كيف حدد قانون العمل حق العامل فى الإجازة المرضية؟


أكد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حق العامل حال مرضه فى إجازة مرضية، وقد نصت المادة 54 منه، على أنه للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.
 
وأشار القانون، إلى أنه للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل، ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
 
وأوضح قانون رقم 12 لسنة 2003، أنه يحق للعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.

تاريخ الخبر: 2023-09-04 06:21:34
المصدر: اليوم السابع - مصر
التصنيف: غير مصنف
مستوى الصحة: 43%
الأهمية: 48%

آخر الأخبار حول العالم

صندوق النقد يشجع الحكومة على زيادة الضريبة على الوقود

المصدر: تيل كيل عربي - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-05-02 00:10:21
مستوى الصحة: 53% الأهمية: 53%

فاتح ماي.. بن كيران يفتح النار على حكومة أخنوش

المصدر: الحرية تي في - المغرب التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2024-05-02 00:20:42
مستوى الصحة: 60% الأهمية: 56%

ابن كيران لأخنوش: لا تخيفنا بجلالة الملك ولا تختبئ خلفه

المصدر: الحرية تي في - المغرب التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2024-05-02 00:20:46
مستوى الصحة: 49% الأهمية: 50%

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

تحميل تطبيق المنصة العربية