اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

عودة للموسوعة

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women
██ أطرف عن طريق التوقيع والتصديق Party

██ أطرف عن طريق الانضمام أوالخلافة ██ دول غير معترف بها، التزمت عن طريق معاهدة ██ سقطت فقط

██ غير مسقطة
وُقـِّعت 18 ديسمبر 1979
المكان مدينة نيويورك
سارية منذ 3 سبتمبر 1981
الحالة 20 تصديق
المسقطون 99
الأطراف 189 (القائمة الكاملة)
الإيداع الأمين العام للأمم المتحدة
اللغات العربية، الصينية، الإنگليزية، الفرنسية، الروسية والإسپانية
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في فهم المصادر

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو(بالإنگليزية: Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women، واختصاراً: CEDAW) هي معاهدة دولية اُعتُمِدَت بواسطة اللجنة العامة للأمم المتحدة عام 1979. ونصفها على أنها وثيقة الحقوق الدولية للمرأة، تم التصديق على هذه المعاهدة في ثلاثة سبتمبر من عام 1981 وسقط عليها أكثر من 189 دولةمن بينهم أكثر من خمسين دولة وافقوا تحت إطار بعض التحفظات والاعتراضات، من ضمنهم 38 دولة قد رفضت تطبيق البند رقم 38 من الاتفاقية، والذى يتعلف بسبل تسوية الخلافات المتعلقة بفهم الأتفاقية. وأوضحت أستراليا في تحفُظها حتى هناك بعض القيود بسبب نظامها الدستوري. كلًا من الولايات المتحدة وبالاووسقطتا على الاتفاقية ولكن لم يفعالها. ولم يسقط على الاتفاقية كلًا من الكرسي الرسولي وإيران والصومال والسودان وتونگا.

الاتفاقية

خريطة العالم مشروح عليها البلدان حسب إنفاذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 2010.

تعتبر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة منذ اعتمادها في عام 1979 الشرعة العالمية لحقوق جميع النساء. فبالرغم من تبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واعتماد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية في عام 1966، بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات والإعلانات والقرارات الأخرى المتعلقة بحقوق المرأة، ومنها اتفاقية المساواة في الأجور (1951)، واتفاقية الحقوق السياسية للمرأة (1952)، والاتفاقية بشأن الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج (1962)، وإعلان القضاء على التمييز ضد المرأة (1967)، وإعلان حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة (1974)، سرعان ما استوعب المجتمع الدولي حتى المرأة بحاجة إلى صك تام لضمان حقوقها كاملة.

ونتيجة لذلك، شرعت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في 1965 في صياغة الإعلان الخاص بالقضاء على التمييز ضد المرأة. وبما حتى الإعلان لم يتخذ شكل اتفاقية تعاقدية، فإنه وبالرغم من هيبته ألأدبية والسياسية لم يضع أمام الدول التزامات واجبة التطبيق، ومن هنا كان لا بد من دراسات الإمكانية لإعداد اتفاقية تجعل من الإعلان قوة ملزمة للمنضمين إليه، ونتيجة لهذه الجهود اتىت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة، وعرضتها على الدول الأعضاء في المنظومه الدولية، قصد التوقيع والتصديق والانضمام إليها في 18 ديسمبر 1979. ثم يعد ذلك، دخلت الاتفاقية حيز التطبيق في ثلاثة سبتمبر 1981 حال تصديق الدولة العشرين عليها، وهي تمثل صك تام يجمع جميع الحقوق المنصوص عليها في الإعلانات والاتفاقيات السابقة المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بوجه خاص، ويضيف إليها قائمة كاملة بالحقوق التي من حق المرأة حتى تتمتع بها.

تتضمن الاتفاقية بصورة أساسية لائحة بحقوق  المرأة/الإنسان وتهدف إلى إرساء قواعد قانونية لحماية حقوق النساء، كما أنها تكتسب أهمية لأنها أقرت مبدأ عدم التمييز ضد النساء كمبدأ متصل بحقوق الإنسان، وجمعت بينه وبين معايير المواثيق السابقة. لذلك فهي وثيقة: تعهد بمفهوم التمييز ضد المرأة، وتعتبره انتهاكاً لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان وتؤكد على كون الحقوق الإنسانية شاملة لا تقبل التجزئة ولا التصرف.هذا ويناط بالإتفاقية ثلاثة مهام؛

  •  تضمن الحقوق الخاصة للأفراد، كما توفر آلية تقديم الشكاوي الفردية(للبروتوكول الإختياري) طالما تعرض أي من الحقوق المنصوص عليها للإنتهاك.
  • توضح التزامات الدول أوالمسؤوليات المتربطة بهذه الحقوق.
  • تخلق آليات لمراقبة مدى توافق ما تقوم به الدول مع التزاماتها.                                                   

ماذا أضافت الاتفاقية:

- أكدت على حتى حقوق المرأة هي جزء من منظومة حقوق الإنسان.

- قدمت تعريفاً واضحاً للتمييز.

- دعت الى ضرورة إتخاذ التدابير الرامية إلى تحقيق المساواة العملية بين الجنسين

- وضحت المبادئ والإجراءات والآليات الكفيلة بضمان الحقوق الإنسانية للنساء

- دعت إلى اتخاذ التدابير المؤقته من أجل التعجيل بتحقيق المساواة،مع الأخذ بمبدأ التمييز الإجابي

- أكدت على الحق الإنجابي للمرأة.

- أشارت إلى ضرورة تغيير العادات والتنطقيد التي من شأنها حتى تؤدي إلى التمييز ضد المرأة أوتعزيز صور نمطية سلبية عن المرأة.

إن للدول والحكومات تام الحرية في الانضمام أوعدم الانضمام إلى المعاهدات الدولية لكنها حينما تصبح "طرفاً في معاهدة ما أو"تصدق" عليها فإنها تلتزم بتطبيق موادها وتقبل الخضوع لمراقبة المنظومة الدولية في هذا الصدد. لذلك فبموجب تصديقها على الاتفاقية، تلتزم الدول الأطراف بالتزامين أساسين هما:

"التزام قانوني: يتمثل في التزام الدول بتضمين مبدأ المساواة في دستورها وكافة تشريعاتها الوطنية، ومراجعه كافة التشريعات الوطنية بهدف إلغاء جميع النصوص القانونية القائمة التي تتضمن اي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة بسبب الجنس (في القوانين المدنية، قانون العمل، قانون العقوبات وكل القوانين ذات الصلة).

التزام عملي: ويعني الالتزام بالتطبيق العملي لمبدأ المساواة بين الرجال والنساء في جميع المجالات الحيوية للمرأة التي نصت عليها الاتفاقية؛ وذلك عن طريق اتخاذ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المناسبة الأخرى، بهدف إلغاء كافة الأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.


