تقدم وكيل امرأة لإحدى محاكم الأحوال الشخصية بدعوى على رجل تزوج بموكلته وعند عقد النكاح سأل المأذون هل جرى تسليم المهر وقدره 40 ألف ريال فأجاب بنعم، والحقيقة أنه لم يستلمه، كما دفع تكاليف الحفل، في حين رفض المدعى عليه تسليم المهر لطلاقه ابنة الموكل قبل الدخول بها.

طلاق موكلته

فيما قام المدعى عليه بطلاق ابنته قبل الدخول بها، بموجب صك الطلاق الذي قدمه للمحكمة.

وبسؤال المدعى عليه أجاب أنه تزوج ابنة المدعي وطلقها قبل الدخول بها ولم يسلمها المهر وقدره 40 ألف ريال بل سلمها بعضًا منه وقدره 8 آلاف ريال وكذلك مستعد لدفع تكاليف الحفل للمدعي.

مضيفا «وهذا الذي بذمتي، أما المهر فليس لموكلته حق لكوني لم أدخل بها وسبب طلاقي لها أني لم أرها قبل العقد فلما رأيتها لم أرتح ولا يوجد بها عيب».

وبعرض ذلك على المدعي أجاب نعم ما ذكره المدعى عليه من عدم رؤيته لموكلتي قبل العقد فصحيح وقد عرضنا عليه أن يراها فلم يرغب وما ذكره من تسليمه مبلغا وقدره 8 آلاف كجزء من المهر غير صحيح.

إحضار شهود

وبعد أن تم طلب البينة من المدعى عليه بأنه أعطى المدعي 8 آلاف ريال جزءًا من المهر، قال إنه لديه شهودا ولكن الجلسة الثانية لم يتمكن من إحضار الشهود، وقال إنه أعطى المدعي بطاقة الصراف لسحب مبلغ الضمان الاجتماعي كل شهر لاستكمال مبلغ نصف المهر وبعد الزواج سيقوم بدفع الجزء الآخر، وقام المدعي بسحب 8 آلاف ريال من معاش الضمان الخاص به بسحب الرواتب التي تودع حتى استكمل المبلغ المذكور، هكذا أجاب، وبعرضه على المدعي لم ينكر ذلك، وقال ما تم استلامه مبلغ الشبكة، ولكن المهر لم يدفع للمرأة وأيضًا تكاليف حفل الزواج حيث حكم ناظر القضية على المدعى عليه بإعطاء المرأة المطلقة مبلغا وقدره 32 ألف ريال ويسلم المدعى عليه وكيل المرأة مبلغ 4 آلاف ريال تكاليف الحفل الذي قام به لابنته وأصبح الحكم مكتسبا القطعية.