استفتاء تعديل الدستور المصري 2011

عودة للموسوعة

استفتاء تعديل الدستور المصري 2011

تم عقد الاستفتاء الدستوري في مصر يوم 19 مارس 2011، في أعقاب الثورة المصرية 2011. علقت دستور 1971 من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 13 فبراير، بعد يومين من تنحي حسني مبارك. وقد نظم المجلس لجنة من القانونيين لصياغة التعديلات المقترحة لتمهيد الطريق لاجراء انتخابات جديدة. ومن المرجح حتى الاستفتاء المقرر عقده في آذار / مارس، مع الانتخابات البرلمانية والرئاسية ثم بعد ذلك. الإصلاحات الدستورية المقترحة تضم على سبيل الحصر، في شروط أكثر منهما اربع سنوات، والإشراف القضائي على الانتخابات، وهوشرط للرئيس تعيين نائب لجنة لصياغة دستور حديث بعد الانتخابات البرلمانية، وسهولة الوصول إلى الانتخابات الرئاسية، إما عن طريق 30000 تواقيع ما لا يقل عن 15 مقاطعة، و30 أعضاء من مجلسي الهيئة التشريعية، أوترشيح الحزب عقد ما لا يقل عن مقعد في المجلس التشريعي. وتم تأجيل القضية للحد من الصلاحيات الرئاسية إلى ما بعد الانتخابات كجزء من عملية صياغة الدستور الجديد.

التعديلات

مادة 75: شروط الترشح لرئاسة الجمهورية

النص قبل التعديل

نموذج لبطاقة الاستفتاء علي الدستور المصري

يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية حتىقد يكون مصريا من أبوين مصريين وأنقد يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

النص بعد التعديل

يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية حتىقد يكون مصرياً من أبوين مصريين وأنقد يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألاقد يكون قد حمل أوأي من والديه جنسية دولة أخرى وألاقد يكون متزوجاً من غير مصري وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

نقاط الاختلاف

اهتم النص بعد التعديل بالشروط الواجب توافرها في المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية بتحديد شروط تسري على المرشحين وقد يفسر النص على جواز ترشح المرأة لرئاسة الجمهورية لاستخدامه لفظ مصري على العموم وليس مصرية بالنسبة للزوجة وكذا تضمن عدم التأثير على إنسان المرشح بأي تيار سياسي خارجي أوخارجي وضمان إخلاصه وولائه للوطن المصري الذي يحمل جنسيته فقط هووزوجه وأصوله.

مادة 76 : أسلوب الترشح لرئاسة الجمهورية

النص قبل التعديل

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية حتى يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى وعشرة أعضاء من جميع مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء جميع من مجلسي الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس وفي جميع الأحوال لا يجوز حتىقد يكون التأييد لأكثر من مرشح وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله

ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى أوما يساوي ذلك في أحد المجلسين حتى ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات حتى يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يوليو2007 أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل ويقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى (لجنة الانتخابات الرئاسية) تتمتع بالاستقلال وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية جميع من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مخط جميع من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أوأي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي :

  • إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين
  • الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز
  • إعلان نتيجة الانتخاب
  • الفصل في كافة التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص
  • وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصها
وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أويوقف التطبيق ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلومكانه من أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع ويجري الاقتراع في يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز على حتى تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات السليمة فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات السليمة اشهجر في انتخابات الإعادة وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات السليمة

ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولوتقدم للترشيح مرشح واحد أولم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أولعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم السليمة وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أوأكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار وفي جميع الأحوالقد يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره


النص بعد التعديل

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية حتى يؤيد المتقدم ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أوالشورى أوحتى يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد وفي جميع الأحوال لا يجوز حتىقد يكون التأييد لأكثر من مرشح وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله

ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات حتى يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى (لجنة الانتخابات الرئاسية) الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا وعضوية جميع من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة

وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التطبيق أوالإلغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصاتها ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحوالمبين في المادة 88ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أوأكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون وفي جميع الأحوالقد يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره

نقاط الاختلاف

راعى النص بعد التعديل تفادي العيب الدستوري البين في المادة قبل التعديل وهوطول المادة حيث تعتبر من أطول مواد الدساتير في العالم على خلاف الطبيعة الشكلية للمواد والقواعد والمبادئ الدستورية.

