اعتبرها جريمة مستقلة ووسّع دائــرة إثباتها ومتابعتها: مختصون يثمنون تعديل قانون تبييض الأموال وتمــويل الإرهــاب


أشاد، أمس، مختصون في القانون، بمحتوى التعديلات التي جاء بها القانون المعدل والمتمم لقانون تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، مؤكدين أن المشرع اعتبرها جريمة مستقلة و وسع دائرة إثباتها و متابعتها.
خلال أشغال اليوم الدراسي الذي احتضنه نادي المحامين بسطيف، والذي نظمه مجلس قضاء سطيف بالشراكة مع منظمة المحامين لناحية ذات الولاية، اعتبر رئيس المجلس القضائي لسطيف، عز الدين العرفي، في تصريح للنصر ، أن جريمة تبييض الأموال من الأشكال الجديدة للجرائم الاقتصادية العابرة للحدود الوطنية، والتي أسست مكافحتها بموجب اتفاقية «فيينا 1988» التي انضمت إليها الجزائر في سنة 2002، مفيدا أن المشرع الجزائري يحرص دائما على مواكبة التطورات والمستجدات القانونية وتكييف القوانين الداخلية مع المنظمات والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الجزائر، موضحا أن التعديل الجديد للقانون 23-1 المتمم والمعدل للقانون 05-01 المتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، جاء بأحكام جديدة وسعت من نطاق الإثبات والمتابعة، مضيفا أن هذا اليوم الدراسي يدخل في إطار سياسة التكوين التي تنتهجها وزارة العدل، والهدف منه هو الخروج ببعض النتائج والتوصيات المفيدة لكل الفاعلين في القطاع.
من جانبه، أكد فيصل زردازي، النائب العام لمجلس قضاء سطيف، أن هذا التعديل الجديد جاء بهدف حماية الاقتصاد الوطني، و حماية المؤسسات البنكية والمصرفية، و كذا توسعة آليات المراقبة بوجود متدخلين آخرين على غرار المحامين، إضافة إلى إضفاء طرق إثبات جديدة لهذه الجريمة التي أصبحت بموجبه جريمة مستقلة غير مرتبطة بالضرورة بجرائم سابقة مثل جريمة المخدرات، مشيرا إلى أن هذا اليوم الدراسي جمع أسرة القضاء من جهة، ومن جهة أخرى كل الأطراف الذين لديهم علاقة بالحركية الاقتصادية، من مدراء البنوك، والمسؤولين على الأموال، الجمارك والمتعاملين الاقتصاديين، قصد توحيد العمل وإعطاء المفاهيم الجديدة التي بدأت تجسد على أرض الواقع.
كما أوضح محدثنا بأن الجزائر كغيرها من الدول، أمضت على اتفاقيات دولية في مجال المخدرات، التجارة والإرهاب وغيرها، تحتّم عليها في إطار التعاون، فرض المراقبة على السيولة النقدية الموجودة خارج البنوك والمؤسسات المصرفية، حتى تجعل مصدر المال المتداول في جميع المعاملات الاقتصادية معلوما، وهذا ما تهدف إليه الدولة الجزائرية من خلال هذه التعديلات في القوانين.
بدوره، ركّز المحامي عمر حطاطاش، دكتور وأستاذ جامعي، في تصريحه للنصر، على توسيع هذا التعديل لدائرة الإخطار بالشبهة بتوسيع عدد الملزمين بالإخطار، تحت تسمية الخاضعون وتحت سلطة السلطات المنتمين إليها،  سواء الضبط أو الإشراف، مؤكدا أنه ينص على حماية المبلّغين وأصحاب الإخطار بنص صريح يبرئهم من تحمل مسؤولية مدنية أو جزائية، حتى وإن آل الإخطار إلى براءة أو انتفاء وجه الدعوى أو حفظ الملف، وهذا تشجيعا على التبليغ، مفيدا بأنه جعل جريمة تبييض الأموال مستقلة، ومتابعتها غير مقيدة بضرورة الإدانة أو المتابعة بالجرائم السابقة التي كانت أصلا للأموال غير المشروعة.
وأضاف حطاطاش بأن التعديل الذي جاء في القانون المذكور سالفا، من شأنه تكريس التعاون الدولي بين خلية الاستعلام المالي في الجزائر، وهي الهيئة المتخصصة في هذا المجال مع نظيراتها في الدول الأجنبية، بهدف محاصرة هذه الجريمة التي تمتاز بالسرية، الاحترافية، والخطورة كونها تنخر الاقتصاد الوطني ولها أبعاد اجتماعية وسياسية.
جدير بالذكر، أن هذا اليوم الدراسي شهد مداخلات هامة، لإثراء الموضوع وبلوغ الأهداف المرجوة منه، من طرف رئيس الاتحاد إبراهيم طايري، قاضي التحقيق ياسين مزوزي، الدكتور عمر حطاطاش، رئيس جمعية الخبراء الماليين محمد يحياوي، وكيل الجمهورية لمحكمة العلمة عبد الحق سعودي، الدكتور وليد زرقان، وممثل القرض الشعبي الجزائري جمال حباشي، قبل أن تفسح رئيسة الجلسة غنية زوزو المجال للمناقشة العامة، ولقراءة التوصيات.
خ. ل

تاريخ الخبر: 2023-06-15 00:24:45
المصدر: جريدة النصر - الجزائر
التصنيف: سياسة
مستوى الصحة: 51%
الأهمية: 70%

آخر الأخبار حول العالم

بانجول.. المغرب والـ “إيسيسكو” يوقعان على ملحق تعديل اتفاق المقر

المصدر: موقع الدار - المغرب التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2024-05-05 18:25:06
مستوى الصحة: 45% الأهمية: 62%

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

تحميل تطبيق المنصة العربية