العدة
العِدّة المدة التي تقضيها المرأة بعد طلاقها أووفاة زوجها ولا يحل لها حتى تتزوج فيها من غيرة,
أقسامها
لمن لا تحيض ثلاثة أشهر، أوثلاث حيضات لذوات الحيض، أوبوضع الحمل لذوات الحمل، أوأربعة أشهر وعشرة أيام للمتوفى زوجها وهي ليست حاملاً.
وللزوج أرجاع زوجته خلال العدة من الطلقة الأولى والثانية دون عقد جديد، أما إذا انتهت العدة بانت منه وصارت أجنبية، وإذا طلق الثالثة بانت مباشرة بينونة كبرى.
وتجب نفقة المرأة في العدة على زوجها أوفي ماله، وليس لأحد غير الزوج نكاح المرأة وهي في العدة
وللرجل أيضا عدة عندماقد يكون متزوج من أربع نساء, فعندما يطلق واحدة لا يمكن حتى تيزوج غيرها إلا عندما تنتهي عدتها