وكذا اتى التعديل موضوعيا في تخفيف وطأة الشروط الموضوعة بالنسبة لإجراءات تأييد والموافقة على المرشح للرئاسة وقصرها على أحزاب معينة تستوفي نسبة تشكيل معين بالبرلمان أوبالمجالس الشعبية المحلية (ثلاثون عضوا بدلا من مائتين وخمسين) واشتراط مدد معينة لممارسة بعض الأحزاب لنشاطها حتى تتمكن من ترشيح أحد أعضاء هيئتها العليا فقط وإنما السماح لأي من أعضاء الحزب للترشح للرئاسة طالما تمتع الحزب بأحد مقاعد البرلمان دون نسبة تمثيل معينة.

فضلا عن حتى التعديل قد استحدث فكرة التأييد الشعبي للمرشح المستقل لرئاسة الجمهورية مع مراعاة تعددية تأييده واتساع شعبيته في أكثر من محافظة وبعدد معين من الأفراد في جميع محافظة.

كما أسبغ التعديل على اللجنة العليا التي تشرف على الانتخابات الرئاسية صفة القضائية بقصر عضويتها على رئاسات الهيئات القضائية وإلغاء عضوية الشخصيات العامة بها في حين أبقى التعديل على فكرة رقابة المحكمة الدستورية العليا السابقة على مشروع قانون انتخابات الرئاسة قبل إصداره بالمخالفة لمبدأ الرقابة اللاحقة الأصلي بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا وكذا أحالت المادة بعد التعديل إجراءات انتخابات الرئاسة للقانون المنظم لهذه الانتخابات.

مادة 77: فترة ولاية الرئيس والتجديد

النص قبل التعديل

مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.

النص بعد التعديل

مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة ثانية.


نقاط الاختلاف

اختزل التعديل في هذه المادة مدة شغل منصب رئيس الجمهورية من ست سنوات إلى أربع سنوات لا تجدد إلا مرة واحدة فقط على خلاف السماح بالمد دون تحديد مدد معينة كما في النص قبل التعديل مع تعديل المسمى لعملية اختيار رئيس الجمهورية من الاستفتاء إلى الانتخاب.

مادة 88: الإشراف على الانتخابات التشريعية

النص قبل التعديل

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء ويجري الاقتراع في يوم واحد وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحوالذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وكيفية تشكيلها وضمانات أعضائها على حتىقد يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز على حتى تشكل اللجان العامة من أعضاء هيئات قضائية وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون.

النص بعد التعديل

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي تام الإشراف على الانتخاب والاستفتاء بدءا من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة وذلك كله على النحوالذي بينه القانون ويجري الاقتراع والرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم جالسها العليا ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.

نقاط الاختلاف

أبقى التعديل في هذه المادة تحديد القانون لشروط أعضاء مجلس الشعب وقرر تشكيل لجنة عليا ذات اختصاص قضائي تام يشرف على أي من عمليات الانتخاب أوالاستفتاء في جميع المراحل حتى إعلان النتيجة وأن يتم الاقتراع تحت إشراف مباشر لأعضاء هيئات قضائية وليس تحت إشراف عام للجنة الفرز العامة ضمان لنزاهة العملية الانتخابية في جميع مراحلها خاصة فترة التصويت أوالاقتراع.

مادة 93: الفصل في صحة عضوية نواب مجلس الشعب

النص قبل التعديل

يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ فهم المجلس به ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

النص بعد التعديل

تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها. وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.

