الإفتاء توضح حكم الطلاق بواسطة رسالة هاتفية


ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه : طلقت زوجتي في المحمول وأنا خارج البلاد في رسالة، وكنت أقصد الطلاق، وبلغت إخوتها بذلك، وهذا إقرار مني بذلك، وهذا اعتراف مني بالطلاق والذي قد تم يوم 6/ 4/ 2004م. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي. 


وأجابت الدار بأن الرسائل والمكاتبات من كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا بالنية؛ لأنها إخبارٌ يحتمل الصدق والكذب، فيُسأل الزوج الكاتب عن نيته؛ فإن كان قاصدًا بها الطلاق حُسِبت عليه طلقة، وإن لم يقصد بها إيقاع الطلاق فلا شيء عليه؛ قال الإمام النووي الشافعي في "منهاج الطالبين" (1/ 231): [ولو كتب ناطقٌ طلاقًا ولم يَنْوِهِ فَلَغْوٌ] اهـ. قال الإمام ابن حجر الهيتمي في "شرحه" عليه (8/ 21): [إذْ لا لفظ ولا نية] اهـ.
واختتمت دار الإفتاء وعليه وفي واقعة السؤال، ولما كان السائل قد أقر بأنه يقصد الطلاق: فتقع بهذه الرسالة طلقةٌ رجعيةٌ إن لم تكن مسبوقةً بطلقتين أُخريين.

اقرأ ايضا :- «دينية الشيوخ»: مؤتمر الإفتاء أحد الصور المشرقة لتجديد الخطاب الديني

تاريخ الخبر: 2022-10-19 15:19:10
المصدر: بوابة أخبار اليوم - مصر
التصنيف: سياسة
مستوى الصحة: 50%
الأهمية: 55%

آخر الأخبار حول العالم

تبسة: اتفاقية للتقليل من تأثيرات منجم الفوسفـات ببئر العاتـر

المصدر: جريدة النصر - الجزائر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-04-29 03:24:18
مستوى الصحة: 55% الأهمية: 53%

قالمة: 45 رخصـة استغـلال واستكشـاف للثـروة المنجميـة

المصدر: جريدة النصر - الجزائر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-04-29 03:24:16
مستوى الصحة: 48% الأهمية: 59%

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

تحميل تطبيق المنصة العربية