هيكلية إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز

تم إبداء القلق نحوإستمرار التمييز ضد المرأة بالرغم من الجهود التي المبذولة من قبل الأمم المتحدة من أجل تقدم حقوق الإنسان وإرساء المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة. كما وأشارت الديباجة إلى حتى هذا التمييز يشكل عائقاً مهماً أمام تنمية أي مجتمع، وينعكس سلباً على رخاء المجتمع والأسرة وتحقيق السلام. ومصلحة العالم بأسره تتطلب المشاركة الفاعلة للمرأة، وعلى قدم المساواة مع الرجل في جميع مجالات الحياة. وتوضح الديباجة حتى غرض الإتفاقية هوالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة الكاملة في الحقوق بين الرجل والمرأة. وهما مبدءان مركزيان للأمم المتحدة ويشكلان واجبا ملزما بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية الأخرى.

وتشكل الأجزاء الأربعة الأولى والمتضمنة ستة عشر مادة مُجمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للنساء مع التأكيد على وضعهن القانوني،أما الجزئيين الخامس والسادس فمتعلقان الامور الاجرائية المعنية بها لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في الامم المتحدة من حيث كيفية انتخاب الاعضاء وفترة العضوية واعتماد نظام داخلي خاص بها وعدد اجتماعاتها،إضافة الى تتضمن احكاما بشأن الاشتراك في الاتفاقية واجراءات اعادة النظر والنصوص ذات العلاقة، وتتعهد الدولة بموائمة تشريعاتها اوتبني تشريعات جديدة من شأنها حتى تُسّرع في تحقيق الحقوق المنصوص عليها في الإتفاقية.

الجزء الأول: (المواد 1-6)

المادة 1:

تعريف التمييز ضد المرأة؛حيث يُعرّف التمييز ضد المرأة على أنه أي تفرقة أواستبعاد أوتقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أوأغراضه النيل من الاعتراف للمرأة، على أساس تساوي الرجل والمرأة، بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أوفي أي ميدان آخر، أوإبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أوتمتعها بها وممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية.

ولا تقتصر الإتفاقية على مجرد تعريف التمييز، بل تصف أيضا بالتفصيل الإلتزامات التي تقع على عاتق الدول في التطبيق، والتي تتمثل في الإحترام والحماية والإيفاء، أما الاحترام، فيتطلب من الدولة الامتناع عن التدخل بشكل مباشر أوغير مباشر في التمتع بحقوق الانسان، وأما الحماية، فتستلزم من الدولة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الغير من التدخل في حقوق الإنسان للأفراد، وأما الإبفاء، فيقتضي تيسير التمتع بحقوق الإنسان وتأمينها وتعزيزها بإعتماد المناسب من التدابير التشريعية والإدارية والقضائية والتوعية وغيرها من التدابير الرامية إلى إحقاق حقوق الإنسان بالكامل.

المادة 2:

تتعلق بحظر التمييز في الدساتير والتشريعات الوطنية، هي نواة هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالتزامات الدول في تطبيق الاتفاقية. في هذه المادة، ُيطلب من الدول حتى تدرج أولاً مفهوم المساواة في دستور جميع منها، ثم تصدر تشريعاً يحظر ويعاقب أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة.

  •  تلزم الدول باتخاذ الإجراءات المتنوعة للقضاء على التمييز
  •  تجسيد مبدأ المساواة في الدستور والتحقيق العملي لهذا المبدأ
  •  اتخاذ التدرابير المناسبة بما في ذلك التشريع
  •  اتخاذ التدابير القضاء على التمييز/أي إنسان أومؤسسة
  •  تشكل هذه المادة المحور الأساسي من الاتفاقية
  •  هي مادة أساسية وجوهرية ومحورية في الاتفاقية.
  •  الالتزام الأساسي للدول، وهوالقضاء على التمييز
  •  التحفظ عليها بالذات يفسد هذا الالتزام ويُفرغ الاتفاقية من مضمونها.

نلاحظ حتى مستويات التزامات الدولة نحوتطبيق هذه المادة وهي الاحترام، والحماية والايفاء،تتمثل في؛ التزام الاحترام بأن ُتحجم الدول نفسها عن التمييز ضد المرأة وذلك بإصدار التشريعات الصحية وإنشاء محافل تحكيمية ومحاكم تستطيع حماية النساء وتزويدهن بالحلول المناسبة. وينعكس التزام الحماية في النص التالي الوارد في الإتفاقية "يتعين على الدول اتخاذ كافة الاجراءات المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي إنسان أوأية منظمة أوتشريعية، لإبطال جميع القوانين والممارسات والانظمة التمييزية".

المادة 3:

ضمان حقوق المرأة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ضمان التمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.

المادة 4:

تتعلق بالتدابير الخاصة المؤقتة التي من شأنها طالما تبنيها حتى تُسرع في تحقيق المساواة فهماً حتى تلك التدابير الخاصة لا تعتبر تمييزا (ضد الرجل)، ،مع التأكيد على حتى أية إجراءات من شأنها حماية الأمومة ليست إجراءات تمييزية.

المادة 5:

تتعلق بضرورة تعديل الأنماط الإجتماعية والسلوك الثقافية القائمة على فكرة دونية أوتفوق أحد الجنسين، والهجريز على أهمية التربية الأسرية والهجريز على كونها مسؤولية مشهجرة بين الرجال والنساء فهماً حتى الإعتبار الأساسي هوالمصلحة العامة للأطفال. وترتبط المادةخمسة التي تدعوإلى تعديل أنماط السلوك الثقافية ارتباطاً وثيقاً بالمادة أربعة (اعتماد التدابير الخاصة المؤقتة)، كما حتى المادةخمسة هي المادة الوحيدة في جميع إتفاقيات حقوق الإنسان التي تشير مباشرة إلى تعديل الأنماط الثقافية.

المادة 6:

إتخاذ التدابير الرامية إلى مكافحة جميع أشكال الإتجار بالمرأة وإستغلال نادىرة المرأة.

الجزء الثاني :(المواد 7-9)

في الموادسبعة إلى 9، تعدد الاتفاقية مجموعة التزامات الدولة لضمان حقوق المرأة في المشاركة في الحياة العامة والسياسية؛ الحق في التصويت في جميع الانتخابات وأهلية الانتخابات؛ والحق في المشاركة في المنظمات غير الحكومية التي تعنى بالحياة العامة والسياسية؛ والحق في تمثيل الحكومات على المستوى الدولي؛ والحق في اكتساب الجنسية أوتغييرها أوالاحتفاظ بها؛ والحقوق المتصلة بجنسية الأطفال.

المادة 7:

القضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد،الحق في التصويت، وأهلية الانتخاب والمشاركة في وضع السياسات الحكومية وشغل المناصب على قدم المساواة مع الرجل.

المادة 8:

ضمان فرصة تمثيل المرأة لحكومتها على المستوى الدولي والمنظمات الدولية.

