زكاة النقد
|
هذه الموضوعة جزء من سلسلة: |
شخصيات محورية
|
أعياد ومُناسبات
|
زكاة النقد : يضم النقد المضى والفضة ، سواء كانا مضروبين أوغير مضروبين ، سبائك أم نقوداً .
دليلها
الأصل في زكاة النقد قبل الإجماع قوله تعالى : { والذين يكنزون المضى والفضة التوبة (34) فالكنز هوالذي لم تؤد زكاته , أما الذي أديت زكاته فلا يسمى كنزاً .
أما ما عدا المضى والفضة من بقية المعادن والجواهر الثمينة فمهما بلغت قيمتها لا زكاة فيها ، لأنه لم يرد فيها نص .
نصاب المضى وزكاته
نصاب المضى عشرون مثنطقاً (( المثنطق: صنجة صغيرة استخدمت في وزن النقد ، وهي تعادل 4.25 غرام من المضى الخالص )) خالصة ، صافية من الشوائب ، والمثنطق يساوي أربعة وعشرين قيراطاً ، وهويعادل عشر ليرات انكليزية وثلث الليرة ، أوإحدى عشرة ليرة عثمانية رشادية ، أوثلاث عشرة ليرة عثمانية غازية .
ودليله : عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نطق : ( فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ، وليس عليك شيء حتىقد يكون لك عشرون ديناراً ، فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك ) أبوداود ج2/كتاب الزكاة باب أربعة / 1573
وزكاة المضى ربع العشر وما زاد على النصاب فبحسبانه ، وذلك في جميع حول (( وهذا خلاف زكاة الزروع والثمار ، فلا تؤخذ إلا مرة واحدة ولوبقيت الزروع سنين ، لأنها معرضة للفساد ))، سواء كان المضى نقداً أم سبيكة .
نصاب الفضة وزكاتها
نصاب الفضة مئتا درهم (الدرهم :بترة نقد فضية ثابتة المقدار في الشريعة ، ويزن 2.97 غرام من الفضة ) ، وما زاد فبحسبانه ، وفيها ربع العشر ، ودليلها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نطق : ( ليس فيما دون خمس أواق _ الأوقية تساوي أربعين درهماً _ من الورق (( والورق هوالفضة وزكاة العملة الورقية تعتبر على أساس تغطيتها ، فإن كانت تغطيتها مضىاً يؤخذ نصاب المضى ، وإذا كانت فضة يؤخذ نصاب الفضة )) صدقة ) مسلم ج2 / كتاب الزكاة حديثستة
ولا يكمل أحد النقدين بالآخر ليبلغ النصاب ، وذلك لاختلاف الجنس ، لكن يكمل نوع بنوع آخر من جنس واحد ، ويؤخذ من جميع نوع بالقسط إذا سهل ، وإلا أخذ من الوسط .
ولا زكاة في المغشوش (وهوالمخلوط بمعدن أردأ منه ) من المضى أوالفضة حتى يبلغ خالصه نصاباً ، وعندها يخرج الواجب إما خالصاً ، وإما مغشوشاً خالصه بقدر الواجب .
زكاة الحلي
لا يجب في الحلي المباحة زكاة لحديث ابن عمر رضي الله عنها نطق : ( لا زكاة في الحلي )الدارقطني ج2/
ولأنها معدة للزينة ، وهي استعمال مباح . أما إذا ورثها ولم يفهم بها حتى مضى الحول فتجب زكاتها ، وكذا لوانكسرت وقصد كنزها فتجب زكاتها ، لأنه لا يقصد بإمساكها الاستعمال المباح ، بخلاف ما لوقصد إصلاحها ، فلا زكاة فيها وإن بقيت أحوالاً .
