مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات.. منها لائحة فصل متعاطي المخدرات - مصر


أعلن مجلس الوزراء، موافقته على 8 قرارات مهمة، خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومنها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطة التجارية والعقارية، الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982، لمواجهة التوسع في نشاط الوساطة العقارية، باستحداث قواعد جديدة، ونصوص تنظم نشاط الوسطاء العقاريين، بما يتفق مع المعايير الدولية التي تستلزمها توصيات مجموعة العمل المالي، وتأثيم الأفعال المستحدثة بما يحقق الردع.

شروط حظر أعمال الوساطة العقارية

وحظر مشروع القانون، مزاولة أي من أعمال الوساطة العقارية، إلا لمن يكون اسمه مقيدا في السجل المنشأ لهذا الغرض، ومعاقبة كل من يمارس مهنة الوساطة العقارية، وكل من يقوم بعمل من أعمالها، أو ينشئ أو يدير منشأة للقيام بأحد هذه الأغراض، دون القيد بالسجل الخاص بذلك، وكل من تم قيده أو تجديد قيده بأي من سجلي الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو الوسطاء العقاريين، بناء على بيانات غير صحيحة أو كاذبة أو مضللة أو تخالف الثابت في السجلات، أو يحجب أي بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات كان من الواجب تقديمها، بشأن توافر شروط القيد بأي من هذين السجلين.

وأوجب مشروع القانون، معاقبة كل وكيل أو وسيط تجاري أو عقاري مارس العمل بعد زوال أحد الشروط الملزمة في هذا الخصوص، مع علمه بذلك، كما رصدت عقوبة عند وقوع الجريمة بواسطة شخص اعتباري مسايرة للاتجاهات الجنائية الحديثة التي تقرر مسؤولية هؤلاء الأشخاص، مع إلزام الوسيط العقاري بإمساك سجل تقيد فيه عمليات الوساطة العقارية التي أجراها، والعمولات والمبالغ التي تقاضاها، وثمن المعاملة، وتاريخ إجرائها، والبيانات الشخصية للمتعاقدين، والعربون الذي تم دفعه لاتمامها، وغيرها من المعلومات والبيانات التي يحددها الوزير المختص بشؤون التجارة، وألزمت الوسيط العقاري بتقديم هذا السجل، ونسخ من الوثائق والمعلومات والعقود التي يحتفظ بها للوزارة المختصة عند الطلب.

كما أوجب التعديل تحرير عقد الوساطة العقارية كتابة موضحا فيه البيانات اللازمة، وعلى وجه الخصوص تاريخ تحريره، واسم الوسيط العقاري، والعميل، والرقم القومي لهما، وبيانات الوسيط العقاري من واقع السجل التجاري، ورقمه الضريبي، ومواصفات العقار أو الوحدة أو الأرض، كما أوجبت أن يتضمن عقد الوساطة العقارية حدود عمل الوسيط العقاري والصلاحيات اللازمة للتأكد من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية، وذلك في حدود الوكالة الرسمية التي تصدر له من طرفي عقد الوساطة العقارية أو أحدهم، كما يثبت بعقد الوساطة العقارية وسيلة الدفع بصورة كاملة.

الوسيط العقاري ملزم بالحفاظ على سرية المعلومات

وجعل مشروع القانون الجديد للوسيط العقاري دورا إيجابيا، حيث ألزمه بالتحقق من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض، للتأكد من المعلومات المقدمة من ذوي الشأن، ومطابقتها مع المعلومات الفعلية المسجلة لدى الجهات الإدارية، سواء من حيث المساحة أو الوصف الصحيح، وألزمت الوسيط العقاري بالحفاظ على سرية المعلومات التي يتصل علمه بها، أو لا يفصح عنها، كما أوجب تحصيل العمولة المتفق عليها في عقد الوساطة العقارية بوسائل الدفع غير النقدي، وحظر دفع أي مبالغ نقدية إلا في حدود مبلغ لا يجاوز نسبته 5% من القيمة الإجمالية للعمولة المتفق عليها، مع رصد عقوبة مناسبة عند مخالفة الالتزام الأخير، أو مخالفة الأحكام السابقة حتى تحقق الردع المبتغي تحقيقه.