المادة 9:

تتعلق بحق النساء وأطفالهن في التمتع بالجنسية

- منح المرأة الحق في اكتساب الجنسية أوتغييرها أوالاحتفاظ به

- ضمان ألا تتغير جنسية المرأة تلقائيا، أوان تصبح بلا جنسية إذا تزوجت من أجنبي، أوإذا غير زوجها جنسيته.

- أن تمنح المرأة حقاً مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها.

الجزء الثالث من الاتفاقية (المواد 10-14)

المادة 10:

حق المرأة في التعليم

خلافاً للمادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي عرّفت بشكل واسع الحق في التعليم، شرحت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة هذا الحق بالتفصيل، حيث يمكن تقسيم الإلتزامات الواردة في المادةعشرة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى ثلاثة أنواع؛ أولاً، الالتزام بـ "بتوفير المنهج التعليمي ذاته وفرص المنح الدراسة ذاتها على قدم المساواة مع الرجل." وثانياً، الطلب إلى الدول الأطراف "تنقيح ومراجعة الخط المدرسية وإزالة الصور النمطية لأدوار الرجل والمرأة"  وثالثاً، يتعين على الدول حتى تلتزم "بردم الفجوة بين الجنسين في مجال التعليم وذلك بوضع برامج تمكّن النساء من العودة إلى المدرسة لمتابعة تعليمهن ليكون بإمكانهن التمتع بحق متساوي في مكان العمل والمجتمع ككل".كما أشارت المادةعشرة أيضاً إلى المشاكل الخاصة المتعلقة بتسرب الإناث من المدرسة، وهي ظاهرة منتشرة في بلدان في بلدان معينة. فغالباً ما تغادر الفتيات المدرسة للزواج حيث تفضل بعض العائلات في العالم الثالث الاستثمار في تعليم الذكور من الاطفال بدلاً من الإناث. ولذلك يتعين على الدول وضع تشريعات واتخاذ خطوات ملائمة لتخفيض نسبة التسرب من المدرسة.

المادة 11:

حق المرأة في العمل

وتنقسم المادة 11 المعنية بحق العمل إلى جزئين؛

يشيرالجزء الأول منها إلى حق المرأة في العمالة بشكل عام، بينما يشير الثاني تحديداً إلى منع التمييز في مكان العمل بسبب الحمل أوالزواج.

وفيما يتعلق بحق العمالة، ينبغي على الدول أولا الاعتراف بهذا الحق للجميع كحق غير قابل للتصرف به. وثانيا ينبغي على الدول ضمان المساواة في الحصول على فرص العمل، والمساواة في حرية اختيار الوظيفة أوالمهنة، والمساواة في الترفيه والأمن الوظيفي والمنافع، والأجر المساوي للعمل المساوي، والحق في الضمان الاجتماعي، والحق في ظروف العمل الصحية الآمنة.

وفي الجزء الثاني من المادة 11، تطلب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من الدول منع التمييز في مكان العمل وحظر ومعاقبة الفصل عن العمل بسبب الزواج أوالحمل.

ويطلب من الدول أيضا وضع تشريعات لإجازات الأمومة، وخلق شبكة من مرافق العناية بالأطفال لمساعدة الأمهات العاملات، وتوفير حماية للنساء الحوامل في بيئات العمل التي قد تكون ضارة بصحتهن. وفي عام 1989، أضافت اللجنة المعنية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي أوكلت إليها مهمة الإشراف على متابعة تطبيق الاتفاقية، في ملاحظتها العامة رقم 12 في تفسير المادة 11، واجب الدولة في حماية المرأة من العنف، بما في ذلك التحرش الجنسي في مكان العمل.

المادة 12:

حق المرأة في الحصول على رعاية صحية

تطلب المادة 12 من الدول حتى توفر للمرأة حقاً مساوياً في الحصول على الخدمات الصحية التي تضم تخطيط الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية.

المادة 13:

حق المرأة في الحصول على استحقاقات أسرية وقروض مصرفية والتمتع بحياة ونشاطات ثقافية، حيث أكدت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أهمية الاستقلال المالي للمرأة؛ فاعادت تأكيد حق المرأة المتساوي في الحصول على القروض المصرفية، والرهن العقاري، والاعتماد التمويلي والمنافع الأسرية. كما أضافت حق جميع امرأة في التمتع بالانشطة الرياضة والحياة الثقافية.

المادة 14:

حقوق المرأة الريفية

أبدت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة اهتماما خاصا بالمرأة الريفية لأنها عادة ما تعاني عبئاً مضاعفاً،وأكدت على الحقوق التالية:

  •  حق الاستفادة من التنمية الريفية؛
  •  وحق المشاركة في المراحل الأولى من التخطيط التنموي؛
  •  وحق العناية الصحية؛
  • وحق الحصول على التدريب السليم والتعليم؛
  •  وحق تنظيم مجموعات المساعدة الذاتية أوالتعاونيات من اجل الحصول على فرص عمل؛
  •  وحق المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية.

ويتعلق آخر بندين في المادة 14 بشكل كبير باحتياجات المرأة الريفية وهي: " الحصول على اعتمادات تمويلية وقروض زراعية، ومرافق للترويج، وتكنولوجيا ملائمة، ومعاملة متساوية في إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي كما في برامج إعادة التوطين؛ والتمتع بظروف معيشية مناسبة، وخاصة فيما يتعلق بالإسكان، والصرف الصحي، والتزود بالكهرباء والماء، والمواصلات والاتصالات".

الجزء الرابع : (المواد 15- 16)

المادة 15 :

خاصة بالمساواة أمام القانون، تطلب المادة 15 من الدول ضمان المساواة للمرأة والرجل أمام القانون. ويتطلب هذا إعطاء المرأة حقوقاً متساوية "في ابرام العقود، وإدارة الممتلكات، وان تعامل بتساوي أمام جميع المحاكم ومحافل التحكيم" ، ولتطبيق هذه المادة، ينبغي تعديل وإبطال جميع القوانين والتشريعات الوطنية الهادفة إلى الحد من القدرة القانونية للمرأة. وتعتبر المادة 15 هامة لأن "المرأة في بلدان كثيرة لا تملك حقوق الملكية ذاتها التي يتمتع بها الرجل: فغالبا ما تميز قوانين الملكية التقليدية ضد المرأة من حيث حتى الأولاد الذكور فقط هم من يرث أرض العائلة، وأن الأزواج يتولون عند الزواج تلقائياً ملكيات زوجاتهم جميعها"، كما حتى بعضاً من الأنظمة القانونية لا تسمح للمرأة بإبرام عقود لوحدها، بل لا بد من توقيع زوجها قبل حتى يعتبر العقد ملزما من الناحية القانونية، حتى في الحالات التي تتعلق بملكيتها الخاصة أوبمداخيلها".

ويشير القسم الثاني من المادة 15 إلى حق المرأة في اختيار مكان إقامتها وموطنها بحرية. ويعطي هذا الحق لجميع النساء بمن فيهن "النساء المتزوجات".

