قانون الكهرباء المصري 2015

عودة للموسوعة

قانون الكهرباء المصري 2015

قانون الكهرباء المصري 2015، هوقانون صدق عليه مجلس الوزراء المصري، وأقره الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس 2015. أبرز بنود هذا القانون هوفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، لضمان الحيادية في شراء الطاقة المولدة من محطات توليد سواء التابعة للقابضة أوالقطاع الخاص. هذا القانون ينص أيضاً على حتى تشترى الشركة المصرية للنقل الكهرباء بأقل ثمن سواء من محطات التوليد التابعة للشركة القابضة أوالمحطات التابعة للقطاع الخاص، لافتا إلى حتى هذا القانون سيشجع المستثمرين على التوسع فى مجال مشروعات الكهرباء.

ملخص القانون

سيكون دور الدولة، وفقاً للقانون، تنظيم وضبط ومراقبة نشاط المرافق العامة، حيث سيتم إنشاء كيان مستقل للقيام بهذه المهام وتمتعه بالصلاحيات اللازمة لتأدية عمله، وبما يضمن الحفاظ على مصالح المستهلكين ومقدمي الخدمة، وإيجاد علاقة متوازنة بينهما، حيث روعي في إعداده حتى يساير الإتجاهات العالمية بهذا المجال.

كما يهدف مشروع القانون إلى وضع القواعد التي تؤدي إلى حمل كفاءة الأداء ومستوى الخدمة، المقدمة من الشركات العاملة في مجال إنتاج ونقل وتوزيع وبيع الكهرباء، وذلك من خلال المنافسة الحرة المشروعة، وتهيئة المناخ الملائم لجذب الإستثمارات إلى قطاع الكهرباء، لمواكبة معدلات النموفي الطلب على الطاقة الكهربائية، وذلك من خلال التأكيد على مفاهيم الشفافية ومنع الإحتكار وعدم التمييز.

ويؤكد مشروع القانون على دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كجهة مرجعية تضمن تحقيق علاقة متوازنة بين مصالح المستهلكين وأطراف مرفق الكهرباء، وتحقيق الفصل بين أنشطة النقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة.

ويواكب مشروع القانون القواعد التشريعية الحديثة المطبقة في مرافق الكهرباء العالمية، بما يسهل ارتباط مرفق الكهرباء المصري مع مرافق الكهرباء الإقليمية، من خلال شبكات الربط الكهربائي، ووضع الإجراءات التي تكفل تحسين كفاءة استخدام الطاقة وإدارة الطلب عليها، بهدف المحافظة على الثروات الطبيعية، وتقديم الخدمة بالتكلفة الإقتصادية.


القانون

نص القانون

نص قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقانون الكهرباء:

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستورالمعدل الصادر عام 2013،
وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة،
وعلى القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء وتعديلاته،
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر وتعديلاته،
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء،
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1977 بشأن إقامة وإدارة الالآت الحرارية والمراجل البخارية،
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصيـة بالأسهم والشركات ذات المسئولـية المحدودة الصـادر بالقانـون رقم 159 لسنة 1981وتعديلاته ولائحته التطبيقية،
وعلى قانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتعديلاته،
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاته ولائحته التطبيقية،
وعلى القانون رقمثمانية لسنة 1997 بشان ضمانات وحوافز الاستثماروتعديلاته ولائحته التطبيقية،
وعلى القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية،
وعلى القانون رقم ثلاثة لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،
وعلى القانون رقمسبعة لسنة 2010 بشأن تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية،
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1103 لسنة 1974 بتنظيم وزارة الكهرباء،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2000 بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة وتعديل مسمى وزارة الكهرباء والطاقة الى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.

قرر القانون الآتي نصه:

المادة الأولى:

يعمل بأحكام قانون الكهرباء المرافق في شأن تنظيم كافة الأنشطة والأعمال المتعلقة بمرفق الكهرباء.

المادة الثانية:

يعاد تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2000 على النحوالمبين بالقانون المرافق.

