غدا مجلس الشيوخ تناقش مشروع قانون العمل


يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة غدا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة بحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة.

كانت ناقشت  لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ برئاسة عبد الخالق عياد مشروع القانون على مدى الأسابيع الماضية بحضور وزير القوى العامة وممثلي اتحاد العمال  وجهات العمل وأصحاب الأعمال.

وانتهت اللجنة الى تقريرها حول مشروع قانون العمل الجديد، الذي تقدمت به الحكومة، تمهيدا لمناقشته خلال الجلسة عامة غدا ، حيث  يتضمن مشروع القانون  ٦ أبواب.


الباب الأول : التعريفات، و تحدد تعريفات العامل والأجر وغيرها من مصطلحات العمل 

الباب الثاني:  ينظم مواد  التدريب و التشغيل
 الباب الثالث:   ينظم علاقات العمل
والباب الرابع : المفاوضات الجماعية
 والباب الخامس :  التفتيش والضبطية 
والباب السادس : السلامة والصحة المهنية.

اقرأ أيضا |برلمانيون: «أسبوع الصعيد» ترسيخ لاهتمام القيادة السياسية بتنمية الجنوب

وحظر القانون إجبار العامل على توقيع إي استقالات مسبقة وإلغاء الاستقالات المسبقة قبل توقيع العقود والمعروفة باستمارة 6 التي كانت الكثير من الجهات تجبر العمال والموظفين على توقيعها قبل توقيع عقد العمل من خلال جعل استقالة الموظف أو العامل تحرر بحضوره شخصيا أمام الجهة الحكومية المعنية والممثلة في مكتب العمل وغير ذلك لا يعتد به.
وينص القانون على إلزام جهات العمل بتدريب العاملين بها  وحددت المادة 90 من   القانون ساعات العمل  الأساسية 8 ساعات و وحددت المادة 92 ساعات  العمل الإضافية  10 ساعات  على أن تكون الساعات الإضافية بأجر إضافي على أن لا تزيد مجموع ساعات العمل الإضافي عن 10 ساعات.

كما أنهى القانون مشكلة العمالة المؤقتة بتحدي سقف حيث حدد القانون  مدة العقود المؤقتة ب 6 سنوات تحول لعقد دائم.

ونص القانون على إلغاء قرار الفصل لأي عامل من قبل إدارة العمل وأن يكون بإحالة الأمر للمحكمة العماليةوهي  التي تقر بفصل العامل من عدمه.

وفي حالة فصل صاحب العمل للعامل بقرار إداري، فيعتبر قراره كأن لم يكن وتقضي المحكمة بعودة العامل لعمله، وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.

وتكون حالات فصل العامل للأسباب التي يحددها القانون وهي  إذا ثبت انتحال  شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة او ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه او تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة  أو أفشىاء أسرار العامل  المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة او  قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه اووجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة أو اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل، أو بسببه.

كما نص القانون على علاوة سنوية للعامل، لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتكون العلاوة مستحقة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة، كما أن هذه العلاوة تكون دورية، وينظم المجلس الأعلى للأجور قواعد الحصول على هذه العلاوة الدورية الثانوية المقدرة بـ3%.

 

تاريخ الخبر: 2022-01-01 12:29:33
المصدر: بوابة أخبار اليوم - مصر
التصنيف: سياسة
مستوى الصحة: 59%
الأهمية: 70%

آخر الأخبار حول العالم

عاجل.. تأجيل انتخاب اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال 

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-04-28 21:26:06
مستوى الصحة: 46% الأهمية: 69%

رسميا.. انسحاب اتحاد العاصمة الجزائري من مواجهة نهضة بركان

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-04-28 21:26:04
مستوى الصحة: 58% الأهمية: 57%

عاجل.. تأجيل انتخاب اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال 

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-04-28 21:26:10
مستوى الصحة: 45% الأهمية: 63%

رسميا.. انسحاب اتحاد العاصمة الجزائري من مواجهة نهضة بركان

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-04-28 21:25:56
مستوى الصحة: 55% الأهمية: 67%

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

تحميل تطبيق المنصة العربية