسجلة والبرامج بالتضامن فيما بينهم بايداع نسخة منها أواكثر بما لا يجاوز عشرة ويصدر الوزير قرارا بتحديد عدد النسخ أونظائرها البديلة مرعياً طبيعة جميع مصنف وكذلك الجهة التى يتم فيها الايداع. ولا يترتب على عدم الايداع المساس بحقوق المؤلف المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون. ويعاقب الناشر والطابع عند مخالفة احكام الفقرة الأولى من هذه المادة بغرامة لا تقل عن الف جنية ولا تجاوز ثلاثة الاف جنية عن جميع مصنف أوتسجيل صوتى أوبرنامج اذاعى وذلك دون الاخلال بالالتزام بالايداع. وتعفى من الايداع المصنفات المنشورة في الصحف والمجلات والدوريات الا اذا نشر المصنف منفردا.

مادة 185 - تنشئ الوزارة المختصة سجلاً لقيد التصرفات الورادة على المصنفات والاداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الاذاعية الخاضعة لاحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التطبيقية نظام القيد في هذا السجل لقاء رسم بما لا يجاوز الف جنية للقيد الواحد. ولاقد يكون التصرف نافذا في حق الغير الا بعد اتمام القيد .


مادة 186 - يجوز لاى إنسان الحصول من الوزارة المختصة على شهادة ايداع المصنف أواداء مسجل أوتسجيل صوتى أوبرنامج اذاعى مودع وذلك لقاء رسم تحدده اللائحة التطبيقية لهذا القانون لا يجاوز الف جنية عن جميع شهادة.

مادة 187 - تلتزم جميع المحال التى تطرح للتدوال بالبيع أوالايجار أوبالاعارة أوبالترخيص بالاستخدام مصنفات أواداءات مسجلة أوتسجيلات صوتية أوبرامج اذاعية بالاتى: 1- الحصول على ترخيص بذلك من الوزير المختص لقاء رسم تحدده اللائحة التطبيقية لهذا القانون بما لا يجاوز الف جنية. 2- امساك دفاتر منتظمة تثبت فيها بيانات جميع مصنف أوتسيل صوتى أوبرنامج اذاعى وسنة تداوله. مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد في اى قانون اخر يعاقب على مخالفة هذه المادة بغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنية ولا تجاوز عشرة الاف جنية. وفى حالة العود تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن عشرة الاف جنية ولا تجاوز عشرين الف جنية.

مادة 188 - يصدر وزير العدل مع الوزير المختص قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تطبيق احكام هذاالقانون.


الكتاب الرابع الاصناف النباتية

مادة189 - تتمتع بالحماية طبقا لاحكام هذا القانون الاصناف النباتية المستنبطة في جمهورية مصر العربية أوفي الخارج سواء تم التوصل اليها بطريقة بيولوجية أوغير بيولوجية وذلك متى قيد في السجل الخاص بالاصناف النباتية التى تمنح حق الحماية.

مادة 190 - ينشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء مخط يسمى مخط حماية الاصناف النباتية ويختص هذا المخط بتلقى الطلبات المقدمة للحصول على حماية الاصناف النباتية وفحصها والبت فيها ومنح شهادة الحماية وذلك طبقا للقواعد والاجراءات التى يحددها قرار الانشاء.

مادة 191 - مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربيةقد يكون لكل إنسان طبيعى أواعتبارى من المصريين أومن الاجانب الذين ينتمون أويقيمون أويتخذون مركز نشاط حقيقى وفعال لهم في احدى الدول أوالكيانات الاعضاء في منظمة التجارة العالمية أوالتى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل ان يتمتع بالحماية المقررة في هذا الكتاب للاصناف النباتية.

