موضوع الفقه الاسلامي
موضوعات الفقه الإسلامي
الفقه الإسلامي في نظام تام ينظم علاقة الإنسان بخالقه والعلاقات بين الأفراد والجماعات والدول الإسلامية بغيرها من الدول في السلم والحرب ولهذا قسمه أكثر الفقهاء إلى قسمين رئيسين :
عبادات
اذا كان الغرض الأول منه التقرب إلى الله وشكره وابتغاء الثواب في الآخرة فهومن قسم العبادات كالصلاة والصيام والحج والجهاد والزكاة والنذر
معاملات
اذا كان الغرض منه تحقيق مصلحة دنيوية أوتنظيم علاقة فردين أوجماعتين وما شاكل ذلك فهومن القسم الثاني ( المعاملات ) وذلك كالبيع والإجارة والزواج والطلاق وغيرها
اقسام المعاملات
هنالك فرق آخر بين النوعين متفرع عن الفرق السابق ، وهوحتى الأصل في العبادات حتى العقل لا يستطيع إدراك السر الحقيقي لتشريعها تفصيلا ويعبر الفهماء عن ذلك بأنها توقيفية أي لا يمكن إدراك الغاية القصوى فيها سوى أنها عبادة لله تعالى, والمعاملات فالأصل فيها أنها معقولة المعنى ويدرك العقل كثيرا من أسرارها ولذلك نرى العقلاء في زمن الفترات استخدموا عقولهم في تشريعها ، ولما اتى الإسلام أقر مما كانوا يتعاملون به أمورا غير قليلة . والفقهاء لم يمضىوا طويلا في طريق الفصل بين هذه المجموعات -كما عمل رجال القانون- لانعدام الفائدة المترتبة على هذا الفصل في نظرهم حيث لم تكن هناك إجراءات مختلفة في إثبات الحقوق ، فالقضاء موحد ، والإجراءات تكاد تكون واحدة ، والقاضي يحكم في جميع نزاع يحمل إليه ، فرق في ذلك بين ما يتعلق بالأموال وما يتعلق بغيرها, ومع هذا فإننا نجد الفقه الإسلامي شاملا لجميع فروع القانون الوضعي الحديث العام منه والخاص,
القانون العام الخارجي
وهوالمسمى بالقانون الدولي العام- بحثه الفقهاء في المسائل المتعلقة بالحروب وأساليبها وأهدافها ونتائجها ، وعلاقة الأمة الإسلامية بغيرها, وهي مجموعة تحت عنوان السير والمغازي وجميع خط الفقه في المذاهب المتنوعة عرضت هذا النوع عرضا وافيا ، كما حتى الفقهاء ألفوا فيه تآليف خاصة ككتابي السير الصغير والكبير لمحمد بن الحسن الشيباني وغيره,
القانون العام الداخلي بأنواعه الأربعة
- الدستوري
- الإداري
- المالي
- الجنائي بحثه الفقهاء ما بين موسع ومضيق .
فالجنائي مجموع في أبواب خاصة من خط الفقه تحت عنوان ( الجنايات والحدود والتعزيرات ), والقانون المالي بحثه الفقهاء في مواضيع متفرقة من خط الفقه العامة عند الكلام عن الزكاة والعشر والخراج والجزية والركاز وغيرها من الخط خاصة ككتاب الخراج لأبي يوسف قاضي القضاة في عهد الخليفة هارون الرشيد وهذا النوع بوجه عام يبحث في تنظيم بيت المال ( خزانة الدولة ) ببيان موارده والأموال التي توضع فيه ، والوجوه التي تصرف فيها هذه الأموال, أما القانون الدستوري الذي يحدد شكل الحكم في الدولة وبين السلطات العامة فيها ويوزع الاختصاصات بينها ، والقانون الإداري وهي مجموعة القواعد التي تحكم نشاط السلطة التنفيدية في أداء وظيفتها وقيامها على أمر المرافق العامة ، فلم تعرض لها خط الفقه بهذا العنوان وإنما عرضت لها بعنوان السياسة الشرعية أوالأحكام السلطانية وفيها خط خاصة مثل كتاب الأحكام السلطانية للماوردي (450هـ ) وغيره, والقانون الخاص بفروعه : القانون المدني المنظم للأحوال المدنية هوقسم من المعاملات في الفقه الإسلامي التي تنظم الأحوال كلها عينية كانت أوشخصية والقانون التجاري درس الفقهاء منه ما كانوا يحتاجون إليه في زمنهم في أبواب الشركات والمضاربة والتفليس ، ثم جعلوا العهد حكما فيما يجد فيها لأن التجارة حينذاك لم تكن تشعبت وتعقدت صورها كما هي عليه الآن بل كانت سهلة يسيرة .
- قانون المرافعات
وهي مجموعة القواعد التي تبين ما يجب اتخاذه من أعمال وإجراءات لتطبيق أحكام القانون المدني والتجاري هذا القانون درس الفقهاء أحكامه في أبواب الدعوى والقضاء والشهادة, إلى غير ذلك نجد الفقه الإسلامي يحكم جميع التصرفات الفردية والجماعية والدولية ولم يتناوله الفقه تفصيلا فقد تناوله إجمالا ويمكن حتى تبين تفاصيله على ضوء قواعده العامة وأصوله المرنة