وردًّا على سؤال يستفسر عن حكم "إخراج الابن زكاة الفطر عن أبيه غير القادر وكذلك المرأة القادرة عن زوجها المريض أو المتعطل عن العمل مؤقتًا"، قال فضيلة المفتي الدكتور شوقي علام : إنَّ الشخص الذي يعول الأسرة أيًّا كانت مكانته في الأسرة هو المسئول عن إخراج زكاة الفطر، وعلى هذا فلا مانع من قيام هذا الابن بذلك.
وأجاب فضيلة المفتي على سؤال آخر تقول: لقد تكلمتم في حلقات سابقة عن زكاة المال والفطر ولم تتكلموا عن زكاة الذهب أو الحُلي المستخدم في الزينة؛ فقال فضيلة مفتي الجمهورية: يجب التفرقة بين غرضين لاقتناء الذهب؛ الغرض الأول غرض الزينة، والثاني غرض الادِّخار؛ فإذا كان الذهب للزينة مهما بلغت قيمته وهو أمر يختلف من مدينة إلى أخرى حسب العرف والتقاليد، فلا زكاة فيه، وأما إذا كان لغرض الادِّخار فيجب عليه الزكاة إذا توافرت فيه عدَّة شروط، منها بلوغ النصاب وهو 85 جرام عيار 21، ومرور الحول عليه وهو عام هجري كامل؛ فحينئذٍ نخرج عليه ما قيمته 2.5 % من قيمة الذهب.
اقرا ايضا : تعرف على أحكام زكاة الفطر