مادة 192 - يشترط للتمتع بالحماية انقد يكون الصنف متصفا بالجدة والتميز والتجانس والثبات وان يحمل تسمية خاصة به ويكون الصنف حديث اذا لم يقم مربى الصنف النباتى حتى تاريخ الطلب ببيع مواد الاكثار النباتى للصنف أوتداولها بنفسه أو بموافقته لاغراض الاستغلال ولا يفقد الصنف شرط الجدة اذا تم الطرح أوالتداول في جمهورية مصر العربية لمدة لا تزيد على سنة سابقة على تقديم الطلب فاذا كان الطرح أوالتدوال قد تم في الخارج فيجب الا تزيد المدة على ست سنوات بالنسة للاشجار والاعناب والا تزيد على اربع سنوات بالنسبة لغيرها من الحاصلات الزراعية كما لا يفقد الصنف شرط الجدة اذا تم بيعه أومنح حق استغلاله بموافقة المربى للغير قبل منحه حق الحماية. ويكون الصنف متميزا اذا امكن تمييزه عن غيره من الاصناف المعروفة بصفة واحدة ظاهرة على الاقل مع احتفاظ بهذه الصفة عند اكثاره. ويكون الصنف متجانساً اذا كان الاختلاف بين افراده يقع في نطاق الحدود المسموح بها. ويكون الصنف ثابتاً – عند تكرار زراعته – اذا لم تتغير خصائصة الاساسية بتكرار اكثاره لفترة تحددها اللائحة التطبيقية لهذا القانون وتمنح شهادة حق المربى لمستنبط الصنف النباتى الذى تتوافر فيه شروط الحماية سواء اكان المستنبط طبيعيا أواعتباريا.

مادة 193 - تكون مدة حماية الاصناف النباتية خمس وعشرون سنة بالنسبة للاشجار والاعناب وعشرين سنة بانسبة لغيرها من الحاصلات الزراعية. وتبدأ مدة الجمعية اعتبارا من تاريخ منحها. ومع ذلك يمنح الصنف المقدم عنه الطلب حماية مؤقته تبدأ من تاريخ ايداع الطلب وتنتهى بنشر الاعلان عن قبول منح الحماية على ان يقتصر حق المربى – المنصوص عليه بالمادة (194) من هذا القانون خلال هذه الفترة على الاقل في التعويض العادل بمجرد منحه هذه الحماية بشرط انقد يكون المربى قد وجة اخطاراً بايداعه الطلب الى من قام باستغلال الصنف النباتى قبل منحه الحماية.

مادة 194 - يتمتع من يحصل على هادة حق المربى بحق استئثارى يخول له الاستغلال التجارى للصنف النباتى المحم باى صورة من الصور ولا يجوز للغير انتاج أواكثار أوتدأول أوبيع أوترويج أواستيراد أوتصدير مواد الإكثار بموافقة كتابية من المربى

مادة 195- لا تمنع الحماية الغير من القيام بالاعمال الاتية 1- الأنشطة غير التجارية والاستخدام بغرض الاكثار لناتج مادة الاكثار بواسطة المزارع على ارض في حيازته الخاصة. 2- الانشطة المتصلة بالتجارب وباغراض البحث الفهمى. 3- انشطة التربية والتهجين والانتخاب وغيرها التى تستهدف استنباط اصناف جديدة. 4- الانشطة التى تتعلق باغراض التعليم والتدريب. 5- انشطة الاستخدام والاستغلال التجارى والاستهلاك لمادة المحصول والمواد الأولية والوسيطة والمنتجات النهائية التى تصنع أوتستخرج من مادة المحصول أوبشكل مباشر أوغير مباشر سواء تمثلت مادة المحصول في هيئة نبات تام أوكانت جزءا منه مادة 196 - يمنح مخط حماية الاصناف النباتية بناء على عرض وزير الزراعة وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء تراخيص اجبارية باستخدام استغلال الصنف المحمى دون موافقة المر بى وكذلك في الحالات التى تقتضيها المصلحة العامة وكذلك في حالات امتناع المربى عن انتاج الصنف بمعهدته أوتوفير مواد الاكثار للصنف المحمى أورفضة منح حق استغلال الصنف للغير رغم مناسبة الشروط المعروضة عليه أوقيامه بالممارسات المضاده للتنافس. ويستحق المربى تعويضا عادلا لقاء منح الغير حق استخدام واستغلال الصنف خلال مدة الترخيص الاجبارى وتراعى في تقدير التعويض القيمة الاقتصادية لهذا الصنف.

مادة 197 - يجب على المرخص له تطبيقا لاحكام المادة (196) من هذا القانون ان يلتزم بشروط الترخيص الاجبارى ولا يجوز له التنازل عنه للغير أوالمساس بالحقوق الاخرى للمربى اثناء مدة الترخيص. ويتنهى هذا الترخيص بانتهاء المدة المحددة له وبلغى اذا خالف المرخص لاى شرط من شروط الترخيص.