المادة الثالثة: يصدر الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة اللائحة التطبيقية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى الجهات القائمة بالعمل في مرفق الكهرباء في هذا التاريخ حتى توفق أوضاعها طبقاً لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ صدور لائحتة التطبيقية ما لم يحدد هذا القانون مدد أخرى.

المادة الرابعة:

يلغي القانون رقم 63 لسنة 1974 وتعديلاته بشأن منشآت قطاع الكهرباء والفقرة (هـ) من المادة الثانية من القانون رقم 55 لسنة 1977 بشأن إقامة وإدارة الآلات الحرارية والمراجل البخارية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2000 بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كما يلغى جميع حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

المادة الخامسة:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. رئيـس الجمهورية

السيد/عبد الفتاح السيسي

مواد القانون

  • الباب الأول: تعاريف:
    • مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالحدثات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين جميع منها:-

- الوزارة: الوزارة المختصة بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة.

- الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة .

- الجهاز: جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

- الجهة الإدارية: وحدات الإدارة المحلية المختصة.

- الهيئة: هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

- أطراف مرفق الكهرباء: جميع الجهات العاملة في مجال إنتاج، ونقل وتشغيل شبكة النقل، وتوزيع، وبيع الكهرباء.

- الشركة القابضة لكهرباء مصر: هى الشركة المنشأه وفقاً للقانون رقم 164 لسنة 2000.

- الجهود الفائقة: الجهود من 132 كيلوفولت فأكثر.

- الجهود العالية : الجهود من 33 كيلوفولت حتى 66 كيلوفولت.

- الجهود المتوسطة: الجهود أعلى من 1 كيلوفولت حتى أقل من 33 كيلوفولت.

- الجهود المنخفضة: الجهود حتى 1 كيلوفولت.

- شبكة النقل: الشبكات الكهربائية المرتبطة ببعضها على الجهود الفائقة والعالية.

- شبكات التوزيع: الشبكات الكهربائية المرتبطة ببعضها على الجهود المتوسطة والمنخفضة.

- الطاقات المتجددة: الصور الطبيعية للطاقة غير القابلة للنضوب ويمكن استخدامها في إنتاج الكهرباء.

- شركات إنتاج الكهرباء: الشركات المرخص لها بإنتاج الكهرباء من مصادرها الأولية وبيعها لمشغل الشبكة أوللمشهجرين أوالموزعين المعتمدين.

- شركات توزيع الكهرباء: الشركات المرخص لها بتوزيع الكهرباء وبيعها على شبكات الجهود المتوسطة والمنخفضة.

- لقاء التصريح: هى القيمة المالية المقطوعة التى يسددها طالب التصريح إلى الجهاز لإستصدار التصريح والتى يحددها مجلس إدارة الجهاز فى حدود الحد الأقصى المقرر بهذا القانون.

- لقاء الترخيص: هى القيمة المالية المقطوعة التى يسددها طالب الترخيص إلى الجهاز لإستصدار الترخيص والتى يحددها مجلس إدارة الجهاز فى حدود الحد الأقصى المقرر بهذا القانون.

- مشغل الشبكة: الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

- مورد الكهرباء: الجهة المرخص لها بالتعاقد على توريد طاقة كهربائية للمستهلكين.

- الموزع المعتمد: جميع إنسان اعتباري مرخص له بإبرام عمليات الشراء أوالبيع أوتقديم الخدمات في مجال الكهرباء باسم ولحساب المنتجين أوالموزعين أوالمشهجرين.

- نقل الكهرباء: نقل الكهرباء على شبكات الجهود الفائقة والعالية.

- المشهجر المؤهل: جميع مشهجر له حرية اختيار مورد الكهرباء الخاص به.

- المشهجر غير المؤهل: جميع مشهجر ليس له حرية اختيار مورد الكهرباء الخاص به.

- التعريفة: أسعار بيع الكهرباء التي يقرها الجهاز للمشهجرين غير المؤهلين على جميع الجهود المستخدمة ولكافة الاستخدامات بالمعايير العامة لجودة التغذية المعتمدة من الجهاز، وما يتعلق بهذه الأسعار من شروط.

