بينما تولى ديوان المظالم زمام تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة تجاه الجهات الحكومية، كشف المحامي عبدالرحمن العسيري أنه وبانتقال ولاية تنفيذ الأحكام الإدارية للسلطة القضائية، يكون العقد التشريعي قد اكتمل، بدايةً بصدور الحكم من محكمة الدرجة الأولى مرورًا باكتسابه الصفة القطعية إما بانقضاء مدة الاعتراض أو تأييده من محكمة الاستئناف «الأعلى درجة»، وصولًا إلى «أمر التنفيذ القضائي»، وهو ما سوف يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، ويطوي من أمد المطالبة من قبل طالب التنفيذ ضد المنفذ ضده.

آلية التنفيذ سابقا

أشار العسيري، إلى أنه في السابق وقبل دخول نظام التنفيذ حيز التنفيذ، كان العمل يجري وفق آلية استرشادية، تتضمن أن يتقدم المنفذ لصالحه لمسؤول الجهة بطلب إنفاذ الحكم الصادر ضدها، على أن تنفذ الجهة ما تضمنه الحكم متى كان مذيلا بالصيغة التنفيذية، وفي حال كانت هناك صعوبات لدى الجهة في التنفيذ؛ كأن يكون الحكم صادرًا بالتعويض على مبلغ كبير فيتم اتخاذ الإجراءات الفورية من قبلها لتنفيذه والتنسيق مع الجهة المختصة عند الاقتضاء، وفي حال عدم قيام الجهة الحكومية بتنفيذ منطوق الحكم فإن الإمارة تتولى الكتابة لجهة الإدارة المحكوم ضدها ابتداء، وفي حال أن الجهة لم تتجاوب مع خطاب إمارة المنطقة، فإن إمارة المنطقة بموجب تعميم وزير الداخلية تقوم بمخاطبة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتحقق مما إذا كان التأخير بسبب إخلال بواجبات الوظيفة العامة، لكن هذه الإجراء كان يستغرق الكثير من الوقت.

آلية التنفيذ حاليا

تقتضي آلية التنفيذ الحالية الواردة في النظام الجديد، والحديث للعسيري، أن يكون التنفيذ من خلال الدوائر التنفيذية الإدارية، ويكون ذلك بأن تقوم دائرة التنفيذ بالتحقق من السند من الناحيتين الشكلية والموضوعية، وبعد ذلك تبعث بإنذار للجهة الحكومية المنفذ ضدها ضمن المهلة المقررة نظامًا ومدتها 5 أيام للأحكام العاجلة، و30 يومًا لما سوى ذلك، وللدائرة الحق في إصدار أمر إلى الجهة الحكومية يتضمن الإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل التنفيذ، ومن ذلك الاطلاع على المستندات التي من المهم الاطلاع عليها وكذلك على الميزانيات وغيرها، إضافة إلى الأمر للجهة المختصة لمواجهة المتسبب بعدم تنفيذ تلك الأوامر.

وسائل إجبار تنفيذ الأحكام

ـ اعتبار عدم تنفيذ الأحكام أو المماطلة في تنفيذها أو عرقلتها، جرائم مستوجبة للعقاب.

ـ نشر الحكم الذي يصدر بمعاقبة من يمنع تنفيذ الأحكام القضائية.

ـ فرض الغرامة التهديدية في غير السندات التي مضمونها مبالغ مالية، وذلك على كل يوم تأخير.