عهد مستقر (إسلام)
العهد لغة: المعروف وهوخلاف النكر، والعهد: ما تعارف عليه الناس في عاداتهم ومعاملاتهم(1).
واصطلاحا(3): هوما اعتاده الناس وساروا عليه من عمل شاع بينهم ، أولفظ تعارفوا إطلاقه على معنى خاص لم يوضع له في اللغة، ولا يتبادر غيره عند سماع ذلك اللفظ.
فالعهد: ما يعهده جميع أحد، والعادة: ما يتكرر معاودتها مرة بعد أخرى. والعهد من الأدلة الشرعية عند الفقهاء، وإليه يحتكم في كثير من أحكام الفقه الفرعية، وخاصة في أحكامالأيمان والنذور، والطلاق(3).
والعهد منه عملى وقولى(4) فالعهد العملى، قيل: اعتياد الناس بيع المعاطاة من غير وجود صيغة لفظية، وتعارفهم على قسمة المهر في الزواج إلى مقدم ومؤخر، وتعارفهم على أكل القمح ولحم الضأن. والعهد القولى، مثل: تعارف الناس إطلاق لفظ "الولد" على الذكر دون الأنثى مع أنه في الاستعمال اللغوى يطلق عليهما معا، وكذلك تعارفهم على عدم إطلاق لفظ "اللحم" على السمك. وهناك فرق بين العهد والإجماع(5). إذ الاجماع هواتفاق مجتهدى الأمة في أى عصر، وأما العهد فما يعتاده أكثر الناس من العوام والخواص ، فلا يشترط فيه الاتفاق ويكون فيه حظ للعوام أيضا بخلاف الإجماع. والعهد سواء أكان قوليا أم عمليا نوعان(6): عهد عام وعهد خاص ، فالأول: ما تعارفه غالبية أهل البلدان في وقت من الأوقات ، مثل: تعارفهم عقد الاستصناع واستعمال لفظ الحرام بمعنى الطلاق لإزالة عقد الزواج. والثانى وهوالعهد الخاص: هوما يتعارفه أهل بلدة أوإقليم أوطائفة معينة من الناس ، كإطلاق الدابة في عهد أهل العراق على الفرس ، وجعل دفاتر التجار حجة في إثبات الديون. وينقسم ثانيا إلى عهد سليم وعهد فاسد، فالأول: ما تعارفه الناس دون حتى يحرم حلالا أويحل حراما كتعارفهم تقديم عربون في عقد الاستصناع ، والثانى ما تعارفه الناس ولكنه يحل حراما أو يحرم حلالا كتعارفهم أكل الربا ، واختلاط الناس بعضهم ببعض رجالا ونساء في الحفلات والأندية العامة. والأصل في اعتبار العهد قوله تعالى: {خذ العفووأمر بالعهد وأعرض عن الجاهلين الأعراف:199. وقول ابن مسعود: إما راه المسلمون حسنا فهوعندالله حسن ، وما رآه المسلمون سيئا فهوعند الله سيئ)(7).
ملاحظات
1- لسان العرب لابن منظور أربعة /2896 دار المعارف المعجم الوسيط لمجمع الغة العربية 2 /595 دار المعارف 1972م. 2- أصول الفقه الإسلامى د/وهبة الزحيلى 2 /828 دار الفكر 1986م تيسير أصول الفقة د/محمد أنور البدخشانى ، ص 158 طبعة كراتش بباكستان 1990م. 3- انظر المرجعين السابقين نفس الصفحات. 4- أصول الفقه الإسلامى د/وهبة الزحيلى 2 /828. 5- أصول الفقه د/وهبة الزحيلى 2 /8292 تيسير أصول الفقه ص 158. 6- انظر المرجعين السابقين الصفحات المذكورة وما بعدها. 7- هذا الأثر روى موقوفا على ابن مسعود، نطق الزيلعى في نصب الراية عنه غريب مرفوعا ، ولم أجده إلا موقوفا على ابن مسعود انظر نصب الراية للزيلعى أربعة /133 المخطة الإسلامية ط2 1973م.
أنظر أيضا
- العهد والعادة في رأس الفقهاء للأستاذ الدكتور/أحمد فهمى أبوسنة ط2 1992م.
- العهد وأثره في التشريع الإسلامى مصطفى عبد الرحيم أبوعجيلة طبعة المنشأة العامة للنشر والتوزيع
والإعلان طرابلس ليبيا ط1 ، 1986م.
- الاجتهاد فيما لا نص فيه للدكتور الطيب خضرى السيد 2 /179 وما بعدمخطة الحرمين بالرياض
1983م.