تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه
إذا أقتربت وفاة المسلم وظهرت عليه علامات الموت يشرع تلقينه لا اله إلا الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لقنوا موتاكم لا اله إلا الله)) والمراد بالموتى في هذا الحديث المحتضرون، وهم من ظهرت عليهم أمارات الموت. وإذا تيقن موته أغمضت عيناه
ويجب تغسيل الميت المسلم إلا حتىقد يكون شهيداً توفي في المعركة فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، بل يدفن في ثيابه.
صفة غسل الميت
أنه تستر عورته ثم يحمل قليلاً ويعصر بطنه عصراً رقيقاً، ثم يلف الغاسل على يده خرقة أونحوها، فينجيه بها، ثم يوضئه وضوء الصلاة، ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر أونحوه، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يغسله كذلك مرة ثانية، وثالثة، يمر في جميع مرة يده على بطنه، فإن خرج منه شيء غسله وسد المحل بقطن أونحوه، فإن لم يستمسك فبطين حر، أوبوسائل الطب الحديثة كاللزق ونحوه. ويعد وضوءه، وإذا لم ينق بثلاث زيد إلى خمس أوسبع، ثم ينشفه بثوب، ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده، وإذا طيبه كله كان حسناً، ويجمر أكفانه بالبخور، وإذا كان شاربه أوأظافره طويلة أخذ منها، وإذا هجر ذلك فلا حرج، ولا يسرح شعره ، ولا يحلق عانته، ولا يختنه، لعدم الدليل على ذلك، والمرأة يظفر شعرها ثلاث قرون ويسدل من ورائها.
تكفين الميت
الأفضل حتى يكفن الرجل في ثلاث أثواب بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة، كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، يدرج فيها إدراجاً، وإذا كفن في قميص وإزار ولفافتين فلا بأس، والمرأة تكفن في خمسة أثواب: في درع، وخمار وإزار، ولفافتين. والواجب في حق الجميع ثوب واحد يستر الميت لكن إذا كان الميت محرماً فإنه يغسل بماء وسدر، ويكفن في إزاره وردائه أوفي غيرهما ولا يغطي رأسه ولا وجهه، ولا يطيب لأنه يبعث يوم القيامة ملبياً ، كما صح ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان المحرم امرأة كفنت غيرها، ولكن لا تطيب ولا يغطى وجهها بنقاب ولا يداها بقفازين، ولكن يغطى وجهها ويدها بالكفن الذي كفنت فيه كما تقدم بيان صفه تكفين المرأة، ويكفن الصبي في ثوب واحد إلى ثلاث أثواب، وتكفن الصغيرة في قميص واحد ولفافتين.
أحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك، ثم الأب، ثم الجد، ثم الأقرب فالأقرب من العصبات في حق الرجل. والأولى بغسل المرأة وصيتها، ثم الأم، ثم الجدة، ثم الأقرب فالأقرب من نسائها، وللزوجين حتى يغسل أحدهما الآخر، لأن الصديق رضي الله عنه غسلته زوجته، ولأن عليا رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة رضي عنه.
ثم يصلي على الميت صلاة الجنازة, والسنة حتى يقف الامام حذاء راس الرجل، ووسط المرأة
صفة دفن الميت
المشروع تعميق القبر إلى وسط الرجل، وحتىقد يكون في لحد من جهة القبلة، وان يوضع الميت في اللحد على جنبه الايمن، وتحل عقدة الكفن و لا تنزع بل تهجر، ولا يكشف وجهه سواء كان الميت رجلاً أوامرأة، ثم يصب عليه اللبن ويطن كي يثبت ويقيه التراب، فإن لم يتيسر اللبن فبغير ذلك من الواح، أوأحجار، أوأخشب يقيه التراب، ثم يهال عليه التراب، ويستحب حتى ينطق عند ذلك: باسم الله وعلى ملة رسول الله، وبحمل القبر قدر شبر، ويوضع عليه حصاء ان تيسر ذلك، ويرش بالماء. ويشرع للمشيعين حتى يقفوا عن القبر ويدعوا للميت.
أنظر أيضا
- صلاة الجنازة