أنهت لائحة الأحوال الشخصية الجدال حول ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب، وذلك بعد أن أصبحت قضايا الورث والتركات من أكثر القضايا نزاعا لدى الدوائر القضائية، حيث نصت المادة الـ38 بعد الـ100 ترتيبا على أن يحفظ للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته، فإن ظهر حيًا أخذه، وإن حكم بموته قبل موت مورثه رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت الحكم، وفي حالة إذا حكم بموت المفقود ووزعت تركته على ورثته ثم ظهر حيًا، طبقت الفقرة 1 من المادة (الـ68 بعد الـ100) من هذا النظام، والتي تنص على أنه يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حيًا، هنا يرجع المفقود بالموجود عينًا من ماله على الورثة ضمن لائحة الأحوال الشخصية الجديدة.

الحامل وحقوقها

يحفظ للحمل من تركة مورثه أوفر النصيبين لذكر أو أنثى أو أكثر بناء على تقرير طبي معتمد يحدد عدد الأجنة، ويعطي باقي الورثة أقل النصيبين. فإذا وضع وتبين موته أو حياته وجنسه وعدده، فيوزع باقي التركة على الورثة بحسب أنصبتهم.

الورثة المكلفون بمشاركة في الإرث

إذا أقر بعض الورثة المكلفين بمشاركة في الإرث أو بحاجب لأحدهم، وأنكره الباقون أو كانوا غير مكلفين وقامت البينة؛ ثبت إرث المقر له من الميت. إذا لم تقم البينة؛ شارك المقر له المقر في استحقاقه من الميراث إن كان وارثا.

ورث من لم ينسب لأبيه

قرت اللائحة أنه يرث من لم ينسب لأبيه وعلمت أمه، ومنفي النسب، من أمه وقرابتها، وترثه أمه وقرابتها.

لائحة محدثة

أوضح المستشار القانوني بالأحوال الشخصية عبدالله صالح، أن اللائحة المحدثة الجديدة وضعت، وكان الهدف منها الحفاظ على كيان الأسرة، وضمان حقوق أفرادها، ويعتبر نظام الأحوال الشخصية عدالة ناجحة وضمانًا راسخًا لإعطاء كل ذي حق حقه، حيث اشتملت على الوصية وأركانها ومبطلاتها، أيضًا أحكام عامة للتركة والإرث وميراث أصحاب الفروض وميراث ذوي الأرحام، وميراث المفقود والحمل ومنفي النسب والعديد من المواد التي تحمل في طياتها أحكامًا تتسم بالعدل وتحقيق العدالة بين الأفراد في المجتمع ووجود مواد تختص بالإرث والتركات، ساهم ذلك في معرفة الحقوق التي تكون من نصيب الوريث، ومتى يكون له أيضًا حق المفقود في الورث في حالة غيابه وبعد عودته.

تحديد السن

من أبرز مضامين اللائحة: تحديد السن الأدنى للزواج 18 عامًا، معالجة الأحكام المتعلقة بغياب الولي أو عضل المرأة بما يسهل مسألة الزواج وانتقال ولاية التزويج إلى المحكمة الشرعية، التأكيد على حق المرأة في نفقة زوجها عليها بغض النظر عن حالتها المادية، حفظ نسب الطفل وتضييق السبل أمام طلب نفيه، إعمال الطرق الحديثة فيما يتعلق بإثبات النسب، مراعاة مصلحة الحفاظ على كيان الأسرة في احتساب عدد التطليقات، الالتزام بتوثيق الوقائع المتعلقة بالأحوال الشخصية ومنها طلاق الرجعة، حفظ حقوق الأولاد كالحضانة ومنع المساومة بشيء منها بين الزوجين عند الفراق، إثبات حق المرأة في فسخ عقد الزواج بإرادة منفردة في العديد من الحالات، تمكين المرأة من توثيق الطلاق والمراجعة حتى مع عدم موافقة الزوج، مراعاة مصلحة المحضون في المقام الأول أثناء تقرير أحكام الحضانة، إلزام الزوج بتعويض الزوجة تعويضًا عادلًا عند عدم توثيقه وقائع الأحوال الشخصية في حالات محددة في النظام.