المادة 16:

الحقوق المتصلة بالزواج والحياة الأسرية؛

1- الحق في الزواج وفي حرية اختيار الزوج.

2- الحقوق أثناء الزواج وعند فسخه.

3- الحقوق المتعلقة بالوصاية،الولاية والتبني، اللقب العائلي والمهنة.

4- تحديد سن أدنى للزواج،وأهمية تسجيل الزواج،ورفض زواج الاطفال.

هذه المادة هي مادة محورية للاتفاقية وهي القاسم المشهجر في تحفظات معظم الدول العربية، كما إنها تمثل أكثر المجالات مقاومة للتغيير.


الأطراف والمصدقون


التحفظات

  • عرّفت إتفاقية فينا(1969) لقانون المعاهدات المُبرمة ،التحفظ في المادة(1/2/د)بأنه إعلان من جانب واحد أي كانت صيغته أوتسميته يصدر عن الدولة،عند توقيعها أوتصديقها أوقبولها أو موافقتها أوانضمامها إلى معاهدة ما،وتهدف به إستبعاد الأثر القانوني أو تعديله لأحكام معينة في المعاهدات من حيث سريانها على هذه الدولة،ويُعرّف أيضاً أنه تصريح صادر عن إحدى الدول المشهجرة في معاهدوما،تُعرب فيه عن رغباتها عن عدم التقيد في أحد أحكامها أوتعديل مرماه أوجلاء ما يكتنف من غموض، وهويُعد شذوذاً عن القاعدة العامة المبينة في المعاهدة ويتم التحفظ بشكل قرار تفسيري. والمقصود بالتحفظات من حيث المبدأ ،أن تستخدم مؤقتاً فقط عندما تكون الدول غير قادرة على إعمال مادة من مواد معاهدة ما.
  • المادة 19 من اتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات لعام 1969 التي وإن أجازت للدول عند انضمامها إلى معاهدة ما إبداء تحفظات، إلا أنها اشترطت ألاقد يكون أي تحفظ منها منافيا لموضوع الاتفاقية وغرضها كما حتى المادة 21 من هذه الاتفاقية تؤكد على عدم سريان التحفظات، وعلى أنه ليس لها أي أثر في القانون الدولي.وهذا ما أكدت عليه الفقرة الثانية من المادة 28 من اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة ، والتي تنص على: "لا يجوز إبداء أي تحفظقد يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها".
  • الدول العربية التي تحفظت على المواد السابقة من إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)– وخاصة المادة السادسة عشر – لم تتحفظ على المادة الخامسة والمادة الرابعة والعشرين من نفس الإتفاقية، و التي تنص على انه: "تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الأعمال الكاملة للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية" فكيف يمكن لهذه الدول الموائمة بين تحفظها على المواد (2،7،9،15،16) من جهة والوفاء بالتزاماتها بمقتضيات المادتين الخامسة والرابعة والعشرين من الإتفاقية؟
  • تحفظات الدول العربية على سيداوتتعارض مع الوفاء بالتزاماتها في تطبيق معاهدات أخرى انضمت إليها سابقاً ؛ "الشرعة الدولية لحقوق الإنسان" إذ إذا معظم الدول العربية المنضمة إلى سيداوقد تجاوز لها المصادقة على العهد الدولي الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية وأصبحت بذلك مطالبة بتطبيق جميع مقتضياته خاصة أنها لم تتحفظ على المادة 23 منه، والتي تنص على المساواة بين الجنسين داخل الأسرة.
  • المادة 27 من اتفاقية فيينا لا تجيز لطرف في المعاهدة ان يتمسك بقانونه الداخلي كسبب لعدم تطبيق أحكام إتفاقية تم الإنضمام اليها.
  • معظم الدساتير العربية، تنص على المساواة بين الرجال والنساء/المواطنين أمام القانون وإذا كانت مقتضيات القوانين الوطنية المعمول بها الدول العربية سبباً لإبداء التحفظات على هذه الاتفاقية، فإنها بذلك تعتبر مخالفة للمقتضيات الدستورية لتلك البلد، ومن ثم فهي قوانين غير دستورية،(أي حتى البلاد العربية تخالف دساتيرها).
  • عدد الدول الأطراف في الإتفاقية بلغ 186 دولة،منها الدول العربية بإستثناء السودان والصومال.وهناك 98 دولة سقطت على البروتوكول الاختياري،منها تونس وليبيا.
  • تاريخ الانضمام اوالتصديق على الإتفاقية متفاوت بين الدول العربية 1981-2009
  • الدول الأطراف في هذه الاتفاقية عامة ضمنت وثائق مصادقتها على هذه الاتفاقية الكثير من التحفظات (العامة والخاصة) على موادها وبنودها.

والملفات للنظر حتى عدد هذه التحفظات تجاوز ما أبدي من تحفظات على الاتفاقيات الأخرى لحقوق الإنسان، أوبصيغة أخرى حتى هذه الاتفاقية كانت موضعاً للتحفظات أكثر من أي اتفاقية دولية أخرى.

بشكل عام ،بلغ عدد الدول التي أبدت تحفظات على إحدى مواد و/أوفقرات الاتفاقية 58 دولة،أي ما نسبته ربع عدد الدول الأطراف.والمادة 29 فقرة 1 كانت أكثر المواد التي أبدت الدول المتنوعة تحفظاً عليها وهي المعنية بالتحكيم بين الاطراف المتنازعة.

التحفظات التي أبدتها معظم الدول العربية – التي انضمت إلى هذه الاتفاقية –تتعلق بمواد ستة أساسية وجوهرية ومحورية من الاتفاقية: بعضها يتصل بالمسائل الإجرائية في الأساس (المادة2)،منها يتصل بالأساسيات (الموادسبعة وتسعة و15 و16).بعض الدول العربية حملت التحفظ التي كانت قد أبدته حين الإنضمام الى الإتفاقية،مثل الكويت حملت التحفظ عل المادة 7،المتعلقة بالمشاركة بالحياة السياسية والعامة، والمملكة الأردنية الهاشمية حملت التحفظ على الفقرة الرابعة من المادة 15 والمتعلقة بحرية الحركة والتنقل.

وقد أعربت لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في إحدى توصياتها العامة وبعد دراستها لتقارير مقدمة من الدول الأطراف "عن قلقها إزاء العدد الكبير من التحفظات التي بدا أنها لا تتناسب مع موضوع وغايات الاتفاقية".

موقف مصر من الإتفاقية

سقطت مصر على اتفاقية الغاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) بتاريخ 16 يوليو1980، وتم التصديق عليها  بتاريخ 18 سبتمبر 1981، لكن قبول مصر للإتفاقية لم يكن على نحومطلق اذ تحفظت على أربعة مواد، المادة 2 والمادةتسعة فقرة (2) والمادة 16 والمادة 29 فقرة (2) وفيما يلي نصوص التحفظات:

تحفظ عام على المادة 2

إن جمهورية مصر العربية على استعداد لتطبيق ما اتى في فقرات هذه المادة بشرط ألا يتعارض ذلك مع الشريعة الإسلامية.