- السوق التنافسية للكهرباء: السوق القائمة على المنافسة الحرة ويحق للمشهجر المؤهل من خلالها التعاقد مع شركات الإنتاج أوالموزعين المعتمدين من خلال عقود ثنائية لتوفير حاجته من الطاقة الكهربية، كما يتضمن التعاملات مع طاقة الموازنة والخدمات المساعدة.

- السوق المنظمة: السوق التي يتم التعامل فيها بين اطراف مرفق الكهرباء والمشهجرين غير المؤهلين طبقا لنماذج العقود والتعريفة التى يقرهما الجهاز.

- المنافسة غير المشروعة: العمل الذي يقوم به أي من أطراف مرفق الكهرباء ويؤدي إلى الحد من حرية المنافسة أوتقييدها أوالإضرار بها.

- قواعد التجارة والتسوية: القواعد التي يتم على أساسها إجراء التعاملات التجارية بين أطراف مرفق الكهرباء، والمشار إليها في المادة (33) من هذا القانون.

- الطاقة المستعادة: الطاقة الكامنة في العوادم بصورها المتنوعة والتي يمكن إعادة استخدامها لإنتاج الكهرباء .

- التوليد المشهجر: الإنتاج المتزامن لكل من الطاقة الكهربائية والحرارية.

- الخدمات المساعدة: الخدمات المشتراه من شركات إنتاج الكهرباء والتي يتطلبها التشغيل الآمن والمستقر لشبكة النقل وتضم الطاقة اللازمة لتعويض الفواقد الكهربائية وضبط الجهد وقدرات إنتاج الاحتياطية وغيرها.

- طاقة الموازنة: الطاقة الكهربائية المشتراه عن طريق مشغل الشبكة لحساب أي من المرخص له بالإنتاج أوالمشهجر المؤهل للمحافظة على استقرار شبكة نقل الكهرباء.

- شهادة مصدر الطاقة: هي وثيقة يصدرها الجهاز لكل واحد ميجاوات ساعة لاثبات ان الطاقة الكهربائية منتجه من مصدر متجدد ، وذلك بغرض اعلام المستهلك النهائي بمصدر الطاقة الكهربائية، وتكون صلاحيتها لمدة اثنى عشر شهراً، ويجوز تداولها منفصله عن الطاقة الكهربائية المنتجه من المصدر المتجدد.

- إستراتيجية الطاقة الكهربائية: الإستراتيجية التي تعدها الوزارة ويعتمدها مجلس الوزراء والتي تحدد أهداف قطاع الكهرباء والوسائل الملائمة لتحقيق هذه الأهداف، مع ضمان التنمية المستدامة على المدى المتوسط والبعيد.

- سياسة الطاقة الكهربائية: مجمل السياسات التي تضعها الوزارة لقطاع الكهرباء لتطبيق إستراتيجية الطاقة الكهربائية متضمنة الخطط والبرامج المتعلقة بالإطار المؤسسي المناسب، وتأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية وتشجيع الاستثمار، والبحوث والتطوير، وحمل الكفاءة، وحماية المنافسة، والحفاظ على البيئة، وتوثيق التعاون مع الدول الأخرى في مجال الكهرباء.

- الوقود: ما يتم استخدامه من المنتجات البترولية والغاز والمواد الأخرى القابلة للاحتراق بغرض الحصول على الطاقة الحرارية اللازمة إنتاج الكهرباء في محطات توليد الكهرباء.

  • الباب الثاني: تنظيم مرفق الكهرباء:
    • الفصل الأول: جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

- مادة (2):

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك هيئة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المختص، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس ادارة الجهاز انشاء فروع أوممحرر له داخل الجمهورية.

