وافق مجلس الوزراء اليوم على نظام إمدادات الطاقة الذي يهدف إلى تنظيم تخصيص الطاقة لمستهلكيها في كل من: الكهرباء، وتكرير الزيت الخام، والبتروكيماويات، وتحلية المياه، والصناعة، والتعدين، والزراعة، والإنشاءات، والاتصالات، والنقل، والخدمات اللوجستية، وغيرها.

ووفقا للمادة الخامسة من النظام الذي سبق وأن طرح عبر منصة استطلاع، على أنه يجب الحصول على ترخيص من الوزارة لممارسة الأنشطة المتعلقة بالغاز الطبيعي وسوائله والتي تشمل النقل، والمعالجة، والتجزئة، وتنقية الغاز والتجميع، والتخزين، والتوزيع المحلي، والاستيراد والتصدير، والبيع وكذلك إنشاء وتملك وتشغيل الشبكات والمرافق الخاصة بالغاز الطبيعي وسوائله وفقاً لأحكام اللوائح التنفيذية والتي تبين رسوم التراخيص والرسوم السنوية الواجب سدادها.

كما أنه يجب على المرخص له التأمين ضد مسؤوليته المدنية عن الأضرار الناجمة عن إدارته لأي نشاط خاضع لهذا النظام وذلك وفق ما تحدده اللوائح التنفيذية.

وعند انتهاء الترخيص، تؤول ملكية جميع الأصول المادية -التي تُقرّر الوزارة عدم هجرها- إلى الدولة، وتُسلّم إليها بحالة جيّدة باستثناء الاستعمال العادي، ما لم ينص الترخيص على خلاف ذلك.

كما ينص النظام على أنه يجب ​على جميع الجهات الحكومية قبل إصدار أي ترخيص لمزاولة أي نشاط يتطلب تخصيص الطاقة، إلزام طالب الترخيص بالحصول على كتاب تخصيص الطاقة من الوزارة.​ كما ​يحظر التنازل إلى الغير عن أي ترخيص من التراخيص التي تصدر بموجب أحكام هذا النظام، أو أي كتاب تخصيص للطاقة، إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الوزارة.

وبالنسبة للعقوبات فإن النظام نص على معاقبة كل من خالف أياً من أحكام هذا النظام أو اللوائح التنفيذية أو التراخيص؛ بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

أ‌- غرامة لا تزيد على عشرين (20) مليون ريـال عن كل مخالفة.

ب‌- إيقاف الترخيص جزئياً أو كلياً لمدة لا تتجاوز سنة.

ج‌- إلغاء الترخيص.