ضرر
النادىوى المدنية في الولايات المتحدة |
---|
|
أظهر/حرر هذا الصندوق |
الضرر damages في لسان العرب: «الضيق، ومكان ذوضرر: أي ضيق. ويدخل في عموم معنى الضرر لغة، معناه في الاصطلاح الفقهي والقانوني فهو: «إلحاق مفسدة بالغير». أوهو: «كل إيذاء يلحق بالشخص سواء أكان في ماله أوجسمه أوعرضه أوعاطفته».
أنواع الضرر
ينقسم الضرر إلى عدة أنواع، باعتبارات مختلفة، فباعتبار موضوع الضرر، يتنوع إلى ضرر مادي، وضرر أدبي، وباعتبار ضمان مُسَبِبّهِ للتعويض على من أصابه يتنوع الضرر المادي إلى ضرر متسقط وغير متسقط، وإلى ضرر مباشر وغير مباشر، وضرر حال ومستقبل.
1ـ الضرر المادي: هوالمفسدة التي تلحق مال الإنسان، فتتلف بعضه، أوتصيبه بعيب ينقص قيمته، أويمضى المال كله أصلاً ومنفعة.
2ـ الضرر الأدبي: هوالأذى الذي يصيب الإنسان في كرامته وشعوره وشرفه، كالألم والمهانة التي يشعر بها الإنسان نتيجة سبه وقذفه، أوضربه، أوخصومته بدعوى كيدية.
3ـ الضرر الحاَلّ: هوجميع خسارة تحملها المضرور وكل كسب فاته، مثل تاجر يتعاقد على توريد مواد، فيخل المورِّد بالتزامه، فيضطر التاجر إلى شرائها من مورِّد آخر بثمن أغلى، فالفرق في الثمن هوخسارة تحملها التاجر، والصفقات التي فات عليه إبرامها لوتم توريد المواد في وقتها، هوكسب فاته.
4ـ الضرر المستقبل: وهوالذي يتوقف تحديد مقداره على عامل مجهول لمّا يعهد بعد، مثل راكب يصاب بحادث في أثناء نقله، ولاتعهد مدى إصابته إلا بعد وقت غير قصير.
5ـ الضرر المباشر وغير المباشر: المباشر هوما كان نتيجة طبيعية للإخلال الذي صدر من المدين، ولم يكن باستطاعة الدائن المضرور حتى يتوقاه، ببذل جهد معقول، فإذا باع إنسان آخر بقرة مريضة، فنقلت العدوى إلى مواشي المشتري وماتت ومات معها جميع مواشي المشتري، فلم يتمكن من زراعة أرضه، وافتقر وعجز عن الوفاء بديونه، وحجز الدائنون على الأرض، وبيعت بثمن بخس. فكون المواشي قد نفقت، هي أضرار مباشرة، لأنه لم يكن باستطاعة المشتري توقي حدوثها ببذل جهد معقول، أما عجزه عن زراعة أرضه ووفاء ديونه وحجز الدائنين على أرضه وبيعها بثمن بخس، فهي أضرار غير مباشرة، لأن المشتري كان يستطيع توقيها ببذل جهد معقول، بأن يستأجر مواشي أخـرى لزراعة أرضه، أويؤجر أرضه للغير لزراعتها، فتقف بذلك سلسلة الأضرار المتعاقبة.
6ـ الضرر المتسقط وغير المتسقط: ينقسم الضرر المباشر إلى متسقط وغير متسقط؛ فالمتسقط هوالذي يتسقطه، في سببه وفي مقداره، الشخص المعتاد في مثل الظروف الخارجية التي عثر فها المدين. فليس هوالضرر الذي يتسقطه مسبب الضرر بالذات. وإذا أهمل هذا الأخير في تعهد الظروف التي كان من شأنها حتى تجعله يتسقط الضرر، فإن الضرر يعد متسقطاً، لأن الشخص المعتاد لايهمل تعهد هذه الظروف.
