قرار جديد من رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال (نص كامل)



نشر عدد الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1109 لسنة ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993.

وجاء نص القرار كالتالي:

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة ١٩٨١ ؛ وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ١٩٩٢ ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة ٢٠١٩؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٢٨ لسنة ٢٠٢٢ باستثناء مدينتي شرم الشيخ وذهب وقطاع خليج العقبة السياحي بمحافظة جنوب سيناء من الخضوع لأحكام قانون

التنمية المتكاملة في شبه جزيرة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة ٢٠١٧؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة 1993؛ وبعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية (تداول)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

المادة الأولى

يضاف فصل جديد إلى الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سـوق رأس المال المشار إليها بعنوان الفصل الثامن : الاستحواذ على الأوراق المالية المفيدة بالبورصة للشركات في مدينتي شرم الشيخ وذهب وقطـاع خليج العقبة السياحي بمحافظة جنوب سيناء نصه الآتي :

الفصل الثامن

(الاستحواذ على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة الشركات في مدينتي شرم الشيخ وذهب وقطاع خليج العقبة السياحي بمحافظة جنوب سيناء).

مادة (358 مكرر)

مع مراعاة أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ١٢٨ لسنة ٢٠٢٢ باستان مدينتي شرم الشيخ وذهب وقطاع خليج العقبة السياحي بمحافظة جنوب سيناء مـن الخضوع لأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة ۲۰۱٢ ، تسري أحكام هذا الفصل على عمليات الشراء والبيـع للأوراق المالية المقيدة بالبورصة للشركات التي يقتصر ممارستها لنشاطها فـي شـبه جزيرة سيناء على مدينتي شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي أو يقتـصر تملكها الأراضي أو عقارات مينية في شبه جزيرة سيناء على المناطق المشار إليها . ويجب على كل شخص مصرى يرغب في الاستحواذ بشكل مباشر أو غيـر مباشر، بمفرده أو من خلال الأشخاص المرتبطة ، على أي نسبة في رأس المال أو حقوق التصويت في الشركات الخاضعة لأحكام هذا الفصل ، بما يؤدي إلى وصول النسبة التي يملكها في الشركة إلى (10%) أو مضاعفاتها من رأس المال أو حقوق التصويت، أن يحصل على موافقة الهيئة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة -

ولا يجوز للأشخاص غير المصريين الاستحواذ بشكل مباشر أو غير مباشـر ، بمفرده أو من خلال الأشخاص المرتبطة ، على نسبة (5%) أو أكثر من رأس مـال أو حقوق التصويت في الشركات الخاضعة لأحكام هذا الفصل قبـل الحـصول علـى موافقة الجهات المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة -

ودون الإخلال يحكم الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة ، علـى كـل مـن يستحوذ بشكل مباشر أو غير مباشر ، بمفرده أو من خلال الأشخاص المرتبطة علـى نسبة (73) ومضاعفاتها من رأس المال أو حقوق التصويت فـي إحـدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الفصل سواء عن طريق عملية واحدة أو عدة عمليات أن يفصح عن تلك العملية أو تلك العمليات بحسب الأحوال إلى الهيئة والبورصـة خــلال اليـوم

التالي من تاريخ إتمام الاستحواذ . ويجب أن يتضمن الإخطار بالإفصاح تعريفا كافيـا بالمستحوذ وأشخاصـه المرتبطة ونسبة مساهمتهم في الشركة المعنية قبل وبعد إتمام العمليـة أو العمليـات . وعدد ونوع الأوراق المالية محل العملية وسعر التنفيذ واسم وعنوان شركات الوساطة المالية التي أجريت للعملية أو العمليات خالها

ويسرى الالتزام بالإفصاح في حالة يبـع مـا نــسته (۳٪) مـن رأس المـال أو حقوق التصويت أو مضاعفاتها بإحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الفصل . الأحوال لا يجوز للأشخاص غير المصريين الاستحواذ بشكل مباشر أو غير مباشر على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة للشركات المملـوك رأس مالهـا وفي جميع

بالكامل المصريين وتمتلك أراضي أو عقارات مبنية بالمناطق المشار إليها . ويتعين على الشخص الذي يتملك بالميراث أو الوصية أو الهبة ما يزيد علـى النسب المشار إليها في هذه المادة ، والتي تتطلب موافقة مسبقة من الجهات المعنيـة المشار إليها توفيق أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ أيلولـة هـذه الزيادة إليه ، ويترتب على عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة ألا تكون له حقوق في التصويت في الجمعية العامة أو في مجلس الإدارة بالنسبة لما يزيد على الحد المشار إليه ، ويجوز للهيئة مدها لمدة مماثلة حال تعثر بيع الأوراق المالية خلالها . وللهيئة في حالات الإخلال بأحكام هذه المادة الخـاذ كـل أو بعـض التدابير اللازمة من تجميد الأوراق المالية محل المخالفة ووقف حقوق التصويت وتوزيعــات الأرباح الخاصة بها لحين الالتزام بالتخلص من الأوراق المالية محل المخالفـة خــلال الأجل الذي تحدده الهيئة أو قبول الاستحواذ متى كان ذلك ممكناً

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ ٢٠٢٢/٤/١، صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢١ شبعان سنة 1443 ه ( الموافق ٢٤ مارس سنة ٢٠٢٢ م ).

تاريخ الخبر: 2022-03-25 09:22:16
المصدر: المصري اليوم - مصر
التصنيف: غير مصنف
مستوى الصحة: 56%
الأهمية: 60%

آخر الأخبار حول العالم

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

تحميل تطبيق المنصة العربية