«التنظيم والإدارة» يوضح ضوابط الإجازات المرضية (فيديو)
«التنظيم والإدارة» يوضح ضوابط الإجازات المرضية (فيديو)
أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أحقية الموظف في الحصول على إجازة مرضية عن كل 3 سنوات من الخدمة بناءً على قرار من المجلس الطبي المختص، مع وضع ضوابط تنظم صرف الأجر أثناء فترة الإجازة.
وأوضح التنظيم والإدارة، وفقًا لفيديو نشره الجهاز عبر موقعه الرسمي، أن الموظف يستحق كامل أجره خلال الثلاث أشهر الأولى من الإجازة المرضية، و75% من الأجر الوظيفي خلال الأشهر الثلاث اللاحقة، و50%خلال الستة أشهر اللاحقة.
وأشار الجهاز إلى إمكانية طلب الحصول على إجازة مرضية كتابيًا أو الإبلاغ هاتفيا أو بأي الوسائل المتاحة، ليتم بعدها عرض الموظف للمجلس الطبي المختص لتوقيع الكشف عليه، مع إمكانية مد الإجازة بقرار من المجلس.
وأوضح التنظيم والإدارة، وفقًا لفيديو نشره الجهاز عبر موقعه الرسمي، أن الموظف يستحق كامل أجره خلال الثلاث أشهر الأولى من الإجازة المرضية، و75% من الأجر الوظيفي خلال الأشهر الثلاث اللاحقة، و50%خلال الستة أشهر اللاحقة.
وأشار الجهاز إلى إمكانية طلب الحصول على إجازة مرضية كتابيًا أو الإبلاغ هاتفيا أو بأي الوسائل المتاحة، ليتم بعدها عرض الموظف للمجلس الطبي المختص لتوقيع الكشف عليه، مع إمكانية مد الإجازة بقرار من المجلس.