التحفظ على المادة 9

التحفظ على نص الفقرة 2 من المادةتسعة بشأن منح المرأة حقوقا متساوية لحقوق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها، دون إخلال باكتساب الطفل المولود من زواج لجنسية أبيه، وذلك تفاديا لاكتسابه جنسيتين اتقاء الإضرار بمستقبله، ومن الجلي حتى اكتساب الطفل لجنسية أبيه هوأنسب الأوضاع له ولا يخل بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، إذ المألوف موافقة المرأة، في حالة زقابلا من أجنبي على انتساب أطفالهما لجنسية الأب.

***أصبح هذا التحفظ غير موجود بعد حتى أصبح من حق الأم المصرية منح جنسيتها لأبنائها حسب الدستور والقانون

التحفظ على المادة 16

التحفظ على نص المادة ١٦ بشأن مساواة المرأة بالرجل في كافة الأمور المتعلقة بالزواج وعلاقات الأسرة أثناء الزواج وعند فسخه دون إخلال بما تكفله الشريعة الإسلامية للزوجة من حقوق لقاءة لحقوق الزوج بما يحقق التوازن العادل بينهما وذلك مراعاة لما تقوم عليه العلاقات الزوجية في مصر من قدسية مستم دة من العقائد الدينية الراسخة التي لا يجوز الارتياب فيها، واعتبارا لأن من أبرز الأسس التي تقوم عليها هذه العلاقات التقابل بين الحقوق والواجبات على نحومن التكامل الذي يحقق المساواة الحقيقية بين الزوجين لا مظاهر المساواة الشكلية التي لا تحقق للزوجة مصلحة نافعه من الزواج بقدر ما تثقل كاهلها بالقيود. ذلك حتى أحكام الشريعة الإسلامية تفرض على الزوج أداء المهر المناسب للزوجة والإنفاق عليها من ماله إنفاقا كاملا ثم أداء نفقة لها عند الطلاق في حين تحتفظ الزوجة بحقوقها الكاملة من أموالها ولا تلتزم بالإنفاق منها لإعالة ن فسها ولذلك قيدت الشريعة حق الزوجة في الطلاق بأن أوجبت حتىقد يكون ذلك بحكم القضاء في حين لم تضع مثل هذا القيد على الزوج.

التحفظ على المادة 29

يتمسك الوفد المصري بالتحفظ الوارد في الفقرة ( ٢) من المادة ٢٩ بشأن حق الدولة المسقطة على الاتفاقية في إعلان عدم التزامها بالفقرة ١ من تلك المادة المتعلقة بعرض ما قد ينشأ من خلاف بين الدول حول تفسير أوتطبيق هذه الاتفاقية على هيئة تحكيم وذلك تفاديا للتقيد بنظام التحكيم في هذا المجال

نص الإتفاقية

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة

للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979

تاريخ بدء النفاذ: ثلاثة أيلول/سبتمبر 1981، وفقا لأحكام المادة 27 (1)

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

إذ تلحظ حتى ميثاق الأمم المتحدة يؤكد من حديث الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الفرد وقدره، وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق،

وإذ تلحظ حتى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن حتى جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان المذكور، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس،

وإذ تلحظ حتى على الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان واجب ضمان مساواة الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية،

وإذ تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، التي تشجع مساواة الرجل والمرأة في الحقوق،

وإذ تلحظ أيضا القرارات والإعلانات والتوصيات التي اعتمدتها الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، للنهوض بمساواة الرجل والمرأة في الحقوق،

وإذ يساورها القلق، مع ذلك، لأنه لا يزال هناك، على الرغم من تلك الصكوك المتنوعة، تمييز واسع النطاق ضد المرأة،

وإذ تشير إلى حتى التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمورخاء المجتمع والأسرة، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية،

وإذ يساورها القلق، وهى ترى النساء، في حالات الفقر، لا ينلن إلا أدنى نصيب من الغذاء والصحة والتعليم والتدريب وفرص العمالة والحاجات الأخرى،

وإذ تؤمن بأن إقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد، القائم على الإنصاف والعدل، سيسهم إسهاما بارزا في النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة،

وإذ تنوه بأنه لابد من استئصال شأفة الفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري والاستعمار والاستعمار الجديد والعدوان والاحتلال الأجنبي والسيطرة الأجنبية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول إذا أريد للرجال والنساء حتى يتمتعوا بحقوقهم تمتعا كاملا،

وإذ تجزم بأن من شأن تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتخفيف حدة التوتر الدولي، وتبادل التعاون فيما بين جميع الدول بغض النظر عن نظمها الاجتماعية والاقتصادية، ونزع السلاح العام ولا سيما نزع السلاح النووي في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وتثبيت مبادئ العدل والمساواة والمنفعة المتبادلة في العلاقات بين البلدان، وإعمال حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأجنبية والاستعمارية والاحتلال الأجنبي في تقرير المصير والاستقلال، وكذلك من شأن احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية، النهوض بالتقدم الاجتماعي والتنمية، والإسهام، نتيجة لذلك في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة،

وإيمانا منها بأن التنمية التامة والكاملة لأي بلد، ورفاهية العالم، وقضية السلم، تتطلب جميعا مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين،

وإذ تضع نصب عينيها دور المرأة العظيم في رفاه الأسرة وفى تنمية المجتمع، الذي لم يعترف به حتى الآن على نحوكامل، والأهمية الاجتماعية للأمومة ولدور الوالدين كليهما في الأسرة وفى تنشئة الأطفال،

وإذ تدرك حتى دور المرأة في الإنجاب لا يجوز حتىقد يكون أساسا للتمييز بل إذا تنشئة الأطفال تتطلب بدلا من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل،

وإذ تدرك حتى تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يحتاج إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة،

وقد عقدت العزم على تطبيق المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، وعلى حتى تتخذ، لهذا الغرض، التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره،

قد اتفقت على ما يلي:

الجزء الأول

المادة 1

لأغراض هذه الاتفاقية يعنى مصطلح “التمييز ضد المرأة” أي تفرقة أواستبعاد أوتقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أوأغراضه، توهين أوإحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أوفي أي ميدان آخر، أوتوهين أوإحباط تمتعها بهذه الحقوق أوممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.

المادة 2

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على حتى تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:

(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أوتشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة،

(ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر جميع تمييز ضد المرأة،

(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي،

(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أوممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛

(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي إنسان أومنظمة أومؤسسة،

(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أوإبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة،

(ي) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.

المادة 3

تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين. وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.

المادة 4

1. لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة العملية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أومنفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.

2. لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا.