نقاط الاختلاف

أسفر التعديل في هذه المادة عن فارق حقيقي بشأن الفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان والذي كان مقرر للمجلس ذاته إلا حتى التعديل قد أولى لمحكمة النقض وهواختصاص أصيل لها يتم تفعيله وتأكيده تحقيقاً وفصلاً بعد إعلان نتيجة الانتخاب خلال مدد معينة مرتباً أثر إسقاط العضوية بمجرد تقرير محكمة النقض ذلك وإبلاغ مجلس الشعب مقوضا بذلك المبدأ الذي استقر في تاريخ البرلمان المصري بأن مجلس الشعب (سيد قراره)

مادة 139: تعيين نائب لرئيس الجمهورية

النص قبل التعديل

لرئيس الجمهورية حتى يعين نائبا له أوأكثر ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم وتسري القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.

النص بعد التعديل

يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوما على الأكثر من مباشرته مهام منصبه نائبا له أوأكثر ويحدد اختصاصاته فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب حتى يعين غيره وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.

نقاط الاختلاف

شدد التعديل على خلاف النص السابق على التحول من جوازية إلى وجوبية اختيار نائب أوأكثر لرئيس الجمهورية خلال ستين يوما من اختيار رئيس الجمهورية تنطبق عليه ذات الشروط المطلوبة لشغل منصب الرئاسة تأكيدا على متطلبات الولاء والانتماء في أداء هذه الوظائف الرئاسية.

مادة 148: إعلان حالة الطوارئ

النص قبل التعديل

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له وفي جميع الأحوالقد يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.

النص بعد التعديل

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ وفي جميع الأحوالقد يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.

نقاط الاختلاف

اتى التعديل في هذه المادة مع إطالة في حجم المادة إشارة إلى خطورة الموضوع الذي تناقشه من حيث إعلان حالة الطوارئ حيث يتضح من النص بعد التعديل أنها حالة استثنائية في البلاد يجب تحديد فترات إعلانها وإنهائها على وجه السرة حيثقد يكون إعلانها لفترة ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب على ذلك وأنقد يكون إعلانها ابتداء بعد العرض على مجلس الشعب خلال سبعة أيام عن طريق رئيس الجمهورية وموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ.

مادة 179: مكافحة الإرهاب

النص قبل التعديل

تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام في لقاءة أخطار الإرهاب وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة لقاءة هذه الأخطار وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه في جميع من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك اللقاءة وذلك كله تحت رقابة القضاء ولرئيس الجمهورية حتى يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أوالقانون.

النص بعد التعديل

تم إلغاء النص.

نقاط الاختلاف

اتى التعديل في هذا النص بالإلغاء تأكيدا على حتى ما اتى بالمادة قبل التعديل من تدابير ما إلا تكتل لبعض السلطات غير الاستثنائية لرئيس الجمهورية بما قد يؤذي ما تقرر للشعب من حقوق وحريات ومقومات للمجتمع مما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى حتى يحاكم الفرد أمام قاض غير قاضيه الطبيعي وأمام محاكم استثنائية يختارها رئي الجمهورية في جرائم يحددها بنفسه وحماية للحقوق والحريات كان النص جديرا بالإلغاء.

مادة 189: أحكام عامة وانتنطقية

النص قبل التعديل

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أوأكثر من مواد الدستور ويجب حتى يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذه التعديل فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب حتىقد يكون مسقطا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

النص بعد التعديل

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أوأكثر من مواد الدستور ويجب حتى يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذه التعديل فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب حتىقد يكون مسقطا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء

ولكل من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء ونصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى طلب إصدار دستور حديث وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضوينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشهجر إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه في شانه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.

نقاط الاختلاف

اتى التعديل في هذه المادة بالإضافة وتوسيع قاعدة الاقتراحات الدستورية من رئيس الجمهورية أونصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى لتضم الاقتراح بإقرار دستور حديث وليس فقط تعديل الدستور كما كان النص قبل التعديل وأشرك في ذلك موافقة مجلس الوزراء لأهمية الأمر وحدد لجنة لإقرار مشروع الدستور من مائة عضومنتخب من أعضاء مجلسي البرلمان غير المعينين على حتى يوضع مشروع الدستور خلال ستة أشهر ثم يتم الاستفتاء عليه من الشعب.

