اقتراح بقانون لتجريم الشروع في الانتحار: غرامة 50 ألف جنيه وعلاج نفسي - أخبار مصر


تقدم النائب أحمد مهنى وكيل لجنة القوى العاملة عضو مجلس النواب، باقتراح بقانون لتجريم الانتحار والشروع فيه، إلى مجلس النواب اليوم، تمهيدا لإحالته إلى اللجنة المختصة. 

مهنى: اقتراح بقانون بعد تزايد حالات الانتحار  

وأكد أحمد مهنى في تصريح لـ«الوطن» أنه تقدم باقتراح القانون بعد انتشار حالات ومحاولات الانتحار بشكل كبير في المجتمع وعلى صفحات السوشيال ميديا، خاصة محاولات الشروع مع عدم وجود تعامل قانوني أو عقوبات تجرم محاولة الانتحار أو الشروع فيها سواء فشلت أو انتهت بالوفاة.

وقال النائب البرلماني إن جريمة الانتحار من الجرائم ذات الظروف والملابسات الخاصة، ولابد من علاج الشخص الذي يحاول الانتحار نفسيا لعدم إقدامه على تكرار ذلك مستقبلا وإيجاد عقوبة رادعة لمن يحرض على الانتحار وإزهاق النفس وفقا لما تشرعه القوانين للمحافظة على الحياة.

القانون المصري يجرم التحريض على الانتحار

وأضاف «مهنى» أن القانون المصرى لا يجرم الانتحار أو الشروع فيه، إنما يجرم التحريض على الانتحار طبقا لنص المادة 177 من قانون العقوبات، لقيام المحرض بتحسين أمر يعد جناية في القانون، وهو التحريض على الانتحار، كما يجب محاسبة كل من يبث أخبارًا أو شائعات من شأنها بث روح الإحباط والتشاؤم لدى المصريين، حتى نحد بقدر الإمكان من هذه الظاهرة الغريبة.

وتابع النائب البرلماني قائلا إنه «فى ظل انتشار وقائع الانتحار بات من الأهمية تجريم وقائع الشروع فى الانتحار وهذا ما نحاول فعله من خلال مشروع القانون المطروح.

العقوبة «غرامة من 10 إلى 50 ألف جنيه» 

ولفت النائب البرلماني إلى أن «عقوبة الشروع في الانتحار، لن تكون الحبس كون من أقدم على الانتحار ليس مجرما بطبعه، إنما أقبل على الانتحار نتاج خلل نفسي أو مجتمعي، يستلزم العلاج وليس الحبس أو السجن لذلك كان الاقتراح أن تُضاف مادة إلى قانون العقوبات تكون  فيها لمعاقبة كل من شرع في الانتحار أو أتى فعلاً من الأفعال التي قد تؤدي إلى وفاته على تكون العقوبة بالإيداع فى إحدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزراء الصحة والداخلية التضامن الاجتماعي، وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا واجتماعيا، على ألا أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن 3 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات، ما لم يقرر القاضي غير ذلك على أن يكون الإفراج عن المودع بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة، وفى حالة العود يحكم تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه ولا يجوز الحكم بالإيداع إذا ارتكب الشروع فى الانتحار مرة أخرى، بعد سبق الحكم عليه بتدبير الإيداع المشار إليه، ولا يعتبر شروعاً الانتحار مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

هدف القانون تجريم الانتحار 

وأكد «مهنى» أن «هدف مشروع القانون هو تجريم الشروع فى الانتحار لان مرتكب الانتحار آثم ليس فى حق نفسه فقط وإنما فى حق أسرته ووطنه أيضا، والمنتحر ليس مجرما بطبعه وإنما مريض يحتاج إلى العلاج، أو شخصا تعرض لضغوطات الحياة فضاقت به فتصرف مثل هذا التصرف المشين، ما يستوجب معه النظر إليه بعين العلاج لا بعين السجن أو الحبس مجرم. ولا يجوز الحكم بالإيداع إذا ارتكب الشروع فى الانتحار مرة اخرى بعد سبق الحكم عليه بتدبير الإيداع المشار إليه. ولا يعتبر شروعاً الانتحار مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

وأكمل النائب البرلماني قائلا: «هذه التعديلات تضمن معالجة من شرع فى الانتحار، وخلق منه مواطن صالح مرة أخرى، فالمنتحر ليس مجرما بطبعه وإنما مريضا يحتاج إلى العلاج، أو شخصا تعرض لضغوطات الحياة فضاقت به فتصرف مثل هذا التصرف المشين، مما يستوجب معه النظر إليه بعين العلاج لا بعين السجن أو الحبس مجرم». 

 

تاريخ الخبر: 2022-01-08 14:21:15
المصدر: الوطن - مصر
التصنيف: سياسة
مستوى الصحة: 54%
الأهمية: 66%

آخر الأخبار حول العالم

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

تحميل تطبيق المنصة العربية