أمرت المحكمة الإدارية بالرباط، في حكم قطعي حديث الصدور، بإلغاء المقرر 16 الصادر عن مجلس جماعة الرباط، والمتعلق بتعديل المادتين 11 و33 والتي بموجبها تم منع التصوير في دورات مجلس جماعة الرباط، وتسقيف الأسئلة الكتابية.
ويأتي قرار المحكمة بعد دعاوى قضائية رفعتها المعارضة بمجلس جماعة الرباط، ممثلة في فيدرالية اليسار الديمقراطي والعدالة والتنمية، بعد تنديدهما بهذا الإجراء الذي وصفاه بـ"اللاديمقراطي وغير الشرعي، والذي يمس عمق القانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات الترابية".
وكانت عمدة العاصمة الرباط أسماء أغلالو قد قررت في وقت سابق، منع التصوير خلال انعقاد دورات مجلس الجماعة، مع تسقيف الأسئلة الكتابية في سؤال واحد.