«الشيوخ» يناقش المادة 103 بشأن إجازة العامل خلال الامتحانات


استحوذت إجازة العامل للامتحانات على مناقشات «مجلس الشيوخ» للمادة (103) من مشروع قانون العمل والخاصة بحق العامل في الحصول على إجازة لأداء الامتحانات، بشرط إخطار صاحب العمل قبلها بـ10 أيام.

وتنص المادة: «للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.. وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط للحصول على هذه الإجازة» إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان.

وطالب النائب أحمد أبو هشيمة، بأن يكون هناك شرطا في الحصول على هذه الإجازة بأن تكون الدراسة في نفس تخصص العمل. وشدد النائب على أهمية أن يقدم العامل لجهة العمل ما يثبت أدائه للامتحانات.

من جانبه، تدخل النائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، مؤكدا أن البندين الذين تم حذفهما من المادة وهما: أن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة، واجتياز الامتحان بنجاح، من الصعب الحكم عليهما.

اقرأ ايضا :- «الشيوخ» يقر الضوابط الخاصة بساعات العمل والراحة في قانون العمل الجديد

وأشار «عياد»، إلى أنه لا يمكن منع العامل من إجازته إذا كان تعليمه في غير تخصصه، قائلا: «ليس بالضرورة أن يكون العامل النجار أو الحداد في نفس تخصصه».

وأشار عبد الخالق عياد، إلى أن التخصصية في الوظيفة من الصعب تحديدها بسهولة، لاسيما في ظل التطور التكنولوجي والعلم الحديث في كافة المجالات.

وأكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن وضع الشروط في الحصول على الإجازة لأنها إجازة بأجر، موضحا أن الشروط لا تمنع الإجازة.

ولفت إلى أنه إذا لم تتحقق الشروط، فلا يمنع العامل من أداء الامتحان بالحصول على إجازة، ولكن في هذه الحالة تكون إجازة غير مدفوعة الأجر.

وقال النائب هاني سري الدين، عضو مجلس الشيوخ: في حال عدم التزام العامل بأداء الامتحان خلال فترة الإجازة، عليه إرجاع ما حصل عليه من أجر خلال هذه الإجازة.

وعقب المناقشات انتهت اللجنة لأن يكون نص المادة على النحو التالي: للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل، وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحتسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط لذلك:

1 - إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل.

2- إثبات ما يفيد دخوله الامتحانات فعليًا.

فيما نصت المادة (104) على: لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.
 

تاريخ الخبر: 2022-01-17 15:17:43
المصدر: بوابة أخبار اليوم - مصر
التصنيف: سياسة
مستوى الصحة: 59%
الأهمية: 51%

آخر الأخبار حول العالم

عبد اللطيف حموشي يجري مباحثات ثنائية مع عدد من نظرائه الإسبان

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-05-10 00:26:04
مستوى الصحة: 50% الأهمية: 51%

عبد اللطيف حموشي يجري مباحثات ثنائية مع عدد من نظرائه الإسبان

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-05-10 00:25:55
مستوى الصحة: 57% الأهمية: 61%

أكادير.. افتتاح فعاليات الدورة الثالثة للمعرض الدولي للأركان

المصدر: موقع الدار - المغرب التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2024-05-10 00:25:19
مستوى الصحة: 50% الأهمية: 58%

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

تحميل تطبيق المنصة العربية