فإذا تعهد ناقل بنقل طرد، ثم أضاع الطرد، وكان يحتوي على مجوهرات ثمينة، ولم يخطر صاحب المجوهرات الناقل بوجودها في الطرد، لايكون الناقل مسؤولاً إلا عن القيمة المعقولة للطرد فحسب، لأن الشخص المعتاد في مثل ظروف الناقل لايتسقط وجود مجوهرات ثمينة في الطرد، لأنها لاتنقل عادة بهذه الطريقة.
الآثار المترتبة على الضرر
Judicial remedies |
---|
Legal remedies (Damages) |
Compensatory damages Punitive damages Incidental damages Consequential damages Liquidated damages Reliance damages Nominal damages Statutory damages Treble damages |
Equitable remedies |
Specific performance Account of profits Constructive trust Injunction • Restitution Rescission • Rectification Declaratory relief |
Related issues |
Adequate remedy Election of remedies Provisional remedy Tracing • Legal costs |
تنص القاعدة الفقهية على حتى الضرر يزال، وينص القانون المدني السوري على حتى جميع خطأ سبَّب ضرراً للغير يلزم فاعله بالتعويض (المادة 164).
فالالتزام بالتعويض هوالأثر القانوني للمسؤولية المدنية، وذلك بإزالة الضرر عيناً إذا أمكن وهوالتعويض العيني، وإلا فبالتعويض النقدي الذي يجبر الضرر، ولكن ليست جميع أنواع الضرر المذكورة واجبة التعويض، وإنما بعضها كما يأتي: فالضرر المادي الحال واجب التعويض كملاً، وكذلك الضرر المستقبل المحقق الوقوع. أما إذا كان مستقبلاً غير محقق الوقوع، مثل حتى يحدث المستأجر خللاً في العين المؤجرة يخشى معه من تهدمها، فالخلل ضرر حال واجب التعويض فوراً أما تهدم العين فهوضرر مستقبل غير محقق الوقوع لا يعوض إلا إذا تحقق.
أما الأضرار المادية غير المباشرة فلا محل للتعويض عنها؛ لانعدام صلة السببية بينها وبين خطأ مسبب الضرر المباشر الذي توالت منه سلسلة الأضرار غير المباشرة. وأما المباشرة فالمتسقط وغير المتسقط منها واجب التعويض، إذا كانت ناتجة من إخلال مسببها بالتزامه القانوني، غير التعاقدي، بعدم المساس بالمصالح المشروعة للآخرين (المسؤولية التقصيرية).
وأما إذا كانت ناتجة من إخلال مسببها بالتزام تعاقدي (المسؤولية العقدية)، فلا يعوض قانوناً إلا عن الضرر المباشر المتسقط، على أساس شرط ضمني، اتفق عليه المتعاقدان بقصر المسؤولية عن الضرر المتسقط، والعقد يعتمد التراضي، ما لم يكن الضرر المباشر غير المتسقط ناشئاً عن غش المدين أوخطئه الجسيم؛ لأن الشرط الضمني المذكور عندئذقد يكون باطلاً.
أما الضرر الأدبي فهوجائز التعويض قانوناً، ولكن لاينتقل الحق في المطالبة به إلى غير المضرور ما لم يكن قد تحدد بمقتضى عقد، أوطالب به الدائن أمام القضاء (المادة 223/1 من القانون المدني السوري). أما في الفقه الإسلامي، فمن متأخري الفقهاء من يرى أنه لايقبل التعويض، لأن أساس التعويض يقوم على الجبر بإحلال مال محل مال مفقود مكافئ لرد الحال إلى ما كانت عليه، وليس للألم ثمن يقوم به، لذا تكتفي المحاكم بتعويض رمزي عنه، لأنه مما لايقبل الاعتياض. ومنهم من أجازه على أساس أنه عقوبة تعزيرية عن معصية لأحدهم، فيها حماية للمجتمع.
انظر أيضاً
- Arbitration award
- Bad faith
- Fine (penalty)
- Measure of Damages (under English law)
- Non-economic damages caps
- Restorative justice
- Subrogation
المراجع
- فتحي الدريني، النظريات الفقهية (منشورات جامعة دمشق، 1993).
- وهبة الزحيلي، نظرية الضمان (دار الفكر، دمشق 1998).
- عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بالفقه الغربي (دار النهضة العربية، القاهرة).
المصادر
- الموسوعة العربية