10 جنيهات عقوبة ولى الأمر حال تخلف ابنه عن حضور المدرسة دون عذر


نص قانون رقم 139 لسنة 1981، لتنظيم شئون التعليم، على أهمية حق الطفل فى الحصول على التعليم الأساسى، وحدد عدة ركائز لابد أن يحصل عليها الطالب خلال مرحلة التأسيس، كما ناقش قضية التسرب من التعليم، التى تحدث فى الكثير من القرى والمحافظات، ووضع غرامات للحد منها.

ونصت المادة 21 من القانون على هذه الإجراءات للتصدى لظاهرة التسرب من التعليم:
 
1. إنذار والد الطفل أو ولى امرة إذا تغيب عن المدرسة بدون عذر مقبول لمدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة.

2. إذا لم يتسلم ولى الأمر الإنذار يتم تسليمه إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلى والد الطفل أو المتولى أمره.

3.غرامة مقدارها 10 جنيهات عقوبة لوالد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع.
 
4. عند تكرر المخالفة تتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولى أمره.

 


تاريخ الخبر: 2022-03-02 03:21:27
المصدر: اليوم السابع - مصر
التصنيف: غير مصنف
مستوى الصحة: 45%
الأهمية: 47%

آخر الأخبار حول العالم

العربية للطيران ترفع عدد رحلاتها بين مدينتي أكادير والرباط

المصدر: موقع الدار - المغرب التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2024-05-02 03:25:12
مستوى الصحة: 53% الأهمية: 68%

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

تحميل تطبيق المنصة العربية