- مادة (3):

يهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير جميع ما يتعلق بنشاط الكهرباء إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً واستهلاكاً وبما يضمن توافرها وكفاءتها وجودتها واستمرارها في الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المتنوعة بأنسب الأسعار، مع الحفاظ على البيئة، وإلى جذب وتشجيع الاستثمار في هذا المجال في إطار من المنافسة الحرة المشروعة وذلك بمراعاة مصالح المستهلكين وأطراف مرفق الكهرباء، كما يهدف إلى إتاحة المعلومات دون تمييز وفي إطار من المساواة وحرية المنافسة.

- مادة (4):

للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه حتى يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وله على الأخص:

1. وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التي تتفق ونشاطه.
2. تحديد الأسس والقواعد العامة التي يلتزم بها أطراف مرفق الكهرباء والتي تضمن مصالح أطراف مرفق الكهرباء والمستهلكين وتعزز المنافسة الحرة.
3. وضع القواعد والإجراءات التي تكفل حماية حقوق المستهلكين.
4. التحقق من تامين الامداد بالطاقة الكهربائية للمشهجرين عن طريق مراجعة الخطط الاستثمارية في مجال انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
5. وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمقاييس المعيارية لأداء خدمات الكهرباء المتنوعة.
6. مراقبة توافر الكفاءة الفنية والمالية والاقتصادية والإدارية اللازمة لأطراف مرفق الكهرباء لتحقيق استمرار وجودة مستوى الخدمات.
7. اقرار تعريفة بيع الكهرباء للمستهلكين غير المؤهلين على الجهود المتنوعة لكافة الاستخدامات وأسعار تبادل الكهرباء في السوق المنظمة، كذلك إقرار لقاء استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع في إطار من المساواة والعدالة.
8. إقرار أي تغيرات في ملكية أوالتحكم في أصول المرخص لهم وإقرار إجراءات التصفية.
9. فرض الجزاءات المناسبة لدى نشوب وضع يشكل خرقا لقواعد المنافسة الحرة المشروعة أويخل بشفافية التعامل وبتكافؤ الفرص.
10. وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع انتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، وحمل كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.
11. اصدار شهادة مصدر الطاقة لمنتجي الكهرباء من المصادر المتجدده وفقاً للقواعد والاجراءات التي يضعها مجلس الإدارة.
12. وضع النظم والقواعد لتلقي وتسجيل شكاوى المستهلكين ودراستها والتحقيق فيها وإصدار القرارات بشأنها ومتابعة تطبيق هذه القرارت.
13. النظر في أي نزاع قد ينشأ بين أطراف مرفق الكهرباء يتصل بسير المرفق وانتظامه.
14. إتاحة المعلومات والتقارير والتوصيات التي تساعد أطراف مرفق الكهرباء والمستهلكين على فهم حقوقهم والتزاماتهم.
15. منح التصاريح والتراخيص لاانشاء وادارة وتشغيل وصيانة مشروعات انتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبيعها.
وللجهاز في سبيل مباشرة نشاطه الاستعانة بمن يرى الاستعانة بهم من الخبراء مع تحديد معاملتهم المالية.
وعلى الجهاز حتى يقدم لرئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية تقريراً سنوياُ عن أنشطته خلال السنة والتطور في سوق الكهرباء.

- مادة (5):

يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير المختص وعضوية جميع من:

1. أربعة يمثلون المستهلكين.
- رئيس اتحاد الصناعات المصرية أومن يرشحه مجلس إدارة الاتحاد.
- رئيس اتحاد الغرف التجارية أومن يرشحه مجلس إدارة الاتحاد. - رئيس جهاز حماية المستهلك أومن يرشحه مجلس إدارة الجهاز المشار إليه.
- رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أومن يرشحه مجلس إدارة الجهاز المشار إليه.
2. ثلاثة يمثلون مرفق الكهرباء يرشحهم الوزير المختص.
3. أربعة من ذوي الخبرة في المجالات الفنية والمالية والقانونية ومؤسسات المجتمع المدني من غير العاملين بأطراف مرفق الكهرباء يختارهم رئيس مجلس الوزراء ويصدر بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجهاز، وتحديد مكافأتهم وبدل حضور الجلسات لهم، قرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمده واحده مماثلة.
ولمجلس الإدارة حتى يشكل من بين أعضائه لجنة أوأكثر يعهد إليها ببعض المهام، كما يجوز له حتى يفوض رئيس مجلس الإدارة أوالرئيس التطبيقي للجهاز في بعض اختصاصاته.