البحث عن المعادن في الرمال السوداء

كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 8 لسنة 2019 بالترخيص لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في التعاقد مع هيئة المواد النووية، والشركة المصرية للرمال السوداء، في شأن البحث واستكشاف وتعدين وتركيز المعادن الاقتصادية والمنتجات الثانوية من ركائز الرمال السوداء واستغلالها في مصر، نظرا للتغيير الذي طرأ على وصف مناطق التنجيم والخرائط المساحية، بحيث تتطابق مع التدقيق المساحي الذي تم على أرض الواقع.

إزالة صفة النفع العام عن 4 قطع أراضٍ شمال «الدائري»

ووافق مجلس الوزراء أيضا، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن 4 قطع أراض من المساحات المملوكة للدولة، شمال الطريق الدائري في تقاطعه مع محور الفريق العصار بمحافظة القليوبية، للمساهمة في تنفيذ مشروعات سكن لكل المصريين، الذى يأتي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى.

تخصيص 29.06 فدان لمشروعات بترولية

وكذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، بمساحة 29.06 فدان، ناحية منفلوط بمحافظة أسيوط، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية، لاستخدامها في بعض المشروعات البترولية.

شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

ونصت اللائحة التنفيذية على أنّه يشترط لشغل الوظائف في الجهات الخاضعة لأحكام القانون، بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة، أو للاستمرار فيها، إضافة إلى الشروط الأخرى التي تتضمنها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات، من خلال تحليل فجائي استدلالي تجريه جهات العمل بمعرفة أي من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وحال ثبوت إيجابية العينة، دون وجود مقتضى طبي، نصت اللائحة على أن يتم تحريزها، وإطلاع العامل أو المرشح على نتيجة العينة، وتعريفه بحقوقه، وأخذ توقيعه بما يفيد العلم، وإخطار جهة العمل، بحيث يتم إيقاف إجراءات شغل الوظيفة بالنسبة للمرشح، أو إيقاف العامل لمدة لا تزيد على 3 أشهر، أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي على ذات العينة التي تم تحريزها، أو تقرير الطب الشرعي إذا طلب العامل التمسك بحقه في الاحتكام له، أيهما أقرب، وتلتزم الجهة المختصة أو مصلحة الطب الشرعي باخطار الصندوق بالنتيجة النهائية للتحليل خلال 10 أيام عمل من تاريخ وصول العينة لها، فإذا تأكدت إيجابية نتيجة العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون.

ونصت اللائحة التنفيذية على أنّه إذا لم يمتثل العامل للتحليل في اليوم المحدد له رغم ثبوت حضوره من واقع مستندات الحضور والانصراف، أو حال خروجه من مقر جهة العمل دون أن يقدم عذرا تقبله اللجنة الفنية، أو حال ثبوت تعمده غش العينة أو التلاعب بها، يثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة، ويعتبر تهربه أو امتناعه عن إجراء التحليل عمدا سببا موجبا لإنهاء خدمته، وبالنسبة للمرشح، فيجب إخطاره بالموعد المحدد لإجراء التحليل وتوقيعه بما يفيد العلم بذلك، فإذا تخلف عن إجراء التحليل، دون أن يقدم عذرا تقبله جهة العمل، أو حال ثبوت تعمده غش العينة أو التلاعب بها، اعتبر ذلك سببا موجبا للاستبعاد من الترشيح أو إنهاء خدمته بحسب الأحوال.

وحددت اللائحة التنفيذية الجهات المختصة بتطبيق أحكام القانون المشار إليه، وهي وزارة الصحة والسكان ممثلة فى الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والمستشفيات التابعة لها، والإدارة المركزية للمعامل واللجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

كما حددت اللائحة اختصاصات كل جهة، حيث أناطت بالجهات التابعة بوزارة الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، الإشراف الفني على تنفيذ حملات الكشف عن تعاطي المخدرات في الجهات الخاضعة لأحكام القانون، وتوفير فرق من كوادر طبية وفنية مدربة على آليات إجراء التحاليل الاستدلالية والتوكيدية، مع إجراء التحاليل التوكيدية للعينات التي ثبت إيجابيتها بالتحليل الاستدلالي، والتنسيق بشأن وضع الخطط السنوية والجداول الزمنية لإجراء تلك التحاليل، بينما أناطت بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الإجتماعي، تحمل التكاليف المالية للتحاليل الاستدلالية والتوكيدية التي تجرى في إطار الحملات الفجائية، مع تلقي بيانات العاملين من الجهات وتنسيق العمل، وتوفير الكواشف الاستدلالية اللازمة لاجراء التحاليل، والخدمات اللوجستية المرتبطة بهذا العمل، ومتابعة إصدار النتائج التوكيدية وتلقيها وإرسالها للجهات التابع لها أصحاب الحالات الإيجابية.

