"تسقيف الأسئلة".. المحكمة الدستورية ترفض 7 مواد من النظام الداخلي لمجلس النواب


صرحت المحكمة الدستورية، في قرار حديث، أن مقتضيات المواد: 28 و86 و136 و258 و313 (الفقرة الأخيرة) و316 و321 (الفقرتان الأولى والثانية)، من النظام الداخلي لمجلس النواب، المحال إليها رفقة كتاب رئيس هذا المجلس والمسجل بأمانتها العامة في 2 فبراير 2023، غير مطابقة للدستور".

 المادتين 28  و136:

وأوردت أن المادتين 28 و136، في الصيغة المعدلة المعروضة، نصتا على التوالي على أنه: "يتألف مكتب مجلس النواب من: الرئيس؛ وثمانية نواب للرئيس: النائب الأول، والنائب الثاني، والنائب الثالث، والنائب الرابع، والنائب الخامس، والنائب السادس، والنائب السابع، والنائب الثامن؛ ومحاسبين اثنين؛ وثلاثة أمناء.

وينتخب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور."، وعلى أنه: "يسند مكتب المجلس رئاسة المجموعة الموضوعاتية المؤقتة لأحد أعضائها كما يقوم بتعيين مقرر لها على أساس قاعدة التمثيل النسبي ومراعاة مبدأ التناوب.".

وسجلت المحكمة أن "المادتان 28 و136 فيما أغفلتاه، من قواعد تضمن تمثيل المعارضة البرلمانية، بواسطة الفرق التي اختارت الانتماء إليها، في منصبي المحاسب والأمين بمكتب المجلس، ومن قواعد تحدد كيفيات تخصيص منصب رئاسة أو مقرر مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة، حسب الحالة، للمعارضة، غير مطابقتين للدستور".

في شأن المادة 86:

وذكرت أن المادة أدرجت "مجلس الجالية المغربية بالخارج"، ضمن اختصاص اللجنة الدائمة للخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين  في الخارج، و"المجلس الأعلى للسلطة القضائية"، و"المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، و"الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز"، و"مؤسسة الوسيط"، ضمن اختصاص اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان والحريات والعدل والتشريع، و"المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي"، و"مجلس المنافسة" و"الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها"، و"المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة" ضمن اختصاص اللجنة الدائمة للقطاعات الاجتماعية، و"المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي"، و"الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري" و"المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي" و"المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية" ضمن اختصاص اللجنة الدائمة للتعليم والثقافة والاتصال.

ولفتت إلى أنه "لما كان تقديم مشاريع أو مقترحات القوانين، يتم من قبل الجهات التي بادرت إليها، وكانت هذه المؤسسات والهيئات المعنية غير خاضعة للسلطة الرئاسية ولا لوصاية وزير معين، مما يحظر معه استدعاء رؤسائها أو مندوبين عنها، للمثول أمام لجنة دائمة، وكان أعضاء الحكومة يقدمون أمام اللجان الدائمة لمجلسي البرلمان الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية أو المؤسسات، وكانت مناقشة التقارير السنوية لهذه المؤسسات والهيئات من قبل البرلمان، لا تتم بحضور رؤساء الهيئات المذكورة، ترتب عن ذلك، أن ما نصت عليه هذه المادة من إدراج هذه المؤسسات ضمن اختصاصات اللجان الدائمة، بالصيغة التي عرض بها على هذه المحكمة، غير مطابق للدستور، لما ينطوي عليه هذا الإدراج من تعميم".

في شأن المادة 258:

وأفادت أن هذه المادة نصت على أنه: "يقوم مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمبادرة منه أو بطلب من الحكومة ببرمجة اجتماع للجنة تقدم خلاله الحكومة عرضا بشأن إحداث كل حساب خصوصي للخزينة. أو فتح اعتمادات إضافية أو وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار. "؛

وحيث إنه يستفاد من أحكام القانون التنظيمي المستدل بها، أنه في جميع هذه الحالات، فإن الإخبار يتم من قبل الحكومة التي عليها القيام بذلك، مما تكون معه هذه المادة غير مطابقة للقانون التنظيمي لقانون المالية، فيما نصت عليه من مبادرة مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ببرمجة اجتماع لهذه اللجنة تقدم خلاله الحكومة عرضا، بخصوص الحالات المشار إليها؛

في شأن المادة 313 (الفقرة الأخيرة):

وأوضحت المحكمة أن "هذه المادة في الفقرة الأخيرة نصت على أنه: "يقصد بمفهوم السياسة العامة الخيارات الاستراتيجية الكبرى للدولة، والتي تكتسي بحكم طبيعتها ومداها صفة الشمولية والعرضانية.".

