أقرر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل تعديلان في اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، وذلك بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم (1/ق) وتاريخ 5 /1/ 1445هـ، وبعد الاطلاع على المادة الحادية والثلاثين من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 2 /7/ 1441هـ.

ووفقا لما نشرته الجريدة الرسمية "أم القرى" فإنه جرى الموافقة على:

أولا: الموافقة على تعديل النص الوارد في عجز الفقرة رقم (1) من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، لتكون وفق النص التالي «ولمجلس إدارة الهيئة بقرار منه، أن يعدل أو يستثني من بعض المتطلبات المشار إليها في هذه الفقرة».

ثانيا: الموافقة على تعديل الفقرة (3/ب) من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، لتكون وفق النص التالي «ب- بيانات العقار المشترك أو المجمع العقاري –بحسب الأحوال- التي تحددها الهيئة، بما في ذلك العنوان الوطني ورقم صك الملكية ورقم العقار في السجل العقاري».

ثالثاً: تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، وتُبلَّغ للجهات المختصة ومن يلزم لاعتمادها والعمل بموجبها.