تعزيز الاقتصاد الدائري للكربون وتمكين المتجددة أبرز ملامح «لائحة تخصيص الطاقة»


طرحت وزارة الطاقة مسودة مشروع لائحة تخصيص الطاقة لآراء العموم والمهتمين عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية، وذلك بدءا من الأحد حتى 5 فبراير المقبل، التي تهدف إلى تنظيم تخصيص الطاقة لمستهلكيها في المجالات المنصوص عليها من النظام.
وأوضحت الوزارة أن المشروع يهدف إلى تحقيق الاستخدامات المثلى للطاقة، والمساهمة في رفع مستوى الاقتصاد الوطني وتنوعه، وتحقيق مستهدفات مزيج الطاقة، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز الاقتصاد الدائري للكربون، وإدارة غازات الاحتباس الحراري، بما لا يتعارض مع الاستراتيجيات المعتمدة من اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية، واللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة.
وذكرت اللائحة أنه لا تعد وثيقة تخصيص الطاقة موافقة على ممارسة النشاط الذي يتطلبه التخصيص، مشيرة إلى وجوب حصول المخصص له على التراخيص والموافقات الخاصة لممارسة النشاط بموجب الأنظمة المعمول بها في السعودية.
ومنحت لائحة التخصيص لوزير الطاقة صلاحية إسناد مهام التفتيش وضبط المخالفات أو بعضها إلى القطاع الخاص مع الالتزام بثلاثة اشتراطات: أولها، الالتزام بضوابط التفتيش، وضبط المخالفات الصادرة بقرار من الوزير، وما تحدده الوزارة من إجراءات بما في ذلك وجوب التنسيق المسبق مع الوزارة قبل التفتيش.
ثانيا، الإفصاح للوزارة عن أي مصالح قائمة أو محتملة، مع الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات، وثالثا عدم إسناد مهام التفتيش والضبط لكل من أفصح عن وجود مصالح قائمة أو محتملة.
وأوجبت لائحة التخصيص على المخصص له عدم استخدام الطاقة في غير أغراض التخصيص المذكورة في وثيقة تخصيص الطاقة، وإشعار الوزارة بأي تغيير حدث أو متوقع حدوثه في معلوماته أو بياناته المقدمة في طلب التخصيص، أو أي تأخير وصعوبات لموعد بدء النشاط، أو أي تغيير متوقع أو فعلي في غرض التخصيص، أو عند انخفاض استغلاله الفعلي لكميات الطاقة عن مقدار الكميات المحددة في وثيقة تخصيص الطاقة، وذلك في مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ وقوع أي حالة من هذه الأحوال، وتقديم تقارير دورية إلى الوزارة، وفقا لشروط وأحكام وثيقة تخصيص الطاقة، وتضمين التقارير الدورية المقدمة إلى الوزارة ملخصا لاستهلاك الطاقة في غرض التخصيص والأداء التشغيلي، وإحصائيات الإنتاج، وتحديث الجدول الزمني لمراحل تنفيذ النشاط، والتقدم بتعديل وثيقة تخصيص الطاقة أو طلب إنهائها في مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ الإشعار المنصوص عليه.
وتقديم البيانات والمعلومات والمستندات التي تطلبها الوزارة لغرض متابعة التزام المخصص له بأحكام النظام ولائحة التخصيص ووثيقة تخصيص الطاقة.
ووفق اللائحة ودون إخلال بالعقوبات الواردة في النظام يحق للوزارة تعديل كميات الطاقة المحددة في وثيقة تخصيص الطاقة أو إلغاؤها، وإشعار المخصص له بذلك في حالات القوة القاهرة والظروف الاستثنائية التي أدت إلى نقص الطاقة المتاحة.
وللوزارة كذلك تعديل كميات الطاقة المحددة في وثيقة تخصيص الطاقة أو إلغاؤها، وإشعار المخصص له بذلك في حال مضي عام دون استغلال كامل كميات الطاقة، ما لم يقدم المخصص له أسبابا مقبولة لدى الوزارة، على ألا يكون التعديل أقل من كميات الطاقة المستغلة فعليا، وتشعر الوزارة المخصص له بذلك التعديل أو الإلغاء في مدة لا تقل عن 120 يوما.
ونصت اللائحة على أن يكون تنفيذ الإجراءات الواردة في النظام ولائحة التخصيص في أي وقت باستعمال الوسائل الإلكترونية المعتمدة، وإن تعذر ذلك يجوز تنفيذها -استثناء- بالطرق العادية.

"); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-3341368-4'); }); }
تاريخ الخبر: 2024-01-21 21:23:06
المصدر: صحيفة الإقتصادية - السعودية
التصنيف: إقتصاد
مستوى الصحة: 35%
الأهمية: 44%

آخر الأخبار حول العالم

العربية للطيران ترفع عدد رحلاتها بين مدينتي أكادير والرباط

المصدر: موقع الدار - المغرب التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2024-05-02 03:25:12
مستوى الصحة: 53% الأهمية: 68%

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

تحميل تطبيق المنصة العربية