وحيث إن "هذا التعريف ورد ضمن مقتضيات النظام الداخلي المتعلقة بالأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، المتخذة عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 100 من الدستور".

ونبهت إلى أنه "يستفاد من أحكام الفصول 5 (الفقرة الخامسة)، و49 و92 (الفقرة الأولى)، و100 (الفقرة الثالثة)، والفصل 103 (الفقرة الأولى)، و137 من جهة، أن إعداد والتداول وإنفاذ السياسة العامة والمساهمة في تفعيلها، أمور أسندها الدستور، حسب الحالة، إلى الدولة، وإلى المجلس الوزاري وإلى مجلس الحكومة، وإلى الجهات والجماعات الترابية الأخرى، ومن جهة أخرى، أن السياسة العامة موضوع لآلية رقابية على العمل الحكومي، وقد تكون موضوعا لتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به رئيس الحكومة، مما يندرج، في هذه الحالة، في نطاق العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".

وأبرزت أنه "لئن كانت أحكام الفقرة الأولى من الفصل 69 من الدستور، تقر استقلال مجلس النواب بوضع نظامه الداخلي، فإن ذلك لا يسوغ له الاستئثار بوضع تعريف للسياسة العامة، يتعلق بمجال يخص العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ لا ينبغي أن يتضمن النظام الداخلي ما يقيد الغير، دون سند من الدستور أو القانون، وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون الفقرة الأخيرة من المادة 313 غير مطابقة للدستور".

في شأن المادة 316:

وأشارت المحكمة أن "هذه المادة نصت، على التوالي، بصفة خاصة، على أنه: "يتضمن جدول أعمال الجلسة المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة سؤالين محوريين في الأقصى: أ. إذا تعلق الأمر بوحدة الموضوع:  ب. إذا تعلق الأمر بسؤالين في موضوعين مختلفين تنظم الجلسة على النحو التالي: تسري نفس المقتضيات بالنسبة للسؤال الثاني."؛

وحيث إن الفقرة الأخيرة من الفصل 100 من الدستور، تنص، علاقة بالمادة المعروضة،  على أنه: "تقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر،..."؛

وشددت المحكمة أنه "يستفاد من صريح هذه الأحكام، أن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، التي تكون موضوع أجوبة رئيس الحكومة، وردت نصا بصيغة الجمع، وهو ما يعني ما زاد على سؤالين في الجلسة الشهرية الواحدة، أي ثلاثة أسئلة فأكثر، مما تكون معه المادة 316 فيما نصت عليه من تضمن جدول أعمال الجلسة المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة لسؤالين محوريين في الأقصى، غير مطابقة للدستور".

تاريخ الخبر: 2023-03-06 12:20:53
المصدر: تيل كيل عربي - المغرب
التصنيف: سياسة
مستوى الصحة: 52%
الأهمية: 57%

آخر الأخبار حول العالم

توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس

المصدر: موقع الدار - المغرب التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2024-05-02 09:25:13
مستوى الصحة: 48% الأهمية: 59%

وفاة حسنة البشارية أيقونة «الجزائر جوهرة» - أخبار السعودية

المصدر: صحيفة عكاظ - السعودية التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2024-05-02 09:24:06
مستوى الصحة: 59% الأهمية: 60%

الصين تعتزم إطلاق المسبار القمري “تشانغ آه-6” في 3 ماي

المصدر: موقع الدار - المغرب التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2024-05-02 09:25:15
مستوى الصحة: 52% الأهمية: 54%

الصين: مصرع 36 شخصا اثر انهيار طريق سريع جنوب البلد

المصدر: موقع الدار - المغرب التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2024-05-02 09:25:10
مستوى الصحة: 54% الأهمية: 62%

أمريكا: أب يجبر طفله على الركض حتى وفاته - أخبار السعودية

المصدر: صحيفة عكاظ - السعودية التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2024-05-02 09:24:05
مستوى الصحة: 55% الأهمية: 60%

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

تحميل تطبيق المنصة العربية