هل يحق للزوجة صيام ما فاتها من رمضان دون إذن زوجها؟ الإفتاء تُجيب


تلقت دار الإفتاء سؤال يقول فيه صاحبه: هل يحق للزوجة صيام ما فاتها من رمضان دون إذن زوجها؟

وأجابت الدار أن  الأصل أنه يجب على الزوجة أن تستأذن زوجها في صيام التطوع الذي يكثر تكرره؛ كالإثنين والخميس، وكذلك في صيام قضاء رمضان ما دام الوقت مُوَسَّعًا، وأكدت الدار أنه يحق للزوجة صيام القضاء بدون إذن الزوج في حالة ما إذا ضاق الوقت بحيث لا يبقى من الوقت إلى شهر رمضان التالي إلا ما يسع قدر أيام القضاء فقط.
قال شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي الشافعي رحمه الله تعالى في "تحفة المحتاج في شرح المنهاج (3/ 461، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [وَيَحْرُمُ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعًا أَوْ قَضَاءً مُوَسَّعًا وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ إلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ عَلِمَ رِضَاهُ] اهـ.

اقرأ أيضا : ما حكم الخطأ في ظن طلوع الفجر وغروب الشمس في الصيام؟

تاريخ الخبر: 2022-04-09 09:17:10
المصدر: بوابة أخبار اليوم - مصر
التصنيف: سياسة
مستوى الصحة: 47%
الأهمية: 56%

آخر الأخبار حول العالم

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

تحميل تطبيق المنصة العربية