المادة 5

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:

(أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العهدية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أوأعلى من الآخر، أوعلى أدوار نمطية للرجل والمرأة،

(ب) كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، الاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشهجرة بين الأبوين على حتىقد يكون مفهوما حتى مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات

المادة 6

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.

الجزء الثاني

المادة 7

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:

(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام،

(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفى تطبيق هذه السياسة، وفى شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية،

(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.

المادة 8

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.

المادة 9

1. تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أوتغييرها أوالاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أوعلى تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، حتى تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أوحتى تصبح بلا جنسية، أوحتى تفرض عليها جنسية الزوج.

2. تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.

الجزء الثالث

المادة 10

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:

(أ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات الفهمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في فترة الحضانة وفى التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني،

(ب) التساوي في المناهج الدراسية، وفى الامتحانات، وفى مستويات مؤهلات المدرسين، وفى نوعية المرافق والمعدات الدراسية،

(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح خط الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم،

(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى،

(هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحوالأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة،

(و) خفض معدلات هجر الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائى هجرن المدرسة قبل الأوان،

(ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية،

(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.

المادة 11

1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:

(أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر،

(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام،

(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفى جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر،

(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل،

(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والسقم والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر،

(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.

2. توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أوالأمومة، ضمانا لحقها العملي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:

(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أوإجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين،

(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أوالمشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أوللأقدمية أوللعلاوات الاجتماعية،

(ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال،

(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.

3. يجب حتى تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء الفهم الفهمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أوإلغاؤها أوتوسيع نطاقها حسب الاقتضاء.

المادة 12

1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل حتى تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.

2. بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.

المادة 13

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق، ولاسيما:

(أ) الحق في الاستحقاقات العائلية،

(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي،

(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفى جميع جوانب الحياة الثقافية.

المادة 14

1. تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تقابلها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير مسببات البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.

2. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، حتى تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:

(أ) المشاركة في وضع وتطبيق التخطيط الإنمائي على جميع المستويات،

(ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة،

(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي،

(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحوالأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية،

(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أوالعمل لحسابهن الخاص،

(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية،

(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات الترويج، والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي،

(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات.

الجزء الرابع

المادة 15

1. تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.

2. تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوى بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.

3. تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التيقد يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.

4. تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.

المادة 16

1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:

(أ) نفس الحق في عقد الزواج،

(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل،

(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،

(ح) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال،قد يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،

(هـ) نفس الحقوق في حتى تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق،

(د) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أوما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع الأحوالقد يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،

(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار إسم الأسرة والمهنة ونوع العمل،

(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا لقاء أولقاء عوض.

2. لاقد يكون لخطوبة الطفل أوزقابل أي اثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.

الجزء الخامس

المادة 17

1. من أجل دراسة التقدم المحرز في تطبيقه هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة (يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) تتألف، عند بدء نفاذ الاتفاقية، من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثين عليها أوانضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.

2. ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف ولكل دولة طرف حتى ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها.

3. يجرى الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ جميع انتخاب، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. ويعد الأمين العام قائمة ألفبائية بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف.

4. تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعوإليه الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. وفى ذلك الاجتماع، الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا له،قد يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.

5. ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غير حتى فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد الانتخاب الأول فورا، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة.

6. يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقا لأحكام الفقرات 2 وثلاثة وأربعة من هذه المادة بعد التصديق أوالانضمام الخامس والثلاثين. وتنتهي ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.

7. لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضوفي اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها،، رهنا بموافقة اللجنة.

8. يتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية، مع إيلاء الاعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة.

9. يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية.

المادة 18

1. تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك:

(أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية،

(ب) وبعد ذلك جميع أربع سنوات على الأقل، وكذلك حدثا طلبت اللجنة ذلك،

2. يجوز حتى تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.

المادة 19

1. تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.

2. تنتخب اللجنة أعضاء مخطها لفترة سنتين.

المادة 20

1. تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة 18 من هذه الاتفاقية.

2. تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أوفي أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.

المادة 21

1. تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولها حتى تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إذا وجدت.

2. يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها.

المادة 22

يحق للوكالات المتخصصة حتى توفد من يمثلها لدى النظر في تطبيق ما يقع في نطاق أعمالها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة حتى تدعوالوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تطبيق الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق أعمالها.

الجزء السادس

المادة 23

ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تكون واردة:

(أ) في تشريعات دولة طرف ما،

(ب) أوفي أية اتفاقية أومعاهدة أواتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة.

المادة 24

تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية،

المادة 25

1.قد يكون التوقيع على هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول.

2. يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.

3. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

4.قد يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 26

1. لأية دولة طرف، في أي وقت، حتى تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق إشعار خطى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

2. تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة المراحل التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل هذا الطلب.

المادة 27

1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أوالانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

2. أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أوتنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أوالانضمام العشرين فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أوانضمامها.

المادة 28

1. يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أوالانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.

2. لا يجوز إبداء أي تحفظقد يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.

3. يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه.

المادة 29

1. يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أوأكثر من الدول الأطراف حول تفسير أوتطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة اشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.

2. لأية دولة طرف حتى تعلن، لدى توقيع هذه الاتفاقية أوتصديقها أوالانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.

3. لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة حتى تسحب هذا التحفظ متي شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 30

تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

وإثباتا لذلك، قام المسقطون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية.


اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

قصر الأمم

تم تشكيل لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (اللجنة) بموجب المادة 17(الجزء الخامس من الإتفاقية)،لتكون الجهة المعنية بعملية رصد ومراقبة تفعيل الإتفاقية وذلك ضمن المعايير التالية:

-       تتكون اللجنة من 23 خبيرا،يتم اختيارهم بالاقتراع السري

-       ترشيح الخبراء يتم من قبل الدول بناء على طلب من الامين العام

-       يراعى التوزيع الجغرافي عند اختيار الخبراء

-       مدة العضوية أربع سنوات،تبدأ في اليوم الاول من كانون الثاني من السنة التالية لانتخابهم

-       طالما استنطقة أحد الاعضاء قبل انتهاء مدته، يتم ابلاغ الدولة الطرف التي ينتمي اليها العضوالمستقيل لترشيح البديل في غضون شهرين ليشغل المنصب للفترة المتبقية من عضوية سلفه

-       يحيل الامين العام الاسم الذي تم اختياره مرفقا بالسيرة الذاتية،الى اللجنة للموافقة عليه ومن ثم يتم اخطار الدول الاطراف.