- مادة (6):

مجلس إدارة الجهاز هوالسلطة المختصة بتصريف شئونه، وله حتى يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق أهدافه، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:

1. إقرار خطط وبرامج عمل الجهاز.
2. إقرار القواعد اللازمة لممارسة جميع ما يتعلق بنشاط الطاقة الكهربائية إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً وتشغيلاًً وبيعاً واستهلاكاً على النحوالذي يكفل حرية المنافسة وعدم تقييدها أوالإضرار بها واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة المخالفة، وذلك كله وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التطبيقية.
3. اعتماد تقرير تأمين التغذية الكهربائية المشار اليه في المادة (35) من هذا القانون وإحالته إلى الوزارة لاتخاذ ما تراه مناسبا من الاجراءات التي تكفل تلبية احتياجات المستهلكين باحتياطي مناسب على النحوالذي لايخل بحرية المنافسة.
4. وضع قواعد وشروط وإجراءات منح أطراف مرفق الكهرباء التصاريح والتراخيص الخاصة بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع وبيع الكهرباء، وحالات وقف وإلغاء التصاريح والتراخيص وإجراءات التظلم منها وذلك دون الإخلال بالشروط الخاصة بالأنشطة التي تحكمها قوانين أخرى أوعقود خاصة.
5. الموافقة على منح وتجديد ووقف وإلغاء تصاريح وتراخيص مزاولة كافة أنشطة مرفق الكهرباء في حدود القواعد والشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التطبيقية.
6. تحديد لقاء إصدار التصاريح والتراخيص ولقاء الخدمات التي يؤديها الجهاز لأطراف مرفق الكهرباء أوللغير.
7. إقرار الشروط الواجب توافرها في العقود المتعلقة باستخدام أحد أطراف مرفق الكهرباء لشبكة النقل وشبكات التوزيع.
8. اعتماد المعايير العامة لجودة التغذية الكهربائية.
9. إقرار تعريفة بيع الكهرباء للمستهلكين غير المؤهلين على الجهود المتنوعة لكافة الاستخدامات، وكذلك إقرار لقاء استخدام شبكات النقل وشبكات التوزيع وتبادل الكهرباء في السوق المنظمة.
10. إقرار القواعد والشروط والاجراءات الخاصة بمنح وتداول شهادات مصدر الطاقة لمنتجي الكهرباء من مصادر متجدده.


انظر أيضاً

  • الكهرباء في مصر

المصادر

  1. ^ "ننشر أبرز بنود قانون الكهرباء الجديد قبل عرضه على "الوزراء" خلال أيام". جريدة اليوم السابع. 2015-02-06. Text " url http://www.youm7.com/story/2015/2/6/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A3%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D9%84%D8%A7/2055746#.VQhWatKUf_o " ignored (help); Missing or empty |url= (help); |access-date= requires |url= (help)
  2. ^ "مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الكهرباء ويحمله لمجلس الدولة". أخبار مصر. 2015-02-18. Retrieved 2015-03-17.
  3. ^ "ننشر مشروع قانون الكهرباء الجديد". أخبار البورصة. 2015-02-18. Retrieved 2015-03-17.
تاريخ النشر: 2020-06-06 18:06:49
التصنيفات: Pages with citations using unnamed parameters, Pages using web citations with no URL, Pages using citations with accessdate and no URL, الكهرباء في مصر, الطاقة في مصر, 2015 في مصر, عبد الفتاح السيسي, قانون مصري, مرافق مصر, الخصخصة في مصر

مقالات أخرى من الموسوعة

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

آخر الأخبار حول العالم

4 انفجارات في ترانسنيستريا المنفصلة عن مولدوفا

المصدر: العربية - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-05-07 15:16:55
مستوى الصحة: 88% الأهمية: 86%

