ونصت المادة 21 من القانون على هذه الإجراءات للتصدى لظاهرة التسرب من التعليم:
2. إذا لم يتسلم ولى الأمر الإنذار يتم تسليمه إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلى والد الطفل أو المتولى أمره.
3.غرامة مقدارها 10 جنيهات عقوبة لوالد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع.