"نقل الجلسات عبر مختلف منصات التواصل".. القضاء الإداري يلغي تسقيف أغلالو للأسئلة الكتابية والتصوير


صدمة جديدة تتلقاها عمدة مدينة الرباط، أسماء أغلالو، إذ قضت المحكمة الإدارية بالرباط، يومه 21 دجنبر 2023، بإلغاء المقرر عدد 16 الصادر بتاريخ 07 فبراير 2023 عن المجلس الجماعي الرباط والقاضي بتعديل المادتين 11 و33 من النظام الداخلي للمجلس.

تعديلات النظام الداخلي

ويشار إلى أنه صادق مجلس جماعة الرباط في دورة الثلاثاء 07 فبراير 2023، على الساعة العاشرة صباحا على تعديل مادتين فردتين، وهما 11 و33 من النظام الداخلي للمجلس.

التعديل في المادة 11 من النظام الداخلي نص على أنه "يمكن لأعضاء المجلس صفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه توجيه أسئلة كتابية لرئيسة المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة".

لكن الفقرة الموالية سقفت الأسئلة بالتنصيص على أنه "تُوجه الأسئلة الكتابية إلى رئيسة المجلس عن طريق الفريق على أن لا يتعدى العدد ثلاثة أسئلة ويمكن للعضو الغير منتمي توجيه أسئلة كتابية على أن لا يتعدى العدد سؤال واحد".

أما المادة 33 من النظام الداخلي، تنصُ على أنه "يمكن استعمال الوسائل السمعية البصرية لنقل وتسجيل وتصوير المداولات العلنية للمجلس وذلك بمبادرة من أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين المجلس، أو بطلب من وسائل الإعلام المعتمدة بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس".

ونفس المادة، نصت على "منع التصوير أو النقل المباشر بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى خلال جلسات المجلس باستثناء الصحافة المعتمدة من طرف الحاضرين. ويمكن أن تنقل جلسات المجلس العمومية مباشرة على الموقع الالكتروني للمجلس إذا توفرت الشروط لذلك".

تسقيف الأسئلة الكتابية

وذكر نص حكم المحكمة الإدارية أن "القاعدة قانونية قد تكون واضحة الدلالة ولا تحتاج إلى أي تفسير أو تأويل من خلال صياغتها، وقد تحتمل أكثر من معنى، وفي هذه الحالة، فإن القضاء، هو الذي يعطي لتلك القاعدة معناها الصحيح استنادا إلى ما يقصده المشرع، و لما نظم المشرع في المادة 46 الكيفية التي توجه بها الأسئلة الكتابية، والجهة التي لها الحق في توجيهها وذلك بمنحه الاختيار الأعضاء المجلس للطريقة التي يوجهون بها الأسئلة سواء بصفة فردية او عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه، لم يحدد سقفا لعدد الأسئلة الكتابية التي يمكن توجيهها لرئيس المجلس لأنه بصريح المادة أعلاه وردت "الأسئلة الكتابية نصا بصيغة الجمع وهو ما يعني ما زاد على سؤالين ودون تحديد سقف لذلك".

وتابعت المحكمة: "وهو ما قررته أيضا المحكمة الدستورية في قرارها رقم 209.23 م. د الصادر في 01 مارس 2023 حينما اعتبرت أن المادة 316 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تقرر بموجبها تسقيف الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة في سؤالين محوريين في الأقصى غير مطابق للدستور، بحيث ورد في احدى حيثياته أنه : " وحيث ان الفقرة الأخيرة من الفصل 100 من الدستور بي العلاقة بالمادة المعروضة، على انه : تقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من خامس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر ..." وحيث انه، يستفاد من صريح الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، التي تكون موضوع أجوبة رئيس الحكومة العدلية الاحكام، ان وريات نصا بصيغة الجمع، و هو ما يعني ما زاد على سؤالين في الجلسة الشهرية".

ولفتت إلى أنه "لما كان تسقيف الأسئلة في عدد 20 مع إمكانية الرفع من هذا التسقيف عن كل دورة بقرار من مكتب المجلس بدعوى ضمان السير العادي لكل دورة وضبط عدد الأسئلة الكتابية في كل دورة حتى لا تكون الاجابة عنها على حساب المناقشة والتقرير في القضايا المدرجة في جدول الأعمال، دون الاخذ بعين الاعتبار ما نصت عليه المادة 46 من إمكانية تسجيل الأسئلة التي لم يتمكن المجلس الإجابة عليها خلال الجلسة وتأجيلها الى الدورة الموالية يكون التعديل المصادق عليه بخصوص المادة 11 من النظام الداخلي قد جاء مخالفا لمقتضيات المادة 46 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات".

منع تصوير الدورات 

وأبرز الحكم أن "الطاعنة عابت على أن التعديل الذي صادق عليه مجلس جماعة الرباط في دورته العادية بشأن المادة 33 من النظام الداخلي انه خالف شرط العلنية المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 113.14 ، كونه انصب على منع التصوير أو النقل المباشر بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى خلال جلسات المجلس باستثناء الصحافة المعتمدة من طرف المجلس.

وحيث، "لما أقر المشرع من خلال المادة 48 من القانون أعلاه بعلنية الجلسات والمداولات وجعل لها استثناء إن تعلق الأمر بالنظام العام أو بطلب من الرئيس أو من ثلث أعضاء المجلس بانعقاد اجتماع غير مفتوح للعموم، فانه اعتبرها آلية لتنزيل مبدأ الشفافية على أرض الواقع لكونه من اهم مبادئ الحكامة الجيدة المنصوص عليها في الدستور والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، والذي يعرف على أنه آلية للكشف والإعلان من جانب المجالس المنتخبة على أنشطتها كافة سواء في مجال التخطيط أو التنفيذ، وتتيح بذلك التدفق الحر للمعلومات حول ما تقوم به في قنوات واضحة بين أصحاب المصلحة (المواطنين) والمسؤولين ليتمكنوا من متابعة الشأن العام المحلي وإشراكهم في صنع القرار".

وأكدت على أن "الصحافة هي تلك القناة الرابطة بين نشاط المسؤولين كصناع القرار والمواطنين كأصحاب المصلحة، فإن المشرع اعطى بموجب المادة 6 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر لكل الصحافيين والمؤسسات الصحافية حق الولوج الى مصادر الخبر دون قيد ولم يمنح للمؤسسات المنتخبة حرية اختيار نوع الصحافة التي ستعتمدها لنشر ما تقوم به من أعمال وإنما الزمها بتمكين الصحافي من الحصول على المعلومات".

وحيث أن "التعديلات المدخلة على المادة 33 من النظام الداخلي للمجلس بمنع التصوير أو النقل المباشر بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى خلال جلسات المجلس باستثناء الصحافة المعتمدة من طرف المجلس، جاء مخالفا لما تم التنصيص عليه في المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، إذ أن شرط العلنية لا يتحقق فقط بحضور العموم للدورات حضورا ماديا، بل يتعداه إلى إمكانية نقل الجلسات عبر مختلف منصات التواصل وذلك ضمانا لمتابعة الناخبين تدبير الشأن المحلي عن بعد وإسهاما في تنزيل مبدأ الديموقراطية التشاركية لإشراكهم في صنع القرار المحلي، كما أن حصر المجلس الجماعي في المادة 11 من النظام الداخلي نقل مداولاته عن طريق الصحافة المعتمدة من طرفه يكون قد أعطى الحق لنفسه في اختيار فئة من الصحافيين المسموح لهم الولوج  للمداولات على حساب فئة أخرى، وبالتالي وإن لم ينص القانون التنظيمي على كيفية تصوير أو النقل المباشر لمداولات المجلس باية وسيلة من الوسائل فإن المجلس الجماعي خالف بذلك مقتضيات القانون رقم 88.13 التي تعطي الحق لكل صحافي معتمد الولوج للمعلومية وإلزام المؤسسات المنتخبة من تمكينه بذلك".

وأوضحت المحكمة أن "النظام الداخلي لا يعد بديلا للقوانين التنظيمية، كما لا يندرج ضمن مجال اختصاصات المجالس المنتخبة إمكانية تعديل مقتضيات تلك القوانين، فإن مجلس جماعة الرباط عندما منح لنفسه حق تحديد الأسئلة الكتابية المدرجة في كل جلسة من خلال تسقيفها في العدد 20 ومنع التصوير أو النقل المباشر بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى خلال جلسات المجلس باستثناء الصحافة المعتمدة من طرف المجلس، يكون قد خالف المقتضيات القانونية السالفة الذكر".

تاريخ الخبر: 2024-01-16 15:14:20
المصدر: تيل كيل عربي - المغرب
التصنيف: سياسة
مستوى الصحة: 56%
الأهمية: 69%

آخر الأخبار حول العالم

“غلاء" أضاحي العيد يسائل الحكومة

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-04-29 12:26:45
مستوى الصحة: 57% الأهمية: 67%

“غلاء" أضاحي العيد يسائل الحكومة

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-04-29 12:26:39
مستوى الصحة: 52% الأهمية: 56%

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

تحميل تطبيق المنصة العربية