ونصت اللائحة التنفيذية على تشكيل لجان فنية تتولى الانتقال إلى جهة العمل بصورة فجائية لإجراء التحليل الاستدلالي، وتنظيم إجراءات عمل اللجنة الفنية والإدارية، بما يضمن سلامة العملية وسريتها وحفظ بيانات العاملين وحقوقهم المشروعة، ودقة النتائج وطريقة تسجيلها وسد أبواب التلاعب أو التحايل على أحكام القانون واللائحة.

وأكدت اللائحة حق العامل في اللجوء إلى مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل توكيدي على نفقته على ذات العينة الإيجابية خلال 24 ساعة من تاريخ ظهور نتيجة التحليل الاستدلالى، وحال ثبوت سلبية النتيجة النهائية تلتزم جهة العمل برد ما تحمله العامل من نفقات للكشف أو التحليل، ورد ما تم خصمه من أجره بموجب نتيجة التحليل الاستدلالى.

ونصت اللائحة على أنّه حال ثبوت تعمد أحد أعضاء اللجنة أو القائم على إجراء التحاليل التلاعب أو الغش فى العينة الخاصة بالعامل أو الإدلاء بنتيجة مخالفة للواقع، يتم تحرير محضر بذلك، وتلتزم الجهة المختصة المعنية بإبلاغ النيابة العامة فورا لاتخاذ الإجراءات القانونية.

النهوض بالتعليم وبرامج التنمية

ووافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروعات الهيئة العامة للأبنية التعليمية من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، والتي تسري عليها الاستثناء من الاشتراطات البنائية المعمول بها، وذلك من منطلق الحرص على دعم خطط تطوير المباني التعليمية بما يخدم أهداف النهوض بالتعليم ويتماشى مع برامج التنمية التي تستهدفها الدولة.

مرسى معدية لأهالي الأقصر

كما وافق مجلس الوزراء على الترخيص لمحافظة الأقصر بتنفيذ مرسى معدية للأهالي، بما يحقق خدمة أبناء المحافظة والتيسير عليهم.

مرسى سياحي ببني سويف لخدمة الرحلات النيلية والمناطق الأثرية

وأيضا وافق مجلس الوزراء على إنشاء مرسى سياحي بمحافظة بني سويف، لخدمة الرحلات النيلية، للمناطق الأثرية والمقاصد السياحية بطول نهر النيل، تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء مراسي على مجرى النيل لتنشيط السياحة وايجاد فرص عمل للشباب.

تاريخ الخبر: 2021-12-29 15:21:00
المصدر: الوطن - مصر
التصنيف: سياسة
مستوى الصحة: 60%
الأهمية: 70%

آخر الأخبار حول العالم

توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة

المصدر: موقع الدار - المغرب التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2024-05-03 09:24:52
مستوى الصحة: 52% الأهمية: 70%

بين فيتنام وغزة – صحيفة التغيير السودانية , اخبار السودان

المصدر: صحيفة التغيير - السودان التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-05-03 09:22:59
مستوى الصحة: 46% الأهمية: 59%

في سوق الأسهم .. هل عليك بيع أسهمك في مايو وإعادة الشراء في نوفمبر؟

المصدر: أرقام - الإمارات التصنيف: إقتصاد
تاريخ الخبر: 2024-05-03 09:24:00
مستوى الصحة: 38% الأهمية: 36%

هذه وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2024

المصدر: موقع الدار - المغرب التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2024-05-03 09:24:54
مستوى الصحة: 47% الأهمية: 68%

انهيار طريق سريع جنوب الصين: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48 شخصا

المصدر: موقع الدار - المغرب التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2024-05-03 09:25:00
مستوى الصحة: 47% الأهمية: 63%

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

تحميل تطبيق المنصة العربية