بظل الهدنة.. ألغام حوثي تستمر بقتل وإصابة اليمنيين

المصدر: العربية - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-05-07 15:16:54
مستوى الصحة: 94% الأهمية: 89%

إسرائيل تهدم منزل فلسطيني متهم بتنفيذ هجوم قتل مستوطن

المصدر: العربية - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-05-07 15:16:56
مستوى الصحة: 94% الأهمية: 91%

في 7 أيام.. الأهلي ينتظر حسم 3 بطولات

المصدر: الأهلى . كوم - مصر التصنيف: رياضة
تاريخ الخبر: 2022-05-07 15:17:55
مستوى الصحة: 39% الأهمية: 41%

شرطة برلين تكشف تفاصيل جديدة حول محاول استهداف صحفيين روس بقنبلة

المصدر: العربية - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-05-07 15:16:56
مستوى الصحة: 76% الأهمية: 97%

مادة لها مفعول السحر حافظ على تناولها مع فيتامين سي.. ما هي؟

المصدر: العربية - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-05-07 15:17:24
مستوى الصحة: 82% الأهمية: 89%

المحامين: مناقشة اللائحة الداخلية غدًا| خاص

المصدر: بوابة أخبار اليوم - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-05-07 15:18:07
مستوى الصحة: 53% الأهمية: 63%

مانشستر سيتي يرغب في التعاقد مع بوغبا

المصدر: العربية - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-05-07 15:17:28
مستوى الصحة: 76% الأهمية: 88%

التعليم: أكثر من 80 ألف طالب في الخارج يؤدون امتحانات نهاية العام| خاص

المصدر: بوابة أخبار اليوم - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-05-07 15:18:04
مستوى الصحة: 55% الأهمية: 70%

المكسيك: واشنطن تتحمل جزءاً من مسؤولية إيجاد حلّ لأزمة الهجرة

المصدر: العربية - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-05-07 15:17:12
مستوى الصحة: 79% الأهمية: 99%

تذكير بموعد الرجوع إلى "الساعة الإضافية" بالمغرب

المصدر: أخبارنا المغربية - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-05-07 15:17:51
مستوى الصحة: 56% الأهمية: 56%

أمام أنظار عائلته.. حوثي يصفي شاباً يمنياً بدم بارد أمام متجره

المصدر: العربية - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-05-07 15:17:16
مستوى الصحة: 89% الأهمية: 87%

ألفيش: بنزيمة الأحق بالكرة الذهبية

المصدر: العربية - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-05-07 15:17:26
مستوى الصحة: 94% الأهمية: 96%

خبراء الطقس في المملكة يحذرون من موجات الغبار

المصدر: العربية - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-05-07 15:17:30
مستوى الصحة: 95% الأهمية: 92%

تشيلسي يوافق على بيع النادي للأميركي بوهلي مقابل 5.2 مليار دولار

المصدر: العربية - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-05-07 15:17:33
مستوى الصحة: 88% الأهمية: 85%

الحمى النزفية في العراق.. 40 مصاباً و8 وفيات منذ بداية العام

المصدر: العربية - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-05-07 15:17:21
مستوى الصحة: 80% الأهمية: 98%

 إنفوجراف| تكلفة التابلت في المراحل التعليمية وصلت إلى 3.5 مليار جنيه

المصدر: بوابة أخبار اليوم - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-05-07 15:18:03
مستوى الصحة: 45% الأهمية: 69%

سعودي ينقل جمال الطبيعة في قريته للعالم بـ23 ألف صورة

المصدر: العربية - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-05-07 15:17:25
مستوى الصحة: 84% الأهمية: 95%

التعليم العالي: إدراج 42 جامعة مصرية ضمن تصنيف سيماجو الإسباني 2022 

المصدر: بوابة أخبار اليوم - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-05-07 15:18:02
مستوى الصحة: 56% الأهمية: 52%

تحميل تطبيق المنصة العربية