مقر الأمم المتحدة

الپروتوكول الاختياري

اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة أربعة الدورة الرابعة والخمسون بتاريختسعة أكتوبر 1999،يؤكد، مجددا، الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الإنسان وقيمته، وبالحقوق المتساوية للرجال والنساء،والتصميم على ضمان تمتع المرأة، بشكل تام وعلى قدم المساواة، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وعلى اتخاذ إجراءات فعالة لمنع أي انتهاكات لهذه الحقوق والحريات.

يتكون من عشرين مادة، تُمنح بموجبها الصلاحيات للجنة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة بتلقي الشكاوي والتبليغات من الأفراد أوالمجموعات ، أونيابة عنهم، بموجب الولاية القضائية للدولة الطرف، والتي يزعمون فيها أنهم ضحايا لانتهاك أي من الحقوق الواردة في الاتفاقية على يدي تلك الدولة الطرف. تقر الدولة الطرف في هذا البروتوكول باختصاص اللجنة الخاصة بالقضاء على التمييز ضد المرأة  في تلقي التبليغات المقدمة لها والنظر فيها.

وتوضح مواد البروتوكول آلية اجراء التحقيق والشروط الواجب استيفاءها للنظر في الشكوى.

كما أنه لا يسمح بإبداء أي تحفظات على هذا البروتوكول.إلا أنه يجوز لأي دولة طرف حتى تقترح إجراء تعديل على هذا البروتوكول، وأن تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام، بناء على ذلك، بإبلاغ الدول الأطراف بأي تعديلات مقترحة، طالبا منها إخطاره بما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف بغية دراسة الاقتراح، والتصويت عليه. وفي حال اختيار ما لا يقل عن ثلث الدول الأطراف عقد مثل هذا المؤتمر، يدعوالأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم أي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف التي تحضر المؤتمر، وتدلي بصوتها فيه، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره.

يسري مفعول التعديلات عندما تقرها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتقبل بها الدول الأطراف في هذا البروتوكول بأغلبية الثلثين، وفقا للعمليات الدستورية في جميع منها، وتصبح التعليمات ملزمة للدول الأطراف التي قبلت بها،بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول، وأي تعديلات سابقة تكون قد قبلت بها.

يجوز لأي دولة طرف حتى تبدي رغبتها في نبذ هذا البروتوكول، في أي وقت، بموجب إشعار خطي موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويسري مفعول الانسحاب من البروتوكول بعد ستة أشهر من تاريخ تلقي الإشعار من قبل الأمين العام، مع استمرار تطبيق أحكامه على أي تبليغ قُدم ، أوأي تحقيق ُبوشر فيه ، قبل تاريخ سريان مفعول الانسحاب الرسمي.

جدل

انظر أيضاً

  • المعاير الخاصة للمساواة النوعية في الأمم المتحدة
  • مذكرة الحقوق المتساوية
  • Parental leave
  • دور الجندر
  • التعليم المختلط
  • Declaration on the Elimination of Discrimination against Women
  • Declaration on the Elimination of Violence Against Women
  • EGM: prevention of violence against women and girls
  • Global Implementation Plan to End Violence against Women and Girls
  • Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence
  • اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة
  • Maternity Protection Convention, 2000
  • صندوق تنمية الأمم المتحدة للمرأة
  • قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325
  • نساء الأمم المتحدة
  • حقوق المرأة
  • Equality Now

المصادر

  1. ^ Empty citation (help)
  2. ^ "Declarations, Reservations and Objections to CEDAW". Un.org. Retrieved 2011-09-27. Archived 23 February 2018[Date mismatch] at the Wayback Machine.
  3. ^ ". ‘الأمم المتحدة .. حقوق الإنسان .. مخط المفوض السامي. 2019-10-27. Retrieved 2019-10-27.
  4. ^ ". ‘أخبار الأمم المتحدة. 2019-10-27. Retrieved 2019-10-27.
  5. ^ ". ‘موضوع. 2019-10-27. Retrieved 2019-10-27.
  6. ^ ". ‘المجلس القومي للمرأة. 2019-10-27. Retrieved 2019-10-27.
  7. ^ ". ‘اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا - الإسكوا. 2019-10-27. Retrieved 2019-10-27.
  8. ^ ". ‘اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا - الإسكوا. 2019-10-27. Retrieved 2019-10-27.

قراءات إضافية

  • The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and its Optional Protocol: Handbook for Parliamentarians, Inter-Parliamentary Union 2003
  • UN WOMEN "Women, War & Peace"
  • UN WOMEN Singapore Committee – Governance, Peace & Security
  • UN WOMEN "Violence Against Women"