مادة 189 مكرراً ومادة 189 مكرراً (1): أحكام عامة وانتنطقية

النص قبل التعديل

النص مضاف ولم يكن موجودا قبل التعديل.

النص بعد التعديل

يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.

نقاط الاختلاف

اتى النص بصيغة الإضافة لاقتراح لمبدأ دستوري هام وملح لضبط الحياة الدستورية في البلاد ووجوب إقرار مشروع دستور حديث بعد ما تم من ثورات وإسقاط للنظام الحاكم وتعطيل أحكام الدستور الذي كان يعمل ذلك النظام في ظله على حتى يتم بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية انتخابات برلمانية ويجتمع الأعضاء المنتخبون من مجلسي الشعب والشورى لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر وفقا للتعديل في المادة السابقة.

المادة 189 مكرراً 1

النص قبل التعديل

النص مضاف ولم يكن موجودا قبل التعديل.

النص بعد التعديل

يمارس أول مجلس شورى بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور بأعضائه المنتخبين اختصاصاته ويتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحوالمبين بالقانون.

نقاط الاختلاف

اتى النص المعدل بالإضافة كاشفا عن ترتيب دستوري تتطلبه الفترة الحالية في البلاد بأن تسبق الانتخابات الرئاسية انتخابات البرلمان بمجلسيه ولما كان العمل في مجلس الشورى وهوأحد ركني البرلمان المصري يختلف عن مجلس الشعب حيث يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضائه لذلك ولحين إجراء الانتخابات الرئاسية بعد الانتخابات البرلمانية يمارس الأعضاء المنتخبون بمجلس الشورى أعمال المجلس لحين اختيار رئيس الجمهورية وقيامه بتعيين أعضاء مجلس الشورى الباقين واستكمال أعضاء مجلس الشورى ومدة انعقاده وفقاً للقانون.

نتيجة الاستفتاء

أعربت اللجنة العليا للانتخابات في يوم 20 مارس 2011:

  • عدد المشاركين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية 18,537,954 بنسبة 41.2% ممن تنطبق عليهم شروط التصويت.
  • عدد من نطقوا نعم 14,192,577 بنسبة 77.2%.
  • عدد من نطقوا لا 4,174,187 بنسبة 22.8%.
  • عدد الاصوات الباطلة171,190.

حوادث وشبهات الاستفتاء

  • تعرض د/محمد البرادعي أثناء إدلاؤه بصوته بدائرة في المقطم للتعدى عليه وقذف بالحجارة وغادر دون تصويت.
  • بعض الدوائر لم يكن بها قضاة فأوقفت القوات المسلحة التصويت بها حتى جاء القضاة على سبيل المثال بعض دوائر محافظة قنا.
  • بعض أوراق الاستفتاء لم تكن مختومة بختم اللجنة الفرعية فتم استبدال الختم بتوقيع القاضى المشرف.
  • نقص في الحبر الفسفوري وأوراق الاستفتاء نظراً لتوافد أعداد غير متسقطة على اللجان وتم طبع أعداد كبيرة إضافية وإرسالها إلى اللجان مع الحبر.
  • بعض النادىية أمام أبواب اللجان من المؤيدين للموافقة أوالرفض.

انظر أيضا

  • ثورة 25 يناير
  • الديموقراطية في الشرق الأوسط

مصادر

  1. ^ الصفحة الرسمية للتعديل الدستور مادة 75
  2. ^ الصفحة الرسمية للتعديل الدستور مادة 76
  3. ^ الصفحة الرسمية للتعديل الدستور مادة 77
  4. ^ الصفحة الرسمية للتعديل الدستور مادة 88
  5. ^ الصفحة الرسمية للتعديل الدستور مادة 93
  6. ^ الصفحة الرسمية للتعديل الدستور مادة 139
  7. ^ الصفحة الرسمية للتعديل الدستور مادة 148
  8. ^ الصفحة الرسمية للتعديل الدستور مادة 179
  9. ^ الصفحة الرسمية للتعديل الدستور مادة 189
  10. ^ الصفحة الرسمية للتعديل الدستور مادة 189 مكرر
  11. ^ الجزيرة نت



