قرار حكومي بشأن قواعد التصوير الشخصي بالأماكن العامة
قرار حكومي بشأن قواعد التصوير الشخصي بالأماكن العامة
أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا رقم (2720) لسنة 2022، بشأن قواعد التصوير الشخصي في الأماكن العامة، بعد موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه يوم الأربعاء 20 يوليو 2022 في هذا الشأن، بعد العرض على اللجنة الوزارية للسياحة، والتي انعقدت يوم الإثنين 18 يوليو 2022، برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
ونص القرار على التالي:
يتم السماح بالتصوير الشخصي للمصريين والأجانب المقيمين والسائحين في الأماكن العامة بالجمهورية، وفقاً لعدد من الضوابط المقررة به، دون اشتراط الحصول على تصاريح أو سداد رسوم، وذلك باستخدام كل أنواع كاميرات التصوير الفوتوغرافي التقليدية والرقمية وكذلك كاميرات الفيديو الشخصية، وحوامل هذه الكاميرات.
وحظر استخدام المعدات التي من شأنها إشغال الطرق العامة أو معدات التصوير الاحترافي من مظلات التصوير ووسائل الإضاءة الصناعية الخارجية في التصوير الشخصي إلا بعد الحصول على تصريح مُسبق، وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
عدم إجازة التصوير الشخصي في الأماكن العامة التالية إلا بعد الحصول على موافقة مُسبقة من الجهات المعنية؛ وهي: الأراضي والمباني والمنشآت والمعدات التابعة لوزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية وغيرها من الجهات السيادية والأمنية والقضائية والمجالس النيابية، بالإضافة إلى مباني ومنشآت الوزارات والمصالح الحكومية.
أن يكون التصوير الشخصي دون الإخلال بما نصت عليه القوانين ذات الصلة، مع حظر تصوير أو نشر أية صور أو مشاهد تسيء إلى البلاد أو المواطنين أو المخلة بالآداب العامة، بالإضافة إلى عدم تصوير الأطفال، أو تصوير ونشر صور المواطنين دون موافقة كتابية منهم.