وصلات خارجية

  • CEDAW site
  • Convention text
  • List of parties
  • CEDAW 2010, the website of the CEDAW Task Force of The Leadership Conference on Civil and Human Rights.
  • Introductory note by Dubravka Šimonović, procedural history note and audiovisual material on the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women in the Historic Archives of the United Nations Audiovisual Library of International Law
تاريخ النشر: 2020-06-07 20:39:28
التصنيفات: Pages with empty citations, Webarchive template wayback links, Webarchive template warnings, معاهدات أبرمت في 1979, معاهدات دخلت حيز التنفيذ في 1981, معاهدة ضد التمييز, معاهدات الأمم المتحدة, حقوق الإنجاب, Women's rights instruments, الأنثوية والمجتمع, المرأة في المجتمع, شهوانية, معاهدات الادارة الانتقالية الأفغانية, معاهدات ألبانيا, معاهدات الجزائر, معاهدات أندورا, معاهدات جمهورية أنگولا الشعبية, معاهدات أنتيگا وباربودا, معاهدات الأرجنتين, معاهدات أرمنيا, معاهدات أستراليا, معاهدات النمسا, معاهدات أذربيجان, معاهدات البهاماس, معاهدات البحرين, معاهدات بنگلادش, معاهدات باربادوس, معاهدات جمهورية بلاروسيا الاشتراكية السوڤيتية, معاهدات بلجيكا, معاهدات بليز, معاهدات بنين, معاهدات بوليڤيا, معاهدات البوسنة والهرسك, معاهدات بتسوانا, معاهدات الحكومة العسكرية البرازيلية, معاهدات بروناي, معاهدات جمهورية بلغاريا الشعبية, معاهدات بوركينا فاسو, معاهدات ميانمار, معاهدات بوروندي, معاهدات كمبوديا, معاهدات الكاميرون, معاهدات كندا, معاهدات الرأس الأخضر, معاهدات جمهورية أفريقيا الوسطى, معاهدات تشاد, معاهدات تشيلي, معاهدات تايوان, معاهدات جمهورية الصين الشعبية, معاهدات كولومبيا, معاهدات جزر القمر, معاهدات زائير, معاهدات جمهورية الكونغو, معاهدات جزر كوك, معاهدات كوستاريكا, معاهدات ساحل العاج, معاهدات كرواتيا, معاهدات كوبا, معاهدات قبرص, معاهدات جمهورية التشيك, معاهدات تشيكوسلوڤاكيا, معاهدات الدنمارك, معاهدات جيبوتي, معاهدات الدومنيكان, معاهدات جمهورية الدومنيكان, معاهدات تيمور الشرقية, معاهدات الإكوادور, معاهدات مصر, معاهدات إلسلڤادور, معاهدات غينيا الإستوائية, معاهدات إرتريا, إستونيا, معاهدات الدرگ, معاهدات فيجي, معاهدات فنلندا, معاهدات فرنسا, معاهدات الگابون, معاهدات گامبيا, معاهدات جورجيا, معاهدات ألمانيا الشرقية, معاهدات ألمانيا الغربية, معاهدات غانا, معاهدات اليونان, معاهدات گرنادا, معاهدات گواتيمالا, معاهدات غينيا, معاهدات غينيا-بيساو, معاهدات هيتي, معاهدات هندوراس, معاهدات جمهورية المجر الشعبية, معاهدات آيسلندا, معاهدات الهند, معاهدات إندونيسيا, معاهدات العراق, معاهدات آيرلندا, معاهدات إسرائيل, معاهدات إيطاليا, معاهدات جامايكا, معاهدات اليابان, معاهدات الأردن, معاهدات قزخستان, معاهدات كنيا, معاهدات كيريباتي, معاهدات كوريا الشمالية, معاهدات كوريا الجنوبية, معاهدات الكويت, معاهدات قيرغيزستان, معاهدات لاوس, معاهدات لاتڤيا, معاهدات لبنان, معاهدات لسوتو, معاهدات ليبريا, معاهدات الجماهيرية العربية الليبية, معاهدات ليختنشتاين, معاهدات لوكسمبورگ, معاهدات مقدونيا الشمالية, معاهدات مدغشقر, معاهدات ملاوي, معاهدات ماليزيا, معاهدات المالديڤ, معاهدات مالي, معاهدات مالطا, معاهدات جزر مارشال, معاهدات موريتانيا, معاهدات موريشيوس, معاهدات المكسيك, Treaties of the Federated States of Micronesia, معاهدات مولدوڤا, معاهدات موناكو, معاهدات جمهورية منغوليا الشعبية, معاهدات الجبل الأسود, معاهدات المغرب, معاهدات موزمبيق, معاهدات ناميبيا, معاهدات ناورو, معاهدات نيپال, معاهدات هولندا, معاهدات نيوزيلندا, معاهدات نيكاراگوا, معاهدات النيجر, معاهدات نيجريا, معاهدات النرويج, معاهدات عمان, معاهدات پاكستان, معاهدات فلسطين, معاهدات پنما, معاهدات پاپوا غينيا الجديدة, معاهدات پاراگواي, معاهدات پيرو, معاهدات الفلپين, معاهدات جمهورية پولندا الشعبية, معاهدات الپرتغال, معاهدات قطر, معاهدات جمهورية رومانيا الاشتراكية, معاهدات رواندا, معاهدات سانت كيتس ونڤيز, معاهدات سانت لوشيا, معاهدات سانت ڤنسنت والگرنادينز, Treaties of Samoa, Treaties of San Marino, Treaties of São Tomé and Príncipe, Treaties of Saudi Arabia, Treaties of Senegal, Treaties of Seychelles, Treaties of Sierra Leone, Treaties of Singapore, Treaties of Slovakia, Treaties of Slovenia, Treaties of the Solomon Islands, Treaties of South Africa, Treaties of South Sudan, Treaties of the Soviet Union, Treaties of Spain, Treaties of Sri Lanka, Treaties of Suriname, Treaties of Eswatini, Treaties of Sweden, Treaties of Switzerland, Treaties of Syria, Treaties of Tajikistan, Treaties of Thailand, Treaties of Togo, Treaties of Trinidad and Tobago, Treaties of Tunisia, Treaties of Turkey, Treaties of Turkmenistan, Treaties of Tuvalu, Treaties of Uganda, Treaties of the Ukrainian Soviet Socialist Republic, Treaties of the United Arab Emirates, معاهدات المملكة المتحدة, Treaties of Uruguay, Treaties of Uzbekistan, Treaties of Vanuatu, Treaties of Venezuela, Treaties of Vietnam, Treaties of South Yemen, Treaties of Yugoslavia, Treaties of Zambia, Treaties of Zimbabwe, 1979 in New York (state), Treaties adopted by United Nations General Assembly resolutions, Treaties extended to the Isle of Man, Treaties extended to the British Virgin Islands, Treaties extended to the Falkland Islands, Treaties extended to South Georgia and the South Sandwich Islands, Treaties extended to the Turks and Caicos Islands, Treaties extended to Greenland, Treaties extended to the Faroe Islands, Treaties extended to Aruba, Treaties extended to the Netherlands Antilles, Treaties extended to British Hong Kong, Treaties extended to the Cook Islands, Treaties extended to Niue, Treaties extended to Portuguese Macau, Treaties extended to West Berlin, 1979 in women's history

مقالات أخرى من الموسوعة

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

آخر الأخبار حول العالم

رئيس مرسى علم يعقد لقاءً جماهيرياً لبحث مطالب المواطنين وحل مشاكلهم

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-03-07 12:20:53
مستوى الصحة: 56% الأهمية: 56%

ندوة: المرأة المغربية والنموذج التنموي الجديد بين التنظير والتنزيل

المصدر: الجماعة.نت - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-03-07 12:20:11
مستوى الصحة: 55% الأهمية: 63%

تاج الدين: مصر تخطت المرحلة الصعبة من انتشار كورونا

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-03-07 12:20:47
مستوى الصحة: 45% الأهمية: 66%

رئيس البرلمان للوزراء: «الحكومة لو مش متيقظة معايا أنا متيقظ»

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-03-07 12:20:46
مستوى الصحة: 45% الأهمية: 50%

وقفات تربوية ونفحات ربانية مع شهر شعبان

المصدر: الجماعة.نت - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-03-07 12:20:10
مستوى الصحة: 49% الأهمية: 69%

السيسي يهنئ غانا بذكرى يوم الاستقلال - أخبار العالم

المصدر: الوطن - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-03-07 12:20:33
مستوى الصحة: 60% الأهمية: 50%

أسعار الخضروات والفاكهة.. وتوقعات بالانخفاض في الأيام المقبلة

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-03-07 12:20:48
مستوى الصحة: 51% الأهمية: 60%

محافظ الفيوم يتابع إجراءات ترخيص المشروعات القومية بالمحافظة

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-03-07 12:20:53
مستوى الصحة: 57% الأهمية: 67%

9 مارس.. القوات المسلحة تحتفل بذكرى يوم الشهيد - أخبار مصر

المصدر: الوطن - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-03-07 12:20:31
مستوى الصحة: 57% الأهمية: 52%

«إطلاق منصات امتحانية تجريبية لطلاب الشهادة الثانوية».. الحكومة ترد

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-03-07 12:20:46
مستوى الصحة: 53% الأهمية: 63%

تحميل تطبيق المنصة العربية