والحلي المباحة هي ما أحل للمرأة لبسه ، فقد أحلَّ لها لبس جميع أنواع المضى والفضة ، كالسوار والخلخال والخاتم (ليس على هذه الحلي زكاة إلا إذا تجاوز مقدارها العهد ) ، وكذا لبس ما ينسج بهما من الثياب ، ما لم تسرف ، وكذا ما أحل للرجل لبسه ، وهوخاتم فضة ، بحسب عادة أمثاله ، ويحل له تحلية بعض آلات الحرب بالفضة ، كالسيف والرمح ، ولكن يحرم الإسراف في ذلك .أما الحلي المحرمة كالسوار والخلخال للرجل فتجب الزكاة فيها ، وكذلك الأواني المضىية والفضية ، وما يعلق للنساء والصغار من النقدين في القلائد والبراقع فتجب الزكاة فيه ، ويعتبر في الأواني المحرمة وزنها لا قيمتها ، أما الحلي فتعتبر قيمتها لا وزنها ، فإذا كان الحلي مما يمكن تجزئته ، فيخرج جزء بمقدار ربع العشر ، ولا يجب كسر الحلي لإعطاء الزكاة منها ، وكذا الآنية ، بل تخرج الزكاة من مضى غيرهما .
زكاة المعدن المستخرج من المناجم
تجب الزكاة فيما استخرج من مناجم المضى والفضة من فلزات وقت حصولها بيده إذا كانت نصاباً ، أما أداء الزكاة فيجب بعد التنقية والتصفية . هذا إذا كان المستخرج من أهل وجوب الزكاة وهوالمسلم الحر ، أما الكافر فلا يجوز أخذ الزكاة منه ، بل يجب أصلاً حتى يمنعه الحاكم من استخراج المعدن وأخذه من البلاد الإسلامية .
وزكاة المعدن أيضاً ربع العشر في العشرين مثنطقاً من المضى فأكثر ، وفيما يعادل مئتي درهم من الفضة فأكثر . ولا يشترط فيها الحول ، وإنما تجب فور تحصيل المعدن .
زكاة الركاز
الركاز هودفين الجاهلية ، بشرط حتىقد يكون نقداً ، وأنقد يكون نصاباً ، أما إذا كان دفين إسلام ، كأن عثر عليه شيء من القرآن ، أواسم ملك من ملوك الإسلام فيجب رده إلى مالكه إذا فهم ، لأنه مال مسلم ومال المسلم لا يملك بالاستيلاء عليه ، وإن لم يفهم مالكه فهولقطة ، وإن وجده في أرض موات (( الأرض الموات هي الأرض التي لا مالك لها )) أوفي مِلك أحياه (( وهوما أخذ من أرض لا مالك لها , فوضع يده عليه وبناه )) فإنه يملكه وعليه حتى يخرج خمسه فوراً .
ولا يشترط في زكاته الحول . ودليل الركاز حديث أبي هريرة رضي الله عنه حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نطق : ( ..... وفي الركاز الخمس )البخاري ج2/كتاب الزكاة باب 65 / 1428
شروط وجوب زكاة النقد
يشترط في زكاة النقد بالإضافة إلى الشروط العامة لوجوب الزكاة :
الحول : فلوزال ملكه أثناء الحول عن النصاب أوبعضه ، ببيع أوغيره ، انبتر الحول ، ولوعاد بشراء أوغيره استؤنف الحول لانقطاعه بزوال ملكه ، فعودة ملكه ملك حديث ، ومن ذلك ما لوباع نقداً بنقد _ أي مضىاً بفضة أوالعكس _ بشروطه ، فيستأنف الحول حدثا بادل <إن عمل هذا فراراً من الزكاة ، أعفي منها ، وهذا العمل مكروه عند الشافعية ، حرام في رأي الحنابلة >
ويستثنى من اشتراط الحول المناجم والركاز ، فالزكاة فيها واجبة حال وجودها .
تعقيبات
- إذا بلغ النقد نصاباً ، ثم ازداد أثناء الحول ، تبعت الزيادة النصاب في الحول ، ودفعت الزكاة عن الجميع في نهايته .
- تجب الزكاة في الأقساط المدفوعة للجمعيات السكنية متى بلغت نصاباً ، وحال عليها الحول ، إلى حتى يوجد العقار ، ويتم المجال به ، وتعهد قيمته النهائية ، حيث تعتبر الأقساط منذئذ سداد دين ، وهي قبل ذلك أموال مدخرة .
المصدر : كتاب فقه العبادات على الممضى الشافعي
وصلات خارجية
http://www.islamhouse.com/p/193655