يبدأ يوم الأحد القادم سريان نظام التكاليف القضائية في عموم المحاكم، عدا المحاكم التي استثناها النظام من ذلك، وبموجب النظام الذي دخل حيز التنفيذ، فإنه يتعين عند تقييد الدعاوى تقدير التكاليف، بحيث لا تقل عن 5% من قيمة المطالبة ولا تزيد عن مليون ريال، ويسعى المنظم من وراء هذا النظام إلى الحد من الدعاوى الكيدية والصورية التي أرهقت المحاكم ردحاً من الزمن، وحمل الخصوم على الوفاء بالحقوق قبل الوصول للقضاء.

فيما راعى المنظم الحفاظ على مبدأ إمكانية الوصول للقضاء، وذلك بأن مكن المدعي من إقامة دعواه دون أن يعلق دفع التكاليف القضائية على تقييد الدعوى أو السير فيها.

التكاليف القضائية

التكاليف القضائية، هي مبالغ مالية يلتزم المكلف بدفعها، ولا تشمل ما يطلب منه أثناء السير في الدعوى من تكاليف يستلزمها الفصل فيها، وحدد المنظم نسبة المبالغ التي تدفع على الدعاوى بنسبة لا تزيد عن 5% من قيمة المطالبة وبحد أعلى مليون ريال، وبمبلغ 10 آلاف للطلبات على القضايا.

آلية الاحتساب

وبحسب آلية احتساب التكاليف، فإن على طالب الخدمة دفع مبلغ 10 آلاف، على عدد من الطلبات القضائية، ومنها طلب الاستئناف والنقض وإعادة التماس النظر، والطلبات العارضة وطلبات الإدخال من الخصوم وطلبات الرد، وطلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقاً قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقوف الخصومة، وطلب تصحيح الحكم أو تفسيره، كما مكن النظام ذوي المصلحة من الحصول على الأوراق المقدمة في القضايا، من خلال دفع مقابل مالي لا يزيد عن ألف ريال، عند طلب الحصول على نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها الورقية والوثائق التي تحت يد المحكمة، وطلبات الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها الورقية، وطلب نسخة بديلة من الوثائق القضائية.

الاستثناء

فيما استثنى المنظم عددا من الحالات من التكاليف القضائية، ومن أبرزها الدعاوى الجزائية العامة والدعاوى التأديبية المتعلقة بها، والدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، عدا طلبات النقض وطلب التماس إعادة النظر، والدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم، والدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات، عدا طلبات النقض وطلب التماس إعادة النظر، والدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس، والإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات.

كما أعفى النظام عددا من الفئات من النظام، ومنهم المسجونون والموقوفون وقت استحقاق التكاليف القضائية، في قضايا مالية غير جنائية في الدعاوى التي تقام، سواء أكانت منهم أو عليهم، والعمال المشمولون بنظام العمل والمستثنون منه والمستحقون عنهم، للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن عقود عمل، والوزارات والأجهزة الحكومية، وإذا صدر حكم في الدعوى لمصلحة هذه الفئات فليزم المحكوم عليه بدفع التكاليف القضائية.

تحمل التكاليف

وبحسب النظام فإن المحكوم يتحمل قيمة التكاليف القضائية المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها، وفي حال كان المدعي غير محق في جزء من طلباته فيتحمل قسط ذلك الجزء، وفي حال انتهت الدعوى بالصلح فيتحمل أطراف الدعوى التكاليف القضائية بالتساوي، ما لم يتفقون على غير ذلك، وفي حال تعدد المدعين والمدعى عليهم في الدعوى، يتحمل كل منهم التكاليف القضائية بقدر قسطه في المطالبة.