تاريخ النشر: 2020-06-08 09:49:47
التصنيفات: Portal templates with redlinked portals, الثورة المصرية 2011, دساتير مصر

مقالات أخرى من الموسوعة

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

آخر الأخبار حول العالم

مقتل مسؤول أمني بتفجير في بيرديانسك

المصدر: RT Arabic - روسيا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-26 18:17:10
مستوى الصحة: 84% الأهمية: 91%

أرسنال يواجه أيندهوفن.. ومانشستر يونايتد يلاقي سوسييداد

المصدر: العربية - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-26 18:18:11
مستوى الصحة: 95% الأهمية: 98%

اندلاع حريق في عبارة فلبينية تقل 82 شخصا وإنقاذ 73 شخصا

المصدر: RT Arabic - روسيا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-26 18:17:08
مستوى الصحة: 87% الأهمية: 86%

"نوفاتيك" الروسية تستحوذ على حصة "توتال" في مشروع روسي

المصدر: RT Arabic - روسيا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-26 18:17:05
مستوى الصحة: 79% الأهمية: 93%

أمين مجلس الأمن القومي الأوكراني: كييف تستعد للحرب منذ 2019

المصدر: RT Arabic - روسيا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-26 18:17:06
مستوى الصحة: 94% الأهمية: 85%

"قسد" تعتقل عشرات الأشخاص على صلة بداعش في مخيم الهول

المصدر: العربية - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-26 18:17:42
مستوى الصحة: 94% الأهمية: 90%

بيلاروسيا تعدل طائراتها الحربية لتتمكن من حمل أسلحة نووية

المصدر: العربية - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-26 18:17:25
مستوى الصحة: 88% الأهمية: 98%

لوكاشينكو يصف النخبة السياسية في أوكرانيا بـ "النازيين"

المصدر: RT Arabic - روسيا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-26 18:17:09
مستوى الصحة: 79% الأهمية: 91%

رسميا.. غوارديولا يؤكد بقاء سيلفا مع مانشستر سيتي

المصدر: RT Arabic - روسيا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-26 18:17:12
مستوى الصحة: 75% الأهمية: 86%

هكذا يريد الأمير هاري أن يستذكر الناس والدته ديانا

المصدر: العربية - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-26 18:18:06
مستوى الصحة: 92% الأهمية: 94%

مقتل ضابط سوري بالضربة الإسرائيلية على مواقع ميليشيات إيران

المصدر: العربية - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-26 18:17:43
مستوى الصحة: 77% الأهمية: 100%

نتيجة قرعة بطولة دوري المؤتمر الأوروبي

المصدر: RT Arabic - روسيا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-26 18:17:12
مستوى الصحة: 75% الأهمية: 89%

تونس.. مذكرة إيداع بالسجن في حق الإعلامي سمير الوافي

المصدر: RT Arabic - روسيا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-26 18:17:08
مستوى الصحة: 86% الأهمية: 96%

إسرائيل: تعيين سفير بتركيا خلال أسابيع.. وحماس أكبر عقبة

المصدر: العربية - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-26 18:17:25
مستوى الصحة: 82% الأهمية: 98%

عمدة لندن: المملكة المتحدة تواجه "كارثة وطنية"

المصدر: RT Arabic - روسيا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-26 18:17:10
مستوى الصحة: 82% الأهمية: 88%

مجددا.. التيار الصدري يطالب القضاء بحل البرلمان العراقي

المصدر: العربية - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-26 18:17:59
مستوى الصحة: 77% الأهمية: 88%

السويد وفنلندا تبحثان مع تركيا مخاوفها الأمنية المتصلة

المصدر: العربية - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-26 18:17:24
مستوى الصحة: 86% الأهمية: 97%

حريق في عبارة تقل العشرات بالفلبين.. والبحث مستمر عن ناجين

المصدر: العربية - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-26 18:17:24
مستوى الصحة: 88% الأهمية: 99%

غوارديولا يؤكد بقاء سيلفا في سيتي

المصدر: العربية - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-26 18:18:13
مستوى الصحة: 87% الأهمية: 100%

تحميل تطبيق المنصة العربية