4% اشتراك شهري.. ضوابط جديدة للتأمين الصحي على أصحاب المهن الحرة
4% اشتراك شهري.. ضوابط جديدة للتأمين الصحي على أصحاب المهن الحرة
اعتمدت الهيئة العامة للتأمين الصحي ضوابط جديدة للتطبيق التأمين الصحي على أصحاب الأعمال، وذلك تفعيلًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وموازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي للعام المالي 2021-2022.
وتسرى أحكام تأمين المرض المنصوص عليها بالباب السادس من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 على الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو زراعيًا، والحرفيين وغيرهم ممن يؤدون نشاطًا أو خدمات لحساب أنفسهم بوصفهم من فئة أصحاب الأعمال.
يستمر انتفاع الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو زراعيًا، والحرفيين وغيرهم ممن يؤدون نشاطًا أو خدمات لحساب أنفسهم بوصفهم من فئة أصحاب الأعمال، الذين سبق انتفاعهم من قبل بأحكام تأمين المرض لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 باعتباره نابعًا لتلك الفئة فقط، مع مراعاة التعديلات الواردة بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ويلتزم المختصين بالإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات ودعم القرار باستيفاء البيانات الإحصائية اللازمة عن أعداد المؤمن عليهم وتوزيعهم ومهنهم من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ليتسنى ربطهم على أماكن تقديم الخدمة بفروع الهيئة.
تقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بإعطاء المؤمن عليهم الذين تتوافر فى شأنهم شروط الانتفاع بتأمين المرض المستند الدال على ذلك، على أن تقوم الإدارة المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي باعتماد واستخراج البطاقة الصحية فى ضوء ذلك.
وتكون قيمة مقابل الانتفاع بخدمات تأمين المرض للمشمولين بهذا القرار نظير نسبة 4% من فئة دخل أو أجر الاشتراك الشهري للمؤمن عليهم بالتأمينات الاجتماعية، تحصل عن طريق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي لضمان استدامة التمويل.
يتم تحديد قواعد وإجراءات تحصيل الاشتراكات وفقًا للائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات المشار إليه بالتنسيق بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والهيئة العامة للتأمين الصحي.