محامي «صيدلي حلوان»: طلبنا فحص ساعة المجني عليه.. وضم حماته لقائمة المتهمين - حوادث


تقدم محامي ولاء زايد المعروف إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان» بعدة طلبات إلى النيابة العامة، بعد إتهام 7 أشخاص بالتسبب فى مصرعه، وسقوطه من شقته بالطابق الخامس، بإحدى العقارات الكائنة في شارع رايل بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة.

طلبات محامى صيدلي حلوان

وكشف نشأت عبد العليم، محامى صيدلي حلوان، خلال حديثه لـ«الوطن»، عن الطلبات التي تقدم بها إلى النيابة العامة فى القضية، موضحًا طلب الإدعاء مدنيًا بمبلغ مائه ألف جنيه وواحد وتم قبول الدعوى، بالإضافة إلى ضم والدة المتهمة (حماته) إلى قائمة المتهمين، لكونها المحرض قبل الواقعة بأكثر من أربع ساعات، والمشتركة فيها بالتحريض على ضربه وإذلاله وتصويره، وتفريغ الهاتف المحمول الخاص بوالدة الزوجة الأولى، لإثبات مشاركتها في تحريضها على الضرب.

سر الساعة الذكية

كما تقدم محامي المجني عليه، بطلب تفريغ الساعة الرقمية الإلكترونية الذكية التى كانت فى يد المجنى عليه، لأنها ستقوم باستبيان كافة العلامات الحيوية له، مثل النبضات والعوامل الحسية والانفعال والأكسجين والضغط، بداية من دخولهم الشقة حتى وقت ارتكاب الجريمة، والاعتماد على الرابط الموجود بين الهاتف والساعة الرقمية، لأنه من الممكن أن يكون الصيدلي صور خفية ما حدث معه من قبل المتهمين داخل شقته، باستخدام كاميرا الهاتف المحمول الخاصة به.

 تفريغ الهواتف المحمولة

 وطلب دفاع المجنى عليه، تفريغ الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين، للتأكد من بعض الأمور السابقة، وطلب مواجهة بين الطفل يونس والمتهمين جميعًا أمام ذوي المجنى عليه أو محاميهم.

يذكر أن النيابة العامة، أصدرت بيانًا حول تلك الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان»، وجاء فى بيان النائب العام أنّ المتهمين السبعة منها استعراض القوة، والتلويح بالعنف، والتهديد بهما، واستخدامهما ضد الصيدلي ولاء زايد المجني عليه، بقصد ترويعه وتخويفه بإلحاق الأذى به، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه وإرغامه على القيام بعمل.

قانونى يكشف العقوبة

وحول عقوبة ارتكاب جريمة الترويع والتخويف والبلطجة، قال حسام همام المحامى بالنقض لـ« الوطن»، إن المادة 375 مكرر من قانون العقوبات، المضافة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 من الباب السادس عشر، نصت على معاقبة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بارتكاب بعض الأفعال السابق الإشارة إليها، أو غيرها من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد واردة في نص آخر، متى كان من شأن هذه الأفعال التهديد، وإلقاء الرعب في نفس المجني عليهم، أو تكدير أمنهم أو سكينتهم أو طمأنينتهم أو تعريض حياتهم أو سلامتهم للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاتهم أو مصالحهم أو المساس بحريتهم الشخصية أو شرفهم أو اعتبارهم، تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تجاوز خمس سنوات، إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر.

 

تاريخ الخبر: 2022-10-06 21:20:29
المصدر: الوطن - مصر
التصنيف: سياسة
مستوى الصحة: 50%
الأهمية: 52%

آخر الأخبار حول العالم

الدار البيضاء تستعد لتنظيم "أيام التراث" في نسختها 13

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-05-08 12:25:46
مستوى الصحة: 45% الأهمية: 67%

واشنطن تعلّق إرسال شحنة قنابل إلى إسرائيل بسبب "مخاوف" بشأن رفح

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-05-08 12:26:05
مستوى الصحة: 48% الأهمية: 57%

الدار البيضاء تستعد لتنظيم "أيام التراث" في نسختها 13

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-05-08 12:25:52
مستوى الصحة: 52% الأهمية: 66%

واشنطن تعلّق إرسال شحنة قنابل إلى إسرائيل بسبب "مخاوف" بشأن رفح

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-05-08 12:26:11
مستوى الصحة: 53% الأهمية: 62%

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

تحميل تطبيق المنصة العربية