أكدت النيابة العامة أنه يُحظر تزوير أو تقليد العلامات المسجلة، أو استعمال غير المملوكة منها، أو عرض أو طرح أو حيازة أي من ذلك بقصد البيع.
وأوضحت عبر حسابها على التويتر في تغريدة، أنه كل من " زور علامـة مسجلة أو قلدهـا بطريقـة تتسـبب فـي
تضليل الجمهـور، واستعمل بسـوء قصـد علامـة مـزورة أو مقلدة" ، " وضـع بسـوء قصـد علـى منتجاتـه أو استعمل فيمـا
يتعلـق بخدماتـه علامـة مملوكة لغيره." ، " عـرض أو طـرح للبيـع أو بـاع أو حـاز بقصـد البيع منتجات عليهـا علامـة مـزورة أو
مقلدة أو موضوعـة مستعملة بغيـر وجـه حـق مع علمه بذلك." وكذلك كل من عرض خدمات في ظل مثل هذه العلامة مع علمه بذلك،
يعاقب بالحبس مدة تصل إلى سنة، و غرامـة لا تقـل عـن خمسين ألـف ريـال وتصـل إلـى مليـون.