انفراد.. نص تعديل تشريعي لتخفيض ضريبة التصرفات العقارية - أخبار مصر


تقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل تشريعي على قانون «الضريبة على الدخل» لحل مشكلة ضريبة التصرفات العقارية التي أثارت أزمة خلال الجدل الشهير حول قانون الشهر العقاري، حيث تحصل ضريبة التصرفات العقارية عند بيع الميراث من العقارات والأطيان، وفق قانون ضريبة الدخل.

وتنفرد «الوطن» بنشر نص قانون بتعديل القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل التي تتضمن شرائح جديدة لكل العقارات والأطيان المباعة قبل مايو 2019.

تخفيض ضريبة التصرفات الضريبية وشرائح جديدة

وقال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» إن التعديل المقدم من الحكومة يستهدف تخفيض ضريبة التصرفات العقارية، بينما كان قانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005 الحالي متضمناً في المادة 42 منه فرض ضريبة تصرفات عقارية بنسبة 2.5% من سعر العقارات والأراضي داخل كردونات المدن بدون تخفيض، مع إعفاء العقارات الموروثة من ذلك.

وأضاف «عمر» أن التعديل الجديد يتضمن أيضا تحديد شرائح لكل العقارات والأطيان المباعة قبل مايو 2019، وإلغاء النسبة الثابته المقررة في القانون الحالي.

ياسرعمر: تحصيل الضريبة مرة واحدة مهما تعدد البيع 

 وأشار «عمر» أن من ضمن التعديلات أنه مهما تعددت مرات البيع لا تحصّل الضريبة إلا مرة واحدة.

وأوضح وكيل «الخطة والموازنة» أنه في يوليو 2018 صدر القانون 158 لسنة 2018 متضمنا الصياغة الحالية المطبقة للمادة 42 من قانون ضريبة الدخل، وإجراءات تحصيل ضريبة التصرفات العقارية مع توقيع جزاءات حال عدم سدادها.

وتابع «عمر» قائلا إنه جرى إلغاء استثناء العقار الموروث، وبات التصرف فيه خاضعا للضريبة مع إلزام المتصرف «البائع» بسداد الضريبة خلال 30 يوما من تاريخ التصرف، وإذا فاتت المدة يُفرض عليه مقابل تأخير حسب المنصوص عليه بالمادة 110 من قانون الضريبة على الدخل.

إلغاء ربط الخدمات والتسجيل العقاري بتحصيل الضريبة

وكان من ضمن الجزاءات بالقانون الحالي وجرى إلغاؤها، وفق التعديل الجديد: «عدم سداد الضريبة يتمثل في امتناع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار وعدم قبول الدعوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة».

نص التعديل والشرائح الجديدة 

وجاء نص التعديل المقدم من الحكومة الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه كما يلي: «يُضاف إلى المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون 91 لسنة 2005 فقرة أخيرة، واستثناءً من حكم الفقرة الاولى من هذه المادة، تًحصّل تصرفات على الضريبة الواردة بها والتي وقعت قبل 19 مايو 2019  وفقا للشرائح التالية ولو تعددت تلك التصرفات العقارية :

 ـ الشريحة الأولى: مبلغ 250 ألف جنيه يحصل ضريبة بمبلغ مقطوع 1500 جنيه

ـ الشريحة الثانية: من 250 ألف جنيه الى 500 ألف جنيه يحصل 2000 جنيه ضريبة 

ـ  الشريحة الثالثة: من 500 الف جنيه إلى مليون جنيه يحصل ضريبة  3000 جنيه.

 ـ الشريحة الرابعة: أكثر من مليون جنيه يحصل 4000 جنيه. 

 وجاء نص قانون الضريبة على الدخل الجديد  كما يلي :

 

النص الحالي للمادة 42  

وكان نص المادة 42 بالقانون الحالي، وفقا لتعديل يوليو 2001 كما يلي:

المادة 42 : تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار کله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.

ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.

ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة 110 من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة.

وتمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار.

وفي تطبيق أحكام هذه المادة، يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما.

ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية، وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، كما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.

ويُخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند 7 من المادة 19 من هذا القانون.

ولا تقبل الدعوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة المشار إليها.

 

تاريخ الخبر: 2022-01-09 15:22:03
المصدر: الوطن - مصر
التصنيف: سياسة
مستوى الصحة: 56%
الأهمية: 52%

آخر الأخبار حول العالم

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

تحميل تطبيق المنصة العربية