بعد إحالة المتهمين في وفاة هايدى.. تعرف على عقوبة الابتزاز الإلكتروني

أمرت النيابة العامة بإحالة 5 متهمين محبوسين إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بتهديد المجني عليها الطفلة هايدي وشقيقتها عبر تطبيق للتواصل الاجتماعي، وإفشائهم صورًا خادشة منسوبة للأولى، واعتدائهم على حرمة حياتها الخاصة، وعلى المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

كانت النيابة قد أقامت الدليل قِبَل المتهمينَ من شهادة ثمانية شهود، منهم والدا الطفلة المجني عليها، وشقيقتها، وبعض أقاربها، وصديقة لها، والذين توصلت التحقيقات معهم إلى نشوب خلاف بين والدة الطفلة المتوفاة ومتهمة جارة لها، وأنَّ ابنتيْ الأخيرة تحصلا من اثنين متهميْنِ آخرينِ على صور خادشة منسوبة للمتوفاة، وهددا والدتها بنشرها لإجبارها على الاعتذار لها فامتثلت لها، ثم فُوجئ أهل المجني عليها بانتشار تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، ولما علمت المتوفاة بذلك أقدمت على قتل نفسها، وقد ما توصلت تحريات الشرطة إلى ذات الرواية، كما أقامت النيابة العامة الدليل كذلك من إقرارات أربعة من المتهمين، وما انتهى إليه تقرير قسم المساعدات الفنية بوزارة الداخلية بفحص هواتفهم.

الدستور ترصد عقوبة الابتزاز الإلكتروني:

الحبس

يقول فؤاد محمد، عضو النقابة العامة لمحامى مصر إنه طبقا لنص قانوني العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، أنه يعتبر جرما بشكل قاطع كافة أشكال التشهير والابتزاز بحق المواطنين، وغلظت مواد القانونين العقوبة الموقعة بحق المتهمين إلى الحبس.

أشار فؤاد أن القانون يعاقب على جرائم التقاط الصورة بدون إذن، أو الحصول عليها بدون إذن، أو نشرها أو فبركتها، فكل شق هو جريمة بحد ذاته، حيث ينص القانون على أن لكل انسان الحق في الاحتفاظ بصورته، وأن هذا يعتبر من حقوقه الأزلية.

من 6 أشهر إلى 5 أعوام

يشير فؤاد إلى أنه طبقا لنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، على أن عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر المتعلقة بالمبتز الذي يقوم بالاعتداء على المحتوى المعلوماتي الخاص لأي شخص تقضي بالسجن لمدة لا تنقص عن 6 أشهر، كما نصت المادة 26 من قانون العقوبات المصري بالسجن لمدة لا تنقص عن العامين، ولا تزيد عن الـ5 أعوام للمبتز.

وفقا لهذه المادة، يعاقب بدفع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه مصري ولا تزيد عن 300 ألف جنيه لكل من يتعمد استخدام أي من التقنيات التي تربط المحتوى الخاص بالأشخاص بمحتوى منافي للآداب العامة.

الحبس سنتين

يضيف فؤاد أنه كما تنص المادة 326 من قانون العقوبات على أن كل من حصل بالتهديد على مبلغ من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

أشار فؤاد إلى  نص المادة 327 على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.

يعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

تاريخ الخبر: 2022-02-06 21:20:57
المصدر: موقع الدستور - مصر
التصنيف: سياسة
مستوى الصحة: 51%
الأهمية: 68%

آخر الأخبار حول العالم

مركز دراسات مصري : المغرب رائد إقليمي في مجال صناعة السيارات

المصدر: موقع الدار - المغرب التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2024-05-02 18:25:06
مستوى الصحة: 48% الأهمية: 70%

مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا

المصدر: موقع الدار - المغرب التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2024-05-02 18:25:15
مستوى الصحة: 58% الأهمية: 54%

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

تحميل تطبيق المنصة العربية