مادة 198 - تستنفذ حقوق المربى على مواد الصنف المحمى اذا طرحت للتداول بمعهدته أوبموافقته خارج جمهورية مصر العربية ويحق للغير في هذه الحالة تداول أوبيع ترويج أوتوزيع أواستيراد الصنف المحمى سواء فىهيئة مواد اكثار أومواد محصول من نبات تام أواى جزء منه أوالمنتجات المستخرجة أوالمصنعه من المحصول أوغير ذلك من مكونات النبات. ويحق للمربى منع الغير من تصدير الصنف المحمى اذا كان التصدير يؤدى الى اكثار الصنف في بلد لا يتمتع الصنف المحمى إلى اى دولة اذا كان الغرض منه هوالاستهلاك.

مادة 199 - لوزير الزراعة – بناء على توصية اللجنة الوزارية المشار اليها في المادة (196) من هذا القانون – ان يقيد مباشرة المربى أوبعض حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون باى صورة من الصور بهدف تحقيق المصلحة العامة خاصة في الاحوال الاتية: 1- اذا ظهر للصنف النباتى المحمى تأثير ضار على البيئة الطبيعية أوعلى سلامة التنوع البيولوجى في جمهورية مصر العربية أوعلى القطاع الزراعى فيها أوعلى حياة أوصحة الانسان أوالحيوان أوالنبات. 2- اذا ظهر للمصنف النباتى المحمى تأثير اقتصادى أواجتماعى أومعوق للانشطة الزراعية المحمية أواذا ظهر له استخدام يتناقض مع قيم ومعتقدات المجتمع.

مادة 200 - يلتزم المربى بالكشف عن المصدر الوراثى الذى اعتمد عليه لاستنباط الصنف النباتى الجديد ويشترط لتمتع الصنف النباتى الجديد بالحماية انقد يكون المربى قد حصل على ذلك المصدر بطريق مشروع وفقا للقانون المصرى. ويمتد هذا الالتزام إلى المعلومات التراثية والخبرات التى تراكمت لدى الجماعات المحلية التىقد يكون المربى قد اعتمد عليها في جهوده لاستنباط هذا الصنف النباتى الجديد. وبالمثل يلتزم المربى الذى يتعامل مع الموارد البشرية المصرية بهدف استنباط اصناف جديدة مشتقه منها بالحصول على موافقة الجهة الادارية المختصة على هذا التعامل كما يتعهد باحترام المعار التراثية المصرية كمصادر لماقد يكون قد توصل اليه من انجازات استخدمت فيها تلك المعارف والخبرات ويكون ذلك بالاعلان عن المصدر المصرى الذى استفاد منه ذلك المربى وباقتسام العوائد التى يحققها مع صاحب المصلحة وذلك على النحوالذى تحدده اللائحة التطبيقية لهذا القانون. وينشأ بوزارة الزراعة سجل لقيد الموارد الوراثية المصرية النياتية البرية والبلدية منها.

مادة 201 - يصدر مخط حماية الاصناف النباتية شهادة حق المربى وفقا للاجراءات التى تحددها اللائحة التطبيقية لهذا القانون ويعد اداء رسم تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز خمسة الاف جنية. ويتم النشر عن ذلك على نفقة صاحب الحق في جريدة شهرية يصدرها المخط ويخطر من رفض طلبه بقرار الرفض واسبابه ويكون لكل ذى شأن حق التظلم من قرار منح شهادة حق المربى أورفض طلب حماية الصنف النباتى وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النشر أوتاريخ الاخطار على حسب الاحوال. وتحدد اللائحة التطبيقية لهذا القانون وقواعد واجراءات الاخطار ونظر التظلم والبت فيه.

مادة 202 - تلغى شهادة حق المربى وذلك في احوال فقد الصنف لاحد الشروط الخاصة بمنحها أوفي حالة منحها بالمخالفة لاحكام هذا القانون وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الغرسة. ويكون اخطار ذى الشأن بهدا القرار بموجب كتاب موصى علية مصحوبا بفهم الوصول وله ان يتظلم منه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاخطار. ويصدر وزير الزراعة قرارا بقواعد واجراءات التظلم والبت فيه.

