هل يجوز للمرأة أن تؤمَّ غيرها من النساء في الصلاة؟ «الإفتاء» تُجيب


تلقت دار الإفتاء سؤالًا يقول فيه صاحبه: هل يجوز للمرأة أن تؤمَّ غيرها من النساء في الصلاة؟.

وأجابت الدار بأن أداء الصلاة في جماعة من شعار الإسلام، ومن شيم الصالحين الكرام؛ فقد أعلى الشرع الشريف من شأنها، ورغّب فيها؛ فقال تعالى: ﴿وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [البقرة: 43] أي: في جماعتهم، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «صَلَاةُ الجَمَاعَةُ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» متفق عليه، وقال: «مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ؛ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ» رواه أبو داود والنسائي، قال السائب بن حبيش -أحد رواة الحديث-: يعني بالجماعةِ الجماعةَ في الصلاة.

وأوضحت الدار أن هذه النصوص وغيرها تدل على أنه لا فرق في استحباب الجماعة بين المرأة والرجل، فصلاة المرأة في جماعة مع غيرها من النساء وإمامتها لهن مشروعة مستحبة، فالتعبير بأفعل التفضيل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم-: «صَلَاةُ الجَمَاعَةُ أفضل..» إلى آخر الحديث- يقتضي ندبيَّة الجماعة، والحديث مطلق، لم يقيده النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذَكَر أو أنثى، فدلَّ ذلك أن النساء متساويات مع الرجال في تحصيل فضيلة الجماعة، وإقامة الصلاة جماعة من قِبَلهن وحدهن كما يقيمها الرجال وحدهم.
وجواز إمامة المرأة غيرها من النساء هو المنقول عن ابن عباس رضي الله عنهما -راجع: "السنن الكبرى" للبيهقي (3/ 187، ط. دار الكتب العلمية)-، وذكر ابن حزم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأمر جارية له تَؤُم نساءه في ليالي رمضان -انظر: "المحلى" لابن حزم (3/ 128، ط. دار الكتب العلمية)-، وهو مذهب عطاء والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور -راجع: "المجموع" للنووي (4/ 94، ط. مكتبة الإرشاد)، و"المغني" لابن قدامة (2/ 17، ط. دار إحياء التراث العربي)-، وهو ما نصَّ عليه فقهاء الشافعية والحنابلة، وهو ما نفتي به.

يقول شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 209، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(وَلَا فَرْضَ فِيهَا) أي: الجماعة (عَلَى النِّسَاءِ، بَلْ تُسْتَحَبُّ) في حقِّهن، ولا يتأكَّد استحبابها لهم تأكُّده للرجال لمزيتهم عليهن؛ قال تعالى: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: 228] اهـ.

واختتمت الدار فتواها بقولها : فيصح للمرأة أن تؤم غيرها من النساء، وإذا أمَّتهن تقف في وسطهن ولا تتقدم عليهن كموقف إمام الرجال؛ لأن المرأة يُسْتَحَب لها التستر، ولذلك لا يستحب لها التجافي في الصلاة، وكونها في وسط الصف أستر لها؛ لأنها تستتر بهن من جانبيها، فاستحب لها ذلك كالعريان، وإذا أمَّت المرأةُ امرأةً واحدة قامت المرأةُ عن يمينها؛ كالمأموم مع الرجال.

تاريخ الخبر: 2022-04-09 18:17:33
المصدر: بوابة أخبار اليوم - مصر
التصنيف: سياسة
مستوى الصحة: 55%
الأهمية: 70%

آخر الأخبار حول العالم

36 رياضيا في فريق اللاجئين بأولمبياد باريس

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-05-02 21:26:19
مستوى الصحة: 60% الأهمية: 54%

36 رياضيا في فريق اللاجئين بأولمبياد باريس

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-05-02 21:26:14
مستوى الصحة: 51% الأهمية: 60%

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

تحميل تطبيق المنصة العربية