مادة 203 - مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد منصوص عليها في اى قانون اخر يعاقب جميع من يخالف احكام هذا الكتاب بغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنية ولا تجاوز خمسين الف جنية. وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين الف جنية ولا تجاوز مائة الف جنية. وفى جميع الاحوال يحكم بمصادرة التقأوى ومواد الاكثار المضبوطة.

مادة 204 - لرئيس المحكمة المختصة باصل النزاع وبناء على طلب جميع ذى شان وبمقتضى امر يصدر على عريضة ان يامر باجراء أوامثر من الاجراءات التحفظية المناسبة وعلى وجة الخصوص: 1- اثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية. 2- اجراء حصر ووصف تتفصيلى للمنتجات المخالفة والادوات التى استخدمت أوتستخدم في ارتكاب الجريمة. 3- توقيع الحجز على الاشياء المذكورة في البند (2) ولرئيس المحكمة في جميع الاحوال ان يامر بندب خبير ام اكثر لمعأونة المحضر المكلف بالتطبيق وان يفرض على الطالب ايداع كفالة مناسبة. ويجب ان يحمل الطالب اصل النزاع إلى المحكمة المختصة خلال عشرا يوما من تاريخ صدور الامر والا زال جميع اثر له.

مادة 205 - لذوى الشأن التظلم من الامر إلى رئيس المحكمة الامر خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره أواعلانه على حسب الاحوال ويكون لرئيس المحكمة تأييد الامر أوالغاؤه كليا أوجزئيا وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة 206 - يصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير الزراعة قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تطبيق احكام هذا الكتاب.


المصادر

  • دراسات الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 2020-06-04 16:22:37
التصنيفات: قوانين ملكية فكرية

مقالات أخرى من الموسوعة

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

آخر الأخبار حول العالم

بسبب إعلامية عراقية.. الـ"فيفا" يقرر إيقاف مدرب لمدة 6 أشهر

المصدر: RT Arabic - روسيا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-03-17 00:08:29
مستوى الصحة: 79% الأهمية: 90%

بركات يحذر لاعبي الأهلي من حكم مباراة سيمبا

المصدر: الأهلى . كوم - مصر التصنيف: رياضة
تاريخ الخبر: 2024-03-17 00:09:35
مستوى الصحة: 31% الأهمية: 46%

البطولة الوطنية للقسم الأول.. ترتيب الأندية

المصدر: الأيام 24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-03-17 00:10:07
مستوى الصحة: 60% الأهمية: 84%

باريس سان جيرمان يبدأ المفاوضات مع حكيمي لتجديد عقده

المصدر: البطولة - المغرب التصنيف: رياضة
تاريخ الخبر: 2024-03-17 00:07:09
مستوى الصحة: 57% الأهمية: 50%

وزير العدل الإستوني يقدم استقالته بعد فضيحة فساد

المصدر: RT Arabic - روسيا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-03-17 00:08:18
مستوى الصحة: 77% الأهمية: 98%

من هو الحاج علاو حكم مباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا؟

المصدر: الأهلى . كوم - مصر التصنيف: رياضة
تاريخ الخبر: 2024-03-17 00:09:33
مستوى الصحة: 30% الأهمية: 50%

تفتيش سيارة بـ”أمسكروض” يسفر عن مفاجأة

المصدر: الأيام 24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-03-17 00:10:03
مستوى الصحة: 63% الأهمية: 75%

ماكرون يعرب عن استعداده للتواصل مع بوتين

المصدر: RT Arabic - روسيا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-03-17 00:08:21
مستوى الصحة: 90% الأهمية: 92%

أصدقاء الأمس أعداء اليوم.. حسن الفد يهاجم دنيا بوطازوت

المصدر: الأيام 24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-03-17 00:09:59
مستوى الصحة: 61% الأهمية: 82%

ترامب: إذا لم يتم انتخابي فسيكون هناك حمام دم في البلاد (فيديو)

المصدر: RT Arabic - روسيا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-03-17 00:08:15
مستوى الصحة: 93% الأهمية: 95%

تحميل تطبيق المنصة العربية